Réf
80933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5757
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2019/8203/5143
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Possession des effets par le créancier, Lettre de change, Effets de commerce, Dette commerciale, Contrat de transaction, Confirmation du jugement, Clause de déchéance du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnement, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que l'appelant ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de paiement ou de l'existence d'un nouvel accord. Elle retient au contraire que la détention par le créancier des effets de commerce émis en garantie du paiement constitue une présomption de non-paiement, faute pour le débiteur de justifier de leur restitution. Dès lors, la clause de déchéance du terme stipulée dans l'unique accord versé aux débats avait été valablement mise en œuvre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ح.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14 أكتوبر 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4201 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 في الملف عدد 10772/8201/2019 و القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.150.000,00 درهم و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف ، مما يكون معه الاستئناف المقدم بتاريخ 14/10/2019 مستوف شروطه الشكلية اجلا و صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة دفاعها مؤدى عنه الصائر بتاريخ 02/11/2018 عرضت فيه ان محمد (ح.) صاحب صيدلية (ح.) مدين لها بمبلغ 1.150.000,00 درهم على اثر عدة معاملات تجارية وانه امام عجزه عن الوفاء ابرمت معه اتفاقا مؤرخا في 02-غست 2016 صودق على امضائه بتاريخ 02 غشت 2016 وبعد ما اخل بالتزامه فقد ابرمت معه اتفاقا جديدا وللمرة الثانية على ان يؤدي الدين على أساس 46 قسط شهري بحساب 2500,00 درهم للقسط الواحد ودلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017 واتماما لما تم الاتفاق عليه فقد التزم بوضوح في حال عدم أداء قسطين فقط من الأقساط الستة والأربعين تصبح جميع الأقساط حالة ومستحقة الوفاء ويحق بعدئد للعارضة مواصلة تنفيد باقي مبلغ الدين مع الفوائد والرسوم القضائية دون حالة توجيه اندار له وان المدعى عليه نقض الاتفاق وللمرة الثانية فرجعت تسعة كمبيالات التي تم تقديمها الى المؤسسة البنكية بصيغة عدم كفاية الرصيد لدا تلتمس الحكم على محمد (ح.) بادائه لفائدة شركة (M.) مبلغ 1.150.000,00 درهم ومبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن التماطل وبالنفاد المعجل والصائر
وبناء على ادلاء نائب المدعية بتسع كمبيالات وبنسخة من عقد صلح واتفاق
وبناء على مقال إصلاحي لفائدة المدعية والمدلى به عن طريق نائبها والدي التمس فيه اعتبار الدعوى مقامة من طرف شركة (M.) و ليس "شركة (M.)" في مواجهة محمد (ح.) وليس محمد (ح.)
وبناء على مدكرة جواب حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المدعى عليه والمدلى بها بواسطة نائبه والتي جاء فيها ان العارض قبل مناقشة الملف يدفع من الان بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبث نوعيا في الملف والقول بان المحكمة المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبث في الدعوى الحالية على اعتبار انها موجهة في مواجهة شخص داتي وليس شخص معنوي
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهده المحكمة والتصريح تبعا باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بحكم مستقل .
وبناء على مدكرة تعقيب المدعية والمدلى بها بواسطة نائبها والتي التمست فيها رد الدفع المثار بخصوص الاختصاص والقول تبعا لدلك باختصاص المحكمة للبت في النازلة .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1902 بتاريخ 26/12/2018 والقاضي باختصاص هده المحكمة نوعيا للبت في الطلب
وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه ، فاستأنفه السيد محمد (ح.) و ابرز في أوجه استئنافه أن المستأنف عليها لم تدل في المرحلة الاولى بالوقائع الحقيقية للملف ذلك أن العارض قام بالاتفاق مع المستأنف عليها للمرة الثالثة وذلك بعد اداءه لما يتعدى ثلث المبلغ المطالب به و تقسيط ما تبقى من المبلغ على شكل اقساط شهرية بعد خصمها للمبالغ التي تحصلت عليها من المبلغ الاجمالي إلا أنه فوجئ بكون المستأنف عليها لجات إلى القضاء ، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل الخامس من المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة التقاضي بحسن النية من اجل محاولة الإثراء بلا سبب , و مقاضاته بأداء مبالغ سابقة الاداء و غير مستحقة. و أن العارض لم يصدر عنه أي امتناع و أنه عكس ذلك اتفق مع المستأنف عليها متابعة التعامل معها و استمرار تزويده بالمنتجات الصيدلانية , لما في ذلك من مصالح متبادلة.لذا فإنه يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف عدد 4201 الصادر بتاريخ 24/04/2019 في الملف
عدد 10772/8201/2018 و الحكم بعد التصدي من جديد برفض الطلب و عند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة في النازلة مع حفظ العارض في التعقيب عليها تحميل المستأنف عليا الصائر.
ارفق المقال بطي التبليغ و الحكم الابتدائي .
واجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بان ما يعيبه الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي لا يرتكز على أي اساس صحيح فما ساقه في معرض دفوعاته يفتقد إلى المصادقية و يفتقر إلى ما يتبثه وأنه و على خلاف لما زعمه من اداء مقابل الكمبيالات كما يحتج بذلك عبثا فان هذه الاخيرة ليست بحوزته ولم يسترجعها عملا بمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة .و التمست رد كل الدفوعات التي أثارها المستأنف بمقاله و الحكم المستانف .
و بناء على اعتبا القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 28/11/2018 .
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على أدائه ثلث المبلغ المطالب به و اتفاقه للمرة الثالثة مع المستأنف عليها لتقسيط المبلغ المتبقى ملتمسا اجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
وحيث إن السبب المثار غير معزز بما يؤيده ، وأن عقد الاتفاق و الصلح الوحيد بالملف مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 التزم بمقتضاه المستأنف بأداء مبلغ 1.150.000 درهم الدين العالق بذمته على شكل 46 قسطا شهريا بمبلغ 250.000 درهم ابتداء من 30 اكتوبر 2017 ،وتضمن أنه في حالة عدم اداء قسطين تصبح جميع الاقساط حالة و مستحقة الوفاء حالا .و ان الاتفاق المذكور معزز بتسع كمبيالات بمبلغ 25.000 درهم لا زالت بحوزة المستأنف عليها مما يدل على عدم حصول الوفاء بالدين كما يتمسك بذلك الطاعن ، مما يتعين رد السبب المثارلعدم ارتكاز مستند الطعن على أي اساس و تاييد الحكم المستانف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025