Réf
82084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
710
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2017/8206/1598
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sous-location, Nullité du congé, Modification des lieux, Expertise judiciaire, Dahir du 24 mai 1955, Contestation du congé, Congé pour motifs graves, Bail commercial, Appréciation de la preuve, Absence de motifs sérieux
Base légale
Article(s) : 27 - 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - 229 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد رحال (ش.) بواسطة دفاعه الأستاذ عمار (ع.) بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/3/2013 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط 15/5/2012 في الملف عدد 1940/13/2011 والقاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإفراغ السيد رحال (ش.) هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل وبرفض باقي الطلب .
حيث انه لا دليل في الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
حيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول.
وفي الموضوع:
تتلخص وقائع النازلة في أن السيد رحال (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/6/2011 يعرض فيه انه كان يعتمر على وجه الكراء للمحل الكائن بحي [العنوان] الرباط بعد ان اقتنى أصله التجاري من المكتري السابق أحمد (ب.) منذ 10 مايو 1973 وان المحل المستغل في أصله كفرن لطهي الخبز كان في ملكية شركة (ع. ف.) قبل أن تحل محلها شركة (م. ل. و.) ليفاجأ العارض بأن التي حلت مرة أخرى محلها هي شركة (د. م.) التي وجهت له إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 تطالبه فيه بالإفراغ وان العارض بعد توصله بالإنذار بادر إلى تقديم دعوى الصلح والتي انتهت بصدور قرار بعدم نجاح الصلح بين الطرفين تحت عدد 791/5/10 بتاريخ 16/5/11 وان العارض بلغ بقرار بعدم نجاح الصلح بتاريخ 21/1/11 وانه يطعن في الإنذار، على اعتبار أنه وجه من غير ذي صفة ذلك أنه عوض بأن يوجه إليه من قبل شركة (م. ل. و.) التي هي الشركة المكرية تم توجيهه في اسم شركة (د. م.) التي لم يسبق للعارض ان علم بحلولها محل المكرية الحقيقية وانه لو أن شركة (م. ل.) قد حلت محلها شركة (د. م.) فإنه لم يتم إشعاره بحوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع وأضاف العارض أن السبب المعتمد في الإنذار غير جدي ذلك أن موجهة الإنذار حددت سبب مطالبتها للعارض بإفراغ المحل التجاري المستغل كفرن اصلي في كونه بدون وجه حق ودون إذن منها عمد إلى إحداث تغييرات بالفرن وشيد بجانبه عدة محلات تجارية عشوائية وقام بكرائها الغير وانه إن كانت المحلات التجارية المتحدث عنها كتغييرات أدخلت على الفرن فإن ذلك يعتبر غير وارد بإقرار باعثة الإنذار نفسها التي أقرت أنها شيدت بجوار الفرن وان ما أكدته شركة (د. م.) في إنذارها هو عين الحقيقة ذلك أن الفرن لازال قائما وموجودا بالشكل الذي تم كراؤه من المكرية الأول والتي ظل عليها إلى اليوم دون أي تغييرات تذكر سواء من حيث النشاط الحرفي الذي أعد له أو من حيث المساحة التي شيد عليها وان المدعى عليها اختلط عليها الأمر بين الفرن الذي انصبت عليه العلاقة الكرائية وبين قيام دكانين بجوار الفرن أي خارجه وانه لا يمكن الجمع بينها وبين الفرن في النفس الإنذار وان شركة (د. م.) ملزمة باحترام مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع وأخيرا صرح العارض ان المدعى عليها حتى ولو تبثت صفتها في الدعوى فهي تلقت وضعية الفرن على ماهي عليه رغم انه لم يخضع لأية تغييرات تذكر وبجواره تتواجد محلات تجارية انتقلت إلى العارض على ماهي عليه وليس بداخله لأجله فإن العارض يلتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه إليه في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 والمبلغ له بتاريخ 27/9/2010 وبعدم ترتيبه لأية آثار على العلاقة الكرائية المنصبة على الفرن الذي يستغله بحي [العنوان] الرباط وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب المضاد الذي التمس فيه المدعى عليه الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه للمدعى والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكراة إليه وتوابعها التي أنشأها بدون وجه حق بجوار الفرن المكرى له وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصوائر على كاهل المدعي وأرفق المذكرة بمحضر بتغيير اسم العارضة، ومحضر إنذار استجوابي.
فصدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه السيد رحال (ش.) ، وجاء في اسباب استئنافه أنه ارتكز في طلبه المقدم في إطار الفصل 32 من ظهير 24/5/55 على:
بطلان الإنذار الموجه إليه لانعدام صفة باعثه: مادامت الجهة التي وجهت له الإنذار المذكور لمطالبته بالإفراغ هي أولا غير الجهة التي تعاقدت معه يوم تخلي له المكتري الأصلي عن أصله التجاري ثم أن باعثه الإنذار الحالي وان كانت تمسكت بكونها حلت محل شركة (م. ل. و.) التي حلت بدورها محل شركة (ف. م.) ألا أنها من جهة أخرى لم تعمد إلى تبليغ هذه الحوالة للعارض الذي بقيت شركة (د. م.) بالنسبة له مجهولة لعدم اتباعها لما يلزمها به الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ناهيك على أنها لم تكن هي المالكة للعقار الذي يتعلق به الأمر، عدم جدية السبب المعتمد في الإنذار موضوع الطعن لدرجة أن محكمة قضاء الدرجة الأولى، نفسها ظل السبب مبهما وغير واضح إلى أن تم إنجاز الخبرة المأمور بها والتي حسمت الأمر لفائدة العارض إلا أن الحكم المطعون فيه اتخذ بما قضى به منحى معاكسا كما سيوضح العارض ذلك مرة أخرى، أن العارض أثار كون المستأنف عليها وان كانت قد حلت محل شركة (م. ل. و.) إلا أنها لم تعمد إلى تبليغ تلك الحوالة للعارض حتى يمكن مواجهته بما يصدر عنها من تصرفات وخالفت بذلك الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن الحكم المطعون فيه رد الدفع المثار معللا ذلك بكون السجل التجاري لشركة (م. ل. و.) التي اقر العارض بأنها من أكرت له العقار قد تم تغيير اسمها إلى شركة (د. م.) ،لكن من خلال وثائق الملف ومذكرات العارض يتضح ان هذا الأخير لم يسبق له ان اقر بان العلاقة الكرائية انطلقت بينه وبين شركة (م. ل. و.) بل ان عقد الكراء الذي ابرمه بشأن فرن طهي الخبز في مارس 1973 كان مع شركة (ع. ف. م.) وليس مع شركة (ع. م.) التي تحولت حسب تعليل الحكم المطعون فيه إلى شركة (د. م.) هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن السيد الخبير المكلف عبد الهادي (س.) أرفق تقريره برسالة صادرة عن إدارة المستأنف عليها تفيد كون هذه الأخيرة كلفت في إطار التدبير المفوض بتسيير الملك الخاص للدولة الذي يشكله الفرن موضوع عقد الكراء مع العارض وذلك بموجب الاتفاقية ذات الصلة المبرم بتاريخ: 1/1/2009 في حين ان عقد كراء العارض للفرن الذي يتعلق به الأمر يعود تاريخه إلى مارس 1973 وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اصطدم بمركز المستأنف عليها وفق ما تمت إثارته أعلاه، فإنه لم يحمل نفسه عناء التمحيص في مدى قيام صفة المستأنف عليها أو على الأقل ان كان التدبير المفوض الذي بموجبه تتولى تسيير الملك الخاص للدولة يتيح لها أيضا اللجوء إلى القضاء بشكل تلقائي أو بناء على تفويض خاص من المالك أو يحرم عليها ذلك بالمطلق الأمر الذي شكل معه قصوره في ذلك نقصانا للتعليل الموازي لانعدامه وعرض بذلك مقتضياته للإلغاء، إن ماهو ثابت من خلال محتويات الملف هو ان الفرن تم كراؤه له منذ 10 مارس 1973 بعد ان اقتنى الأصل التجاري من المكتري السابق الذي كان قد ابرم عقد كرائه على الفرن منذ يوليوز 1967، وأن ما هو ثابت أيضا هو ان عقد الكراء انصب على فرن لطهي الخبز تابع للملك الخاص للدولة ولازال الفرن المذكور قائما لحد الساعة ، وأن الإنذار الموجه للعارض تم تسبيبه بكون شيد بجانب الفرن عدم محاولات تجارية عشوائية وقام بكرائها للغير ،وأن الحكم المطعون فيه لم يصدر إلا بعد أن تم الأمر بإجراء خبرة انتهى المكلف بإنجازها إلى معاينة كون بناية الفرن لازالت قائمة وموجودة وأن هناك محلات تجارية محيطة به تعد في نوعية بنائها وطبيعة المواد التي استعملت في تشييدها غير محدثة بل وجدت وبنفس القدم وانتفى بذلك الزعم القائل بأنها استخرجت من الفرن ،وأن ما هو مستنبط من الخبرة المذكورة وواقع حال تلك المحلات هو أنها لم تكن يوما ما مستخرجة من الفرن الذي يتعلق به الأمر ، بل هي مشيدة بجواره وعلى أرض غير المساحة التي كان فرن طهي الخبز موضوع عقد كراء العارض يشغلها، وأن الحكم المطعون فيه اعتمد في تعليله كون المحلات التجارية تابعة للفرن موضوع عقد الكراء المبرم مع العارض وقام بتوليتها للغير إلا أن هذا التعليل تكذبه عقدة الكراء نفسها التي لا تتضمن سوى كراء العارض لفرن طهي الخبز دون سواه، وأن الحكم المطعون فيه لم يقر بكون العارض قام بإحداث تلك المحلات باستخراجها من الفرن خاصة وأن الخبرة المنجزة على العقار لم تسعفه لقول ذلك كما أنه لم يقر بكونها كانت مشمولة بعقد الكراء الذي ابرمه العارض فقط على فرن طهي الخبز ومع ذلك انتهى إلى تعليل فاسد نسب للعارض تولية كراء تلك المحلات للغير، وأن العارض بذلك تكون وضعيته إزاء التزاماته التعاقدية وضعية سليمة: فليس هو من قام بتشييد تلك المحلات التجارية أو باستخراجها من الفرن ولا هو تعاقد بشأنها أول الأمر باعتبارها مشمولة بعقد الكراء الذي ظل مداه محصورا في فرن طهي الخبز الذي لازال يحتفظ به على حالته، وبذلك فإن تلك المحلات شيدت خارج المساحة المخصصة لفرن طهي الخبز ووصلت إليه من مفوت الأصل التجاري الخاص بالفرن والذي بقي العقد الذي ابرمه في مارس 1973 حبيس الفرن المذكور دون ان يتجاوزه إلى تلك المحلات التجارية، ان الحكم المطعون فيه بالرغم مما تم تسجيله في حق الإنذار الموجه للعارض من عيوب كما هي محددة أعلاه، فقد قضى بصحة الإنذار المذكور واعتبره منتجا للآثار القانونية، وأنه على عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، فصفة باعثة الإنذار لم يتم التمحيص فيها لمعرفة ما إذا كان التدبير المفوض يسمح لها باللجوء إلى القضاء والمطالبة بإفراغ المكترين كما أن السبب المعتمد فيه يحول دون جديته ما هو ثابت من خلال الخبرة القضائية المنجزة من جهة ومن جهة أخرى عقد الكراء الذي ينحصر فقط على فرن طهي الخبز دون سواه من المحلات التجارية المقامة بجواره مما يعني بأنها استحدث على المساحة غير المساحة التي يشغلها الفرن اصليا وهذه الوضعية لا يمكن ان يتحمل العارض تبعاتها في إطار ظهير 24/5/55 لانعدام عقد كراء يؤطرها.
وبناء على ادلاء المستأنف عليها شركة (د. م.) بواسطة دفاعها الأستاذة غلوضي (ب.) بمذكرة جاء فيها:
إن الوسائل المثارة في المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف السيد رحال (ش.) لا ترتكز على أساس قانوني سليم بالنظر إلى تعليلات الحكم المستأنف وكتابات العارضة الابتدائية التي أبانت فيها بإسهاب بأن صفة العارضة في توجيه الإنذار ثابتة على اعتبار أنه يتأكد من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة العارضة مع الطلب المضاد المؤرخة في 16-09-2011 بان الأمر يتعلق فقط بتغيير في إطار قانون الشركات لاسمها التي كانت سابقا شركة (ع. ف. م.) CIFM ثم أصبحت شركة (م. ل. و.) تم حاليا شركة (د. م.)، ومن جهة ثانية أن الحكم المستأنف عاين فعلا جدية السبب المثار من طرف العارضة في إنذارها على اعتبار أن ما أقبل عليه المستأنف والمثبت بمقتضى خبرة قضائية مأمور بها ابتدائيا يشكل خرقا سافرا لمقتضيات عقد الكراء.
وحيث إنه بتاريخ 5/12/2013 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5283 قضى في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ المستأنف وبرفض طلب المصادقة عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث طعنت شركة (د. م.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 8/12/2016 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 570/2 ملف عدد 1016/3/2/2014 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى.
بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2018 جاء فيها ان المستأنف عليها تقدمت بمذكرة ضمنتها دفوعات جاءت خارج النقطة التي حددتها محكمة النقض للقول بالنقض والإحالة وان محكمة النقض سلمت بمقتضيات القرار الإستئنافي فيما خلص اليه وما عابت عليه سوى عدم اجراء المحكمة المصدرة له مزيدا من التحقيق، وان تحقيق المحكمة للدعوى لا يخرج عن المعطيات التي تتوفر عليها سواء من وثائق الدعوى من قبل عقد الكراء الذي ثبت منه ان واقعة الكراء انصبت على الفرن على حالته، والى جانب ذلك اثبتت الخبرة المجراة في اطار تحقيق الدعوى ان المنوب عنه لم يقم باجراء أي تغيير على العين المكراة مما يبقى معه السبب المعتمد في الإنذار غير متحقق، وللمزيد من التحقيق في النزاع بشان عدم جدية سبب الإنذار يدلي المستأنف بتقرير خبرة قضائية منجزة بنفس الموضوع وقد ربطتها المحكمة التجارية بالرباط بمعطيات الحكم الإبتدائي المستانف عدد 1940/13/2011، وخلص الخبير عبد الهادي (س.) في خبرته القضائية المنجزة بتاريخ 5/7/2016 أي بعد صدور الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي قبل النقض والإحالة ان المنوب عنه لم يحدث تغييرات بالفرن ولم يشيد دكاكين جديدة، وان الخبرة المذكورة والتي تعتبر من وسائل التحقيق جعلت الأمور واضحة لحسمها في نقاط النزاع بشان بطلان الإنذار، وفضلا عن ذلك فان قيام المستأنف عليها بارسال انذار جديد اعتمد على نفس اسباب الإنذار اساس الدعوى الحالي يعتبر تعبيرا منها للتخلي عنه وعن اثاره وهو الأمر الذي اقرته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادر عنها والتي نحت في اتجاه ان ارسال المكري فنذار جديد يعتمد على نفس الإنذار السابق يعتبر تخليا منه عن الأول وعن اثاره، وان تصرف المستأنف عليها الإرادي يلزمها بشان تخليها عن الإنذار الأول ، وان المحكمة الإبتدائية بالرباط على اساس الإنذار اللاحق قضت ببطلانه وهو الأمر المستدل عليه من الحكم الصادر بتاريخ 31/10/2016 ملف 135/8206/2016 القاضي ببطلان الإنذار بالإفراغ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ وارفق المذكرة بصورة شمسية من حكم وانذار وصورة من تقرير خبرة منجز بتاريخ 5/7/2016.
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2018 جاء فيها ان المستأنف عليها تؤكد سائر كتاباتها والتي بسطت فيها واقعة التولية والكراء من الباطن الثابتة في حق السيد رحال (ش.) وذلك دون ادنها واخد ترخيص بذلك فهو اكترى منها فرن بمقتضى عقد كراء مبرم بتاريخ 1973 غير انه استخرج من مساحة الفرن المكرى له 14 محل اكراه بدوره لبعض الأشخاص جاء ذكرهم بالتفاصيل في محضر المفوض القضائي عبد الله (أ.) واصبح يستخلص منهم مبالغ كرائية جد مهمة جد مهمة طيه نسخة من محضر اجراء انذار استجوابي واثبات حال للمفوض القضائي عبد الله (أ.) هذا بالإضافة الى الخبرة المنجزة من طرف السيد المختار (م.) التي جاء فيها 14 دكان مكترية من طرف السيد رحال (ش.) الى 1- حداد -2 يقالين – 2 جزارين 2- بائع دجاج 1- مواد التنظيف 1- كلاي 1- مخزن، وكذلك الخبرة المرفقة بمذكرة المستأنف والمنجزة من طرف عبد الهادي (س.) والتي جاء فيها ان هناك فرن وملحقات هي عبارة عن دكاكين، وانه يتضح من خلال هاته المعطيات ان الفرن الذي اكتراه السيد رحال (ش.) من العارضة استخرج منه 14 دكان اكراه بدوره لعدة اشخاص وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستانف القاضي بافراغ السيد رحال (ش.)، وادلت بانذار استجوابي واثبات حال وخبرة السيد المختار (م.) واشهاد كتابي لعدة اشخاص يكترون محلاتهم من السيد رحال (ش.).
بناء على مذكرة جواب مرفقة بوثائق حاسمة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/4/2018 جاء فيها ان المستأنف عليها ادلت بمذكرة تعقيبية ضمنتها مغالطات تم تأسيسها على وثائق استخرجت بطلب منها للقول بقيام المستأنف بتولية الحق المكترى للغير وتغيير معالمه، وان الخبرة المستدل بها الى جانب انها لم تكن حضورية فانها لم تثبت المستأنف قام بتغيير في العين المكتراة وتفويتها للغير واي تحريف من طرف المستأنف عليها في القراءة الهدف منه اقرار باطل على حق، وان خبرة قضائية لا حقة انجزت بتاريخ 5/7/2016 بشان نفس الموضوع كشفت ان المستأنف لم يقم باحداث دكاكين جديدة باستخراجها من مساحة الفرن مما يؤكد ان الإنذار الموجه له باطل لإنعدام اساسه في الواقع والقانون، وان مناقشة المستأنف عليها المؤسسة على الإنذار تبقى عقيمة امام تحقيق سبب هذا الأخير بواسطة خبرة قضائية اكدت انه غير صحيح، والى جانب انه ليس من شان الوثائق المحتج به شرعنة انذار سببه باطل فان قيام المستأنف عليها بتوجيه انذار لاحق عن الأول يجعل هذا الأخير منعدم من جهة الأثار مادامت ارادتها كانت حرة سليمة في اختيار توجيه انذار جديد له نفس اسباب وعلل الإنذار الأول موضوع الدعوى الحالية، وان الإنذار الجديد الذي جعل الإنذار الأول منعدم من جهة اثاره صدر بشانه حكم قضى برفض طلب المستأنف عليها هذا الحكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به مادام لم يتم الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن، وان بت المحكمة وبشكل نهائي في سبب الإنذار واعتباره باطل يحسم نزاع الدعوى الحالية ويجعل سبب الإنذار الأول الذي كان هو نفسه سبب الإنذار الثاني باطل ويتعين التصريح برفضه عملا بقاعدة القرائن، وتبقى دفوعات المستأنف عليها عقيمة لا من جهة عدم تحقق سبب الإنذار الذي يبقى باطلا بوجود وثائق حاسمة تؤكد جزاء البطلان او من جهة الحسم في النزاع بمقتضى انذار لاحق صدر بشانه حكم نهائي برفض الطلب، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ وادلى بصورة شمسية لتقرير خبرة ونسخة حكم وشهادة بعدم الإستئناف.
بناء على القرار التمهيدي عدد 654 الصادر بتاريخ 26/9/2018 والقاضي باجراء خبرة يقوم بها الخبير ميلود (ج.) الذي وضع تقريره بكتابة الضبط.
بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انه تقرر وفي اطار تحقيق الدعوى اجراء خبرة عقارية أنيطت مهام انجازها للخبير ميلود (ج.)، وانجز الخبير مهمته وخلص ان البناء أي الفرن والدكاكين هي مشيدة في نفس المدة الزمنية ومنجزة بطريقة متماسكة ومندمجة الى حد كبير ولا يوجد هناك ادنى اثر لبنايات مشيدة حديثا، وان تقرير الخبير بخلاصته المذكورة يكون قد حسم النزاع الذي اساسه انذار اعتمد في قيامه على اسباب غير حقيقية وزائفة سبق التصدي لها من قبل القضاء، واعتبر السيد الخبير وبشكل حاسم ان المنوب عنه لم يقم باي تغيير او احداث جديد الى جانب الفرن المكرى الذي يبقى من جهة زمن تشييده هو نفسه المتعلق بالدكاكين المجاورة له، وان انتفاء سبب الإنذار يجعل الدعوى المقدمة مفتقرة لأساسها، وفضلا عن كون الخبرة المنجزة في الموضوع ابانت عن عدم قيام المنوب عنه باي تغيير يجعل الإنذار مؤسس، فان قيام المستأنف عليه بتوجيه انذار لاحق عن الأول المعتل يعدمه من اساسه ويجعل غير موجود وليس معتل فقط، وان العدم لا ينتج أي اثر من قيام تصرفات، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ.
بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انه بالإطلاع على تقرير الخبرة وخصوصا تصريحات السيدة عزيزة (ش.) ابنة المستأنف فنجدها تعترف صراحة ان والدها اكترى الفرن من العارضة وانه استخرج منه 14 دكان يكريهم بدوره منذ 1973 منهم من يؤدي واجبات الكراء ومنهم من لا يؤدي منذ سنة او اكثر وهذا ما يؤكد لا محالة ان المستأنف الذي اكترى من العارضة مجرد فرن حسب عقد الكراء الرابط بينهما ليستخرج من مساحته 14 محل، اكراه بدوره لبعض الأشخاص، وان تصريحات ابنة السيد رحال (ش.) تؤكد ما ورد بالإشهاد الكتابي المرفق بالمذكرة المدلى بجلسة 28/02/2018 والتي تضمنت تصريحات بعض الأشخاص الذين يكترون من رحال (ش.) وكذلك محضر المفوض القضائي (أ.)، وان تصرفه كمالك للمحلات المستخرجة من الفرن المكرى له هو ما جعله يستصدر حكما بافراغ السيد النوري (م.) لدي توقف عن تسليمه الواجبات الكرائية قصد تمكين الشركة العارضة منها بصفتها هي المالكة وليس رحال (ش.) الذي تمسك بكونه هو من اكرى له المحل طيه انذار بافراغ محل مستخرج من الفرن، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وادلت بانذار بافراغ المحل.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 13/09/2019 الفي خلالها مذكرتين بعد الخبرة لكل من نائبي الطرفين أشير الى مضمونهما أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيث سبق لهذه المحكمة ان الغت الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف وبرفض طلب المصادقة عليه الا ان المستأنف عليها طعنت بالنقض في القرار الإستئنافي اعلاه وعلى اثر هذا الطعن تم نقض القرار الإستئنافي باعتبار ان الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تجزم بان الدكاكين ليست جزءا من الفرن موضوع عقد الكراء ولا في من اقامها ليستقيم قضاءها على معطيات صحيحة.
حيث انه تبعا لما جاء في قرار محكمة النقض فان هذه المحكمة بعد احالة الملف عليها من جديد امرت باجراء خبرة قام بها الخبير السيد ميلود (ج.) مهندس معماري الذي توصل في تقريره انه بعد انجاز دراسات عن صور وتصميم الفرن والدكاكين تبين للخبير ان البناء مشيد باكمله في نفس المدة الزمنية في بداية السبعينات اذ ان كل الدكاكين كانت مشيدة قبل كراء المستأنف للفرن بمقتضى عقد الكراء الذي ابتدأ مفعوله في نونبر 1987 أي بعد ما حدده الخبير من تاريخ وما ادعته المستأنف عليها في الإنذار من ان المستأنف قلص من مساحة الفرن واستخرج منها دكاكين واكراها للغير هو قول مردود على اعتبار ان خبير اخصائي في الميدان حسم في هذه النقطة، واضاف هذا الأخير بان سطح المركب التجاري بما فيه الفرن منجز بطريقة متماسكة ومنسجمة الى حد كبير ولا يوجد هناك ادنى أثر لبنايات حديثة العهد وأشارت هذه المحكمة بتفصيل الى ما توصل اليه الخبير المعين استئنافيا للقول بان ما احتجت به المستأنف عيلها من تشييد لدكاكين واكرائها للغير هو منتفي في الملف وهذه المحكمة وما لها من سلطة في تقييم الحجج وانطلاقا من أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فان ما تضمنته الخبرة المأمور بها استئنافيا من اجابة عن نقط تقنية هو كاف للقول بعدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار موضوع النزاع وبالتالي لم يبق للوثائق المستدل بها من طرف المكرية أي تاثير في النازلة والحكم المستأنف لم يكن على صواب لما قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالإفراغ، وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 27/9/2010 وبرفض طلب المصادقة عليه والإفراغ.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025