Réf
65060
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5573
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2022/8202/3432
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Théorie de la connaissance, Renouvellement du bail, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligations périodiques, Novation, Loyer impayé, Date d'échéance du loyer, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ. Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في الاستئناف الاصلي :
حيث تقدمت خدوج (ه.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2022 تحت عدد 4288 ملف عدد8466/8219/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ162500 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من من01/10/2011 إلى 31/12/2020 مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ و بتعويض قدره 2000 درهم و مع تحميله صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
في الاستئناف الفرعي:
وحيث تقدم نبيل (خ.) بواسطة نائبه باستئناف فرعي, يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من قبل الطاعن, تابع للاستئناف الاصلي اعمالا للفصل 135 من ق م م مما يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية والذي يعرض فيه أن المدعية قد أكرت سفلي البناية [العنوان] الدارالبيضاء للسيد نبيل (خ.) لأجل استعمال هذا المحل لتخزين سلع الأخشاب التي يتاجر فيها بمشاهرة قدرها 5000 درهم لمدة سنة من فاتح شهر أكتوبر 2011 لغاية 1 أكتوبر 2012 على أن يحول لها دين الكراء بدون تأخير وذلك بإيداعه لها بالحساب الجاري في اسمها لدى بنك (ش.) تحت عدد [رقم الحساب] هذا العقد المصادق على صحة التوقيع عليه في 04 أكتوبر 2011 .وأن عقدة الكراء استمرت على حالها ، إلا فيما يخص السومة الكرائية لهذا المحل المشار العنوانه أعلاه التي أصبحت ابتداء من 08 نوفمبر 2016 محددة في 7500 درهم بدل السومة القديمة،- غير أنه اتضح للمدعية المهاجرة والمقيمة بالديار الفرنسية أخيرا بأن المكتري لم يكن أمينا ووفيا لما كان قد التزم به كتابة من قيامه بإيداع لها دین کراء المحل المستغل من طرفه كمخزن للبضاعة التي يتاجر فيها وهي الأخشاب لصنع الأثاث الخشبية بالحساب الجاري في اسمها بالبنك الشعبي والمشار إليه بالتحديد بعقدة كراء المحل المشار إليه أعلاه والمصادق على صحة التوقيع عليه في 04 أكتوبر 2011. فالمدعية قد أجرت خبرة حسابية على كل التحويلات لحسابها البنكي المشار إليه أعلاه بدین کراء المحل موضوع عقدة الكراء من طرف المكتري للمحل المشار إليه أعلاه – السيد نبيل (خ.) - وذلك بواسطة خبير حيسوبي أظهرت هذه الخبرة بأن المكتري السيد نبيل (خ.) لم يعمل على إيداع كل دین کراء المحل المذكور عنوانه أعلاه وأنه بقي مدينا عن المدة من فاتح شهر أكتوبر 2011 لغاية نهاية شهر دجنبر 2020 . وأمام هذه الوضعية تكون المدعية محقة في التوجه إلى القضاء للمطالبة بالحكم لها بمبلغ كتعویض عن ما ضاع منها نتيجة عدم وفاء السيد نبيل (خ.) ما كان قد التزم قدره 278800,00 درهم المبلغ الذي كشف تقرير الخبرة بأن المكتري لم يقم بإيداعه لها بحسابها البنكي كما هو متفق عليه أثناء المدة من فاتح شهر أكتوبر 2020 لغاية 30 دجنبر 2020 ذلك ضد المدعى عليه السيد نبيل (خ.) مع تعویض لجبر الأضرار التي لحقت المدعية من ما كان قد قام به المدعى عليه للإضرار بالسيدة خدوج (ه.) عن قصد وسوء نية تحدده في مبلغ 10000,00 درهم مع الصائر مع جعل الحكم الذي سيصدر في ملف النازلة مشمولا بالنفاذ المعجل - احتياطيا الحكم تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي تكون مهمته الانتقال إلى بنك (ش.) - وكالة (م.) - شارع [العنوان] الدارالبيضاء - وبعد الوقوف بعين المكان الإطلاع على مجموع المبالغ التي أودعها وحولها السيد نبيل (خ.) للمدعسة ة بحسابها المفتوح بهذه الوكالة البنكية تحت عدد [رقم الحساب] مند فاتح شهر أكتوبر 2011 لغاية 30 دجنبر 2020 و حفظ حق المدعية في مناقشة تقرير الخبرة شكلا وموضوعا مع تقديم مطالبها النهائية بعد ذلك. و القول والحكم للمدعية بالمبلغ المحدد بتقرير الخبرة المرفق بهذا المقال كتعويض لها عن ما ضاع منها نتيجة ما قام به المدعى عليه عن قصد وسوء نية تجاهها تحدده في مبلغ 278800,00 درهم ، مع تعويض عن مختلف الأضرار التي لحقت العارضة من جراء ما كان قد قام به المكتري المدعى عليه في حقها قدره 10000,00 درهم. و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي تكون مهمته العمل على التوجه إلى الوكالة البنكية لبنك (ش.) شارع [العنوان] الدارالبيضاء المفتوح بها الحساب الجاري باسم المدعية رقم [رقم الحساب], - وبعد الوقوف بعين المكان الإطلاع على كشوفات حساب المدعية بهذا البنك عن المدة من فاتح شهر أكتوبر 2011 لغاية 30 دجنبر 2020 للتأكد عدد الدفعات التي قام بها السيد نبيل (خ.) كايداعات الدين كراء المحل المستغل من طرفه بحساب العارضة منذ شهر أكتوبر 2011 لغاية نهاية شهر دجنبر 2020-و حفظ حق المدعية في مناقشة تقرير الخبرة وتقديم مطالبها النهائية بعد ذلك و تحميل المدعى عليه الصائر.
بناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2021 أدلى نائب المدعية برسال وثائق مرفقة ب:
- صورة لعقدة الكراء للمحل [العنوان] الدار البيضاء مصادق على صحة التوقيع عليه في 04 أكتوبر 2011 .
- صورة لعقدة الكراء للمحل [العنوان] الدار البيضاء مصادق على صحة التوقيع عليه في 10 فبراير 2017 .
- تقرير الخبير السيد أحمد (ب.) .
بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب الطرف المدعي و المؤدى عنها الرسوم القضائية و التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و بإصلاح المقال و ذلك بالحكم على المدعى عليه بآداء واجبات الكراء بما مجموعه مبلغ 300000 درهم مع التعويض المحدد في المقال الافتتاحي مع النفاذ المعجل و الصائر.
بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليه و التي عقب من خلالها انه ورد خطأ مادي بالحكم التمهيدي و ذلك كونه تضمن أن الخبر المأمور بها هي خبرة مضادة في حين انها خبرة أولية، ملتمسا إعتبار الخبرة الحالية هي خبرة أولية و ليست خبرة مضادة. اما بخصوص ما تم تضمنته الخبرة فإنها تفتقر إلى أبسط قواعد الإنصاف و المنطق القانوني السليم، و أنه كان على المحكمة الاجابة على الدفع بالتقادم و بالتجديد فإنها لو أجابت على الدفع لن تكون مضطرة إلى إجراء خبرة، و أنه على المحكمة الإجابة على الدفعين لأنهما عنصران أساسيان للوفاء بالإلتزام و التي تعتبر من النظام العام. و أن المدعى عليه ينفي المديونية المزعومة تماما لأنه كان يسلم واجبات الكراء بإنتظام عن طريق الإيداع بالحساب البنكي أو المناولة اليدوية أو مقابل أخذ السلع التي يبيعها المدعى عليه بمحله و هو الخشب على أساس استخلاص قيمتها من واجبات الكراء. مؤكدا الدفوع الواردة في مذكراته الجوابية و بصفة إحتياطية الحكم بإجراء خبرة مضادة و إلزام الخبير بالانتقال إلى البنك و التأكد من التحويلات التي تمت بواسطة الكمبيالات التي تفيد الآداء عن الفترة التي لم يشملها التقادم.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم موضوع الطعن الحالي قد جاء بتناقضات ، فهو ينص في حيثيات تعليل قضائه على التقادم وفي منطوقه حدد المستحق للعارضة عن المدة من 01-10-2011 إلى 30/12/2020 قدره 162500,00 درهم ، وان المكتري كما سبق بيان ذلك أنفا وثابت بكل عقود كرائه للمحل التجاري المشار لعنوانه أعلاه كان قد التزم كتابة بالعقود لكرائه للمحل المستغل من طرفه بأنه يلتزم بالقيام بإيداع دين كرائه لهذا المحل شهريا بالحساب المفتوح باسم المالكة المكرية بالبنك الشعبي المحدد بكل واحد من عقود الكراء لكون السيدة (ه.) تتواجد باستمرار وتقيم بالديار المهجر ، إلا أنه لم يكن وفيا فيما كان قد التزم به كتابة للعارضة في الوقت الذي أوجب المشرع وكذا العمل القضائي أنه على كل ملتزم تنفيذ ما كان قد التزم به بحسن نية ، فالالتزام الناشئ عن العقد له نفس قوة الالتزام الناشئ عن القانون ، لا يجوز للشخص أن يتحلل من ما كان قد التزم به عند نشأة العقد بين الطرفين ولا يمكن التغيير في هذا العقد أو إنهائه إلا بتوافق طرفي هذا العقد ، فالمستأنف عليه كان قد التزم بعقود الكراء بأنه سيقوم بإيداع تحويل دين كراء المحل المستغل من طرفه على وجه الكراء من العارضة شهريا بالحساب البنكي المفتوح باسم هذه الأخيرة بإحدى الوكالات البنكية المحدد عنوانها بهذه العقود لكونها تقيم خارج التراب المغربي ، و غير أن المكتري لم ينفذ التزامه المحدد بعقود الكراء بحسن نية كما كان مفروضا فيه ذلك ، علما بأن سوء النية فى تنفيذ العقد يسمى في الاصطلاح القانوني غشا وتدليسا الذي يرافق تنفيذ العقد ، فالمشرع أوجب تنفيذ الالتزام بحسن نية كما هو محدد ذلك في الفصل 231 من قانون ل ع ، فالمكتري المستأنف عليه لم يكن يعمل على إيداع دين كراء المحل المستغل من طرفه كراء من العارضة في كل شهر مستغلا وجود هذه السيدة الأمية ، فالمستأنف عليه لا يمكن له أن ينكر بأنه مند بداية المسطرة الصادر فيها الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي وهو مستمر في سلوكه المخل به بالتزامه للعارضة وخيانة الأمانة وهو يدعى قولا بمذكرتيه بأن العارضة تتحايل على المحكمة وهي تلتجئ إلى خبرة حرة يقول ليست لها أية مصداقية وأنها والعدم سيان ، ذلك أن المستأنفة حاليا اكتشفت مرة أخرى بأن المكتري فعلها مرة ثانية ، ذلك أن العارضة ثبت لها بأنه في سنة 2021 لغاية 30 يناير 2022 لم يقم بتحويل لحسابها دين كرائه لنفس المحل عن شهر مارس ، يوليوز ، شتنبر وشهر نوفمبر 2021 وكذا كراء شهر يناير 2022 ، فالسيد نبيل (خ.) ادعى بمذكرتيه المدلى بهما بالملف ابتدائيا يدفع بالتقادم بعد أن كان قبل ذلك ينكر عدم مديونيته للسيدة خدوج (ه.) ، و أضاف السيد نبيل (خ.) أن ليس بذمته المبالغ المزعومة وأنها نسيج من خيال المدعية ، ويستخلص مما كان قد عبر عنه المدعى عليه ابتدائيا بمذكرتيه المدرجتين ضمن أوراق الملف ابتدائيا أنه يتقاضي بسوء نية ، وبالتالي يبقى دفعه بالتقادم الذي سايره فيه الحكم الابتدائي بعد ظهور سوء نية المكتري ودفوعاته الغير الجدية فالعمل القضائي قار ومتواتر في مثل نازلة الحال ، فالحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي لم يستوعب معطيات وقائع ملف النازلة من كون العارضة امرأة مسنة أمية لم يكن لها العلم بعدم قيام المكتري بتنفيذ ما كان قد التزم لها به من إيداع بحسابها البنكي دين الكراء عن جميع الشهور التي تعاقبت على تواجد من يستغل محل السيدة خدوج (ه.) ، و فإن كانت الأحكام تبنى على اليقين ، لا على الشك والتخمين فإن علم العارضة بما كان قد قام به المكتري من خيانته لما كان قد تعهد به للعارضة والتزم به كتابة مستغلا معرفته بأن الأبناك بالمغرب لا توجه الكشوفات لزبائنها المغاربة المقيمين بالخارج إلا إذا كان هؤلاء يقومون بتحويل أموال من البلدان التي يقيمون بها لحساباتهم المفتوحة بهذه الأبناك بالمغرب ، فعلم العارضة بالضرر الذي لحقها من ريع محل لم يحدث لها إلا بعد إنجاز الخبرة ، فبداية احتساب التقادم لا يمكن أن يعتد به في نازلة الحال إلا من تاريخ علم العارضة الحقيقى بواقعة إخلال المكتري المستمر بما كان قد التزم به المنصوص عليه بعقود الكراء ذلك بالتزامه الصريح بإيداع و تحويل مبلغ السومة الكرائية الشهرية عن كل شهر بحساب المكرية البنكي إلا أنه تخلف عن ما كان قد التزم به وعن سوء نية ، التصرف الذي لم تقف عليه السيدة خدوج (ه.) إلا بعد إنجاز الخبرة الحسابية على حسابها البنكي من طرف خبير حيسوبي ، فقد جاء في مذكرة المستأنف عليه ابتدائيا في الفقرة الأولى من الصفحة الثالثة من مذكرته المدلى بها بجلسة 14/04/2022 وسايره فيه الحكم الابتدائي المطعون فيه في ذلك : أن العارض ينفي المديونية المزعومة تماما لأنه كان يسلم للمدعية واجبات الكراء بانتظام سواء عن طريق الإيداع بالحساب البنكي أو المناولة اليدوية أو مقابل أخذ المبلغ ، فما كان قد ضمنه المكتري لمذكرته شيء عديم الأساس سواء من الناحية الواقعية وبالتالي القانونية ، وعليه إثبات ما ادعاه وهو الذي كان ينكر بالمرة مديونيته ، تم أصبح يدفع بالتقادم ، فالعمل القضائي قار ومتواتر في ملف النازلة والمعطيات المذكورة من الانتقال من إنكار دين العارضة إلى دفع بالتقادم الشيء الذي يثبت مرة أخرى سوء نية المدعى عليه ابتدائيا المبيتة تجاه السيدة خدوج (ه.) ، فلا يمكن أن نجعل من إنسان مسؤولا أو مقصرا في القيام بحماية حقوق وهو واثق من من تعاقد معه على تنفيذ هذا الأخير ما كان قد التزم له به من القيام شهريا بتحويل وإيداع دين الكراء بحسابه البنكي وهو لا يعلم بأن هذا المتعهد قد خان عهده ، فعلم العارضة بضياع حقوقها من طرف المستأنف عليه كان بداية تاريخ إنجاز الخبرة الحرة التي كانت قد كلفت بها خبير حيسوبي ، فالمكتري لم يكن وفيا لما كان قد التزم به كتابة ووافق عليه كما سبق بيان ذلك أنفا ، أنه تأكد للعارضة بأنه قد أخل بالتزامه لعلمه المسبق بأن المغربي المقيم بديار المهجر والذي لم يقم بتحويل أموال من تلك الديار لحسابه المفتوح الجاري بوكالة بنكية ببلده المغرب لا يتوصل بكشوفات عن حسابه المفتوح ببنك مغربي ، الشيء المعمول به بكافة البنوك ببلدنا، وعليه فان واقعة التقادم في ملف النازلة لا يمكن احتساب بداية امدها الا من تاريخ الحكم النهائي الذي سيكون خاتمة المسطرة الحالية بعد ان يحدد القضاء المبلغ الحقيقي الذي لم يتم ايداعه بحساب العارضة من طرف المكتري نتيجة تقصير وتلاعبه في تنفيذ ما كان قد التزم به كتابة للعارضة من تحويل لحسابها بصفة مسترسلة شهريا دين كراء محلها وذلك جاء منه وعن قصد وسوء نية وغش في تعامله معها، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما كان قد قضى به فيما يخص تقادم مستحقات العارضة مع إلغائه فيما نص عليه من واقعة التقادم وبعد التصدي إلغاء الحكم في شطره هذا وبالتالي التصريح بعدم وجود لواقعة التقادم و تأييد الحكم الابتدائي فيما كان قد قضى به من مبالغ لفائدة العارضة مع تعديل ذلك وتحديه في المبلغ المحدد في المقال الافتتاحي والإصلاحي للعارضة لعدم وجود واقعة التقادم و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و نسخة من إنذار مع محضر التبليغ و القرارا المشار إليه أعلاه و نسخة من رسالة لدفاع المستأنف عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أن النصوص المنضمة للتقادم صريحة ولا تحتمل أي تأويل ، وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم موضوع الاستئناف الحالي لم تساير العارض في دفوعه بخصوص التقادم كما تزعم المستأنفة أصليا بل طبقت القانون تطبيقا صحيحا عملا بأحكام الفصل 381 من ق.ل. ع مما يجعل مزاعم السيدة خدوج (ه.) مردودة مما ينبغي معه رد الاستئناف الأصلي وإعطاء العناية للاستئناف الفرعي الحالي .
من حيث الاستئناف الفرعي:
أن القاضي الابتدائي لم يكن على صواب حينما اعتمد في طريقة احتسابه للأشهر الغير مؤداة على الخبرة المنجزة ابتدائيا ، وان الخبرة الابتدائية قد شابتها عدة عيوب في مجملها خاصة في الصفحات 6-7-8 منها التي احتسب فيها السيد الخبير عدة شهور غير مؤداة ، وانه وبرجوع إلى الخبرة الابتدائية على علتها سيتضح لكم بأن عدد الدفعات الغير المؤداة من 01/09/2016 إلى 31/12/2020 لا يتعدى 23 دفع منها دفعتين سنة 2016 بسومة 5000 درهم والباقي عن السنوات الأخرى بسومة7500 درهم ، وأنه بعد احتساب ذلك سيكون على الشكل التالي : 5000 درهم × شهر = 5000 درهم و 7500 درهم × 21 شهر = 157500 درهم ليكون المجموع هو : 162.500 درهم وبعد خصم مبلغ الكمبيالتين حسب 10.000 درهم لكل واحدة ومبلغ 9000 درهم المؤدى تسبيقا المذكور بالعقد يكون المجموع كالتالي :162.500 درهم - 20.000 درهم - 9000 درهم = 133.500 درهم. و أن العارض قد أكد في المرحلة الابتدائية بكون المستأنف عليها كانت تتسلم واجبات الكراء بانتظام وفي بعض الأحيان كان تتسلمها عن طريق المناولة اليدوية، أو عن طريق أخذ مقابل لها السلع التي تباع في المحل موضوع النزاع وتطلب من العارض خصمها من واجب الكراء الشهري، و أن ما يؤكد تبرئة ذمة العارض كون المستأنف عليها لم يسبق لها مطالبته بأي مبلغ مالي ولم يسبق لها أن تحفظت على ذلك والدليل على ذلك هو تجديد عقدة الكراء باستمرار ، و أن ق.ل. ع صريح بكون أن التجديد ينهي الالتزام القديم، مما ينبغي معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
و احتياطيا :
أنه ورفعا لكل لبس وإحقاقا للحق من أجل الوصول إلى الحقيقة فإن العارض يلتمس من إجراء بحث في النازلة للتأكد من كون المستأنف عليها كانت تتوصل بواجبات الكراء وفي بعض الأحيان عن طريق المناولة اليدوية أو عن طريق تسليم السلع التي تباع في المحل، وأن للعارض شهود سيحضرهم أثناء جلسة البحث للوقوف على هذه الحقيقة ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية عدم قبوله شكلا و من حيث الاستئناف الأصلي برفض الطلب ومن حيث الإستئناف الفرعي شكلا بقبوله وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا باجراء بحث واحتياطيا جدا باجراء خبرة مع الزام السيد الخبير بالإنتقال الى المؤسسة البنكية والتاكد من عدة التحويلات التي تمت بحساب المستأنفة .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها انه اضافة لعدم جدية ما ذهب إليه السيد الخبير في تقريره ، بالرجوع لمنصوص الحكم المطعون فيه حاليا وكذا عدم الطعن المدعى عليه ابتدائيا في الوثائق المدلى بها أو إدعائه بأنه سبق أن غادر هذا المحل أثناء الفترة المشار إليها بأوراق الملف الوقائع التي تؤكد عدم سلامة مضمون تقرير الخبير المعين من طرف المحكمة ، فالعارضة تدلي للمحكمة مرة ثانية بكشوفات بنكية مصادق عليها من طرف البنك المذكور تؤكد الحقائق بأن المستأنف عليه أصليا - السيد نبيل (خ.) - والتي كان قد أدلى بعضها بالملف ، فهذه الوثائق تثبت بصفة قطعية بأن السيد نبيل (خ.) قد سدد دين كراء محل العارضة الذي يستغله على وجه الكراء عن سنة 2011 مجرد دفعتين كل واحدة بمبلغ 3000 درهم ، و أن مدة كراء المحل المذكور في سنة 2011 مكونة من شهر أكتوبر نوفمبر ودجنبر 2011 وجب فيها على المكتري مبلغ 5000 درهم × 3 أشهر 15000,00 درهم ، و ما تم إيداعه عن هذه الفترة بحساب العارضة من سنة 2011 هو 3000 درهم × 2 = 6000 درهم ، فيكون الباقي بذمة المكتري المذكور هو ( 15000,00 درهم - 6000 درهم = 9000 درهم ، و بالنسبة لسنة 2012 ما تم الوفاء به من طرف المكتري طيلة هذه السنة مجرد إيداع بحساب العارضة البنكي لمبلغ 5000 درهم بحيث يكون الباقي هو 55000,00 درهم ، و بالنسبة لسنة 2013 لم يسدد أي شيء من دين كراء هذه السنة بحيث يبقى مطالبا بمبلغ 6000000 درهم ، و بالنسبة لسنة 2014 تم إيداع بحساب العارضة المحدد أعلاه مبلغ 5000 درهم × 10 شهر = 50000,00 درهم فيكون الباقي من دين الكراء عن هذه السنة هو 5000 درهم × 2 أشهر = 10000,00 درهم ، بالنسبة لسنة 2015 كان قد أدى مجموع دين كراء محل العارضة بإيداعه بحسابها البنكي ولم يبق بذمته عن هذه السنة أي شيء ، و بالنسبة لسنة 2016 الذي أصبحت السومة الكرائية للمحل المذكور 7500 درهم ابتداء من بداية شهر نوفمبر 2016 لقد أودع المستأنف عليه مبلغ ( 5000 درهم × 11 شهرا ) = 55000,00 هم ، فيكون الباقى عالقا بذمته المالية عن شهر دجنبر 2016 بالإضافة للزيادة في السومة الكرائية عن شهر نوفمبر 2016 أي 2500 درهم + 7500 درهم = 10000,00 درهم ، و بالنسبة لسنة 2017 أودع بحساب العارضة دين كراء محلها عن إحدى عشر شهرا ( 7500 درهم × 11 شهرا ) = 82500,00 درهم فيكون الباقي بذمته 7500 درهم ، و بالنسبة لسنة 2018 تم تحويل لحساب السيدة خدوج (ه.) دين كراء ستة أشهر لا غير أي ( 7500 درهم × 6 أشهر ) = 45000,00 درهم ، فيكون الباقي بذمته هو مبلغ 45000,00 درهم ، و بالنسبة لسنة 2019 تم تحويل لحساب العارضة دين كراء محلها طيلة هذه السنة مجرد مبلغ 45000,00 درهم ، فيكون الباقي بذمة المكتري مبلغ 7500 درهم × 6 أشهر = 45000,00 درهم ، و بالنسبة لسنة 2020 دفع بحساب العارضة دين كراء مجرد أربعة أشهر أي ( 7500 درهم × 4 أشهر ) = 30000,00 درهم ، فيكون الباقي هو 7500 درهم 8 أشهر = 60000,00 درهم ، و فالواقع كما يعلمه المكتري المستأنف عليه حاليا هو ما يلي : سنة 2011 بقي بذمته ( 5000 درهم × 3 ) - 6000 درهم هذا المبلغ الأخير التي تم تحويله لحساب العارضة فيكون الباقي هو 9000 درهم ، و عن سنة 2012 فإن المكتري أدى دين كراء محل المستغل من طرفه عن شهر واحد يبقى مدينا بمبلغ 55000 درهم ، و عن سنة 2013 قد أدى دين كراء هذه السنة بكامله، وعن سنة 2014 أدى دين كراء عن 10 أشهر لا غير يكون الباقي بذمته هو10000,00 درهم ، و عن سنة 2015 أدى مجموع دين كراء بالكامل ، و عن سنة 2016 بقي بذمة المكتري دين كراء شهر نوفمبر ودجنبر بسومة 7500 درهم يضاف إلى ذلك تكملة دين كراء شهر نوفمبر 2016 لكون المكتري أدى في السنة القديمة ويكون المجموع هو 10000,00 درهم ، و عن سنة 2017 يبقى المستأنف عليه أصليا مدينا للعارضة بملغ 7500 درهم عن سنة 2018 الباقي بذمة المكتري دين كراء ستة أشهر أي 45000 درهم ، و عن سنة 2019 الباقي بذمة المكتري كذلك 45000 درهم لأنه لم يؤذي إلا دين كراء ستة أشهر لا غير ، و عن سنة 2020 الباقي بذمة نبيل (خ.) 60000 درهم كما تظهر هذه الكشوفات الحسابية ، و بالتالي يتجلى بأن المجموع الباقي بذمة المدعى عليه ابتدائيا المستأنف عليه أصليا هو 301500,00 درهم ، و فما جاء بمقال الاستئنافي الفرعي للسيد نبيل (خ.) شيء لا يرتكز على أساس سواء فيما يخص المبالغ التي سطرها بمذكرة مع مقال فرعي وان ما جاء المقال الاستئنافي للعارضة فهو ثابت بوثائق صادرة عن بنك معروف أما أقوال السيد نبيل (خ.) هي ادعاءات لا يوجد ما يزكيها ، وأن ما قام به هو مبني عن سوء نية وبالتالي لا يمكن أن يستفيذ منه ادعاءه أن هاته المبالغ جاء عليها التقادم ، و التقادم الذي يدعيه المستأنف عليه أصليا يبتدئ من تاريخ كشف العارضة وعدم تنفيذ ما تعهد به كتابة بعقود الأكرية، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الإستئنافي للعارضة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2022 جاء فيها ان المستأنفة لازالت تتمسك بالمدة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 والتي تزعم بأن العارض لازال مدينا لها بمبلغ 144.000,00 درهم عن تلك المدة ، وان هذه المدة سبق للقاضى الابتدائي أن رد عنها وذلك حينما طبق مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع، مما يكون معه هذا الزعم عديم الأساس القانوني مما ينبغي رده، و فضلا عن كون العقود التي كانت تربط ما بين العارض والسيدة خدوج (ه.) كانت تجدد كل سنة، وحيث أن كل تجديد للعقد ينقضي معه الالتزام القديم عملا بأحكام الفصل 356 من ق. ل. ع وعليه يتضح لمحكمة الاستئناف بأن مزاعم المستأنفة أصليا مردودة وأن الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما ، و أما بخصوص العقد الأخير المبرم بين الطرفين منذ سنة 2017 فإن العارض قد أوضح بمقتضى مقاله الاستئنافي الفرعي بأن ذمته فارغة من أي دين يتعلق بالكراء رغم أن الخبرة المنجزة ابتدائيا على علتها قد حددت الدين العالق بذمة العارض في مبلغ 162.500,00 درهم ، و هذا مع العلم أنه باحتساب المدة والمبالغ المؤداة بواسطة الوثائق نجد بأن المديونية المزعومة لا تتجاوز مبلغ 130.000,00 درهم إلا أنه باحتساب شهور المبالغ التي كانت تتسلمها السيدة خدوج (ه.) عن طريق المناولة اليدوية، أو عن طريق أخذ مقابل لها السلع التي تباع في المحل وتطلب من العارض خصمها من واجب الكراء الشهري فإنه سنجد بأن ذمة العارض فارغة من أي دين ولهذه الغاية وإحقاقا للحق فإنه التمس بمقتضى مقاله الاستئنافي الفرعي إجراء بحث للوصول إلى هذه الحقيقة، وله شهود سيحضرهم أثناء جلسة البحث لتقف المحكمة على هذه الحقيقة ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بالاستئناف الفرعي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022.
التعليل
حول الاستئناف الاصلي:
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول تناقض حيثيات الحكم ومنطوقه فيبقى مردودا عليه ذلك ان محكمة الدرجة الاولى قامت بخصم واجبات الكراء التي طالها التقادم من المبلغ المطلوب به ضمن حيثيات الحكم ومنطوقه وان اشارت الى كافة المدة المطلوبة بمنطوق الحكم ولا تأثير في ذلك على قضائها طالما ان العبرة بالمبلغ المحكوم به وليس بالمدة.
وحيث انه بخصوص الدفع بكون التقادم يسري من تاريخ علم الطاعنة بواقعة اخلال المستأنف عليه بالتزاماته, فيبقى غير مبني على اساس قانوني سليم ذلك ان واجبات الكراء تعتبر من الحقوق الدورية والتي تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع.
وحيث انه باقي ما تمسكت به الطاعن حول التدليس و الامية فيبقى غير منتج في النازلة ويبقى مشوبا بالغموض لكون اسباب الاستئناف يتعين ان تكون واضحة وضوحا نافيا للجهالة, مما يتعين معه رد استئناف الطاعنة.
حول الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف انه ارتكز على خبرة شابتها مجموعة من العيوب ذلك ان الدفعات غير المؤداة لا تتعدى 23 دفع وانه بعد خصم مبلغ كمبيالتين حاملتين لمبلغ 20.000 و 9000 درهم فان المبلغ المستحق يبقى هو 133.500,00 درهم .
لكن حيث ان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير قام باحتساب مبلغ الكمبيالات ضمن الدفعات المؤداة وان باقي الكمبيالات ولا يوجد ما فيد ادائها مما يبقى معه السبب يغر مؤسس ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول اداء باقي واجبات الكراء نقدا للمستأنف عليها فيبقى في غير محله, عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع ذلك ان اثبات الوفاء يقع على مدعيه وانه في غياب اثبات ذلك يبقى السبب غير مبني على اساس سليم.
وحيث ان الدفع بتجديد الالتزام يبقى غير مؤسس, ذلك ان العقود المبرمة بين طرفي الخصومة لا تنص على ان الالتزام السابق الناتج عن عقد الكراء يلغي او ينقضي معه الالتزام الحالي, علما ان التجديد لا يفترض ويجب التصريح بالرغبة عنه في اجرائه , كما ان التجديد بعد انتهاء المدة لا يبرئ ذمة الطاعنة من اداء الواجبات الكراء المترتبة عن العقود السابقة, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طرف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل كل طاعن صائر استئنافه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55473
Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55841
Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55979
Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56061
Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56143
Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56247
Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56373
Clause résolutoire d’un bail commercial : la notification est valablement délivrée au lieu d’exploitation effectif du preneur, même si différent du siège social officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024