La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72821

Identification

Réf

72821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2324

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2018/8205/5681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبداللطيف (ه.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8080 الصادر بتاريخ 25/09/2018 في الملف عدد 4992/8205/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والقاضي بالإذن بالبيع الأصل التجاري الكائن بالمحل زنقة [العنوان] بالجديدة المسمى مخبزة (ص.) والمقيد بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية الجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115-116 – 117 من مدونة التجارة وجعل الصائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرضون فيه أن المدعى عليه استصدر في مواجهتهم قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10/10/2016 في الملف المدني عدد 844/1201/2015 قضى بإلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا على المدعى عليهم (المدعين) بأدائهم للمستأنف(المدعى عليه) تعويضا إجماليا قدره 642.500 درهم مع تحميلهم الصائر. وان المدعى عليه الدائن باشر مسطرة التنفيذ فتح لها بالمحكمة الابتدائية ملف رقم 950/17 وان مأمور الاجراءات المكلف بالتنفيذ انتقل بتاريخ 1/02/2018 إلى "مخبزة (ص.)" المملوكة للعارضين بصفتهم ورثة للمرحوم محمد (ه.) الكائنة زنقة [العنوان] بالجديدة وقام بحجز الأدوات الخاصة بالمخبز، وعين السيدة سلمى (ه.) حارسة عليها حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي، وان الاصل التجاري الذي هو عبارة عن مخبزة مقيد بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] وان الادوات المحجوزة تشكل أحد عناصره المادية وأنحجز بعض العناصر قصد بيعها بالمزاد العلني مستقلة عن باقي العناصر وان هذه الادوات ضروري لغعداد المنتوجات التي تعرض بالمخبزة فيه غضعاف لقيمة الأصل التجاريوإضرار بحقوقهم وحقوق الدائن الحاجز. ملتمسين الحكم ببيع الاصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المستغل بالمحل زنقة [العنوان] بالجديدة المسمى مخبزة (ص.) والمقيد بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] وتعيين خبير مختص لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة وجعل الصائر على المدعى عليه. مرفقين مقالهم بصورة من القرار الاستئنافي وصورة لمحضر حجز تنفيذي وصورة لشهادة السجل التجاري.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من نائب المدعى عليه بجلسة 19/06/2018 والتي جاء فيها ان المدعين لا صفة لهم في المطالبة ببيع الاصل التجاري لانهم لا يملكون فيه الا النصف. وأن المحكمة من خلال حكمها عدد 1647 بتاريخ 20/12/2017 في الملف عدد 4701/8205/2016 قضت بان الأصل التجاري موضوع النازلة مشاع بين المدعين وبينه الذي يملك فيه النصف بناء على عقد المناقلة التي تم إبرامها بينه وبين مورث المدعين واخويه عبد المجيد (ه.) ومحمد (ه.). وان الحكم قضى تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية يعهد بها لخبير أحمد فلاح قصد معاينة الأصل التجاري للمحل المذكور لتحديد ثمنه الافتتاحي من اجل بيعه بالمزاد العلني رفعا لحالة الشياع. وأن دعوى المدعين الحالية تصطدم بسبقية البت وتستدعي الرفض. ملتمسا رفض الطلب. مرفقا مذكرته بنسخة رسمية من الحكم عدد 1647 بتاريخ 20/12/2017 وصورة لعقد المناقلة وصورة الترجمة الرسمية المدلى بها.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من المدعين بجلسة 3/07/2018 والتي جاء فيها ان المادة 1132 من مدونة التجارة تعطي الحق للمنفذ عليه في تقديم دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري وان ما اثاره المدعى عليه لا يحول دون ممارسة حق حماية الأصل التجاري المخولة للمنفذ عليه. وان الحكم المدلى به من المدعى عليه مجرد حكم تمهيدي وليس حكم نهائي حتى يتسنى له الستدلال به على ملكية الاصل التجاري. كما ان عقد المناقلة هو محل نظر. وانه يدعي ملكيته لنصف الأصل التجاري وفي نفس الوقت قام بحجز بعض العناصر المادية لهز وان الأصل التجاري مؤسس من طرف المرحوم محمد (ه.) منذ 1978 ومرخص له ومرخص له باستغلاله منذ هذا التاريخ حسب رخصة الاستغلال عدد [المرجع الإداري] والمناقلة تمت بتاريخ 1981 ولا زال جار على ملكه ولو كان المدعى عليه اصبح مالكا له لقيد ذلك بمصلحة السجل التجاري مادامت شهادة السجل التجاري هي الوثيقة الرسمية التي تشهد على ملكية الأصل التجاري. وانه من باب التوضيح فالمدعى عليه شريك في العقار "مخبزة (ص.)" موضوع الرسم العقاري عدد 53433/08 كمالك وليس في الأصل التجاري المسمى "مخبزة (ص.)" المؤسس بالعقار موضوع رسم العقاري نفسه وانه إن كان للأصل التجاري والعقار نفس الاسم فهما مستقلان وليسا ذو طبيعة واحدة. ملتمسين ضم هذه المذكرة والحكم وفق ملتمساتهم. مرفقين مذكرتهم بصورة لرخصة عدد [المرجع الإداري] وصورة لشهادة المحافظة العقارية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من نائب المدعى عليه بجلسة 18/09/2018 والتي جاء فيها ان التسجيل بالسجل التجاري دون تسجيل لأخر ليس حجة مطلقة بل هو تسجيل بقع تحت رقابة القضاء ويمكن نفي انفراد المسجل بالتملك وحده إما بإقراره أو الإدلاء بحجة من شأنها اثبات الاشتراك.وان هذه المحكمة قضت ببيع الاصل التجاري على أساس انه مشترك ولا يصح قانونا ومنطقا ان تقضي ببيع نفس الاصل التجاري بناء على انفراد الخصوم بالتملك لأن ذلك سيكون إلغاء جزئي للحكم السابق.والاحكام تلغى بطرق الطعن لا بدعوى سابقة.

وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان العارض يملك فعلا النصف في الأصل التجاري المطلوب بيعه وذلك بناء على المناقلة التي أخذ بها الحكم المحتج به، وان شروط سبق البت متوفرة لإن قضاء الحكم السابق بأن نصف الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى ملك للعارض يجعل الموضوع واحدا ما دام ان ذلك النصف يراد بيعه على أساس أنه ملك للمستأنف عليهم. وبصرف النظر عن الحكم السابق فإن العارض يملك فعلا نصف الأصل التجاري ولا يعقل أن يباع هذا النصف عليه ليستخلص ما حكم به لفائدته، أما نصف العارض الذي تقوم حجة عليه المناقلة وغيرها من الدلائل فلا يجوز بيعه استجابة لطلب من لا يملكه. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المدعين وعند الاقتضاء رفضه فيما زاد على نصف الأصل التجاري الذي لا يملكون أكثر منه وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/05/2019 حضر نائب المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليه رفض التوصل من طرف يوسف (ه.) وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/05/2019.

المحكمة

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف فيما قضى به رغم أنه يملك نصف الأصل التجاري وأن من شأن بيعه مساس بحقه في النصف لأداء ديون تخص المستأنف عليهم.

حيث إن الطاعن لم يدل بمقبول ما يثبت ملكيته لنصف الأصل التجاري حتى يتسنى له التمسك بالدفع المشار إليه أعلاه، فضلا على أنه لا يوجد ما يمنع المستأنف عليهم كمدينين من المطالبة ببيع الأصل التجاري المحجوز على أدواته ومعداته طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة لأنه إجراء الهدف منه هو حماية الأصل التجاري من فقدان قيمته ببيع الأدوات والمعدات المحجوزة باستقلال عن الأصل التجاري ككل مما يصبح تبعا لذلك الدفع المشار إليه أعلاه مردودا لعدم جديته.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليهم.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial