La reconnaissance d’une partie de la dette commerciale par le débiteur vaut renonciation à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79954

Identification

Réf

79954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5386

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2018/8202/6210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 554 - 556 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au cours de l'instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. La cour juge en outre que le défaut de consignation des frais d'une contre-expertise par la partie qui la sollicite emporte renonciation de sa part à contester les conclusions du premier rapport d'expertise. Se fondant dès lors sur les conclusions de la première expertise, corroborées par les livres de commerce du débiteur, la cour fixe le montant de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. ا.) بواسطة دفاعها فؤاد (ر.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6709 الصادر بتاريخ 05/07/2016 في الملف عدد 4479/8202/2016 والقاضي برفض طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها.

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/03/2019.

-في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المستأنف، ان شركة (ن. ا.) تقدمت بتاريخ 11/05/2018 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها دائنة لشركة (ي.) بمبلغ 49889,48 درهما ناتج عن فواتير، وانه بعد خصم مبلغي 1488 درهما و456 درهما تخلذ بذمتها مبلغ 47945,48 درهما امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، مرفقة مقالها بفواتير.

وبجلسة 14/06/2016، ادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها، ان الفواتير المطالب بها طالها التقادم بمرور اكثر من خمس سنوات بين التواريخ المضمنة بها وتاريخ رفع الدعوى، فضلا عن انه تم اداؤها بواسطة شيكات. وان الفاتورة عدد 0182/FE2011 تتعلق بأداء قيمة اصلاح الألة التي اشترتها العارضة من المدعية بتاريخ 22/04/2011، وان اصلاحها كان خلال مدة الضمان ، فتم إلغاؤها، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبتاريخ 05/07/2016 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على اساس لأنها اسست دعواها على فواتير مقبولة وموقعة من طرف المستأنف عليها، مما يجعلها بمثابة دليل كتابي عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع فضلا عن ان الفواتير المتمسك بها من طرف المستأنف عليها لاثبات الاداءات التي تدعيها، لا علاقة لها بالفواتير المطالب بها ، بل تتعلق بمعاملة أخرى تم اداء قيمتها بواسطة شيك بمبلغ 17707,22 دراهم، خاصة فيما يتعلق بالفاتورتين عدد 0052/2010 و 057/2012، مما يثبت تقاضيها بسوء نية مخالفة بذلك احكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، كما انه بالنسبة للفاتورة عدد 0182/2011، فإن المستأنف عليها تحاول اعتبار اصلاحها داخل فترة ضمان العيوب التي اشترط المشرع لسلوكها مسطرة خاصة وفق الفصلين 554 و 556 من ق.ل.ع.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة.

وبجلسة 07/02/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها بأنه مضى بين المدة الفاصلة بين تاريخ انشاء الفواتير وتاريخ المطالبة القضائية، اكثر من خمس سنوات، واستنادا الى مقتضيات المادة 5 من م.ت.، فإن الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، مما تكون معه الفواتير المطالب بها طالها التقادم عملا بالمادة المذكورة، فضلا عن ان الفواتير المطالب بها قد تم أداؤها مما يتعين معه التصريح برفض الطلب للتقادم والاداء. وارفقت مذكرتها بصور لشيكات وصور لفواتير.

وبجلسة 25/02/2019 عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها بأن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليها لا أساس له، مادامت انها نازعت في المديونية ، فإنها هدمته، لان التقادم القصير الامد مبني على قرينة الوفاء، فضلا عن ان العارضة وجهت لها رسائل الكترونية لأداء ما بذمتها بتاريخ 03/04/2013، وكذا رسالة عن طريق امانة، قطعت بها التقادم المتمسك به.

أيضا، حاولت المستأنف عليها دحض دفوع العارضة التي تؤكد فيها بكون الاداءات المتمسك بها تتعلق بمعاملات اخرى لا علاقة لها بالفاتورات المطالب بها، دون جدوى، مما يتعين معه رد جميع مزاعمها والحكم وفق مقالها الاستئنافي. وارفقت مذكرتها بصور لرسائل الكترونية وصورة لرسالة.

ثم، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها ان الرسالة الإلكترونية التي اعتمدتها المستأنفة لاثبات قطع التقادم مؤرخة في 25/07/2011، والحال ان الفواتير المطالب بها تتضمن تواريخ لاحقة لها، فتكون الرسالة المذكورة لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى، فضلا عن انها تتضمن مبلغا مخالفا للمبلغ المطالب به، كما ان وصل ايداع بعيثة بريدية لا يمكن ان يقوم مقام الاشعار بالتوصل، مما يكون معه دفعها بقطع التقادم مردود، مضيفة في باقي مذكرتها بأنها تحيل المحكمة على مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وكذا المدلى بها امام محكمة الاستئناف بجلسة 07/02/2014 والصحيح 07/02/2019.

وبتاريخ 18/03/2019، صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين، خلص بموجبها الخبير المعين مستضرف عبد الحميد في تقريره الى ان المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها تبلغ 31736 درهما.

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه برجوع الى الخبرة المنجزة يتبين من خلالها ان الخبير عند اطلاعه على دفتر المستأنف عليها لاحظ أدائها لمبلغي 17.707,92 درهما بتاريخ 15/07/2011 و 12.439,20 درهما بتاريخ 14/02/2012 غير انه لم يأخذ بعين الاعتبار ان المبالغين المذكورين يتعلقان بمعاملة اخرى لا علاقة لها بالفواتير المطالب بها وتم اداء قيمتها بواسطة شيك بمبلغ 17707,92 دراهم، فضلا عن انه عمد الى خصم مبلغ فاتورة الاصلاح رقم 0182/2011 بمبلغ 1.942,28 درهم على اساس ان ورقة الخروج مكتوب عليها ان مبلغ الأداء يساوي 0.00 درهم ومختومة وموقعة من طرف العارضة، مكتفيا بالاشارة الى ورقة الخروج المذكورة دون الفاتورة رقم 0182/FE2011 بتاريخ 10/06/2011 بمبلغ 1.942,28 درهما والتي تتضمن مبلغ الاصلاح ومختومة وموقعة من طرف المستأنف، مما تكون معه النتائج التي توصل اليها مجحفة جزئيا ويتعين استبعاد تقريره جزئيا فيما يخص خصم مبلغ 14.267,20 درهم والمتبقى من اصل دين العارضة هو 47.945,48 درهم وفيما عدا ذلك مقالها الاستئنافي.

وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير اعتمد كتاريخ بداية خبرته في 01/01/2010 مع تحديد مديونية العارضة في مبلغ 2.040,00 درهم الناتج عن الفاتورة بنفس المبلغ، إلا انه لم يشر الى مراجع الفاتورة التي تم اداءها يزعمه بواسطة الشيك عدد 7007 وتاريخه والبنك المسحوب عليه، ودون توضيح الاساس الذي اعتمده لتحديد مبلغ الدين بتاريخه في 2.040,00 درهم مما يجعل خبرته لا تستقيم وقواعد المحاسبة السليمة ، كما ان الخبير بعد سلسلة العمليات التي قام بها، فإلى غاية 27/04/2011 فإن آخر فاتورة اصبحت العارضة مدينة بها هي الفاتورة رقم 1100126 مبلغها 213,12 درهما لتصل مديونية العارضة الى مبلغ 41.027,52 درهما وانه بعد تاريخ 27/01/2011 قد توصلت العارضة بمجموعة من السلع قيمتها 48.110,92 درهما ينضاف اليها الرصيد المدين في حدود مبلغ 41.027,52 درهم ليصل المجموع الى 89.138,44 درهم .

وبعد التسديدات التي قامت بها العارضة الى غاية 27/04/2011 وقدرها 48110,92 درهم.

وحيث انه بعد خصم مبلغ التسديدات وهو 72.792,04 درهم من مجموع مديونية العارضة، فإن الفارق هو 16.346,40 درهم.

وانه تأسيسا على البيانات التي اعتمدها الخبير لانجاز مهمته، فإن المديونية تكون في المبلغ المذكور، والحال انه ادرج مبلغ 3.120,00 درهما ومبلغ 372,00 درهما ضمن مديونية العارضة، في حين ان الامر يتعلق بتسديدات بواسطة شيكات مسحوبة على حساب العارضة.

وانه باعتبار ما انتهى اليه الخبير في تقريره بتحديد مديونية العارضة في مبلغ 23.330,00 درهم، فإنه يتعين خصم المبلغين ( 3.120,00 درهما+ 372,00 درهما) من الرصيد المدين لتصبح المديونية هي 19.838,00 درهما.

وما يؤكد ان الخبير قد اختلط عليه الامر ولم يعد يميز بين اجزاء تقريره، انه انتهى في اخر جدول الموازنة الى تحديد مبلغ المديونية في 23.330,00 درهما، في حين انه عند خصم مبلغ فاتورة الاصلاح رقم 0182/2011 بمبلغ 19.042,28 درهما فقد اعتبر ان مبلغ المديونية هو 33.678,28 درهما والحال ان المبلغ المذكور الذي اعتمده الخبير كناتج لكشف موازنته يوجد في الصفحة الاولى من جدول الموازنة ، في حين ان الرصيد المدين في الصفحة الثانية من جدول الموازنة والذي حدده في 23.3330,00 درهما، مما يترتب عما ذكر ان مديونية العارضة العارضة تبلغ فقط 17895,72 درهما ويتعين تبعا لذلك التصريح اساسا بتحديد المديونية في المبلغ المذكور واحتياطيا الامر باجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص في المحاسبة وتحميل المستأنفة الصائر.

وبتاريخ 14/10/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة جديدة.

وبعد عدم اداء صائرها من طرف الاستاذ (أ.) رغم توصله بالاشعار بذلك وامهاله بجلسة 31/10/2019، ادرج الملف بجلسة 07/11/2019 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (أ.) والتمس اجلا اضافيا وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لان الفواتير المتمسك بها لاثبات الاداءات التي تدعيها لا علاقة لها بالفواتير المطالب بها، بل تتعلق بمعاملات اخرى.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من دفع بالتقادم، فإنه أصبح متجاوزا لانه بموجب مذكرتها بعد الخبرة اقرت بالمديونية، والتمست حصرها في حدود مبلغ 17895,72 درهما، وان اقرارها المذكور يعد بمثابة تنازل منها عن التقادم المتمسك به ولو بعد تحقق مدته.

وحيث انه وامام المنازعة المثارة من طرف المستأنفة واطلاع المحكمة على الوثائق المستدل بها، قضت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير المعين عبد الحميد مستضرف الذي حدد المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 31736 درهما.

وحيث ان الخبرة المذكورة كانت محل منازعة ، مما قررت معه المحكمة اجراء خبرة جديدة ، غير ان دفاع المستأنف عليها لم يؤد صائرها رغم توصله بالاشعار بذلك بتاريخ 16/10/2019 وحضوره بجلسة 31/10/2019 والتماسه اجلا للأداء ، فأمهل لجلسة 07/11/2019، غير انه لم يؤد صائر الخبرة ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الاجراء واعمال مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وسيما الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحميد مستضرف يلفى انه بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين سيما الدفتر الكبير للمستأنفة ، حدد المديونية بعد اجراء مقاصة بين الجانب الدائن والمدين للعمليات التي تمت من طرف المستأنف عليها، وخلص الى ان الرصيد المدين يبلغ بتاريخ 10/03/2014 مبلغ 33678,28 درهما، وهو المبلغ الذي صرحت به ممثلة المستأنفة خديجة (ع.) عند حضورها لدى الخبير ، مما تبقى معه منازعة المستأنفة الواردة في مذكرتها بعد الخبرة بخصوص المديونية لا ترتكز على اساس مادام المبلغ المذكور ثابت بدفاترها التجارية التي تعد حجة ضدها وكذا باقرار ممثلتها التي حضرت الخبرة.

وحيث انه بخصوص ما اثارتها الطاعنة من منازعة بخصوص الفاتورة عدد 0182/2011، فما دامت تتعلق باصلاح الآلة خلال مدة الضمان ، فإنها لا تستحقها ، مما يتعين معه خصمها من المبلغ المذكور.

وحيث انه بخصوص ما أثارته المستأنف عليها من منازعة بخصوص المبلغ الوارد في الخبرة، فإن المحكمة وامام المنازعة المثارة من طرفها ارتأت اجراء خبرة جديدة إلا انها لم تؤد صائرها، مما تعد معه في حكم المتنازلة عن الدفوع المثارة من جانبها، وفي غياب ادلائها بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة، تبقى منازعتها لا ترتكز على اساس، ويتعين استبعداها.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 31736 درهما، مع اشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 31736 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وجعل الصائر بالنسبة ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial