Réf
56061
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3812
Date de décision
11/07/2024
N° de dossier
2024/8219/522
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Pluralité de preneurs, Notification, Inefficacité du congé, Indivisibilité du bail, Copreneurs, Congé, Bail commercial, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers.
La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second.
Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 04/12/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 26/07/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1678/8207/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليهما عبد الرحيم (ع.) وعبد السلام (ف.) بتاريخ 27/032023 وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغهما هما او من يقوم مقامهما أو بإذنهما من الدكان الكائن بمركز لالة ميمونة دائرة سوق اربعاء الغرب وبتحميلهما الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد احمد (ه.) تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/05/15 و الذي عرض فيه أن المدعى عليهما يكتريان منه المحل الكائن بمركز لالة ميمونة بمشاهرة قدرها 650 درهم ، و انهما تخلفا عن أداء واجبات الكراء منذ 01/04/2020 دون عذر ، فوجه لهما إنذارا لم يستجيبا له، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما هما او من يقوم مقامهما أو بإذنهما بإفراغ الدكان الكائن بمركز لالة ميمونة دائرة سوق اربعاء الغرب موضوع عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الفصل في الصائر طبق القانون و أرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار و عقد كراء.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 2023/07/05 أكد من خلاله ان الدعوى مقدمة خلافا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، و ان المكتري الثاني اسمه (ف.) و ليس (ف.) و انه يجب أن ترفع في مواجهة المكتريين معا و ليس ضد احدهما، و الحال ان المكري سبق له و ان اقر بمقتضى الدعوى السابقة الصادرة بين الطرفين بكرائه المحل لاحدهم فقط ، و ان الإنذار باطل لانه لم يوجه لطرفي النزاع معا و بصفة احتياطية فإن العارض يؤدي واجبات الكراء بحضور ومعاينة شهود، و أن الكراء واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الوسائل، ملتمسا استدعاء الشهود بوعائشة (ج.) و بوسلهام (ر.) لإجراء بحث مرفقا مذكرته بنسخة عادية لحكم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطرف الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه سبق له أن أدى واجباته الكرائية التي توصل بها المستأنف عليه بواسطة المفوض القضائي عبد السلام (ب.) بتاريخ 2022/08/18 عن المدة المتراوحة من 2022/01/01 إلى 2022/07/30 متقاضيا بذلك من طرف المستأنف عليه بالمطالبة بها والحكم بها من طرف محكمة الدرجة الأولى وأنه يتضح من محضر تبليغ الإنذار أنه بلغ فقط لطرف مكري واحد وهو عبد الرحيم (ع.) عوض تبليغه لأطراف العلاقة الكرائية برمتهما مما يجعل الإنذار باطل لكونه ناقص وغير منتج لاثاره القانونية فى ثبوت التماطل والإفراغ ومآله هو البطلان بسبب الاخلال الشكلى والجوهري للصفة الكاملة لأطراف الخصومة عوض الصفة الناقصة وبذلك يكون التماطل غير ثابت والإفراغ غير مبرر وغير ذي موضوع وماله هو الإلغاء والحكم برفض طلب الإفراغ بعد خصم المدة الكرائية المؤداة بمقتضى محضر العرض العيني المحرر من طرف المفوض القضائي واحتياطيا أنه تم خرق الفقرة الخامسة من المادة 26 من قانون 16-49 ذلك أنه يتبين من محضر التوصل بالإنذار من طرف مكتري واحد أن العارض الأول توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 2022/08/11 لكن المستأنف عليه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2023/05/15 أي بعد مرور أزيد من 9 أشهر عوض رفعها داخل اجل ستة أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار مما يجعل حق المكري المستأنف عليه في الاستفادة من الإفراغ قد سقط بمرور المدة القانونية الصريحة المنصوص عليها في الفصل أعلاه وبذلك يكون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ غير مؤسس من الناحية القانونية والمسطرية لإخلاله بعدم احترامه مدة رفع الدعوى واحتياطيا جدا أن العارض الأول يؤدي واجباته الكرائية بانتظام وانه طالب ابتدائيا بإثبات أداء الكراء الدوري بانتظام شهر تلو الاخر بصفة جزئية بواسطة الشهود المدلى بهم ابتدائيا والمشار إلى أسماء هم من جديد رفقته لإثبات أداء الكراء من 2020/04/01 إلى 2021/12/30 لكن محكمة الدرجة الأولى عوض إثبات واقعة أداء الكراء المادية الشهرية بانتظام بصفة مجزأة ودورية بادرت بجمع الكراء بصفة شمولية واعتبرت ان الإثبات بالشهود يتجاوز مبلغ 10.000،00 درهم لكن الواقعة المادية لأداء الكراء سمح القانون بإثباتها بواسطة الشهود وليس مجموع المبالغ المستحقة وهذا هو الاجتهاد الذي سارت على منواله محكمة النقض لان الكراء مبالغ دورية مجزأة وليست وحدة شمولية فالشهود سوف يصرحون بالأداء الدوري الذي يسلمه العارض الأول للمستأنف عليه وبالتالي يكون تعليل محكمة الدرجة الأولى مجانب للقانون والاجتهاد القضائي في إثبات الواقعة المادية المجزأة بحكم الواقع وطبيعة العلاقة التعاقدية لذلك يلتمس الطرف العارض إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في توصل الطرف الثاني بالإنذار واحتياطيا الحكم ببطلان الإنذار للأسباب والعلل أعلاه والتصريح بإلغاء الحكم بالتماطل والإفراغ والحكم بخصم الواجبات الكرائية المؤداة بمقتضى محضر العرض العيني واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بالمكتب يستدعى لها جميع أطراف الخصومة والشهود لإثبات الواقعة المادية للأداء الجزئي المنتظم للكراء من 2020/04/01 إلى 2021/12/30 وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد الاستماع إلى شهادة الشهود وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2024 جاء فيها أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب معتبر لم يطعن فيه بمطعن كما أن حالة المطل بدورها ثابتة وأن عدم أداء الكراء داخل الأجل المضروب بالانذار يجعل طلب الفسخ والافراغ وجيهين وأن ما جاء بنعي الطاعن ليس له أساس وان الحكم المستأنف يبقى محمولا على السداد والصواب القانونيين لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا بتاييد الحكم المستأنف وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2024 تخلف نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب تبعا لاعتماده انذار شابته عدة اخلالات لتبليغه لطرف مكتري واحد وهو عبد الرحيم (ع.) دون الثاني وهو عبد السلام (ف.) باعتبار ان العلاقة الكرائية كل لا يتجزأ.
وحيث إن الإنذار كتعبير عن الارادة بوضع حد لعقد الكراء فلا يكون له أثر في مواجهة الطرف الآخر في العقد وهو المكتري الا إذا بلغ إليه بوسائل التبليغ المقررة قانونا.
وحيث إن التبليغ الحاصل للمكترين في حالة تعددهم يستوجب أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص وأن تتضمن شهادة التبليغ الهوية الكاملة للمبلغ إليهم وأن تثبت الصفة لمن تبلغ عنهم.
وحيث إن الثابت من محضر تبليغ الانذار المنجز من قبل المفوض القضائي جاد (خ.) بأن التبليغ قد تم لفائدة المكتري عبد الرحيم (ع.) بواسطة زوجته دون الاشارة الى توصلها عن المكتري الثاني عبد السلام (ف.) رغم توجيه الانذار لهما معا وهو ما يجعل إجراءات تبليغه بالإنذار قد تمت بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م وبالتالي يعد غير منتج لآثاره في مواجهة المكتريين معا طالما أن عقد الكراء هو كل لا يتجزأ وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به وهو ما يوجب إلغاءه لهذه العلة ودون الخوض في مناقشة باقي أسباب الاستئناف الأخرى.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025