Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56247

Identification

Réf

56247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3937

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8219/1618

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié.

La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/12/2023 تحت عدد 4264 ملف عدد 3356/8207/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيان مبلغ 49.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم أكتوبر 2023 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/07/20 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وإفراغ المدعى عليه هو أو من بقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالرقم 15 العمارة 31 المجموعة 5 أ النجاح تامسنا ، وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه

قبوله شكلا .

حيث تقدم المستأنف عليهما الحاج (ع.) و عبد الرحيم (ع.) بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2024

حيث إن الاستئناف و الطلب الاضافي جاءا مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبولهم.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط واللذان عرضا من خلاله أنهما يكريان للمدعى عليه المرفق والجزء الأول من المحل التجاري الكائن بالرقم 15 العمارة 31 المجموعة 5 أ النجاح تامسنا بسومة شهرية قدرها 3500 درهم إضافة إلى ضريبة النظافة وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وباقي الصوائر الأخرى ، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من شهر مايو سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023 أي ما مجموعه لحد الآن 18 شهرا وجب عنها مبلغ 63000 درهم ، وأن المدعى عليه تقاعس عن أدائه لفائدتهما وجيبة ضريبة النظافة عن نفس المدة المطلوبة في الكراء وجب عنها مبلغ 6300 درهم ، وأنه سلك جميع المحاولات الحبية قصد تبرئة ذمته من المبالغ المستحقة لهما لكن دون جدوى ، وأن آخر محاولة قاما بها في هذا الصدد الإنذار المرسل إلى المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي ، وأن المدعى عليه لم يحرك ساكنا مما يكون معه في حالة مطل ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهما مبلغ 69300 درهم برسم المحل التجاري موضوع الدعوى الممثل للواجبات الكرائية عن شهر مايو 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023 علاوة على مبلغ 6300 درهم الممثل لواجبات النظافة عن نفس المدة أي ما مجموعه مبلغ 69300 درهم ، وبفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المعتمر من قبله على وجه الكراء وهو المرفق والجزء الأول من المحل التجاري الكائن بالرقم 15 العمارة 31 المجموعة 5 أ النجاح تامسنا وذلك من جميع مرافقه ومحتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ ، مع حفظ حقهما في تقديم طلبات إضافية والإدلاء بأي دفع يحمي مصالحهما في وقته المناسب وقته المناسب ، والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على من يجب .

وبناء على مذكرة تأكيدية مع الادلاء بوثائق معززة والتي أدلى من خلالها المدعيان بواسطة نائبهما بتاريخ 2023/10/26 بشهادة الملكية وفاتورة الكهرباء ومحضر تبليغ انذار ومستخرجات بنكية ملتمسان ضمها لملف النازلة وتمتيعهما بجميع ما ورد في مقالهما الافتتاحي .

وبناء على مذكرة الإدلاء بأصل شهادة الملكية محينة للمدعيان بواسطة نائبهما بتاريخ 2023/11/16 واللذان أدليا من خلالها بأصل شهادة الملكية

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبته بتاريخ 07/12/2023 والذي أجاب من خلالها بان المدعيان فى الدعوى غير ثابتة وأن ما يزعمانه لا أساس له من الصحة ، وأن مجرد تحويلات بنكية بين الأشخاص يمكن أن تكون دليلا على العلاقة الكرائية ، وأن العلاقة الكرائية غير ثابتة في دعوى الحال ، وأن عدم تطابق المن المطلوبة بالانذار والمدة المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي يجعل الإنذار باطل ومختل شكلا ، وأن التحويلات البنكية المزعوم أنها تخص الواجبات الكرائية فالبين أنها تخص بعض الأشهر المطلوبة بموجب الإنذار ، وأن الملف خال مما يفيد صفته في الدعوى وما يثبت العلاقة الكرائية بين أطراف الدعوى ، كما أنه خال مما يفيد أداء ضريبة النظافة يتم الرجوع فيها عليه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ولبطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 20/07/2023 وفي الموضوع حفظ حقه في التعقيب في الموضوع في حالة ادلائهما بما يفيد صفتها في الدعوى .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن: ان المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به و أن تعليلها كان فاسدا عندما أسست رد الدفع الذي أثاره العارض و المتعلق بانعدام صفته في الدعوى لعدم ثبوت العلاقة الكرائية بين أطراف الدعوى على أساس غير قانوني ، وأن المحكمة الابتدائية عللت ردها الدفع على أنها "استقت قيام العلاقة الكرائية من خلال وثائق الملف ذلك أن المدعى عليه توصل شخصيا بالانذار بعنوان المحل التجاري المملوك للمدعيان كما أن المدعى عليه كان يبعث تحويلات بنكية للمدعيان تتضمن مبلغ السومة الكرائية ، و أن المحكمة لم تكن طرفا محايدا في القضية و نصبت نفسها دفاعا عن المدعيان اللذان لم يتوليا الرد والجواب على ما أثاره العارض، و أن جميع دفوعه لم تكن محط نقاش من قبل المدعيان و أنهما لم ينازعاه فيه حتى يتسنى للمحكمة الابتدائية الفصل في ذلك وفق ما عللته ، وأن قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية شجع الاطراف على كتابة عقد الكراء وذلك لتحقيق أمن تعاقدي و استقرار معاملاتي بين أطراف العلاقة الكرائية ، و أن العمل القضائي استقر تأكيد أهمية اثبات العلاقة الكرائية بين الاطراف، لا أن يستقي ذلك لفائدة أحدهما و في غياب منازعة أحدهما الاخر حول طبيعة العلاقة الرابطة بينهما ، على غرار ماقضت به المحكمة الابتدائية في هذا الملف ، وأنه وعلى فرض جدلا وحتى في وجود منازعة في صفة العارض في الدعوى فالتوصل بالانذار من طرف المنوب عنه بالمحل المملوك للمدعيان لا يمكن مقام قيام العلاقة الكرائية لتعدد المراكز القانونية التي تجعله يتواجد بالمحل اما بصفته أجير أو شريك غير ظاهر بعقد الكراء أو مكتري من الباطن و هي مراكز تجعل من الانذار الموجه الى العارض باسمه الشخصي في حكم الانذار الباطل لعدم اثبات صفته المؤسسة لذلك، و و ان المحكمة الابتدائية ربطت تواجد العارض بالمحل و التحويلات البنكية التي قام بها لفائدة المدعيان بمبلغ 3500 درهم على أنها مبالغ للوجيبة كرائية، والحال أن التحويلات البنكية لا يمكن أن تنهض دليلا إلا على كونها تحويلات بنكية صرفة، و أن العارض يدلي للهيئة الموقرة بعقد ايجار للمحل المدعى فيه مبرم بين المدعيان و شركة ب.ا.ن. الممثلة من طرف السيد سعيد (ط.) ، و أن الشركة التي تعتمر المحل مسماة ب.ا.ن.، و أن اسم ناهي هذا يقترن باسم العارض محمد (ن.) و الذي لا علاقة له بالعلاقة الكرائية سوى أنه المستخدم الرئيسي بالشركة و أن تواجده بالمحل لا يجعله طرفا مكتريا، و بالتالي فتوجيه الانذار في اسمه الشخصي يجعل الانذار باطلا طالما أن الدعاوي القضائية ضد الاشخاص المعنونية يجب توجيهها باسمها و باسم ممثلها القانوني و ليس باسم شركائها أو الاجراء لديها، و المتواجدين بمحلاتها، و أن المحكمة الابتدائية لما قضت على النحو الذي استقت فيه صفة العارض بقيام العلاقة الكرائية مع المدعيان لم تكن موفقة، هذا فضلا على أنها لم تكن محايدة و نصبت نفسها دفاعا عن المدعيان اللذان لم ينازعا فيما دفع به العارض بانعدام صفته، و اضافة الى ذلك فالانذار المؤسس للدعوى رتب آثار الافراغ و الفسخ على مدة غير المدة التي التمس فيه المدعيان ترتيب الفسخ عنها بمقتضى مقالهما الافتتاحي، و أن المحكمة أيضا نصبت نفسها دفاعا عنهما و قضت بما جاء به الانذار من مدة و مبالغ بعد بعضها و دون الحكم بعدم قبول الدعوى التي جاءت معيبة شكلا لتناقض المدة المترتب عليها ملتمس الافراغ و الفسخ مع الانذار المطلوب المصادقة عليه، وبناء عليه يكون الحكم الابتدائي القاضي وفق المنطوق و التعليل المشار اليه أعلاه غير مرتكز على أساس قانوني سلیم و معلل تعلیل فاسد ، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفض طلب المدعيان موضوعا.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2024 جاء فيها إن ما ورد في مقال المستأنف لا يرتكز على أساس صحيح في ملتمسه الأساسي والاحتياطي ، و ذلك ان الحكم الابتدائي أجاب بمقبول قانوني على طلب المستأنف الأساسي حين قوله ان العلاقة الكرائية بين الطرفين تابثة من خلال وثائق الملف خاصة وان المستأنف توصل شخصيا بالإنذار بعنوان المحل التجاري المملوك للعارضين، وكما ان المستأنف السيد محمد (ن.) كان يبعث شخصيا وباسمه الخاص والشخصي تحويلات بنكية للعارضين متضمن مبلغ السومة الكرائية الغير المنازع فيها ، و ان المستأنف السيد محمد (ن.) لم يستطع إتباث خلاف ما ادعاه العارضون، ولم يستطع تبرير سند تواجده بالمحل التجاري موضوع الدعوى، وبالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف بخصوص الصفة والعلاقة الكرائية غير مؤسس الشيء الذي يكون معه مناسبا القول والحكم برده و بعدم الالتفات إليه.

و من حيث ملتمس المستأنف الاحتياطي برفض طلب العارضين بعلة ان تواجده بالمحل التجاري کونه مستخدم مستدلا بعقد كراء بين العارضين وبين السيد سعيد (ط.) وشركة ب.إ. في شخص ممثلها القانوني السيد محند (ب.) ، و ان ما ورد في زعم المستأنف بهذا الخصوص يعتبر دفعا جديدا لم يسبق إثارته ابتدائيا، الشي الذي يكون معه مناسبا رده وعدم الالتفات اليه، وفضلا عن ذلك فان ماورد في زعم المستأنف يتناقض ومقتضيات المادة 5 من ق م م التي تلزم التقاضي بحسن نية ، و ان المستانف يعلم يقينا واقعة فسخ عقد الكراء المدلى به من قبله، وانه بعد الفسخ المذكور فقد استاثر المستأنف السيد محمد (ن.) بكراء المحل التجاري موضوع الدعوى لوحده وبصفته الشخصية، و بهذا الاستئثار والكراء فان المستأنف السيد محمد (ن.) كان بين الفينة والأخرى يقوم بتسديد واجبات الكراء عبر التحويلات البنكية المشار أليها أعلاه ، و إن العارضان وحسما منهما لكل نقاش هذا الخصوص فإنهما يدليان لكم رفقته بنسخة من فسخ عقد الكراء المذكور والذي كان يجمع بينهما العارضين وبين السيد سعيد (ط.) وشركة ب.إ. في شخص ممثلها القانوني السيد محند (ب.)، و بذلك يكون عقد الكراء المستظر به من قبل المستأنف من أجل تبرير مزاعمه أصبح هو والعدم سيان ولا يمكن الاحتجاج به طالما تم فسخه وطالما انه أي المستأنف ظل المكتري الفعلي والحقيقي والوحيد للمحل التجاري موضوع التراع وطالما أتبثا العارضان تواجد المستأنف عليه شخصيا بالمحل واتبثا توصلهما منه بصفة شخصية بمبالغ الكراء، وطالما لم يستطع المستأنف إتباث خلاف ما ادعاه العارضون بمقبول واقعي وقانوني صحيحين، ملتمسين بتأييد الحكم المستأنف وحفظ حق العارضين في تقديم طلبات اضافية بخصوص المبالغ الكرائية الغير المؤداة وحفظ البت في الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2024 جاء فيها أن موضوع الدعوى لم تتم مناقشته في المرحلة الأولى من التقاضي و ذلك ما نتج عنه سوء التعليل و صدور حكم مطعون فيه بالاستئناف ، و أنه و بعد مناقشة الملف من جديد أمام هاته المحكمة أدلى المستأنف عليهما بفسخ عقد الكراء يتعلق بالمحل المتنازع فيه موقع مع شركة ب.ا.ن. ، وأن نشر الدعوى من جديد و مناقشتها جديا سيبين أن ما آل اليه استنباط المحكمة التجارية خلال مرحلة التقاضي الأولى لا أساس له و غير مرتكز على التعليل القانوني السليم، و و أثار المستأنف عليهما أن المنوب عنه يتقاضى بسوء نية، و الحال أنه يتقاضون بسوء نية و هو ما سيوضحه العارض للمحكمة كالتالي: انه وجه المستأنف عليهما للمنوب عنه انذارا من أجل الاداء أو الافراغ عن المدة من مايو سنة 2022 الى غاية يوليوز .2023 ، و أن المستأنف عليهما لم يبرما عقد الكراء مع المنوب عنه إلا ابتداءا من تاريخ 08/02/2023 ، وذلك حسب ما هو ثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين الاطراف و الموقع و المصحح الامضاء ، و فضلا على ذلك فالمستأنف ليهما توصلا عن طريق تحويلات بنكية للاشهر فبراير و مارس و أبريل و يوليوز و شتنبر من سنة 2023 في ابانها ، و أن المستأنف عليهما وبسوء نية عمدا الى المطالبة بالاداء عن أشهر يعلما علم اليقين أنهما توصلا عنها بمبالغ الكراء المستحقة جميعها داخل أجال استحقاقها، و أنه بخصوص الاشهر ماي و يونيو من سنة 2023 فالعارض له شهود ممن عاينوا تسلم المدعيان بمحل العارض المبالغ المطلوبة و المستحقة عن الشهرين، و هؤلاء الشاهدين هم: السيد أيوب (ن.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] الساكن بالعمارة 30 الشقة 2 المجموعة 5 النجاح تامسنا، وان السيد كمال (م.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] و الساكن بالعمارة 8 الشقة 2 جنان المنصور تامسنا، و أن أداء واجبات الكراء يمكن اثبات أدائها بجميع وسائل الاثبات و أن الشاهدان مستعدان للادلاء بشهادتهما بحصول اداء العارض للمستأنف عليهما واجبات الكراء عن شهري ماي و يونيو من سنة 2023 بحضورهما ذلك داخل أجل استحقاق أدائهما و الشهري و بالتالي يكون ما زعمه المستأنف عليهما لا أساس له من الصحة و يتعين رفض الطلب ، و أن الانذار المؤسس للدعوى رتب آثار الاداء أو الفسخ و الافراغ على مدة حصل فيها الاداء داخل آجاله حسب الثابت من مجموع التحويلات البنكية عن مدة بداة عقد الكراء بين الأطراف و حسب شهادة الشاهدين ، و أن المقال الافتتاحي للدعوى الرامية للمصادقة على الانذار رتب آثار الفسخ عن مدة لاحقة لتوصل العارض بالانذار بتاريخ 20/07/2023 كما رتب آثار الفسخ عن مدة غير حقيقية بالمقارنة مع تاريخ ابرام عقد الكراء مما تبقى معه الدعوى على حالتها غير مقبولة شكلا للتناقض الانذار و موضوع الدعوى بالمصادقة على الانذار و المدة المطلوبة في الأداء، ملتمسين أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا وببطلان الانذار المؤسس للدعوى و برفض الطلب موضوعا و احتياطيا الأمر تمهيديا باجراء بحث بمكتب المستشار المقرر بحضور الاطراف.

وبناء على مذكرة تعقيبية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/06/2024 جاء فيها وان المستانف زاد في تناقضه وحاول إيهام المحكمة أن علاقته الكرائية بالمحل التجاري لم تبدأ إلا بتاريخ 08/02/2023 ، و ان عقد الكراء المدلى به من قبل المستانف غير نظامى غير قانوني كونه لا يهم اسماء العارضين جميعا فضلا على انه لا يحمل المصادقة المتعارف عليها في مثل هذه العقود لدى الجهات المختصة، الشيئ الذي يجعله غير منتج في النازلة وان العارضان يلتمسان حفظ حقهما في سلوك المساطير القانونية بخصوصه في وقته المناسب

حول الطلب الإضافي : استجمعت بذمة المكتري السيد محمد (ن.) واجبات الكراء عن المدة الممتدة نوفمبر سنة 2023 إلى غاية متم شهر مايو سنة 2024 وجب عنها مبلغ 24500 درهم إضافة إلى مبلغ 2450 درهم الممثل لواجبات ضريبة النظافة عن نفس الفترة، ملتمسين بتأييد الحكم المستأنف كونه جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب وحول الطلب الإضافي الحكم على السيد محمد (ن.) بادائه لفائدة العارضان مبلغ 24500 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر نونبر سنة 2023 الى غاية متم شهر مايو 2024 اضافة الى مبلغ 2450 درهم الممثل لواجات ضريبة النظافة عن نفس الفترة وحفظ حق العارضان في تقديم طلبات اضافية بخصوص المبالغ الكرائية الغير المؤداة انطلاقا من فاتح شهر يونيو سنة 2024 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على من يجب.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2024 جاء فيها من حيث الطلب الاضافي : أن الطلب غير مؤسس قانونا و تم تقديمه دون احترام الشكليات القانونية و بالتالى يتعين القول والحكم بعدم قبوله شكلا ، وأن المستأنف عليهما أسسا طلبهما الاضافي على المقال الافتتاحي للدعوى و أن مرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف هي درجة ثانية، و أن تقديم طلب اضافي ينبغي أن يتأسس على مقال استئنافي في هاته الدرجة و ليس على مقال افتتاحي في الدرجة الأولى ، و أن الأمر كذلك فالطلب الأضافي المتقدم به منعدم الاساس ولا يرتكز على قانون لعدم تأسيسه على قاعدة تتعلق بمقال في مرحلة التقاضي بالدرجة الثانية، وبالتالي يكون مصيره عدم القبول لعدم استيفائه الشكليات القانونية.

من حيث مذكرة الجواب على التعقيب: أدلى العارض بعقد كراء للمحل التجاري المتنازع فيه ، وأن العقد شريعة المتعاقدين و أن هذا العقد غير مشوب بعيب من عيوب الرضا و موقع من جميع الأطراف و مصحح الامضاء ، و لا حجة للمستأنف عليهما في انكار أثاره القانونية بين أطراف العلاقة الكرائية، و أن المستأنف عليهما أخفيا عن المحكمة وجود عقد كراء موقع و مصحح الامضاء وذلك بسوء نية و احتجوا بوجود تحويلات بنكية، و كما أخفيا عن المحك وجود علاقات كرائية سابقة بمراكز قانونية مختلفة في المحل المتنازع فيه، و أن العقد الجديد يلغي جميع المراكز القانونية السابقة، و أنه وكما سبقت الاشارة الى ذلك فالتحويلات المحتج بها ليس حجة كافية لدحض وجود عقد كراء كتابي بتاريخ 2023/02/08 موقع و مصحح الامضاء، هذا فضلا على أن المستأنف عليهما أدليا بتحويلات بنكية و تحفظوا في الادلاء بأخرى تشمل المدة التي يطالبون فيها بالاداء و هو ما يتضح من خلاله تناقضهم في مطالبهم و عدم استقرار موقف واحد و حجة العارض في ذلك التحويلات البنكية التي أدلى بها المستأنف عليهما و التي شملت المدة المطالب بها في الانذار ، و التي يعلم المدعيان أنهما توصلا بها و طالبا بها بسوء نية، وفي جميع الأحوال وعلى فرض جدلا صحة مزاعم المستأنف عليهما فابرام عقد كراء جديد بتاريخ جديد يلغي جميع المعاملات السابقة الا ماتم الاتفاق على الابقاء عليها في العقد ، وزعم المستأنف عليهما أن عقد الكراء غير نظامي كونه لايهم أسمائهم معا، وحيث أن هذا الأمر مردود عليهم لتمسكهم بالتحويلات البنكية التي تؤدى بالحساب البنكي لاحدهم دون الآخر ، و أن العلاقة الكرائية بين الاطراف ثابتة بداية من تاريخ 2023/02/08 ، و أن المستانف عليهما لهما الحق في مطالبة المكتري السابق عن أداء الواجبات الكرائية المتخلف عن أدائها بعد اثباتهما للعلاقة الكرائية. و ليس من حقهما مطالبة المكتري الجديد الذي حل محل مكتري سابق الذي كان يقوم العارض بجميع التصرفات القانونية نيابة عنه و من بينها اداء الواجبات الكرائية، ومن جهة اخرى من جهة أخرى انه سبق أن أدلى العارض بما يفيد أدائه للواجبات الكرائية بالمحل المتنازع فيه ابرامه عقد الكراء نظامي و قانوني كالتالي:

3500 درهم عن شهر فبراير مؤدى بتاريخ 2023/02/05

3000 درهم عن شهر مارس مؤدى بتاريخ 2023/03/30

4000 درهم عن شهر أبريل مؤدى بتاريخ 2023/04/11

3500 درهم عن شهر ماي مؤدى بحضور الشهود

3500 درهم عن شهر يونيو مؤدی بحضور الشهود

3500 درهم عن شهر يوليوز مؤدى بتاريخ 2023/07/19

و أن الانذار المتوصل به كان بتاريخ 2023/07/20 ، وأن المادة 8 من قانون الكراء التجاري في البند الأول تنص على أنه يحق للمكري استرجاع عقاره أو محله بدون أداء أي تعويض إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ، وأن الانذار الموجه للعارض وعلى فرض جدلا صحة عدم ثبوت أداء شهري ماي و يونيو من سنة 2023 فالانذار المتوصل به لا يخول للمستأنف عليهما طلب الافراغ لعدم تبوث تخلف أداء العارض مجموع ثلاث أشهر على الاقل، ملتمسا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة03/07/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين و ان المحل مكترى من طرف شركة أخرى. فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعن توصل شخصيا بالإنذار بالعين المكتراة فضلا على ان المستأنف عليهم قد ادلوا بتحويلات بنكية صادرة عن الطاعن بتواريخ مختلفة تتضمن مبلغ الوجيبة الكرائية المحددة في 3500 درهم ( بتاريخ 15/11/2022 و 20/01/2023 و 05/02/2023) كما ان عقد الكراء المدلى به من طرف الطاعن لإثبات تواجد شركة ب.ا.ن. قد تم فسخة بتاريخ 08/04/2022 حسب الثابت من عقد الفسخ المدلى به من طرف المستأنف عليهما مما تكون معه العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين و ان ما يتمسك به الطاعن من تعدد المراكز القانونية يبقى على غير أساس لعدم ادلائه بما يعزز ادعائه مما يتعين معه رد السبب على مثيره.

و حيث انه و خلاف ما عابه الطاعن بشأن السبب المتعلق باعتماد المحكمة البداية لترتيب التماطل و افراغه على اشهر غير تلك المضمنة بالإنذار. فان الثابت للمحكمة ان الأشهر المطالب بها بموجب الإنذار هي تلك التي تتعلق بالمدة من فاتح ماي 2022 الى متم يوليوز 2023 و التي لم يدل الطاعن بما يفيد ادائها كاملة و ان ما ادلى به هو أداء جزئي و بقية ذمته مليئة و مادام ان الاداءات المنجزة هي اداءات جزئية و ان المستقر عليه ان الاداء الجزئي لا يبرئ الذمة و لا ينفي حالة المطل و بالتالي يبقى المستأنف في وضعية الاخلال بالتزاماته المسطرة في العقد، مما يبرر فسخ هذا الاخير و هو ما خلص اليه و عن صواب الحكم المستأنف و يبقى السبب على غير أساس.

و حيث انه استنادا الى ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي :

حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من 01/11/2023 الى غاية ماي 2024 وجب فيها مبلغ 24500درهم.

وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها.

و حيث يتعين تحديد مدة الاجبار في الأدنى

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الاضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ (24500) واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2023 الى غاية ماي 2024 و بتحميله الصائر و الاجبار في الأدنى و رفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux