La remise de mots de passe nécessaires à l’utilisation d’un équipement constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57171

Identification

Réf

57171

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4628

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3814

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la communication de codes d'accès à des équipements techniques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des obligations post-contractuelles du fournisseur. Le premier juge avait fait droit à la demande, considérant l'urgence à remédier au préjudice subi par l'acquéreur empêché d'exploiter le matériel. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'impossibilité d'exécuter l'obligation en raison de la détention des codes par un tiers, et soulevait l'exception d'inexécution tirée du paiement partiel du prix. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au fond. Elle juge ensuite que l'obligation de fournir les codes d'accès incombe exclusivement au cocontractant, l'implication d'un tiers étant une allégation non prouvée. La cour retient enfin que le défaut de paiement intégral du prix constitue une contestation de fond étrangère à l'urgence de rendre le matériel opérationnel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 24/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 05/07/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع:

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن رئيس المحكمة يختص بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا. كما أنتدخل رئيس المحكمة لم يمس بجوهر النزاع بل كان لرفع الضرر عن المستأنف عليها حتى تتمكن من استغلال المعدات التقنية التي تم تركيبها من طرف الطاعنة، وذلك دون المساس بمراكز الأطراف.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكونها لا تتوفر على كلمات المرور وانه بحوزة شركة أخرى كطرف ثالث يظل مجرد ادعاء يعوزه الاثبات القانوني في ظل عدم الإدلاء بما يفيد ذلك خاصة وأن الظاهر من وثائق الملف وخاصة عقد الصفقة موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 29/11/2018 فهو مبرم بين طرفي الدعوى دون إلزام الغير بأي التزام وبالتالي تبقى هي الوحيدة الملزمة أمام المستأنف عليها بتمكينها من كلمات المرور ويبقى ما دفعت به الطاعنة على غير أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكونها نفذت جميع التزاماتها وأن المستأنف عليها لم تؤد سوى جزء من الثمن التعاقدي المتفق عليه فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بالمنازعة في المديونية المتعلقة بالصفقة مما يكون السبب المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث التمست المستأنفة من خلال طلبها المدلى به خلال المداولة إخراج الملف من المداولة قصد إبداء أوجه دفاعها، والحال أن أوجه دفاعها قد جاءت مفصلة بمقالها الاستئنافي وظل الطلب على حالته غير مؤسس طالما أنها تقدمت به مجرد وغير معزز بأية وثيقة أو طلب جديد يمكن مناقشته أو عرضه على المستأنف عليها، كما أنه وطبقا للفصل 151 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للمحكمة أن تبت في غيبة الأطراف إذا ما دعت الضرورة، وطبيعة الاستعجال التي يستلزمها الطلب وهو ما ينطبق على نازلة الحال. ويبقى ما ذهب إليه الأمر المستأنف صائبا ومعللا تعليلا قانونيا سليما وبالتالي رد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة اعتبارا لما إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile