Réf
64204
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4023
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2022/8232/2675
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Réserves au déchargement, Règles de Hambourg, Manutention portuaire, Lettre de protestation, Expertise maritime, Avaries et manquants, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de réserves
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés.
L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan.
Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage.
La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 3178 ملف عدد 1382/8234/2022 و القاضي بتسجيل تنازل الجهة المدعية عن طلبها في حق ربان الباخرة (ك. أ.).
في الشكل: بقبول باقي الطلبات و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة (ا. م.) في شخص ممثلها القانوني بادائها للمدعية مبلغ 29315,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (س. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها بمقتضى بوليصة التامين عدد 1/0590210000006 امنت لفائدة مؤمنتها شركة (م. ش. ل.) عملية نقل بضاعة متكونة من سيارات , و ان هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة (ك. ك.) من ميناء هامبورغ بالمانيا الى ميناء الدار البيضاء و ان السيارات التي توصلت بها مؤمنتها عند وضعها رهن اشارتها بتاريخ 01/03/2021 وجد بها عوار وخصاص عاينه الخبير عبد الحي (ب.)، و أنها تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية ادت لفائدة مؤمنتها مبلغ الخسارة المحدد في مبلغ 27.818,99 درهم و أنها تحملت مصاريف اخرى من جملتها صائر الخبرة بقيمة 1669.14 درهم بقيمة 3400.00 درهم و مصاريف تصفيته 204.00 درهم و ان مسؤولية المدعى عليهما تبقى ثابتة حسب وثائق الملف ووفق مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ ،و أنها قامت بتوجيه رسائل الاحتجاج وفق الشكل القانوني لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائهما للعارضة مبلغ 33.092,13 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر .
و حيث أدلت شركة (ا. م.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان أساس دعوى الجهة المدعية هو تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الحي (ب.) والذي أدلى به الطرف المدعي ضمن مستنداته ،و أن السيارات موضوع النقل البحري أفرغت من ظهر الباخرة يوم 27/02/2021 ووضعت رهن إشارة الشركة المستوردة يوم01/03/2021 و الخبرة التي وقعت بالنسبة لتلك السيارات لم تنجز إلا يوم 05/03/2021 وهذا يعني أن الفاصل الزمني بين إفراغ السيارات وتاريخ معاينة الأضرار المزعومة كان 4 أيام و أن الخبرة التي قام بها السيد (ب.) ولم تنجز تحت الروافع أي داخل الميناء ويوم إفراغها بل إنها أنجزت في موقع تابع لصاحبة البضاعة يوجد ببوسكورة.وذلك ما صرح به السيد الخبير نفسه في الصفحة الأولى من التقرير وهذا يعني أن السيارات موضوع الخبرة قد أنقلت إلى ذلك المكان بعد أن انتهت حراسة العارضة عليها ، وبعد 4 أيام من إفراغهاومن المعلوم أن الحراسة القانونية للبضائع المفرغة تنتهي يوم خروجها من الميناء لتصبح مالكة البضاعة هي المسؤولة عنها وبالتالي إن الأضرار والخصاص المزعومين من طرف المدعية حصلت 4 أيام بعد الإفراغ وتمت معاينتها خارج الميناء بعد أن انتهت حراستها من طرفها و احتياطيا فإنها سجلت تحفظات تحت الروافع وداخل الميناء على سيارة واحدة كان بها خصاص وان تقرير الخبرة اعترف بذلك في الصفحة 3 من التقرير وحدد مقابل تلك التحفظات في مبلغ 3141.67 درهم وبالتالي يتعين الإشهاد لها بذلك أما بالنسبة لباقي الخصاص والعوار الذي حصل بعد خروج السيارات من حراستها والتي حددها السيد الخبير في مبلغ32.055،87درهم فإنها لا تتحمل أية مسؤولية في شأنها لكون معاينتها تمت 4 أيام بعد خروج السيارات من ميناء الدار البيضاء وأجريت في شأنها خبرة وقعت بمدينة بوسكورة بإعتراف من الخبير نفسه ملتمسا التصريح و الحكم بانعدام مسؤوليتها في الخصاص و التصريح و الحكم بأنها سجلت تحفظاتها تحت الروافع وداخل الميناء بالنسبة لما يقابله مبلغ 3141.64 درهم و الحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعية و تحميلها الصائر .
و حيث أدلى نائب الجهة المدعية بمذكرة تعقيبية التي التمست من خلالها رد كافة مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقالها الافتتاحي .
و بجلسة 07/03/2022 الفي بالملف رسالة تنازل لفائدة الربان مع الاشهاد على مواصلة الدعوى في مواجهة المدعى عليها شركة (ا. م.) كما الفي بالملف طلب سحب نيابة الأستاذ صلاح الدين (ب.) عن ربان الباخرة.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. م.).
حيث جاء في أسباب الأستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أنها فعلا تحفظت في شأن سيارة واحدة وهذا يعني ضمنيا أن باقي السيارات كانت سليمة من كل ضرر أو خصاص وإلا لكانت المستأنفة قد سجلت بالنسبة لها كذلك تحفظات ، و أنها تحفظت تحت الروافع يوم إفراغ السيارات وهذا يعني منطقا وإستنتاجا أن الأضرار و الخصاص الذي سجله الخبير ظهرت فيما بعد، أي بعد إنتهاء حراستها على السيارات وذلك عند وضعها تحت تصرف المرسل إليها وخروجها من ميناء الدار البيضاء و إن المحكمة التجارية ، لم تتطرف إلى ما أوضحتها من كون الخبرة أنجزت يوم 05/03/2021 أي 4 أيام بعد خروج للسيارات من الميناء ، ولم تتساءل المحكمة التجارية حول المكان الذي نقلت إليها السيارات بعد أن سلمت إلى المرسل إليها يوم 01/03/2021 عن الحارس القانوني للسيارات خلال الفترة الزمنية الممتدة بين تاریخ وضع السيارات تحت تصرف المرسل إليها و تاریخ معاينة الأضرار المزعومة من طرف الخبير ، وأن السيارات نقلت إلى مدينة بوسكورة و من جهة ثانية أن رسالة الإحتجاج لم يتم بعثها من طرف المرسل إليها وهي في النازلة شركة (م. ش. ل.) بل تم بواسطة شركة (E. T.) التي ليست الطرف المرسل إليه ،وأن هذا الإخلال الأول يجعل الرسالة معيبة ومخالفة لما نص عليه الفصل 19 من إتفاقية هامبورغ الذي يفرض توجيه رسالة الإحتجاج من طرف المرسل إليه ، و إضافة لذلك سوف يتبين للمحكمة أن رسالة الإحتجاج لا تحمل عنوانها ، كما أنها غير مرفقة بما يفيد التوصل بها من طرف شركة (ا. م.) ،و نظرا للعيوب التي تحملها رسالة الإحتجاج التي تجعلها غير مقبولة وكأنها لم تكن ، وتطبيقا للمادة 19 المذكورة أعلاه فإن السيارات تعتبر قد سلمت إلى المرسل إليه في حالة مطابقة لما وقع التنصيص عليه في وثيقة الشحن، و أما بالنسبة لرسالة الإحتجاج الثانية التي أشار إليها الحكم المستأنف والمؤرخة في 01/03/2021 فبالإضافة إلى كونها لم تصدر عن المرسل إليه كما ينص على ذلك الفصل 19 من إتفاقية هامبورغ ، فإنها تتعلق بوثيقتي الشحن CNT S319431416 و S319805177 و 3198005065 S أي أنها تتعلق بما مجموعه 199 سيارة في حين أن تقرير الخبرة يشير فقط إلى أن عدد السيارات المتضررة هو 12 سيارات فقط ، وهذا يعني أن رسائل الإحتجاج التي ارتكز عليها الحكم المستأنف كانت غير نظامية لكونها عامة وغير دقيقة الشيء الذي يبطلها عملا بما نصت عليه إتفاقية هامبورغ بالإضافة إلى أنها صادرة عن جهة ليست الجهة المرسل إليها ، و يبقى أن السيارات سلمت في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة الشحن و أن السيد الخبير ذكر أن بعض لوازم السيارات غير موجودة ونسب ذلك إلى مسؤوليتها و إن السيد الخبير في نفس الوقت ذكر أنه لم يتوصل بفواتر شراء السيارات المعنية ولا بوثائق الشحن و أنه من المعلوم منطقا أن فواتر الشراء ووثيقة الشحن هي الوثائق التي تبين نوع البضاعة ومواصفاتها وإذا كان السيد (ب.) لم يطلع على هذه الوثائق فكيف تمكن من معرفة ما هي اللوازم التي كانت مذكورة في تلك الوثائق وبعد ذلك معاينة عدم وجودها وقت إنجاز الخبرة ، لذلك تلتمس الحكم بإلغائه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر و أدلت : نسخة الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/09/2022 حضر نائب المستأنفة و تخلف الأستاذ (د.) رغم سابق إمهاله للجواب ، كما تخلف الربان رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون الخبير أنجز مهمته خارج الميناء و ذلك بمدينة بوسكورة ، فإن السبب المتمسك به لا يجد له أي أساس من الناحية القانونية ، ذلك أن مناط تحميل الطاعنة المسؤولية هي التحفظات المنجزة بتاريخ الإفراغ ، و أن هذه التحفظات يشترط أن تكون دقيقة و فورية و في النزاع الحالي فالطاعنة أبدت تحفظاتها بخصوص سيارة واحدة و هي Toua Reg N°liassis MDO24501VW دون باقي السيارات التي لم يتم التحفظ بشأن الضرر و الخصاص المسجل عليها ، و بالتالي فإنه و بغض النظر عن مكان إنجاز المعاينة و عملا بما سار عليه العمل القضائي ، و الذي اعتبر أن الخبرة في الميدان البحري يعتد بها لإثبات قيمة الخسارة و لا تعتبر كوسيلة لإثبات الضرر ، و بما أن مناط تحميل المسؤولية هي التحفظات الدقيقة و الفورية فإنه في غياب تحفظات شركة (ا. م.) عن باقي السيارات فإن السبب المثار يبقى في غير محله و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون الأضرار و الخصاص ظهرت بعد انتهاء حراستها على السيارات و وضعها تحت تصرف المرسل إليها ، فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة رسالة الإحتجاج الموجهة للطاعنة أن السيارات سلمت إلى المرسل إليها بتاريخ 01/03/2021 و أنه بنفس التاريخ وجهت إلى شركة (ا. م.) رسالة الاحتجاج على الأضرار اللاحقة بالسيارات تلتها رسالة مؤرخة في 03/03/2021 موضوعها تحديد حالة السيارات المتضررة ،و أدلت المستأنف عليها بما يفيد توجيه الرسائل المذكورة بواسطة رسائل مضمونة تتضمن طابع مصلحة البريد و بناءا عليه و بثبوت توجيه رسالة الإحتجاج فور تسلم السيارات، و بانعدام أوراق التنقيط المتضمنة لتحفظاتها بشأنها تكون مسؤولية الطاعنة عن الأضرار الغير المتحفظ بشأنها ثابتة و لا يسعفها في ذلك القول بكون الحراسة القانونية انتقلت الى الغير ، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من بطلان رسالة الإحتجاج لكونها غير دقيقة و عامة و صادرة عن غير الطرف المرسل إليه ، فإنه خلاف لما تمسكت به الطاعنة فإن رسالة الإحتجاج قد وجهت من طرف شركة (E. T.) باعتبارها المكلفة بتسلم البضاعة موضوع سند الشحن، و موضوعها هو الخصاص و العوار اللاحق اللاحق بالسيارات و التي تلتها الخبرة المنجزة بتاريخ 05/03/2021 التي حددت بكل دقة نوعية الخصاص و العوار اللاحق بها و التي لا يتعدى عددها 12 سيارة من مجموع السيارات المنقولة المضمنة بسند الشحن ، مما تكون معه رسالة الإحتجاج منتجة لكافة أثارها و يكون السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بكون الخبير أنجز الخبرة و حدد الأضرار دون توفر على فواتير شراء السيارات فإن السبب المتمسك به يبقى مردودا طالما أن الفواتير و سند الشحن هي وثائق يمكن الإطلاع عليها و توجد ضمن وثائق الملف و أن الطاعنة لم تدل بما يخالف ما ضمن بما توصل إليه الخبير أو أن السيارات خالية من الإكسسوارات موضوع الخصاص و بالتالي و باعتبارها الجهة المكلفة بالمناولة و الإفراغ بالميناء تبقى مسؤولية عن عملية الإفراغ التي تتم تحت عهدتها على ظهر السفينة حيث يتعين عليها باتخاد تحفظاتها بخصوص السيارات المتضررة و الخصاص المسجل على أجزائها .
و حيث أنه بالاستناد إلى ما ذكر ، تكون مسؤولية الطاعنة ثابتة و مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبار لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا
في الشكل : قبول الاستنئاف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025