Réf
70955
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
298
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5682
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Règles de Hambourg, Présomption de responsabilité, Contrat de transport, Connaissement, Confirmation du jugement, Clause d'exonération de responsabilité, Avaries et manquants, Action récursoire de l'assureur
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison.
L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité insérée au connaissement devait recevoir application pour les manquants constatés sur les véhicules. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime est une responsabilité de plein droit fondée sur les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, couvrant la période durant laquelle la marchandise est sous sa garde.
Dès lors, la cour juge qu'une telle clause est nulle car contraire à ces dispositions d'ordre public international. Elle retient que la responsabilité du transporteur ne peut être établie qu'à raison des dommages ayant fait l'objet de réserves précises de la part de l'entreprise de manutention lors des opérations de déchargement.
Ayant recalculé le préjudice sur la base des seules réserves émises et abouti à un montant supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et en l'absence d'appel incident, rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الناقل البحري بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15-11-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10-7-2019 حكم عدد 7090 ملف تجاري عدد 5042/8218/2019 والقاضي بأداء شركة (إ. م.) للمدعيات مبلغ 5307,68 درهم وبأدائه لفائدتها مبلغ 32611,09 درهم الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء مع الصائر.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 4-11-2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الإستئنافي وتقدم بمقاله الإستئنافي بتاريخ 15-11-2019 مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24-04-2019 والذي تعرض فيه أنها أمنت للمركز (ش. ل.) عملية نقل بضاعة متكونة من 430 سيارة والتي نقلت على ظهر الباخرة المذكورة أعلاه من ميناء هامبورغ بألمانيا الى ميناء الدار البيضاء وعند وصولها تبين أنها أصيبت بخصاص و عوار أثناء الرحلة البحرية وبها نقصان في كميتها ، وقد تمت مراسلة المدعى عليه دون جدوى. أن العارضة أدت للمؤمن لديها التعويضات المستحقة عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة والمحددة في مبلغ 38.148,77 درهم . وأن مسؤولية الربان ثابتة ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدتهم مبلغ 38.148,77 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر ،و شمول الحكم بالنفاذ المعجل
و ارفقن المقال بنسخة من وثيقة التأمين و نسخة من سند الشحن و نسخة من تقرير الخبرة و نسخ من شواهد الوزن و نسخة من وصل الحلول و نسخة من وصل صائر الخبرة و نسخ رسائل الاحتجاج مع وصل البريد
و بجلسة 29/05/2019 تقدم نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/05/2019 التمس من خلاله الاشهاد باعتبار ربان الباخرة (ك. ت.) ممثل في المغرب في شخص شركة (ك. م.) مقرها بشارع [العنوان] الدار البيضاء
و بجلسة 19/06/2019 تقدم نائب ربان الباخرة (ك. ت.) بمذكرة دفع من خلالها ان الخبرة انجزت في غيابه وان المعاينة لم تنجز الا بتاريخ 08/05/2018 أي بعد مرور 9 أيام على افراغ السيارات و بمخزن شركة (إ. م.) و ان الخبير انتهى الى أن الضرر ناتج عن مناولات قبل و بعد عمليات الافراغ و عزا هده الاضرار في خصاص في لوازم السيارات و كدا في بعض أن الخدشات و صدمات مسجلة على أبواب و اجنحة هاته السيارات و ان التقرير لم يرفق الخبرة بالتحفظات لمتعهد الشحن و الافراغ مما يستفيد معه الناقل من التسليم المطابق و الصحيح و انه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن فالناقل معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 14.383,34 درهم ل 14 هيكل سيارة و بخصوص السيارتين ذات الهيكلين رقم 599623/008577 فالأضرار المسجلة بهما طرأت قبل شحنهما على ظهر الباخرة و التي بلغت قيمة الاضرار بهما الى مبلغ 4194,95 درهم و لا يتحمل العارض اية مسؤولية بشأنها و اما بعض السيارات التي بلغت قيمة التعويض عنها مبلغ 6107,68 فقد افرغت سليمة و بان بعض السيارات الأخرى التي بلغت قيمته الاضرار فيها مبلغ 13.926,16 فالاضرار وقعت بها في ظروف غير محددة
و التمس الحكم برفض الطلب و ارفق المدكرة بنسخة تقرير خبرة
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 03/07/2019 حضرها نواب الأطراف و ادلى نائب المدعى عليها الأولى بمدكرة جوابية دفع من خلالها انه لا وجود للتضامن بينها و بين المدعى عليهما و تمسكت بالفصل 164 و الفصل 440 من ق ل ع بخصوص الوثائق و من حيث الموضوع فانه لا يمكن تحديد وقت حدود تلك الاضرار و المسؤول عنها و انه بالرجوع الى رسائل الاحتجاج فقد تم توجيهها الى عدة اطراف من بينها الربان و العارضة مما يعني انه لم يتم تحديد المتسبب المباشر في الخسائر و العوار اللاحقين بالبضاعة المشحونة كما ان ملتمس المدعية بالحكم على العارضة و ربان الباخرة يعني عدم تمكن المدعية من تحديد الجهة المباشرة و المتسببة في الضرر اللاحق بها و ان الاضرار كانت متواجدة بالسيارات عند التفريغ و هو ما ينفي مسؤولية العارضة و التمست الحكم برفض الطلب و الحكم تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى و ارفقت المذكرة نسخ أوراق التنقيط و نسخ و ثائق ضرر
و خلال نفس الجلسة ادلى نائب المدعيات بتعقيب أوضح من خلاله ان مسؤولية الناقل تبقى مفترضة و ان الشروط المضمنة بسند الشحن لا تعفيه من المسؤولية و ان التقرير المنجز لفائدة الربان غير حضوري في مواجهة العارضة و ان الربان مسؤول عن المجموعة الأولى و الثانية من السيارات و ان شركة (إ. م.) هي وكيل الربان عند تنفيد عقد النقل و تسليم البضاعة الى المرسل اليه و ان ربان الباخرة و و شركة (إ. م.) تاجرين و التضامن بينهما مفترض طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة و ان الوثائق المدلى بها هي أصول و ان شركة (إ. م.) لم تتحفظ و التمست الحكم و فق المقال الافتتاحي و الإصلاحي
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انه بالرجوع الى الحيثيات المعتمدة من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى ، تبين ان الحكم الإبتدائي لم يجب بتاتا على الدفوعات المثارة من طرفه والمستندة على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن وكذا على تقرير الخبير السيد خالد (أ.) المنجز بمناسبة افراغ السيارات ، وان السيد قاضي الدرجة الأولى استند على اوراق التنقيط ومعاينات أضرار انجزت من طرف متعهد الشحن والإفراغ دون الأخذ بالشروط المضمنة بوثائق الشحن ولا بالمعاينة المنجزة من طرف الخبير خالد (أ.) بمناسبة افراغ السيارات، وانه برجوع الى سندات الشحن، يتبين انها تضمنت شروطا مفادها انه معفى من اية مسؤولية بخصوص الأضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات، وان الباخرة غير مسؤولة عن كل خصاص في اجزاء السيارات وعلى أي ضرر من هذا النوع ولم تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية، وان وثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل ملزمة لأطرافها، وان متلقية البضاعة في شخص المؤمن لها المركز (ش. ل.) ملزمة باحترام بنود عقد النقل المجسد بوثيقة الشحن، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وانه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن، فان الناقل البحري معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 14.383.34 درهم المسجل على السيارات، أما بخصوص السيارتين ذات الهيكلين 599623 و 008577 المشار إليها بالتقرير المنجز بمناسبة إفراغ السيارات من طرف الخبير السيد خالد (أ.) و المدلى بنسخة منه ابتدائيا ، فإن الأضرار المسجلة على هاتين السيارتين طرأت قبل شحنهما على ظهر باخرته، و أن الخبير و بخصوص هذين الهيكلين، وضع علامة PS Dommage Pré chargement ) كما هو ثابت من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير خالد (أ.) ، و أن قيمة الأضرار المسجلة على هاتين الهيكلين محددة مبلغ 4194.95 درهم لا يتحمل الطاعن أية مسؤولية بشأنها، وأضف إلى ذلك، فان السيارات ذات الهياكل 120395 ، 087539 ، 608952 ، 607906 ، 008922 و 2134596 ، فانه بالرجوع إلى التقرير المشار إليه أعلاه ، يتضح أن هاته السيارات المحدد قيمة الأضرار المسجلة عليها في مبلغ 6107.68 درهم أفرغت سليمة، و أنه مادام أن هاته الأضرار طرأت بعد انتهاء حراسة الناقل البحري للبضاعة المنقولة من طرفه ، فان مسؤوليته بخصوصها غير قائمة، كما أن الأضرار المسجلة على السيارات ذات الهياكل التالية:
586718 - 009625 - 009057 و 009185 المحددة قيمتها في مبلغ 11.526.16 درهم ، فإنه بالرغم من التحفظات المتخذة من طرف متعهد الشحن و الإفراغ بمقتضی معاینات ، فإن هاته الأضرار طرأت في ظروف غير محددة و بالتالي ، فإن الناقل البحري لا يسأل عنها، و أنه من خلال كل ما سلف، فان الناقل البحري نفذ التزامه التعاقدي و أوصل البضاعة إلى ميناء الإفراغ سليمة مطابقة، و أن الأضرار المتمثلة في خصاص بعض أجزاء السيارات لا يمكن مساءلة الناقل البحري عنها ، تأسيسا على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن و التي تعفيه من أية مسؤولية بخصوص هاته الأضرار، ولهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بالغاء هذا الحكم والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعن مع اخراجه من الدعوى والبت في الصائر وفق القانون، مرفقا بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف مع طي التبليغ.
واجابت شركة (إ. م.) بواسطة نائبها بجلسة 23-12-2020 أن المستأنف اعتبر أن قاضي الدرجة الأولى استند على أوراق التنقيط ومعاينات أضرار أنجزت من طرف متعهد الشحن والإفراغ دون الأخذ بالشروط المضمنة بوثائق الشحن ولا بالمعاينة المنجزة من طرف الخبير السيد خالد (أ.) بمناسبة إفراغ السيارات، وأن تمسكه بأنه بالرجوع إلى سندات الشحن، فإنها تضمنت شروطا مفادها أنه معفي من أية مسؤولية بخصوص الأضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات، ذلك أن الوثيقة التي تمسك بها الناقل البحري محررة باللغة الإنجليزية وهي بالتالي غير مفهومة، وأن ما أدلى به من ترجمة لا يمكن الركون إليه، كما أن إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن كل خصاص في أجزاء السيارات وعلى أي ضرر من هذا النوع غير جائز، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 4 من ظهير 14 نوفمبر 1986 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة في شأن النقل البحري للبضائع الموقعة بهامبورغ في 31 مارس 1978، فإنها تنص على أن مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ، كما تنص المادة 5 من نفس الاتفاقية على أنه يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة 4 ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته، كما أنه بالرجوع إلى سندات الشحن المتشبث بها من طرف الناقل، فإنها لا تتضمن الحالة الظاهرة للبضائع كما توجب المادة 15 من اتفاقية همبورغ، و كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في النازلة عقب تفريغ البضاعة فقد تم تسجيل تحفظاتها العارضة ضد الناقل البحري خلال التفريغ عن الخصاص والأضرار التي شملتها تلك التحفظات
ولهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 ان المستأنف تمسك من جديد بانه معفي من اية مسؤولية بخصوص الاضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات استنادا الى الشروط المضمنة بسند الشحن، و أنه عکس مزاعم الناقل فأن مسؤوليته حسب مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ تبقى مفترضة و تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ. إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه و لا يمكنه التنصل منها إلا بإثباته قيامه بتسليم البضاعة بشكل مطابق ، و أن الشروط المضمنة بسند الشحن بخط رقيق لا يمكنها أن تعفي الناقل من المسؤولية طالما أنها تتعارض مع مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ و أيضا كونها تتعارض مع مهمة الناقل التي تلقى عنها مقابلا و التي هي نقل البضاعة دون أي خصاص أو عوار بالإضافة إلى أن هذه الأجزاء و الملحقات مشار إليها في الفواتير المرفقة بسندات الشحن مما يفيد أن الناقل على علم بوجود هده الملحقات ، و أن الربان استنادا منه على تقرير الخبير (أ.) المنجز لفائدته حاول تقسيم السيارات إلى ثلاث مجموعتين المجموعة الأولى زعم أنها سجل بها خصاص في أجزائها و هو معفى منه بمقتضى سندات الشحن ، والمجموعة الثانية تتكون من سيارات زعم أن الأضرار المسجلة بها وقعت بعد الإفراغ و انتهاء حراسته، وأن التقرير المنجز لفائدة الربان غير حضوري في مواجهته و مؤمنتها ولا يمكن أن تواجه ما ضمن به ، و انه بخصوص المجموعة الأولى من السيارات التي يلتمس الربان إعفائه من مسؤولية الخصاص المسجل بأجزاءها فان هذا الأمر لا يمكن قبوله كما هو مبين أعلاه ، و بخصوص المجموعة الثانية فان الناقل يتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بها لكون مسؤولية الربان تمتد مند شحن البضاعة إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه كما أن شركة (إ. م.) التي تسلمت السيارات تعتبر في إطار اتفاقية هامبورغ وكيل عن الناقل و هو الذي اختار هذه الشركة للقيام بمهمة المناولة و بالتالي يتحمل مسؤولية أخطائها ، و أن دفع الربان بانعدام التحفظات هو دفع موجه بالأساس إلى شركة (إ. م.) و أن تمسك شركة (إ. م.) باتخاذها للتحفظات موجه إلى الربان في إطار تراشق للمسؤولية بينها التي تبقى المستأنف عليها بعيدة عنه ،و انه في جميع الأحوال ما دامت قد وجهت دعواها في مواجهة الطرفين فانه يتعين معه رد مزاعم الناقل في هذا الإطار و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيا قضى به .
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 6-01-2020 ان شرط الإعفاء المنصوص عليه بوثيقة الشحن يلزم المؤمن البحري وتهمه بصفة مباشرة مادام انه حل محل طرف مضمن بوثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد للنقل، وانه انطلاقا من هذا المعطى القانوني واعتبارا لكون العقد ومقتضياته تشكل شريعة للمتعاقدين، فان استدلال الطاعن بشرط الإعفاء المضمن بهذا العقد يؤكد سنده القانوني، وانه الإتجاه الذي سار عليه العمل القضائي حيث ان محكمة النقض اعتبرت ان التنصيص على أي شرط بوثيقة الشحن ، يلزم الجهة التي تعتبر طرفا فيه، وان المحكمة برجوعها الى معطيات الملف ستلاحظ ان تحفظات مكتب (إ. م.) المتخذة تحت الروافع تهم اربع سيارات حدد مبلغ الضرر المسجل عليها في مبلغ 11.526.16 درهم، ولهذه الأسباب فهو يلتمس اساسا الحكم وفق ما ورد في استئنافه واحتياطيا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بحصر مسؤوليته في مبلغ 11.526.16 درهم، مرفقا مذكرته بنسخة من القرار الصادر بتاريخ 06/12/2018 في اطار الملف عدد 1057/3/1/2016.
وبناء على باقي المذكرات أكد خلالها كل طرف ما جاء في كتاباته السابقة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 20-01-2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27-01-2020.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الناقل البحري بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المثار حول إعفاء الناقل من المسؤولية بخصوص الأضرار المتمثلة في وجود خصاص في لوازم السيارات وذلك عملا بالشروط المضمنة بسندات الشحن فهو سبب مردود على مثيرته عملا بمقتضيات المادة 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ والتي تنص على ان مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب الإتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته من ميناء الشحن واثناء النقل وفي ميناء التفريغ كما جاء في المادة 5 على انه يسال الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع او تلفها وكذا الناتجة عن التاخير في التسليم، اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التاخير اثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة 4 ما لم يبين الناقل انه اتخذ هو او مستخدموه او وكلاؤه جميع ما كان في المعقول بطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته .
وحيث ان مسؤولية الناقل البحري عملا بالفصلين اعلاه هي مسؤولية مفترضة لا يمكن اعفاء الناقل منها الا باثبات قيامه بتسليم البضاعة بشكل مطابق او باثبات اتخاذه الإحتياطات والتدابير اللازمة لتجنب الضرر او الخصاص الممكن حدوثه وبالتالي فإن تمسك الناقل بشرط الإعفاء الوارد سند الشحن والذي بمقتضاه يتم اعفاءه بخصوص الضرر المسجل على السيارات المشار إليها في مقاله الإستئنافي في حدود مبلغ 14383,34 درهم فهو مردود لكونه يتعارض مع مهمته المتمثلة في نقل البضاعة وايصالها سالمة من أي عوار او خصاص خاصة وانه في النازلة قد ثبت انه تسلمها دون ابداء أي تحفظ بخصوص الوضعية التي شحنت عليها، واما بخصوص تمسك الناقل البحري بقرار محكمة النقض المتضمن للتنصيص على تضمين شرط الإعفاء فهو مردود طالما أن الإجتهاد المذكور يتعلق بالحالة التي يتضمن فيها سند الشحن شرط التحكيم واسناد الإختصاص الى الهيئة التحكيمية ولا يتعلق بمسؤولية الناقل البحري التي تجد سندها في المادتين 4 و 5 المشار اليهما اعلاه مما يبقى معه السبب المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص السبب المثار حول اعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن الخصاص اللاحق بالسيارتين ذات الهيكلين 599623- و 008577 بعلة ان الأضرار المسجلة بشانها طرأت قبل شحنهما على ضهر الباخرة فهو مردود في غياب اية تحفظات بشانها من طرف الناقل بمقتضى سند الشحن، هذا فضلا على ان الخبرة المدلى بها من طرف الناقل و المنجزة من طرف الخبير (أ.) فهي لا يعتد بها لإثبات المسؤولية عملا مما سار عليه العمل القضائي في الميدان البحري والذي اعتبر الخبرة وسيلة لإثبات الخسارة وقيمتها ولا تعتبر كحجة لإثبات المسؤولية .
وحيث انه وبخصوص تمسك الناقل البحري باعفائه من المسؤولية عن باقي السيارات فإن الثابت قانونا ان مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية هي التحفظات المتحدة من طرف متعهد الشحن والإفراغ وان المحكمة من خلال اطلاعها على الخبرة المنجزة واوراق التنقيط المدلى بها تبين لها أن شركة (إ. م.) لم تبد تحفظاتها بخصوص السيارات ذات الهياكل 120395-87539-608952-607906-0088922 و 2134596 والبالغ قيمة الأضرار المسجلة بشأنها 6107,68 درهم فيما أبدت تحفظاتها بخصوص باقي السيارات.
وحيث اكد الطاعن في مذكراته التعقيبية انه يلتمس حصر مسؤوليته في حدود 11526,16 درهم والموازي للأضرار المسجلة بخصوص السيارات ذات الأرقام 586758-9625-9057 و 9185 وهي اضرار تحفظت بشانها شركة (إ. م.) مما يتعين معه تحميله المسؤولية بخصوص هذه الأضرار يضاف اليها الأضرار المسجلة بخصوص السيارات في حدود مبلغ 14383,34 درهم التي ادعى الناقل اعفاءه منها استنادا للشرط المضمن في سند الشحن وهي ايضا متحفظ بشانها من طرف شركة (إ. م.) ويضاف ايضا التعويضات عن الأضرار المسجلة بخصوص السياراتين ذات الهيكلين 599623 و 8577 واللتان تبت من تقرير الخبرة انه تم تقديمها للخبرة ومعاينة الأضرار المسجلة بشانها والتي تصل قيمة الأضرار المسجلة بشأنها الى 3794,95 درهم وهي ايضا سيارات متحفظ بشانها من طرف شركة (إ. م.) ليصبح المبلغ المستحق عن الأضرار المشار اليها والواجبة في حق الناقل البحري 29704,45 درهم.
وحيث ان الثابت من خلال المقال الإفتتاحي ان المستأنف عليها قد التمست الحكم لها بمبلغ 38148,77 درهم الذي يمثل اصل الخسارة بمبلغ 32140,35 درهم يضاف اليها مبلغ 3850 كصائر الخبرة الثابت بمقتضى وصل الأداء وايضا صائر تصفية العوار بمبلغ 1928,42 درهم.
وحيث ان الناقل البحري يتحمل نصف صائر الخبرة ونصف صائر تصفية العوار أي ما قيمته
3004,5 درهم ليصبح المبلغ الإجمالي الواجب على الناقل هو 32708,95 درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ المحكوم وبالتالي وعملا بقاعدة لا احد يضار باستئنافه وطالما ان المستأنف عليها التمست تأييد الحكم الإبتدائي دون أن تتقدم بأي استئناف فرعي او مثار مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025