Réf
59339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5976
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2023/8201/4969
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de paiements, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Délai contractuel, Date d'effet de la résiliation, Contrat de services, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire.
L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties.
Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement.
Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3870 بتاريخ 25/10/2021 في الملف عدد 421/8228/2021 والقاضي في الطلب الأصلي بفسخ عقد خدمة الاشتراك بالهاتف النقال المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في 01/10/2015، وذلك ابتداء من تاريخ 25/10/2021 وتحميل المدعية الصائر ورفض باقي الطلبات.
وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/05/2024 تحت عدد 365
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه أنها بتاريخ 01/10/2015 أبرمت مع المدعى عليها عقد اشتراك خدمة الهاتف النقال ، واستفادت بموجبه من مجموعة من الخطوط الهاتفية ، وانها كانت تؤدي لفائدتها واجب الاشتراك بواسطة تحويل بنكي وان الاجراء الذين كانوا يستفيدون من هاته الارقام الهاتفية استولوا على الشرائح الالكترونية بعد مغادرتهم لعملهم ورفضوا ارجاعها ، وانه تبعا لذلك قامت بمراسلة المدعى عليها بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 26/02/2019 وانذارها بتاريخ 25/09/2019 كذلك قصد الغاء الخطوط المذكورة الا انها لم تستجب لذلك واستخلصت من حساب العارضة مبلغ 115.216,56 درهم دون موجب حق. ملتمسة الحكم بفسخ عقد خدمة الاشتراك بالهاتف النقال المبرم بين الطرفين بأداء المدعى عليها مبلغ 115.216,56 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 10 في المائة من هذا المبلغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفقته بنسخة من عقد اشتراك خدمة الهاتف النقال ، نسخة من الشروط العامة للاشتراك ، نسخة من مراسلات الكترونية ، رسالة انذارية و نسخة التبليغ ، نسخة من كشوفات حساب بنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي افادت من خلالها أن عقد الاشتراك المدلى به لا يخص المدعية بل يخص شركة س.ب. التي تقدمت بدورها بدعوى رائجة تخص نفس الارقام الهاتفية موضوع الدعوى الحالية. وانه لا يمكن ان تتعاقد شركتين في نفس الوقت بخصوص نفس الارقام الهاتفية ، ملتمسة عدم قبول طلبها. ومن جهة ثانية فان عقد الاشتراك المدلى به من طرف المدعية لا يتضمن الارقام الهاتفية الواردة بمقالها الافتتاحي حتى يتسنى للمحكمة معرفة ان كان العقد المدلى به يخص فعلا الارقام الهاتفية المذكورة. ومن جهة اخرى وبالرجوع لعقد الاشتراك في فصله 15 و الفصل 19 من الشروط العامة المتعلق بالفسخ فهو ينص على مجموعة من الشكليات المتطلب احترامها للفسخ ومن اهمها التقدم بطلب كتابي واشعار بالتوصل و ذلك قبل 30 يوما من تاريخ الفسخ وهو ما لم تحترمه المدعية. كما أنها لم تدل بما يثبت ان المبالغ المقتطعة تخص الارقام الهاتفية موضوع الدعوى اعتبارا ان المدعية لديها مئات من ارقام النداء و ليس 14 رقما الواردة بمقالها الافتتاحي. كما ان المدعية عملت على ايقاف الاقتطاع البنكي الاوتوماتيكي لدى البنك المشتركة به وذلك من تاريخ فبراير 2019 وانه امام تخلفها عن سداد مقابل استفادتها من الخدمات المقدمة ، فان العارضة بادرت فعلا الى فسخ عقود الاشتراك بعدم الاداء ذلك سنة 2019.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية التي اكدت من خلالها ان الأمر يتعلق بتغيير تسمية الشركة من س.ب. إلى س.ب.. وبخصوص مسألة عدم تضمن عقد الاشتراك للارقام الهاتفية موضوع طلب الفسخ، فان العقد تضمن مجموعة من الارقام الخاصة بوكالات العارضة خطوط ثابتة FAX و FIX. وان الطرفان اتفقا على امكانية تغيير هذه الخطوط او اضافة خطوط اخرى حسب الطلب حسب ما نص عليه البند 14 من الشروط العامة للاشتراك الملزم للجانبين. مؤكدة ان المدعى عليها اخلت ببنود العقد وقامت بشكل تعسفي باستخلاص مبالغ غير مستحقة رغم انذارها بفسخ العقد بينهما الكترونيا وبواسطة مفوض قضائي. ملتمسة الحكم وفق طلبها واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص وادلت بمحضر جمع عام.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها التي افادت من خلالها ان المدعية اقرت أن مستخدميها استفادوا من خدماتها بالهواتف التي سلمتها المدعية لهم مما يجعل مطالبها باسترجاع مبالغ لم تثبت اقتطاعها مؤكدة انها استفادت من خدماتها ابتداء من يناير 2019 الى متم يوليوز 2019 وقد تخلد بذمتها مبلغ 9136,82 درهم مما يعطيها الحق في المطالبة بهذا المبلغ الذي لازال متخلذا بذمتها وقدرها 9136,82 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر . وارفقتها بمجموعة فواتير .
وبناء على مذكرة رد نائب المدعية التي جاء فيها ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها غير مقبولة لان لا تحمل توقيع وختم العارضة التي تفيد قبولها مما يثبت أنها من صنعها فقط. ملتمسة عدم قبول طلبها المضاد.وارفقتها بنسخة من نموذج "ج".
وبناء على مذكرة رد نائب المدعى عليها التي اكدت بواسطتها ان النموذج "ج المدلى به يؤكد ان الشركتين المذكورتين فان كل شركة مستقلة عن الاخرى ولا علاقة بينهما ، كما أن دفعها بعدم وجود توقيع و ختم على الفواتير مردود لان الأمر يتعلق بخدمة هاتفية و ليس صفقة تجارية. ملتمسة رد جميع دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على اساس .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة س.ب. أصليا وشركة ا.م. فرعيا.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي أن المستانفة شركة س.ب. تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب في شقه المتعلق بتاريخ سريان الفسخ وبرفض طلب إرجاع مبلغ الاشتراكات المستخلصة بدون وجه حق وكذا فيما يخص تحميل الصائر للطرف المدعي ، ذلك أنه فيما يتعلق بتاريخ سريان فسخ عقد الخدمة المأمور به، فإنها التمست من المحكمة الحكم لها بفسخ عقد خدمة الاشتراك الذي يربطها بالمستأنف عليها ابتداء من تاريخ إنذارها بفسخ العقد بواسطة مفوض قضائي الذي توصلت به هذه الاخيرة بتاريخ 25/09/2019. وأن محكمة الدرجة الأولى عاينت وثائق الملف بما في ذلك الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 25/09/2019 واستنادا لمقتضيات البند 15 من العقد والبند19 من الشروط العامة فإن الفسخ يكون بعد انقضاء 30 يوم بعد الإنذار ظل بدون رد مماجعلها تقرر الاستجابة لطلب فسخ عقد الاشتراك المبرم بين الطرفين. إلا أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تاريخ سريان هذا الفسخ وذلك بجعله يبتدئ من 25/10/2021 والحال أن التاريخ الذي يفسخ فيه العقد حسب بنوده وبعد احتساب أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار بالفسخ المحدد في 25/09/2019 هو 25/10/2019 وليس 25/10/2021.
وفيما يتعلق برفض استرجاع المبالغ المستخلصة من حساب المستانف بدون سبب مشروع، فإنها تطالب بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية باسترجاع مبلغ 115.216,56 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 10 % من هذا المبلغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي استخلصته المستانف عليها من حساباتها بدون وجه حق استنادا إلى عقد الاشتراك المطالب بفسخه. وأن المبلغ المذكور استخلصته المستأنف عليه بتاريخ لاحق لتاريخ مراسلة هذه الأخيرة بفسخ عقد الاشتراك وفق ما تنصه عليه بنوده. وأن الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يمكن مخالفتها حسب مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأنها أدلت بتحويلات بنكية تثبت استخلاص المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه وأن هذه الأخيرة تقر من خلال مذكرتها ومحرراتها باستخلاص المبالغ محل الطلب.وتبعا لذلك فإنها تكون محقة في استرجاع المبالغ المطالب بها ويبقى ما انتهى اليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص مجانب للصواب .
و فيما يتعلق بالمصاريف القضائية، فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بتحميل المستانفة المصاريف القضائية. وطبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية فإن خاسر الدعوى هو ما يتحمل أداء المصاريف القضائية. الامر الذي يجعل مقتضيات الحكم المستأنف بهذا الخصوص مخالفة للقانون . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحميلها الصائر وبرفض طلب استرجاع المبلغ المطالب به وبتاريخ سريان فسخ عقد الخدمة الذي يجمع الطرفين وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب وبجعل تاريخ سريان فسخ عقد الخدمة محل الدعوى هو 25/10/2019 بدلا من 25/10/2021 وتحميل المستأنف عليها الصائر وبتأييده في الباقي. واحتياطيا: إجراء خبرة حسابية في النازلة لتحديد المبالغ المستخلصة من حساباتها من طرف المستأنف عليها بدون وجه حق تعهد لخبير مختص مع حفظ الحق في التعقيب بعد إنجازها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 02/04/2024 جاء فيها ان المستانفة تلتمس فسخ خدمة الاشتراك الخاص بمجموعة من الخطوط الهاتفية كماهي مدونة بالمقال الافتتاحي ، الا ان عقد الاشتراك الذي ادلت به لا يتضمن هاته الارقام حتى يمكن للمحكمة وللعارضة معرفة ان العقد المدلى به والذي يخص شركة س.ب. يخص فعلا الارقام الهاتفية الواردة بالمقال الافتتاحي هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستأنف عليها وبالرجوع الى عقد الاشتراك في فصله 15 والفصل 19 من الشروط العامة المتعلقة بفسخ العقد فهو ينص على مجموعة من الشكليات المتطلب احترامها للفسخ العقد ومن اهمها التقدم بطلب كتابي مع اشعار بالتوصل وذلك قبل 30 يوما من تاريخ الفسخ وهو ما لم تحترم المدعية. كما ان المستانفة تزعم ان العارضة ظلت تقتطع واجب الخدمة الخاص بهاته الأرقام الهاتفية لكنها لم تدلى بما يفيد ذلك حيث ان الوثائق البنكية لا تفيد ان المبالغ المقتطعة تخص الأرقام الهاتفية موضوع الملف على اعتبار انها لديها مئات من أرقام النداء وليس 14 رقما فقط الوارد بصدر المقال الافتتاحي وان كانت جادة في دفعها فعليات الإدلاء بفاتورات الأداء . و ان المستانفة عملت على إيقاف الاقتطاع البنكي الاتوماتيكي لدى البنك المشتركة به بطلب منها وذلك من تاريخ شهر فبراير 2019 وأمام تخلفها عن سداد مقابل استفادتها من الخدمات المقدمة لها فان العارضة بادرت فعلا الى فسخ العقود الاشتراك لعدم الاداءسنة 2019 . كما انه لا يوجد ما يفيد ان الاقتطاعات هي متعلقة بالارقام الواردة بصدر المقال الافتتاحي على اعتبار ان المستانفة كما سبق تزويدها بمجموعة كبيرة من الخطوط الهاتفية وهي مازالت تستفيد من خدماتها لحد الساعة وبالتالي لا يمكن اعتبارها حجة كما تدفع بذلك المستانفة مما يستلزم تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المستانفة بهذا الخصوص.
ومن حيث الاستئناف الفرعي : من حيث الصفة : ان المستانف عليها اكتفت بالادلاء بوثائق هي عبارة عن صور شمسية فقط مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة ستقضي بعدم قبول الدعوى لعدم الادلاء باصول الوثائق او نسخ مطابقة للاصل وعليه، فالصفة منعدمة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى. كما انه بالاطلاع على عقد الاشتراك فهو يخص شركة اسمها س.ب. ولا علاقة بها كما انها تزعم انها قد حلت محلها دون ان يدلي بما يفيد ذلاك ، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى وقد تقدمت شركة س.ب. بدعوى تخص نفس الارقام الهاتفية ونفس الملتمسات في الملف عدد 420/8228/2021 مقررة الاستاذة وفاء الزبور جلسة 17/05/2021 . وانه لا يمكن ان تتعاقد شركتين في نفس الوقت بخصوص نفس الخطوط الهاتفية مما يستلزم التصريح بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث الطلب المضاد: فإن المستأنف عليها فرعيا شركة س.ب. قد استفادت من خدماتها لمجموعة من الخطوط الهاتفية وذلك من يناير 2019 الى غاية متم شهر يوليوز من سنة 2019 وقد تخلد بذمتها مبلغ 9136,82 درهم مما يعطيها الحق في المطالبة بالحكم لها بها خصوصا انها قد أدلت بالفواتير المقابلة لخدماتها في حين أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها للخطوط الهاتفية الواردة بالفواتير. والتمست فيما يخص الاستئناف الاصلي برفض ملتمسات المستأنفة الواردة بمقالها الاستئنافي. وفيما يخص الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا في موضوع تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به برفض طلبات المستأنف عليه فرعيا باسترجاع المبالغ والغائه جزئيا فيما قضى به بفسخ عقد خدمة اشتراك والحكم برفض الطلب. والحكم وفق طلبها المضاد المقدم بجلسة 28/06/2021.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 14/05/2024 جاء فيها أن المستانف عليها تزعم من جهة أولى أن عقد الاشتراك لا يتضمن الأرقام الهاتفية موضوع طلب الفسخ والمفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى حتى يتسنى للمحكمة معرفة كون العقد المذكور يتعلق بهذه الأرقام.لكنها تؤكد للمحكمة أن عقد الاشتراك المدلى به تضمن من الأرقام الخاصة بوكالاتها خطوط ثابتة (FIX-FAX) وان الطرفين اتفقا على إمكانية تغيير هذه الخطوط أو إضافة خطوط أخرى حسب الطلب أو بطلب من الزبون وهو ما ينص عليه البند 14 من الشروط العامة للاشتراك الملزم للجانبين. وأنها في إطار تسهيل نشاطها التجاري وتمتيع بعض الاجراء بامتياز الاشتراك قامت بفتح خطوط جديدة بناء على طلبها ويتعلق الأمر ب 14 خط موضوع هذه الدعوى لجعلها رهن إشارة بعض الأجراء.وانها اضطرت بعد مغادرة الاجراء للعمل وحيازتهم لهذه الخطوط مراسلة المستأنف عليها مباشرة بفسخ هذه الخطوط عن طريق المراسلات الالكترونية المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل أية منازعة جدية من طرف المستأنف عليها وبالرغم من ذلك ظلت هذه الأخيرة تقتطع مبلغ الاشتراك بدون سبب مشروع، وأن هذا الأمر يشكل اخلالا صريحا لبنود عقد الاشتراك الملزمة للطرفين وبالتالي تبقى المستأنف عليها غير محقة في استخلاص أي مبلغ لاحق لتاريخ إنذارها بالفسخ، وأنه حتى على فرض ثبوت الاستفادة من هذه الخطوط بعد تاريخ الإنذار بفسخ الاشتراك فإن المستانف عليها تبقى غير مستحقة لاستخلاص مقابلها باعتبار ان هذه الخطوط لم تعد في حوزتها، وبالتالي ليست هي المستفيدة منها وأن المستأنف عليها كان حري بها أن تستجيب لتعليمات وإرادتها في وقف الاشتراك، وان الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يلزم الأطراف بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بشكل صحيح بحسن نية ووفق ما تم الاتفاق عليه. وأن المبالغ موضوع الطلب تم استخلاصها بعد تاريخ إنذار المستانف عليها بفسخ الخطوط موضوع الاشتراك والطلب الحالي، مما يجعلها محقة في استرجاعها طبقا للقانون، ويبقى الدفع بهذا الخصوص على غير أساس. ومن جهة ثانية فإنها تؤكد للمحكمة بكونها أنذرت المستأنف عليها بوقف الخطوط موضوع المقال الافتتاحي وتوصلت بالإنذار بمراسلة الكترونية وكذا عن طريق المفوض القضائي غير أنها ظلت تقتطع مقابل الخدمة بتاريخ لاحق للإنذار خلافا لما تم الاتفاق عليه صراحة بعقد الاشتراك، ومن جهة ثالثة أنه أمام إدلائها بكشوفات حسابية تثبت استخلاص المستأنف عليها مبالغ مالية بشكل مباشر عن طريق التحويل البنكي لحساباتها وبتاريخ لاحق لتاريخ الإنذار بوقف الخطوط فإنها أثبت توصل المستأنف عليها واستخلاصها مبالغ بشكل مباشر. وأن المستأنف عليها امتنعت عن تنفيذ بنود عقد الاشتراك والاستجابة للإنذار الموجه لها من طرف العارضة بوقف وفسخ الخطوط موضوع الخدمة، وهو ما يجعلها غير محقة في استخلاص أي مبلغ لاحق لتاريخ الإنذار المذكور. وتبعا لذلك تبقى جميع دفوعات المستأنف عليها وكذا استئنافها الفرعي غير مبنية على أساس مما يناسب ردها.وهكذا يتبين أن الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به من التصريح بفسخ عقد خدمة الاشتراك بالهاتف النقال المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 01/10/2015 إلا أنه مجانب للصواب في شقه المتعلق بتاريخ سريان الفسخ وبرفض طلب إرجاع مبلغ الاشتراكات المستخلصة بدون وجه حق وكذا فيما يخص تحميل الصائر للطرف المدعي.وانها التمست من المحكمة الحكم لها بفسخ عقد خدمة الاشتراك الذي يربطها بالمستأنف عليها ابتداء من تاريخ إنذارها بفسخ العقد بواسطة مفوض قضائي الذي توصلت به هذه الاخيرة بتاريخ 25/09/2019، وأن محكمة الدرجة الأولى عاينت وثائق الملف بما في ذلك الإنذار الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 25/09/2019 واستنادا لمقتضيات البند 15 من العقد والبند 19 من الشروط العامة فإن الفسخ يكن بعد انقضاء 30 يوم بعد الإنذار ظل بدون رد مما جعلها تقرر الاستجابة لطلب فسخ عقد الاشتراك المبرم بين الطرفين. إلا أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تاريخ سريان هذا الفسخ وذلك بجعله يبتدئ من 25/10/2021 والحال أن التاريخ الذي يفسخ فيه العقد حسب بوده و بعد احتساب أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار بالفسخ المحدد هو 25/10/2019 وليس 25/10/2021. مما يناسب والحالة هاته اعتبار تاریخ فسخ عقد الاشتراك موضوع الدعوى ابتداء من 25/10/2019 بدلا من 25/10/2021. وأن الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يمكن مخالفتها حسب مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.وانها أدلت بتحويلات بنكية تثبت استخلاص المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه وأن هذه الأخيرة تقر من خلال مذكرتها ومحرراتها باستخلاص المبالغ محل الطلب.وتبعا لذلك فإنها تكن محقة في استرجاع المبالغ المطالب بها ويبقى ما انتهى اليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص مجانب للصواب. والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق دفوعات وملتمساتها السابقة والحالية. وفي الاستئناف الفرعي الحكم أساسا بعدم قبوله واحتياطيا برفضه.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/05/2024 حضرتها الاستاذة الادريسي عن الأستاذة اسماء كروني عن المستانفة وادلت بمذكرة تعقيبية وتسلمت نسخة منها الأستاذة ابراغ عن الاستاذ الجوهري عن المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/05/2024.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 365 والقاضي باجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص في المحاسبة أمين بنعبد الله، والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن المبالغ التي تم اقتطاعها من حساب المستأنفة لا تتعلق بأرقام الهواتف موضوع طلبات الفسخ التي تقدمت بها المستأنفة على اعتبار أن هذه الأخيرة تتعلق بأرقام هواتف نقالة والاقتطاعات تخص خدمات الانترنيت والهاتف الثابت.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها جلسة 26/11/2024 جاء فيها حول تجاوز الخبير حدود المهمة موضوع الأمر التمهيدي، ان السيد الخبير بدلا من أن يقوم بإجراء خبرة محاسبية على أحقية المستانف عليها في استخلاص المبالغ موضوع خدمة الهاتف النقال و تحديد المديونية، تمادى و قام بعملية اسقاط للفواتير التي ادلت بها ومقارنتها مع نوع الخدمة المقدمة. و الحال أن الأمر التمهيدي لم ينص على ذلك. وأن الفواتير التي أدلت بها و الكشوفات البنكية التي تفيد أن الاقتطاعات التي أجريت، قد تم إجراءها بعد تاريخ طلب فسخ العقد، لم يعتبرها الخبير اقتطاعات غير قانونية. وأنه اكتفى بقراءة سطحية للنازلة، كما اعتبر ان هذه الفواتير لا تمت بصلة لعملية الاقتطاعات دون تبيان الوجه الذي يجعله يدعي ذلك، واعتبر أن تلك الاقتطاعات قانونية، في حين انها جميعها تمت بحسابها البنكي، وهو ما يفيد شيئا واحدا هو ان الاقتطاع من الحساب قد تم. وللإشارة فالمستأنف عليها تمتنع عن تسليم الفواتير المتعلقة بالاقتطاعات موضوع النازلة، دون تمكينها منها.
وحول عدم أحقية المستأنف عليها في استخلاص المبالغ موضوع الاقتطاعات البنكية: فقد فصلت المستانفة بمقالها الاستئنافي ومذكراتها الجوابية ومحرراتها في المرحلة الابتدائية على ان جميع الاقتطاعات التي تم اجراؤها على حسابها البنكي من طرف المستانف عليها تم اجراؤها بعد رسالة الفسخ المؤرخة سنة 2019. و بالتالي وبغض النظر عن طبيعة الفواتير هل هي متعلقة بالهاتف الثابت أو الانترنيت او الهاتف النقال، فهي اقتطاعات تبقى غير قانونية بعد طلب الفسخ. والتمست لاجل ما ذكر إرجاع المهمة للخبير من أجل ادلائها بالفواتير المتعلقة بخدمة الهاتف النقال و اثباتها ان الاقتطاعات غير قانونية و تحديد المديونية. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ثانية تعهد لخبير مختص في المعاملات التجارية من اجل تحديد المديونية بناء على الفواتير التي سيتم الادلاء بها من طرف العارضة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/11/2024 جاء فيها أن السيد الخبير قد أنجز خبرته وخلص وبما لا يدع مجالا للشك ان المبالغ المقتطعة من حساب المستأنفة أصليا لا تتعلق بأرقام الهواتف موضوع طلبات الفسخ التي تقدمت بها المستأنفة ملتمسة تعويضها عنها على اعتبار ان هذه الأخيرة تتعلق بأرقام هواتف نقالة والاقتطاعات تخص خدمات الانترنيت والهاتف الثابت مما يستلزم المصادقة على تقرير الخبرة والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلباتها بالحكم لها بمبالغ تزعم ان العارضة اقتطعتها. وانها تؤكد مقال استئنافها الفرعي الرامي الى الحكم لها بالطلب المضاد حيث ان السيد الخبير أكد ان المبالغ المقتطعة لا تتعلق بالهواتف النقالة وإنما بالانترنيت والهواتف الثابتة، وبالتالي وبادلائها للفواتير المتخلدة بذمة المستأنف عليها فرعيا والمتعلقة بالهواتف النقالة وعدم وجود ما يفيد أدائها فإنها تكون محقة في المطالبة بالمبلغ المطالب به بالمقال المضاد المقدم ابتدائيا . والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق كتاباتها وملتمساتها الواردة بمذكرتها الجوابية مع الاستئناف فرعي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة للاستاذ الجوهري عن المستانف عليها و حضرت الاستاذة الادريسي عن الاستاذ كروني عن المستأنفة و ادلت بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث عابت المستأنفة أصليا شركة س.ب. على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بتاريخ سريان فسخ عقد الخدمة وملتمس جعله ساريا من 25/09/2019 بدلا من 25/10/2021 فقد صح ما عابته الطاعنة لأنه بالنظر لكون البند 15 من العقد والبند 19 من الشروط العامة ينص على أن الفسخ يكون بعد انقضاء 30 يوما بعد الإنذار الذي ظل بدون جواب ولما كانت المستأنفة قد توصلت بالانذار بتاريخ 25/09/2019 فإن الفسخ يكون بعد مرور 30 يوما اي ابتداء من 25/10/2019 وأن ما ورد بالحكم المطعون فيه يبقى مجانبا للصواب، مما يتعين معه الاشارة بمنطوق الحكم بأن الفسخ يكون ابتداء من 25/10/2019 وليس ابتداء من 25/10/2021 كما ورد في الحكم المستأنف.
وحيث فيما يخص الدفع بأحقية استرجاع المبالغ المستخلصة من حساب الطاعنة فهو مردود استنادا لما خلص إليه الخبير هشام بنعبد الله من كون المبالغ التي تم اقتطاعها من حساب المستأنفة لا تتعلق بأرقام الهواتف موضوع طلبات الفسخ التي تقدمت بها الطاعنة على اعتبار أن هذه الأخيرة تتعلق بأرقام هواتف نقالة والاقتطاعات تخص خدمات الانترنيت والهاتف الثابت ولما كان الحكم قد قضى برفض طلب الطاعنة فإنه يكون قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده بعلة أخرى ورد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص الدفع بعدم الاحقية في تحميل الطاعنة المصاريف القضائية فيبقى بدوره مردودا لأن المستأنفة سبق لها أن تقدمت بطلب الفسخ وأداء مبلغ 115.216,56 درهم وتعويض عن المطل مع الفوائد القانونية فتم القضاء بالفسخ ورد باقي الطلبات مما يعني أنها تتحمل صائر الطلبات الغير المستجاب لها والمتعلقة بأداء مبلغ 115.216,56 درهم وتعويض عن المطل والفوائد القانونية والنفاذ المعجل. مما يكون معه الدفع المثار بخصوص عدم الاحقية في تحميل الطاعنة المصاريف القضائية غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر اعتبار استئناف الطاعنة واصلاح الخطأ المادي الذي شاب حيثيات ومنطوق الحكم المطعون فيه وذلك بجعل فسخ عقد الخدمة بالهاتف النقال ساريا ابتداء من 25/10/2019 بدلا مما ضمن بالحكم المستأنف وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث أسست المستأنفة فرعيا طلبها الرامي إلى أداء مبلغ 9136,32 درهم على استفادة المستأنف عليها فرعيا من خدماتها ابتداء من يناير 2019 إلى يوليوز 2019.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى كشوف الحساب البنكي يتبين أن المدد المطالب بها قد تم أداؤها عبر الاقتطاع البنكي لفائدة المستأنفة مما يكون معه الحكم لما قضى برفض الطلب قد بني على اساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما دفعت به المستأنفة فرعيا لعدم وجاهته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول
في الموضوع: باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإصلاح الخطأ المادي الذي شاب حيثيات ومنطوق الحكم المستأنف وذلك بجعل تاريخ سريان فسخ عقد الخدمة الذي يجمع بين الطرفين ابتداء من 25/10/2019 بدلا من 25/10/2021 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وبرد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025