La seule production de factures émises par le créancier est insuffisante pour prouver une créance contestée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63409

Identification

Réf

63409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4386

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2021/8301/5674

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification.

L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration.

Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة [حياة الزايني] بتصريح بالطعن بالاستئناف بتاريخ 26/07/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 221 بتاريخ 11/03/2020في الملف عدد 697/8313/2019 والقاضي في منطوقه بقبول دين شركة ل.ا. المحدد في مبلغ 27.420.298,55 درهم بصفة عادية ضمن الخصوم.

في الشكل :

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/01/2023 تحت عدد 53.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 09/04/2019 تقدمت المستأنف عليها بتصريح بالدين في حدود مبلغ 27.420.298,88 درهم مستدلة بلائحة فواتير عن سنة 2018، و بتاريخ 11/03/2020 أصدر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بتاريخ 07/01/2022 بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف جاء فيها ان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 27.420.298.55 درهم بصفة عادية بناء على علة عدم وجود منازعة من طرفها، وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف، و انه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بجداول لوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرفها كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الاشغال المنجزة التي لا على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه، و ان الثابت هو ان المستأنف عليها غير دائنة لها بالمبالغ المطالب بها، وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش الأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الدين لعدم استحقاقه و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي للاطلاع على محاسبة المستأنف عليها ومحاسبتها التأكد من المديونية الحقيقية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 53 الصادر بتاريخ 16/01/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [مصطفى أمحزون].

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 22/05/2023 و الذي خلص من خلاله إلى انه بالنظر إلى تخلف حضور ممثل المستأنف عليها و عدم إدلائه بمبررات الدين المطالب به فإنه يمكن القول بأن الشركة لم تدل بما يثبت دائنيتها لشركة ط. بأي مبلغ.

و بناء على ملتمس استدعاء سنديك التصفية القضائية المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2023 التي جاء فيه أنه صدر بتاريخ 2023/02/16 حكم عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2022/8308/66 بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة ط. وتحويل التسوية القضائية إلى التصفية قضائية وأنه بتاريخ 2023/03/23 في ملف عدد 2023/8319/25 صدر حكم قضى بإعفاء السنديك خالد (ف.) واستبداله بالسنديك عبد الرحيم (ح.)، ملتمسة استدعاء سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.) عنوانه [العنوان] تمارة، باعتباره الممثل القانوني للشركة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا. و أرفقت المذكرة بنسخة حكم فسخ مخطط الاستمرارية و نسخة حكم استبدال السنديك.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/2023، حضرت نائبة المستأنفة وتخلف السنديك رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسست المستأنفة طعنها على كون محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 27.420.298,55 درهم دون أن يكون الدين معززا بأي سند قانون مقبول.

وحيث تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل.

وحيث صرحت المستأنف عليها أمام القاضي المنتدب بدينها بتاريخ 02/04/2019 مستدلة بقائمة فاتورات صادرة عنها.

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة للتحقق من المديونية المصرح بها من طرف المستأنف عليها عهد بها للخبير [مصطفى أمحزون] الذي بعد استدعائه للطرفين تخلفا عن الحضور و لم تدل المستأنف عليها بأي وثيقة تثبت الدين المطالب به من طرفها.

وحيث إن مجرد إدلاء المستأنف عليها بقائمة بفواتير صادرة عنها دون تعزيزها بما يثبت وجود معاملة قائمة بين الطرفين و تسجيل الفواتير بمحاسبة منتظمة وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة يجعل الدين المطالب به غير ثابت استنادا لمقتضيات الفصل 399 و الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود سيما و أن المستأنفة نازعت جديا في الدين موضوع التصريح، و هو ما يجعل الاستئناف مؤسسا ويوجب بالتالي التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 53 الصادر بتاريخ 16/01/2023.

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté