Réf
60786
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2674
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2021/8228/3337
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la requalification, Réformation du jugement, Qualification du contrat, Preuve de l'exploitation, Partage des bénéfices, Exploitation d'une licence de taxi, Expertise judiciaire, Déduction des charges d'exploitation, Contrat de partenariat, Contrat de garantie, Calcul des revenus
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties. Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم المستأنف [المستأنف] بواسطة نائبه الأستاذ حميد رياحي بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4123 الصادر بتاريخ 29/11/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 619/8227/2017 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 82.500,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي. في الشكل: حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 14/02/2018 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 01/03/2018 أي داخل الأجل القانوني ، مما يجعل المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط أفاد فيه انه و المدعى عليه أبرما شراكة بينهما مناصفة في استغلال سيارة الاجرة رقم 97 من الصنف الثاني نقطة انطلاقها مدينة وزان إلا أن شريكه السيد [شريكه] استأثر لوحده بريع السيارة المذكورة من شهر دجنبر 2015 و من أن يمكنه من نصيبه كما منعه من استغلال السيارة المذكورة بحسب حصته فيها و انه لما كان لكل شريك بمقتضى الفصل 962 من ق.ل.ع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيها و ان الاستئثار بإرادة المال المشاع و حرمان بقية الشركاء من ثماره يعد في حد ذاته خطرا على حقوق الشريك المحروم يوجب إجراء المحاسبة ( قرار محكمة النقض عدد 405 بتاريخ 20/04/1985 ) ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتمكينه من نصيبه في استغلال سيارة الأجرة رقم 97 من الصنف الثاني نقطة انطلاقها من وزان و قدره النصف فير ضوء خبرة حسابية تحدد ريع السيارة المذكورة بكل دقة و القدر الواجب له عنه بعد خصم كافة المصاريف ابتداء من دجنبر 2015 إلى حين إجراء الخبرة المطلوبة مع حفظ حقه في بسط مستنتجاته في ضوئها ، و الحكم على المدعى عليه بتمكينه من استغلال نصيبه في نفس السيارة يوما بيوم و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 1000 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ و بأدائه له تعويضا مسبقا بقدر 1000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف. وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أن الحيثيات التي أسس عليها لا يمكن أن تصمد أمام هذه المحكمة. وان العقد الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى في إنشاء حكمها هو عقد ضمان لويس عقد شراكة كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف بالرغم من كونه معنون باسم الشركة. وان المستأنف عليه سبق له وان أقرضه مبلغا من المال ولكي يضمن ويحافظ على حقوقه طلب منه أن يبرم معه عقدا بذلك وهو ما دفعه للتوقيع على ذلك العقد كعقد ضمان وليس عقد شراكة. وبالرجوع إلى وثائق السيارة نجد أنها كلها في اسم المستأنف وأن تاريخها سابق عن العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه. وان البطاقة الرمادية باعتبارها بطاقة تعريف السيارة وسند الملكية توجد في اسمه، كما أن رخصة الماذونية أبرمت بينه وصاحبها السيد احمد (د.)، كما أن عقدة التأمين تجمعه بمؤسسة التامين كما أن الضريبة تفرض في اسمه وأن المستأنف عليه لا صفة ولا مكانة له في كل ذلك. وانه لو كان الأمر كذلك وأن العقد هو عقد شركة لكانت كل الوثائق في اسم الطرفين معا أو في اسم الشركة كما أنه لا يوجد اي نظام أساسي للشركة أو ما شابه ذلك. وان العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية وعلى علته فبالرجوع الى مضامينه نجد أنه ينص على أن الطرفين اتفقا على تأسيس شركة بنسبة النصف لكل طرف وأن السيارة المستعملة في الرخصة ملك لهما. وأن العقد لم يشر إلى نسبة الأرباح وكيفية اقتسامها أو نسبة مساهمة المستأنف عليه وحصته. وانه في غياب ذكر اسم المستأنف عليه في وثائق السيارة كبطاقة رمادية وضريبة سنوية ووثيقة التأمين وكذا عدم الإشارة إلى ذلك في العقد النموذجي الذي يربط صاحب المأذونية بالمستفيد منها لا يمكن ان تحدث على عقد شراكة وفق ما ذهب غلى ذلك الحكم المستأنف. وان المستأنف عليه كان عليه أولا أن يعمل على تسجيل نفسه في الوثائق المذكورة ليكتسب الصفة كشريك وبعد ذلك يتقدم بهذه الدعوى، والحال كونه غير مسجل في أية وثيقة ويدعي القسمة والحق في الأرباح فهذا غير مستساغ والحكم المستأنف لما ذهب إلى ما ذهب عليه يكون قد بني على غير أساس. وبخصوص الخبرة المنجزة من طرف مصطفى (ك.) هي خبرة مشكوك في نتائجها وغير قانونية شكلا ومضمونا. فالخبير لم يتقيد بالأمر التمهيدي الصادر 19/04/2017 خاصة ما تنص عليه المادة 63 من القانون المذكور ذلك أن الخبير لم يستدع أطراف النزاع بطريقة قانونية وفق ما تنص على ذلك المادة 37 من ق م م وما بعدها مما جعل خبرته مختلة شكلا. وأن الخبير المذكور حدد تاريخ الخبرة هو 17/07/2017 إلا أنه بالرغم من انتقاله لمكتب الخبير إلا أنه لم ينجز الخبرة وقد حدد له تاريخ لاحق وهو التاريخ المؤرخة فيه إلا أنه لم يستدع الدفاع لهذا الموعد مما يكون معه قد خالف المقتضيات المشار إليها أعلاه. فالخبرة ربما تكون قد أنجزت في إحدى المقاهي أو الجهات المجهولة بالنسبة له. وان الخبير المسندة غليه أمر القيام بالخبرة المطعون فيها كان عليه أن ينتقل إلى المكان الذي تستغل فيها سيارة الأجرة عوض القيام بها في مكان غير معلوم. وكان على الخبير ان ينتقل إلى محطة سيارات الأجرة الصنف الثاني بمدينة وزان ويستقي رأي أهل الحرفة من سائقين وحرفيين وأصحاب مأذونيات عوض الاقتصار على التنزيل وذلك بتنزيل الدخل اليومي والشهري لسيارات الأجرة بمدينة الرباط على دخلها بمدينة وزان. وان الخبرة يجب أن تكون على عين المكان الذي تستغل فيه سيارة الأجرة بعد أخذ رأي أهل الميدان عوض الارتجالية وكان المبلغ الذي حدده بسيط لهذه الدرجة. وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير والنتائج المتوصل إليها ليست سوى تنزيل لرغبة المستأنف عليه في تقرير الخبرة ورغبته في الإثراء غير المشروع على حسابه. وبالرجوع الى المقال الافتتاحي ومستندات الملف لا وجود لأي دليل يفيد أو يثبت كونه يستغل الرخصة موضوع العقد المزعوم والذي هو في الأساس عقد ضمان وليس عقد شركة بمقبول مما يكون معه الطلب حليف عدم القبول ويتعين إلغاؤه والحكم بعدم قبول الدعوى. كما أن محكمة الدرجة الأولى بتت في الدعوى دون تمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير الخبرة من أجل إبداء الرأي فيه والطعن فيه. وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أنه ينص على كون المحكمة بلغت تقرير الخبرة للدفاع بكتابة الضبط وهو خرق صارخ للقانون ذلك أن التبليغ بكتابة الضبط يكون بالنسبة للمحامي الغير المنتمي للدائرة القضائية للمحكمة التي تروج بها القضية ولما لا يحدد محل المخابرة معه. وأنه لما كانت مدينة وزان والمحكمة الابتدائية بوزان تدخل في نفوذ المحكمة التجارية بالرابط فكان مفروض عليها ان تستدعي الدفاع وتوجه له نسخة من تقرير الخبرة الى العنوان الوارد بمذكراته عوض تبليغه بتقرير الخبرة في كتابة الضبط. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا عدم قبوله واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بين طرفي النزاع أو إجراء خبرة جديدة وتحميل المستأنف عليه الصائر. وحيث إنه بجلسة 11/06/2018 أدلى [المستأنف عليه] بواسطة نائبه الأستاذ احمد مصباحي بمذكرة جوابية أفاد فيها أن المستأنف عاب على الحكم المستأنف اعتباره للعقد الرابط بينهما عقد شراكة، والحال أنه مجرد عقد ضمان، لعلة أن جميع أوراق السيارة بما فيها الضرائب المستحقة وكذا العقد النموذجي هي في اسم المستأنف، كما أن العقد لم يشر إلى نسبة الأرباح وكيفية اقتسامها أو نسبة مساهمته وحصته واما عن الخبرة، فإن الخبير المنتدب لم يتقيد بالفصل 63 من ق م م كما أن خبرته لم تنبن على معطيات مستقاة من أرض الواقع بل إن ملف النازلة خال مما يثبت استغلال المستأنف للرخصة أو السيارة من تاريخ إبرام العقد لكن ولما كانت جميع أسباب الاستئناف دون أساس فبالاطلاع على بنود العقد الرابط بينهما يتضح بأنها واضحة وصريحة في ترجمة ما انصرفت إليه إرادة الشريكين، ومعلوم أنه إذا كانت بنود العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها طبقا للفصل 461 من ق ل ع، كما أنه بالاطلاع على أجوبة وردود المستأنف أمام محكمة البداية يتضح بأنه قد اقر إقرارا قضائيا صريحا بقيام الشراكة بينهما في المدعى فيه، إلا أنه اعتبرها شراكة غير نهائية أو عقد ضمان، وأما عن نسبة الأرباح وكيفية اقتسامها أو نسبة مساهمته أو حصته فقد سبق بيان أن الفصل 990 من نفس القانون أعلاه قد افترض حصصا متساوية للشركاء، وأما عن تخلف ما يثبت استئثار المستأنف المذكور باستغلال الرخصة المشاعة فإن نفيه قيام اية شراكة بينهما في المدعى فيه مطلقا فيعتبر إقرارا قضائيا ضمينا صريحا باستغلاله له، وباستحواذه على كامل ريعه دون وجه حق، وأما عن الخبرة فإن القوادح بشأنها دون أساس، لأنها أجريت بعد استدعاء الطرفين ووكيليهما طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 63 من ق م م كما خلصت الى تقدير ما ناب كل شريك على حدة بكل دقة، بناء على دخول سيارات الأجرة المماثلة بمدينة وزان. لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر الدرجتين. وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 23/07/2018 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق المستأنف. وحيث طعن [الطاعن] بواسطة نائبه بالنقض في القرار المذكور ، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 237/1 بتاريخ 14/04/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة : (حيث تمسك الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون مقال الدعوى جاء خارقا للفصلين الأول و 32 من قانون المسطرة المدنية ، وذلك لعدم إثبات كونه بدأ فعلا باستغلال الرخصة والسيارة منذ تاريخ إبرام عقد الشراكة . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء مبلغ 82.500،00 درهم، عن صافي الربح الذي حققته سيارة الأجرة موضوع عقد الشراكة خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2015 إلى تاريخ إنجاز الخبرة وهو شهر شتنبر من سنة 2017 ، معللة قرارها بأنه " بالإطلاع على العقد المستدل به من طرف المستأنف عليه، فانه ينص على تأسيس شراكة بين الطرفين بنسبة النصف لكل منهما في رخصة سيارة الأجرة بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أو التفسير ، وعملا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها . وأن عقد الشراكة يتعلق برخصة سيارة الأجرة ، و ليس سيارة الأجرة في حد ذاتها، مما يكون معه الدفع بكون أوراق السيارة تثبت ملكيته لها غير جدير بالاعتبار . و أنه من خلال تقرير الخبرة ومرفقاته يتضح بأنها كانت حضورية ، إذ أن محضر الحضور المؤرخ في 2017/09/25 الموقع من الطرف المستأنف [المستأنف] يؤكد حضوره . وأنه بخلاف ما جاء بدفع المستأنف ، فإن عنوان دفاعه يوجد خارج الدائرة القضائية للمحكمة التجارية ، وبالتالي يبقى تبليغه نسخة من تقرير الخبرة بكتابة الضبط تبليغا صحيحا منتجا لآثاره القانونية . و أن الحكم المستأنف صادف الصواب مما قضى به و يتعين تأييده"، دون أن تتعرض بالمناقشة ولا الجواب على دفع الطاعن المتمثل في عدم إثبات المطلوب لواقعة إنفراده باستغلال سيارة الأجرة موضوع عقد الشراكة منذ تاريخ إبرامه إلى تاريخ إنجاز الخبرة ، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها تبعا لذلك منعدم التعليل بهذا الخصوص ، عرضة للنقض.) وبناء على إحالة الملف من جديد على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي منعقدة بهيئة أخرى . وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/04/2023 تخلفت لها المستأنف وسبق أن تم استدعائه فرجع بملاحظة "لم أجد أحدا بالمنزل بعد التردد" وهو نافس العنوان الذي توصل به بالإستدعاء خلال المرحلة الإبتدائية لجلسة 10/10/2016 ، كما تم استدعائها بكتابة الضبط بهذه المحكمة استنادا للفصل 330 من ق.م.م وتخلف المستأنف عليه ورجع استدعائه بنفس العنوان الذي أفاد القيم بأنه يقطن به بملاحظة لا يوجد هذا الإسم بهذا العنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/04/2023 . محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته ( لم تتعرض بالمناقشة ولا الجواب على دفع الطاعن المتمثل في عدم إثبات المطلوب الواقعة لإنفراده باستغلال سيارة الأجرة موضوع عقد الشراكة منذ تاريخ إبرامه إلى تاريخ إنجاز الخبرة ، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها تبعا لذلك منعدم التعليل بهذا الخصوص ، عرضة للنقض) . وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م. وحيث انه من بين الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف هو أن المستأنف عليه لم يثبت واقعة إنفراده باستغلال سيارة الأجرة موضوع عقد الشراكة منذ تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ إنجاز الخبرة . لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه يطالب بواجبات استغلال سيارة الأجرة ابتداء من دجنبر 2015 وبصرف النظر عن إبرام المستأنف لعقد كراء مأذونية من مالكها احمد (د.) حسب ما هو ثابت من العقد الرابط بينهما ، فإن التزامه تجاه المستأنف عليه يبقى قائم استنادا للعقد الرابط بينهما بنسبة النصف فيما يؤول بخصوص عقد كراء الماذونية ، وبما أن المستأنف شرع في استغلال سيارة "داسيا" موضوع العقد حسب ما هو ثابت من عقد التامين المؤرخ في سنة 2016 وشهادة الفحص التقني ، فإن واقعة استغلال سيارة الأجرة تبقى ثابتة في النازلة ويبقى من حق المستأنف عليه استنادا للعقد أن يتحصل على نصيبه من استغلال سيارة الأجرة بعد خصم مستحقات صاحب المأذونية . وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى المثارة من قبل المستأنف، فإنه بالنسبة للدفع بكون العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليه هو عقد ضمان فيبقى مردود، لأن العقد يشير بشكل واضح بأنه عقد شراكة بنسبة النصف لكل واحد منهما في رخصة سيارة الأجرة ، وبالنسبة للدفع بكون دفاع المستأنف لم يتوصل بنسخة من تقرير الخبرة فيبقى بدوره مردود أيضا ، طالما انه استنادا للمادة 38 من للقانون المنظم لمهنة المحاماة، فإنه يجب على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الإستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محامي يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة الضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها مما يجعل تبليغه بتقرير الخبرة بكتابة الضبط منتجا لآثاره القانونية . وحيث انه بالنسبة لما نعاه الطاعن على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية، فإنه يتبين بأنها كانت حضورية حسب ما هو ثابت من محضر الحضور الموقع من قبل المستأنف ، أما بالنسبة لما نعاه على نتيجة الخبرة، فإنه طالما ان المستأنف التزم تجاه صاحب مأذونية النقل بأداء مبلغ 2000.00 درهم شهريا ، فإنه يتعين خصم المبلغ المذكور من المبلغ الذي حدده الخبير كمداخيل شهرية ، وبذلك يكون المستأنف عليه مستحق لنصيبه عن المدة من دجنبر 2015 إلى شتنبر 2017 (حسب الدخل الشهري 7.500,00 درهم – 2000= 5500,00 درهم ) كما يلي : 22 شهرا × 5500= 121.000,00 ÷2 = 60.500,00 درهم وهو المبلغ المستحق للمستأنف عليه ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 60.500,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا بناء على قرار محكمة النقض عدد 237/1 بتاريخ 14/04/2021 . في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 60.500,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024