Réf
77282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4355
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2018/8205/3330
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retrait de l'inscription de faux, Résiliation pour inexécution, Quittances, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Obligation de paiement, Inscription de faux, Force probante, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 253 - 972 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lors que les appelants se sont désistés de leur inscription de faux en cours d'instance. Elle retient par conséquent que ces pièces, dont la force probante n'est plus contestée, établissent le règlement des redevances, rappelant au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats que le paiement d'un terme sans réserve fait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour juge en outre que le paiement du loyer par les appelants eux-mêmes, en lieu et place du gérant, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à ce dernier en l'absence de toute mise en demeure émanant du bailleur. Le paiement des taxes étant par ailleurs justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة المرحوم عابد (ب.) بن محمد بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 990 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2018 في الملف عدد 8212/8205/2017 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف والمقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2017 ، عرض فيه المدعين بواسطة دفاعهم أن والدهم المرحوم عابد (ب.) يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء, وأنه أبرم عقد مشاركة هو والسيد امحمد (ي.) بن الحاج محمد مع المدعى عليه السيد عبد الله (أ.) بتاريخ 16/10/1978. وبأن المدعى عليه إلتزم بمقتضى هذا العقد بأن يؤدي لمورثهم والسيد امحمد (ي.) مبلغ 800,00 درهم شهريا واجب استغلال المحل التجاري ، وبأن يتكلف بأداء الوجيبة الكرائية للمحل وكذا الضرائب والمصاريف الأخرى التي تتعلق باستغلال المحل. وأن واجب الاستغلال تم الرفع منه مرات متوالية قبل وفاة مورثهم وأن المدعى عليه يقر بذلك، ولكنهم لا يعرفون بالضبط المبلغ الجديد الذي يتوجب أداءه عن الاستغلال، وبأن المدعى عليه عبد الله (أ.) لم يؤد أي مبالغ عن هذا العقد وكذا المبلغ الشهري المتفق عليه ، كما توقف عن أداء الواجبات الكرائية للمحل لمالك العقار، مما اضطروا معه لأدائها خوفا من إفراغهم من طرفه ، وتوقف كذلك عن أداء واجبات الضرائب الناتجة عن استغلال المحل وبالتالي يحق لهم المطالبة بفسخ العقد، ملتمسين لكل ذلك الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوى المبرم بين مورثهم والمدعى عليهم والموقع ب 16/10/1978 والمنصب على المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، والحكم بإفراغ المدعى عليه عبد الله (أ.) بن محمد هو ومن يقوم مقامه شخصا ومتاعا من المحل المومأ إليه وتسليمهم مفاتيحه وتجهيزاته وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والحكم عليه بأداء مبلغ 5000,00 درهم على سبيل التسجيل ، مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص تكون مهمته تحديد واجبات الاستغلال المترتبة لفائدتهم علاقة بعقد الشركة الموقع ب 16/10/1978 ، وكذا تحديد المصاريف المترتبة عن استغلال المحل والتي بقيت بدون أداء من واجبات كرائية وواجبات الماء والكهرباء والضرائب وغيرها والتي يتحملها المدعي حسب العقد المذكور إلى الآن ، مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بعد إنجاز الخبرة المطلوبة ، و عززوا مقالهم بصورة لعقد شراكة مؤرخ ب 16/10/1978 وصورة رسم إراثة عدد 445 صحيفة 93 ل عابد (ب.) المتوفى يوم 25/11/1987 وصورة وكالة الإخوة (ب.) لشقيقهم علي (ب.) ، وصور لوصولات كراء وصورة إراثة عدد 105 صحيفة 104 بوفاة امحمد (ي.) بتاريخ 25/10/2004 .
وبناء على جواب المدعى عليه عبد الله (أ.) بواسطة محاميه بجلسة 29/11/2017 والتي جاء فيها حول الشكل أن هناك اختلافا واضحا بين اسم عابد (ب.) المقدمة به الدعوى , وبين اسم عابد (ب.) الوارد بعقد الشركة المؤرخ ب 16/10/1978 .كما أنهم مجرد شركاء بالثلث 3/1 , ولا يستقيم لهم حق المطالبة بفسخ عقد الشركة لأنه من أعمال التصرف حسب الفصل 972 من ق ل ع ، وحول الموضوع إن العقد حدد التزامات كل طرف من الشركاء ، ومنها أداء واجب الإستغلال بتاريخ العقد وهو 800,00 درهم يقسم بين الشريكين بحسب 400 درهم لكل واحد منهما ، وأصبح الآن محددا في مبلغ 1500,00 درهم يتوصل بها الشركاء الآخرين بحسب 750 درهم لكل طرف . وأنه منتظم في الأداء وأدى لهم ما يعود لهم لغاية متم أبريل 2018 ، وسبق لهم رفع دعوى مماثلة قضت بفسخ العقد الأول المؤرخ ب 23/09/1974 حكم عدد 2320 صدر بتاريخ 06/03/2017 ، وأن الحكم المذكور رفض إجراء خبرة حسابية لكون عقدي الشركة يتضمنان جميع العناصر التي يطالب بها المدعين كسبب لإجراء خبرة ، وحول الموضوع فقد ظلوا يتوصلون بمستحقاتهم لغاية 30/04/2018 حسب ما يستفاد من 51 وصلا بأداء مبلغ 750 درهم , كما أنه أدى ما يعود لورثة امحمد (ي.) في شخص أحد الورثة عبد الهادي (ي.) والباقي لغاية 31/11/2017 بواسطة مسطرة العرض والإيداع. أما بخصوص واجبات الكراء لمالكي العقار فإنه كلما عزم على الأداء فوجئ بمالكي العقار يخبرونه بأن الكراء تم تسديده من طرف وكيل المدعين , ولم يأخذ هذا الأخير بعين الاعتبار أنه الملزم بالأداء لرب الملك حسب العقد ، وبخصوص باقي التحملات فلا وجود للماء بالمحل ، أما الكهرباء والضرائب فهي مؤذاة لغاية يومه ، ملتمسا لكل ذلك في الشكل أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وعزز مذكرته بنسخة حكم رقم 2320 وصور ل 34 وصل أداء بمبلغ 750 درهم و 17 توصيل بمبلغ 750 درهم وصور ل 16 توصيل بنفس المبلغ, وصور لوصلين بتحويل مبلغ 3000 درهم سنة 2013 و 2016 باسم عبد الهادي (ي.) وصورة لمحضر عرض عيني مع توصيل ايداع لمبلغ 9750,00 درهم لفائدة ورثة (ي.) .
وبناء على تعقيب المدعين بواسطة دفاعهم بجلسة 17/01/2018 جاء فيه أن الإسم العائلي لمورثهم هو عابد (ب.) بن احمد حسب رسم الإراثة , وأن المدعى عليه لا ينكر قيام هذا العقد مع مورثهم والذي يكتري المحل من مالكي العقار حسب تواصيل الكراء الحاملة لاسم عابد (ب.) وهو المالك للأصل التجاري , وأن العقد انصب حول تسيير المحل والإشتراك في الأرباح فقط , ولا يمكن اعتباره عقد شركة لمال مشاع . ويحق لهم المطالبة بنصيبهم من المبالغ المستحقة لهم عن الاستغلال مع فسخ العقد والإفراغ ، وأن شرط الإعلام بالإفراغ داخل أجل شهرين يقع لفائدة المدعى عليه ولهم الحق في طلب فسخ العقد دون الحاجة لأي إشعار. وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء لصاحب العقار واضطروا للأداء مخافة إفراغهم للتماطل ، وأن عدم أداء الكراء لصاحب الملك يعد إخلالا بالتزاماته التعاقدية ويشكل مبررا لفسخ العقد، خاصة وأنه لا دليل بالملف على تحديد التاريخ الذي تم فيه الرفع لمبلغ 1500 درهم ، كما أنهم لا يتوفرون على كافة تواصيل الكراء التي تفيد تاريخ الرفع من السومة الكرائية ، وبأن ذمة المدعى عليه لازالت عامرة بالواجبات الضريبية غير المؤاذة عن استغلال المحل ، مما يستوجب إجراء خبرة حسابية لتحديد كل ذلك ، وحول الحكم المستدل به فهو يخص عقد أولي مؤرخ ب 23/09/1974 ، ولم يكن لهم علم بالعقد الثاني محل هذه الدعوى المؤرخ ب 16/10/1978 ، وحول أداء واجبات الإستغلال فإنهم كلفوا علي (ب.) بالنيابة عنهم ، لأن أي أداء لواجبات الاستغلال تكون بين يديه باعتباره وكيلا عن الورثة ، وبأن التواصيل المستدل بها لا تحمل إسم موقعها ولا صفة النائب عن الورثة وهي تواصيل غير قانونية ولا علاقة لهم بها ، والتمسوا الحكم وفق مقال الدعوى .وعززوا مذكرتهم بصور لتواصيل كراء المحل من مالكي العقار وصورة وكالة عدلية وصورة رسم إراثة وصورة الحكم عدد 2320 وصورة عقد الشركة المؤرخ ب 23/09/1974 الذي تم فسخه.
وبناء على تعقيب المدعى عليه عبد الله (أ.) أكد من خلاله ما سبق, مضيفا بأنه لا يرغب في فسخ عقد الشركة لعدم قيام موجباته , لأن العقد شريعة المتعاقدين وهو الذي منحه حق إنهاء العقد ، وأن موجبات المطالبة بإجراء خبرة تبقى واهية خاصة وأن مراجعة المبلغ كان يتم بطلب منهم الإدلاء بدليل استيفائهم له في حينه ، لأن التواصيل المدلى بها تبرئ ذمته ، وأن الاحتجاج بعدم صفة في التوصل بالمبالغ لا يعفيه مادام لم يبلغ بالوكالة المذكورة , أو حتى علمه بوجودها ولا دخل له في ذلك ، وأن الوصولات المدلى بها حجة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، وبالتالي تبقى الدعوى غير مؤسسة ، ملتمسا لكل ذلك أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفضها وتحميل رافعها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر بتاريخ 07/02/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث جاء في موجبات الإستئناف ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب لأن تعليله يبقى غير مستند على أساس من القانون ، فبالرجوع إلى مقتضيات عقد الشركة المبرم بين مورث الطاعنين والمدعو امحمد (ي.) من جهة والمستأنف عليه من جهة ثانية والمصحح الإمضاءات بتاريخ 16/10/1978، سوف يتضح بأنه يضع على عاتق المستأنف عليه إلتزامات محددة أولها أداء واجبات الإستغلال التي حددت بمقتضى العقد في مبلغ 800.00 درهم شهريا لكل واحد من مورث الطاعنين ومورث ورثة امحمد (ي.) ، كما وضع على عاتق المستأنف عليه أداء واجبات كراء المحل وكذا الواجبات الضريبية وباقي المصاريف الأخرى المترتبة عن إستغلال المحل ، وان إدلاء المستأنف عليه بوصولات من صنع يده يزعم بأن أحد الورثة سلمها له دون ان تحمل إسمه أو توقيعه أو موقعة منه ولا تثبت صفته كممثل للورثة ، فإن ذلك لا يمكن ان يثبت خلوا ذمته من واجبات الإستغلال التي تقع على عاتقه بموجب عقد الشراكة ، وان تقاعسه عن أداء الواجبات الكرائية للمحل وأداء الواجبات الضريبية يشكل إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية ، خاصة وان العقد حدد إلتزامات كل طرف ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أنه لا وجود بالملف لما يبرر الإستجابة لطلب الفسخ ولا حتى لطلب إجراء خبرة حسابية يكون مخالفا للقانون، والتمس التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم .
وبتاريخ 24/07/2018 تقدم دفاع المستأنف عليه عبد الله (أ.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان أسماء المستأنفين ينقصه إسم حبيبة (ب.) كما هو وراد بالمقال الإفتتاحي ، وانه لا يزال متمسكا بدفوعه التي أثارها خلال المرحلة الإبتدائية من عدم توفر مقتضيات الفصل 972 من ق.ل.ع ، باعتبار ان المستأنفين شركاء بالثلث كما هو ثابت من عقد الشراكة ولا يتوفرون على أغلبية 3 أرباع المال المشاع ، ولكون فسخ عقد الشراكة غير ممكن لكونه وضع إنهاء العقد والإفراغ بيد المستأنف عليه ، وان الأداء يبقى ثابت من خلال وصولات الأداء والتي لا تعتبر من صنع المستأنف عليه ، وان الإحتجاج بوكالة لا تلزمه لعدم تبليغه بها ، وبخصوص واجبات الكراء فإنه لم يتخلف عن أدائها ، وقد تمكن من أداء كراء شهري أبريل ومايو 2018 والحصول على وصلين بذلك ، وبخصوص واجبات الضرائب فإنه أبرأ ذمته منها كذلك كما سبق بيانه ابتدائيا ، أما بخصوص واجبات الماء والكهرباء فإن الماء لا وجود له بالمحل كما ان طلب إجراء خبرة ليس له ما يؤيده . والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا من حيث الموضوع القول بتأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل رافعه الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من وكالة عامة وصور من وصولات أداء الكراء وأداء الضرائب
وبتاريخ 13/11/2018 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية ومقال إصلاحي مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنهما يعرض فيهم انه بخصوص الطلب الإصلاحي فإنه يتدارك الإغفال الذي لحق بالمقال الإستئنافي وذلك بتضمين إسم السيدة حبيبة (ب.) وفيما يتعلق بالزور الفرعي فإن المستأنفين يطعنون بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها بالملف خلال المرحلة الإبتدائية والتي يتمسك بها المستأنف عليه لإثبات أدائه لهم نصيبهم من واجبات الإستغلال ، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك ، وبخصوص التعقيب فإن الطاعنين هم اللذين يؤدون واجبات الكراء لفائدة مالكي العقار منذ توقفه عن الأداء بداية من سنة 2014 كما هو ثابت من خلال التواصيل الكرائية المدلى بها، وان الواجبات الضريبية للمحل تؤدى في إسم مورث الطاعنين لكونه المالك الأصلي للمحل ، بينما المستأنف عليه ليس إلا مجرد شريك ولم يدل بوصولات ضريبية تخص المحل التجاري موضوع الدعوى وخلو ذمته من سائر الواجبات، والتمس التصريح بقبول المقال الإصلاحي والإشهاد بتدارك الإغفال الذي لحق به ، والإشهاد بالطعن بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه ، ورد كافة دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي، وأرفق المذكرة بوكالات وإشعارات ضريبية وصور من تواصيل كراء
وبتاريخ 13/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة توضيحية يعرض فيها أنه يعزز بما يثبت براءة ذمته من واجبات الإستغلال وكذا واجبات الكراء بالإدلاء بصور من وصلي كراء شهري غشت وشتنبر 2018 ، صادرين عن مالكي العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وهم ورثة (ب. إ. أ.) الحاج محمد ، وصور من 7 وصولات كراء عن المدة من فبراير 2018 إلى شتنبر 2018 صادرة عن السيد عبد الهادي (ي.) وكيل ورثة امحمد (ي.)، والتمس الحكم وفق كتاباته السابقة
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي
وبتاريخ 04/12/2018 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبة يعرض فيها ان أداء المستأنف عليه لنصيب السادة ورثة امحمد (ي.) من واجبات الإستغلال لا يهم الطاعنين مادام أنه لم يؤد نصيبهم من واجبات استغلال المحل ، وأنهم يؤكدون ما ورد في مذكرتهم التعقيبية والمقال الإصلاحي مع الطعن بالزور الفرعي ، والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي والطلب الإصلاحي وطلب الطعن بالزور الفرعي ، وأرفق المذكرة بتوكيل
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبة يعرض فيها ان المقال الإصلاحي مردود لأنه لم يذكر إسم السيدة حبيبة (ب.) في المقال الإصلاحي إلى جانب باقي الورثة ، وفي طلب الطعن بالزور الفرعي فإنه يبقى غير مقبول لعدم تضمين الطلب بأسماء الطاعنين وعدم تبيان الوصولات المطعون فيها بالزور بدقة ، وفي الموضوع فإنه يتمسك بالوصولات المدلى بها ويعزز دفاعه بوصولات أخرى وأنه بملاحظة بسيطة لتوقيعات السادة علي، محمد، ابراهيم، عمر وإدريس الواردة بتوكيلاتهم يتبين أنها مطابقة للتوقيعات الواردة في تلك الوصولات مع الدفتر ، وأنه إذا ارتأت المحكمة الإستجابة لطلب الزور فإنه على استعداد للإدلاء بالأصول ، وبخصوص المذكرة التعقيبية فإنه يؤكد ما ورد بمذكراته السابقة ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب الإصلاحي وطلب الطعن بالزور الفرعي شكلا ، وموضوعا والحكم وفق كتابات الطاعن الحالية والسابقة ، كما تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنهم يؤكدون ما ورد بمذكرتهم التعقيبية مع المقال الإصلاحي مع الطعن بالزور الفرعي ويدلون بتوكيل خاص مصحح الإمضاء لكافة الطاعنين من أجل الطعن بالزور الفرعي
وبجلسة 11/12/2018 ألفي بالملف بمذكرة لدفاع المستأنفين يعرض فيها انه تم يتدارك الإغفال بخصوص اسم أحد الورثة بمقتضى المقال الإصلاحي ، والتمس التصريح برد كافة دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي والطلب الإصلاحي وطلب الطعن بالزور الفرعي
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/12/2018 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 11/03/2019 حضر لها المستأنف عليه وحضر دفاعه وأدلى بتواصيل كراء ودفتر وأفاد بأن من كان يسلمه التواصيل من المستأنفين هما الصديق (ب.) وعمر (ب.) ، وبخصوص الكناش فإن كل من علي، ابراهيم ومحماد هم من يملؤونه ويضمونه المبالغ المالية وتوقيعهم
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 24/06/2019 حضر لها المستأنفين والمستأنف عليه وأجاب هذا الأخير بأنه كان يؤدي واجبات الكراء وان من يسلمه التواصيل هما الصديق (ب.) وعمر (ب.) ، وبخصوص الكناش المدلى به فإنه كان يحضر لديه كل من محمد (ب.) وعلي (ب.) وإبراهيم (ب.) وهم اللذين كانوا يملؤونه بخط أيديهم ويوقعون ، مضيفا بأن المستأنفين يملكون نصف المحل والنصف الآخر يملكه ورثة محمد (ي.) وتمسك بإعمال هذه الوثائق ، وعن سؤال لكل من الصديق (ب.) وعمر أفادا بأنه لم يسبق لهم ان وقعوا على أي تواصيل وان التواصيل المدلى بها مزورة وتمسكوا بإعمال مسطرة الزور ونفس الأمر أكده عمر (ب.) ، وأجاب علي (ب.) انه بخصوص الصفحة الأولى من الكناش هو من كان يقوم بملئها بخط يده ويوقع عليها باستثناء الكتابة المتواجدة بأعلى الصفحة وكذا السطر الأخير من الصفحة والتوقيع كذلك لا يخصه ، وبالنسبة للصفحة الثانية فإنها تخصه كلها وبالنسبة للصفحة الثانية فإن التوقيع المضمن أسفلها يخصه ، أما بخصوص السطرين الأول والثاني والسطر الأخير كذلك من نفس الصفحة لا يخصه ، وبالنسبة للصفحة الرابعة فإن الكتابة والتوقيع لا تخصه ، أما بالنسبة للصفحتين 5 و 6 فإن الكتابة والتوقيع المضمن بهما لا تخصه ، فقررت المحكمة بعد تأشيرها على الوثائق ختم جلسة البحث
وبجلسة 08/07/2019 تخلف لها دفاع الأطراف وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، كما ألفي بالملف بمذكرة بعد البحث من قبل دفاع المستأنفين يعرض فيها ان العارضين تمسكوا بزورية التواصيل الكرائية المدلى بأصولها من طرف المستأنف عليه ، وأنهم يؤكدون طلبهم الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي والحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بمقالهم الإستئنافي وطلبهم الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 29/07/2019 الرامي إلى إجراء خبرة خطية في النازلة
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/09/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليه وألفي بالملف بمذكرة تأكيدية مع التنازل مدلى بها من قبل دفاع المستأنفين يعرض فيها انهم يتقدون بطلبهم الرامي إلى الإشهاد لهم بالعدول والتنازل عن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدموا به بمقتضى مذكرتهم التعقيبية مع المقال الإصلاحي بجلسة 13/11/2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ويتمسكون من جهة ثانية بكافة ما ورد بمقالهم الإستئنافي ملتمسين الحكم وفقه ، وان إخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية يبقى ثابت ليس فقط بامتناعه وتوقفه عن أداء واجبات الإستغلال لفائدتهم وإنما من خلال تقاعسه عن أداء الواجبات التي يضعها عقد الشراكة على عاتقه ومنها الواجبات الكرائية للمحل والواجبات الضريبية والتي ثبت من خلال الوثائق المدلى بها أنه لم يعمل على أدائها . والتمس الإشهاد لهم بالتنازل والعدول عن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدموا به بمقتضى مذكرتهم التعقيبية مع المقال الإصلاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم وفق باقي الطلبات المسطرة بالمقال الإستئنافي وطلبهم الإصلاحي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون الحكم عدم أخذه بعين الإعتبار عقد الشراكة المبرم بين مورثهم والمستأنف عليه والذي يضع على عاتق هذا الأخير إلتزامات محددة تتمثل في أداء واجبات الإستغلال وكراء المحل والواجبات الضريبية وباقي المصاريف الأخرى المترتبة عن استغلال المحل التجاري والتي لم يثبت الوفاء بها برمتها، مما يشكل إخلالا منه بالتزاماته العقدية، وأنهم يطعنون بالزور الفرعي في الوصولات المدلى بها من قبل المستأنف عليه لتبرير الأداء
وحيث انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن دفاع المستأنفين أدلى بمذكرة بتاريخ 30/09/2019 يلتمس من خلالها العدول والتنازل عن طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدموا به بمقتضى المقال الإصلاحي ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن المذكور
وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بفسخ عقد الشراكة في محل تجاري وإفراغ المستأنف عليه منه وأداء تعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد واجبات الإستغلال المترتبة بذمته والمصاريف المترتبة عن استغلال المحل .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية ب 51 وصل كراء حامل لمبلغ 750.00 درهما صادر عن المستأنفين ، يفيد أداء واجبات الشراكة عن المدة من 30/02/2014 الى 30/04/2018 ومادام المستأنف عليه أدلى بتواصيل صادرة عن المستأنفين وتحمل توقيع بعضهم تفيد اداءه واجبات الشراكة وأنهم التمسوا التنازل عن الطعن بالزور الفرعي فيها ، فإنها تبقى حجة على أدائه لفائدتهم واجبات الإستغلال حسب آخر توصيل صادر عنهم بتاريخ 30/04/2018 ، سيما وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع ، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسم معين يقوم قرينة على الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله
وحيث انه إذا كانت بنود العقد تلزم المستأنف عليه بأداء واجبات كراء المحل التجاري وواجبات الضرائب ، فإن أداء المستأنفين لبعض الواجبات المذكورة مباشرة بين يدي المكري بدلا عن المستأنف عليه (حسب تواصيل الكراء المدلى بها من قبلهم ) لا يشكل إخلالا منه ببنود العقد طالما لم يثبت احتجاج المكري على عدم ادائها في الوقت المحدد بإنذاره سواء للمستأنفين او المستأنف عليه بأدائها ، فضلا عن ان المستأنف عليه أثبت أداء واجبات الكراء اللاحقة مباشرة للمكري حسب ما هو ثابت من وصولات الكراء الصادرة عن هذا الأخير عن شهري غشت وشتنبر 2018 ، وبخصوص أداء واجبات الضرائب فإن المستأنف عليه أدلى بما يفيد أداء الضريبة عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 باسمه حسب الوصولات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة ، أما واجبات الماء والكهرباء فإن العقد لا يشير إليها ، ولم يتم اثبات تقاعس المستأنف عليه بأدائها ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل سبق البث في الإستئناف بالقبول
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025