Réf
56385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4039
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2984
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Langue des documents, Force probante, Contrat commercial, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose aux actes de procédure et aux jugements, mais non aux pièces versées au débat que le juge peut apprécier souverainement. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie de manière irréfutable par une reconnaissance de dette signée et revêtue du cachet du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle juge que ce document constitue une preuve parfaite qui rend inopérante la discussion relative à l'acceptation des factures. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة و. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1413 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 13024/8235/2023 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 372.061,66 أورو بما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ المعاملة وتعويض عن التماطل بمبلغ 100.000 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 02/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 20/06/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "س.ج.ب."تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 375.35715 أورو كما هو ثابت من خلال كشف الحساب والفواتير ووصولات التسليم ومن خلال الاعتراف بالدين المنجز بتاريخ 5/11/2019 ووثائق أخرى وأن المدعى عليها لازال عالقا بذمتها مبلغ 372.061,66 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي 4146662,019 درهم ، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل إنذار الموجهة إليه ، ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 372.061,66 أورو أي ما يعادلها بالدرهم المغربي 4146662,019 درهم و الحكم بتعويض لا يقل مبلغه عن 414.666,20 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال اعتراف بدين بتاريخ 5/11/2019والفواتير وبونات تسليم وبونات طلب وسند شحن وكشف حساب ورسالة الإنذار ومحضر تبليغ رسالتي الإنذار ووثيقة الصرف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2024 جاء فيها أنه والاطلاع على مستندات الملف، يتأكد أنها منجزة باللغة الفرنسية كان الأولى بالمدعية ترجمتها إلى اللغة العربية، وهو ما يشكل من جهة أولى مخالفة صريحة لقانون 1965 المتعلق بالمغربة والتعريب وكذا قرار وزير العدل رقم 65-414 الصادر بتاريخ 1965/06/29 الذي أكد على أنه يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 ومخالفة لأحكام وضوابط الفصل 5 من الدستور الذي اعتبر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة المنازعة في المديونية : ان الفواتير المؤسسة عليها للمديونية لا تتوفر على كافة البيانات والشكليات القانونية منها بيان نوعية البضائع بشكل دقيق كمية المنتوجات او الخدمات تفصيلها بتسميتها وثمنها حسب العملة الوطنية، ومن جهة ثانية فان الفواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها ، ملتمسة اساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب انجازها.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 01/02/2024 جاء فيها انه و اذا كان قانون التوحيد المغربة و التعريب ينص في فصله الخامس أن اللغة لغة التقاضي المداولات المرافعات و الأحكام، ومن جهة ثانية فان العلاقة التجارية ثابتة بين طرفي الدعوى بمقتضى الفواتير المعززة بالمستندات بما فيها جدول الفواتير المستحقة الموقعة من قبل المدعى عليها و كدا وثيقة الاعتراف بدين، و انه من المعلوم أن الفواتير سندات مهمة للإثبات متى ثبت تسجيلها بالدفاتر التجارية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة و تبعا لذلك يتعين رد كافة دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنها تركز أوجه طعنها بالاستئناف في مواجهة الحكم المستأنف على أساسالخرق الصريح للقانون والاجتهاد القضائي ونقصان التعليل الذي ينزل منزلة العدمفقد عللت محكمة البداية قضائها بالحيثية التالية "حيث دفعت المدعى عليها أن الوثائق محررة باللغة الفرنسية مخالفة لقانون المغربة والتعريب والفصل 5 من الدستور وانه وطبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي التي تعتبر اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام وبالنسبة للوثائق فإنها تقدم باللغة العربية وفي حالة الإدلاء بها بلغة اجنبية يمكن للمحكمة ان تطلب تقديم ترجمة لها وبذلك فإنه وحسب المادة المذكورة يمكن للمحكمة الاعتماد على الوثائق المدلى بهال وقبولها مادامت قد آنست من نفسها القدرة على فهمها دون ضرورة ترجمتها ما يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته لكنه بالاطلاع على مستندات الملف، يتأكد أنها منجزة باللغة الفرنسية. كان الأولى بالمستأنف عليها ترجمتها إلى اللغة العربية، وهو ما يشكل من جهة أولى مخالفة صريحة لقانون 1965 المتعلق بالمغربة والتعريب وكذا قرار وزير العدل رقم 65-414 الصادر بتاريخ 1965/06/29 الذي أكد على أنه يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات العرائض والمذكرات، وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم"كما يشكل من جهة أخرى مخالفة لأحكام وضوابط الفصل 5 من الدستور الذي اعتبر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. وقد كرست محكمة النقض هذه المقتضيات القانونية في عدة قرارات منها القرار عدد 1346 الصادر بتاريخ 2005/12/28 في الملف التجاري عدد 2002/1/3/87/ الذي جاء فيه ما يلي: "حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المثار من الطاعنة بشأن عدم ترجمة الوثائق المرفقة بالمقال إلى اللغة العربية والتعريب تجده ينص على المرافعات والمذكرات هي التي يتعين أن تكون باللغة العربية وليس فيه ما يفيد ترجمة الوثائق" في حين أن قرار وزير العدل رقم 65-2414 الصادر بتاريخ 1965/06/29 تضمن "أنه يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات العرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم"مما يكون معه القرار قد خرق بمقتضيات القرار المذكور وعرضه للنقض وأنقرارا منشور بمجلة المناهج القانونية عدد مزدوج -11-212 السنة 2008 وما يليها" بذلك يتأكد أن معطيات النازلة لا توحي بأن الأحكام والضوابط المنصوص عليها ضمن المقتضيات القانونية المبنية أعلاه قد احترمت وأن الحكم الابتدائي علل إثبات المديونية بوجود فواتير مقبولة عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل. وبالرجوع إلى هذه الفواتير المحتج بها ضد العارضة سيتأكد أنها خالية من أية تأشيرة أو توقيع يفيد القبول، بل كل ما هو موجود هو طابع الشركة الذي لا يعتبر بأي حال من الأحوال تأشيرة بالقبول أو الموافقة وليس هناك دلالة خطية يمكن الوقوف عليها للقول بوجود قبول أو تحفظ وأن الحكم الابتدائي وقع به خلط عندما اعتبر طابع وتأشيرة المدعى عليها الواردة لفاتورة بمثابة طابع وتوقيع العارضة، في حين أن هذه الدلالة الخطية صادرة عن المدعى عليها وأنه لا يجوز في القانون صناعة دليل والاحتجاج به ضد الغير وأن الحكم الابتدائي باعتباره أن هذه الفواتير مقبولة رغم أنها لا تحمل أية دلالة خطية تفيد ذلك وجاءت مجردة من أي توقيع يمكن أن يستشف منه القبول أو التحفظ يكون قد بني على الظن والتخمين وليس على العلم واليقين وبالتالي فإنه يتعين رده وكان على الحكم الابتدائي أن يأخذ بعين الاعتبار منازعة العارضة الجدية في كون الفواتير المؤسسة عليها للمديونية لا تتوفر على كافة البيانات والشكليات القانونية منها بيان نوعية البضائع بشكل دقيق، كمية المنتوجات أو الخدمات تفصيلها بتسميتها وثمنها حسب العملة الوطنية هذا بالإضافة إلى خرق الحكم المطعون فيه للمادة 22 من القانون رقم 88-19 المتعلق بالمحاسبة الواجب على التجار العمل بها والتي تنص على ''أن تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية" وأن العارضة وإصرارا منها على كشف حقيقة النزاع مع المدعى عليها التمست إجراء حسابية لكن المحكمة لم تبذل قصارى جهدها لإصدارها للمحكمة المطعون فيه، ولم تستجب لملتمس العارضة الرامي إلى إجراء خبرة دون تبرير ذلك بطريقة نظامية الأمر الذي يقوم مقام انعدام التعليل ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم عدد 1413 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2023/8235/13024 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية المطالب بها مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها.
أرفق المقال ب:نسخة حكم مع طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 والتي أوضحت أن الطاعنة أثارت الوسيلة المتعلقة بالمنازعة في المديونية بعلة أن الوثائق المؤسسة عليها الدعوى من صنع العارضة و لا ترقى الى الاثبات لكن يكفي الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف ليتأكد للمجلس الموقر خلاف ما تمسكت به المستأنفة على اعتبار أن العلاقة التجارية ثابتة بين طرفي الدعوى بمقتضى الفواتير المعززة بالاعتراف بالدين والمذيل بطابع وتوقيع المستأنف عليها مما يفيد توصل هده الأخيرة بالبضاعة المطلوبة من قبلها كما أن المديونية ثابتة بموجب الكشف الحسابي المدلى به بالملف وانه من المعلوم أن الفواتير سندات مهمة للإثبات متى ثبت تسجيلها بالدفاتر التجارية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة"إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثباتبين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" وأن الكشوف الحسابية تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية وما دام أن الدين ثابت فإن دفوع المستأنفة ليس لها ما يبررهاكان حريا بالمستأنفة الإدلاء بما يفيد إبراء ذمتها بدل من الخوص في مناقشات أنه تبعا لذلك، فإن جميع دفوع المستأنفة مردودة على علتها طالما أن كشف الحساب يعتبر حجة كافية لإثبات دائنية العارضة ومديونية المستأنف، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المتخذ تبعا لذلك مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/07/2024حضر الأستاذ ذاهب عن الأستاذ استيتو وحضر الأستاذ خالد عن الأستاذ فخار وأدلى بمذكرة جوابية رامية للتأييد وحاز الأستاذ ذاهب عن الأستاذ استيتو نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة23/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإنها لم تبين الوثائق المحررة بلغة أجنبية التي تم الإدلاء بها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها، هذا فضلا عن أن اللغة العربية ولئن كانت هي اللغة الرسمية للبلاد، فإن الدستور المغربي لا يمنع استعمال اللغة الأجنبية إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأن نطاق لغة التقاضي طبقا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب إنما يشمل فقط المداولات والمرافعات والأحكام دون الوثائق، هذا من جهة. أما من جهة ثانية وخلاف ما دفعت به المستأنفة فإن الحكم محل الطعن قد جاء في منطوقه الحكم بالعملة الأجنبية لكن متبوعا بعبارة بما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ المعاملة مما يكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص إثبات المديونية في حق المستأنفة فإنه بالرجوع إلى الاعتراف بدين المؤرخ في 05/11/2019 المذيل بطابعها وتوقيعها والذي لم يكن محل منازعة من طرفها بأي طعن جدي، فقد اعترفت بموجبه أنها مدينة للمستأنف عليها بما مجموعه 375.357,15 أورو، وبالتالي فإنه حجة قانونية تثبت المديونية، كما أنها لم تدلي بما يفيد خلاف ذلك، وبراءتها من الدين المطالب به مما يكون ما تمسكت به المستأنفة غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. ويبقى ما ذهب الحكم المستأنف عن صواب معللا تعليلا قانونيا سليما ويتعين تأييده وتحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55889
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les relevés de température du conteneur, même produits par lui, démontrent une rupture de la chaîne du froid (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56007
Gérance libre : le non-respect du préavis de résiliation par le gérant justifie l’octroi de dommages-intérêts au propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
Restitution du dépôt de garantie, Responsabilité contractuelle du gérant, Résiliation unilatérale, Préavis de résiliation, Obligation de restitution des lieux, Gérance libre, Fonds de commerce, Dommages-intérêts, Dégradation des locaux, Appréciation du préjudice, Appel incident irrecevable