Réf
69665
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2270
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1342
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Nullité de la notification, Notification, Non-respect du domicile élu, Mise en demeure de payer, Loyer impayé, Irrecevabilité de la demande, Force obligatoire du contrat, Domicile élu, Demande d'expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.
En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation de la clause d'élection de domicile contractuelle, ainsi que le défaut de qualité de propriétaire du bailleur. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties et que la signification d'un acte à une autre adresse, fût-elle celle du local commercial, la rend irrégulière et la prive de ses effets juridiques.
La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, la relation contractuelle suffisant à fonder l'action en paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de contestation sur ce point valant reconnaissance de dette.
La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en y ajoutant les arrérages postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/02/2020تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 13061 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 في الملف رقم 7297/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء وبأدائه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 41.555,25درهم ( واحد واربعون الفا وخمسمائة وخمسة وخمسون درهما وخمسة وعشرون سنتيما ) واجبا ت كراء العين المكتراة عن المدة من فاتح يونيو 2018 الى متم فبراير 2019بحسب مشاهرة 4617,25درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000.00 درهم ,مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء فقط وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن جمعية (ا. خ. م. ر. س. ع.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 والذي تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء وان المدعى عليها تشغل منها المحل اعلاه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 4617,25 درهم وانها توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح شهر يونيو 2018 الى غاية متم شهر فبراير 2019 ليتخلد بذمتها ما مجموعه 41.555,25 درهم وان العارضة وجهت لها انذارا غير قضائي بالاداء في اطار المادة 26 من قانون 16-49 بتاريخ 06/03/2019 رجع بمحضر اخباري يفيد كون الشركة مغلقة باستمرار وان تقاعس المدعى عليها عن اداء ما تخلد بذمتها من واجبات كرائية رغم توصلها بالانذار يعد اخلالا صارخا بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقها مما يجعلها في حالة مطل لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مجموع المبالغ الكرائية المترتبة في ذمتها بحسب 41.555,25 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح شهر يونيو 2018 الى غاية متم شهر فبراير 2019 والمصادقة على الإشعار بالأداء الموجه للمدعى عليها بتاريخ 06/03/2019 والقول تبعا لذلك بافراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء هي او من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل قدره 3000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الاداء وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب وذلك لانعدام صفة المستأنف عليها في ابرام عقد الكراء وبالتبعية المطالبة بأداء الوجيبة الكرائية ذلك ان العقدالذي استندت عليه محكمة البداية لإصدار حكمها القاضي بالإفراغ والاداء هو عقد مبرم بين جمعية (ا. خ. م. ر. س. ع.) بصفتها مالكة للعين المكراة والعارضة بصفتها مكترية وهو ما أكدته المستأنف عليها من خلال الفصل الاول من عقد الكراء لكن بالاطلاع على شهادة ملكية العقار موضوع النزاع يتبين ان هذا الاخير هو ملك خاص للدولة ولا يحق للمستأنف عليها اكراءه وذلك طبقا للفصل 632 من ق.ل.ع وأن الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 485 من نفس القانون الذي يحيل عليه الفصل 632 والذي يطبق بمحل البيع على الكراء منتفيتين في نازلة الحال ذلك ان المستانف عليها لم تدل بإقرار بالكراء الحالي صادر عن مالك العقار ولا ما يفيد ملكيتها للعين المكراة وبالتالي فإن الدعوى الحالية قدمت من غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها وأن العارضة لم تكن على علم بكون المكري غير مالك للعين المكراة الا عند اعدادها للملف القانوني للتقييد بالسجل التجاري واحتياطيا أنه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتبين ان العنوان المضمن به هو عنوان الممثل القانوني للعارضة والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وان المستانف عليها تعمدت تبليغها في عنوان العين المكراة رغم انها تعلم ان العارضة لم تشرع بعد في مزاولة نشاطها التجاري وأن تبليغ العارضة في عنوان العين المكراة رغم ان الموطن المختار في عقد الكراء المبرم بينها وبين المستأنف عليها هو المذكور اعلاه يؤكد سوء نيتها في التقاضي وأن الأكثر من ذلك هو أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المدلى به في الملف المنجز من طرفالمفوض القضائي السيد يونس (ع.) و الذي يشهد من خلاله أن كاتبه السيد محمد (ي.) انتقل بتاريخ 06/03/2019 الى العنوان المذكور اعلاه اذ وجد الشركة مغلقة باستمرار وذلك بعد عدة محاولات و ترك اشعارات بالمرور من أجل الحضور إلى مكتب الدفاع إلا أنه و إلى غاية تحرير هذا المحضر لم يحضر من يمثل الشركة الشيء الذي تعذر معه القيام بالإجراء المطلوب و أنه للقول أن المحل مغلق باستمرار يتعين على المفوض القضائي التردد على المحل بين الفينة والأخرى مع الإشارة إلى تواريخ الانتقال و الساعات التي تم فيها الانتقال إلى المحل و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه صرف النظر على محضر التبليغ المدلى به من طرف المستأنف عليها ومن حيث خضوع عقد الكراء موضوع النزاع لمقتضيات القانون16.49أن طلب المستأنف
عليها يهدف إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ في إطار المادة 26من القانون
49.16.وأن المحكمة اعتبرت من خلال التعليل الوارد في الحكم الابتدائي أن الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه مؤرخ في2018/06/01 كما سطر أعلاه و الدعوى قدمت في مواجهة المدعی عليها بتاريخ2019/06/25 أي قبل مرور سنتين من الاستغلال الفعلي و المستمر المشترطة قانونا بموجب المادة 4 من القانون 16-49 مما يبقى معه هذا العقد خاضعا للمقتضيات العامة طبقا لما تنص عليه المادة 37 من القانون المذكور غير أن هذا التعليل غير مبني على أساس ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون 49.16 تنص على أنه يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراءوأن الثابت من العقد طيه أن العارضة دفعت600.000 درهم مقابل الحق في الكراء وبالتالي فلا مجال للقول بكون العقد خاضع للقواعد العامة و يتعين إخضاعه لمقتضيات القانون49.16 وأن العارضة فور انتهاءها من الأشغال التي قامت بها بالمحل موضوع النزاع و التي كلفتها350.000 درهم حسب الثابت من الفاتورة قدمت طلبها لإنشاء أصل تجاري بالمحل و التسجيل في الضريبة المهنية لتتفاجئ بأن المكري ليس هو مالك العين المكراة كما يشير إلى ذلك عقد الكراء وأن هذه الأخيرة هي ملك خاص للدولة وتبعا لذلك فالعارضة لم تتمكن من استغلال العين المكراة نظرا لعدم قبول تسجيلها بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية و أمام إدارة الضرائب للحصول على الضريبة المهنية و أنها قامت بعدة محاولات لتسوية وضعيتها آخرها الرسالة الموجهة إلى للمستأنف عليها بتاريخ 2019/12/09 غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل وأن محل العقد المبرم بين الطرفين هو كراء محل تجاري كما ينص على ذلك الفصل الأول منه وأن المكري يلتزم للمكتري بالضمان الذي يتمثل في الانتفاع بالشيء المكتری و حیازته بلا معارض و أن هذا الضمان يثبت بقوة القانون و لو لم يشترط وأن هذا الالتزام يقتضي بالنسبة إلى المكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكتری وهو ما أكده المشرع من خلال الفصل 654 من نفس القانون وأن الفصل 667 من ق.ل.ع يشترط الالتزام المكتري بأداء الكراء أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت و بالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف والحال أن العين المكراة التي وضعتها المستأنف عليها تحت تصرف العارضة غير قابلة للاستغلال الذي أعدت له بمقتضى الفصل الأول من عقد الكراء بعلة أنها غير مملوكة للمكري و بالتالي فالعارضة لم تستطع إنشاء أصل تجاري بها و ذلك لسبين أساسيين أولا رفض مصلحة السجل التجاري تسجيل العارضة و كذا إدارة الضرائب و ذلك بعد الاطلاع على عقد الكراء و شهادة الملكية اللذان لا يتضمنان نفس المالك، ثانيا أنه وعلى فرض قبول المصلحتين المذكورتين طلب العارضة فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تنشئ أصلا تجاريا على عقار لم تبرم مع مالكه الأصلي عقد كراء على اعتبار أنها تنزل منزلة المحتل بدون سند بالنسبة للمالك الأصلي لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 13061 بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 7297/8219/2019 وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أنها تعيب على الحكم المتخذ مجانبته للصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء وافراغ معتمدة في ذلك حسب زعمها على اسباب استئناف هي والعدم سواء ولئن كان الحكم المستانف قد افاض في تعليله وقد اصاب بذلك عين الصواب عمدته في ذلك مقتضيات القانون ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف ومرفقات المقال الافتتاحي المدلى بها ابتدائيا، سيتضح خلافا لما نعته الطاعنة أن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية ثابتة للمحل التجاري موضوع الخصومة بموجب عقد كراء مؤرخ في2015/06/01 رابط بين الطرفين وأنه لا يسع العارضة الا تذكير المستأنفة أن العقد شريعة المتعاقدين حسب مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وبناء عليه فالعارضة غير ملزمة بإثبات ملكيتها للعقار موضوع الخصومة ما دامت دعواها مرتكزة على عقد كراء صحيح الأركان الذي لم يكن محل منازعة جدية قانونية من قبل الطاعنة ابتدائيا و خلال هاته المرحلة الاستئنافية وفق الثابت من مقالها الاستئنافي الأجوف من جهة ومؤسسة على التماطل في أداء واجبات الكراء رغم توصلها بالإنذار بالأداء بصفة قانونية وعدم وفائها لمجموع الوجبة الكرائية المسطرة به خلال الأجل القانوني المضروب به من جهة أخرى و عليه كان أولى بالمستأنفة إبراء ذمتها المالية من المبالغ الكرائية المطالب بها و الغير مؤداة و تشريف التزاماتها التعاقدية كمترية عوض مناقشة صفة العارضة الثابتة وبقوة القانون بموجب عقد الكراء المرفق بالمقال الافتتاحی للدعوىلذلك تلتمس العارضة التصريح بتاييد الحكم المطعون فيه والبث في الصائر وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 22/07/2020 جاء فيها أن العقد لمحتج به من طرف المستانف عليها هو عقد مبرم من طرف غير ذي صفة وبالتالي يعتبر باطلا فالمستأنف عليها لا تمتلك الصفة في ابرام عقد الكراء لان العقار موضوع النزاع ليس في ملكيتها بل هو ملك خاص للدولة وهو ما تثبته شهادة الملكية المتعلقة بالعقار موضوع النزاع كما ان مالكة العقار لم تمنح المستانف عليها اية وكالة او تفاوض تخول لها كراء المحل او التصرف فيه مكانها ولا يوجد بالملف اية وسيلة من الوسائل القانونية التي تثبت صفة المستنف ضدها في ابرام عقد الكراء نيابة عن مالكة العقار وبذلك يكون العقد المبرم بين العارضة والمستانف عليها باطلا بقوة القانون كما ان اجراءات تبليغ الانذار الموجه من طرف المستأنف عليها شابتها عدة خروقات قانونية ذلك انه يستشف من محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يونس (ع.) فان كاتبه انتقل يوم الاربعاء 6 مارس الى المحل موضوع النزاع والمحضر يوم الاثنين 11 مارس اي 48 ساعة وأنه لم يكلف نفسه عناء ذكر ساعات الانتقال علما ان ساعات تنقل المفوضين القاضئيين للقيام بمهامهم تبتدأ من الساعة السادسة صباحة الى التاسعة ليلا أما عن تاريخ الانتقال فهو صرح من خلال المحضر فهو صرح من خلال المحضر المدلى به انه انتقل بتاريخ 6 مارس 2019 ليخلص ان المحل مغلق باستمرار ولاثبات واقعة الاغلاق يتعين على المفوض القضائي التررد على المحل بين الفينة والاخرى مع الاشارة الا تواريخ الانتقال وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يتعين صرف النظر عنه كما ان المستانف عليها قامت بتوجيه الانذار بالاداء الى عنوان غير العنوان المضمن بعقد الكراء بغاية تفويت فرصة المواجهة على العارضة داخل الاجل وحرمانها من حق الدفاع وان العنوان المضمن في ديباجة عقد الكراء المبرم بين العارضة والمستأنف عليها هو عنوان الممثل القانوني للعارضة والكائن بالزنقة [العنوان] الداء البيضاء كما انه يتضح من الانذار انه يحمل تأشيرة المفوض القضائي دون توقيعه مما يعد خرق للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين كما تم خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه يتبين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي انه لا يشير الى الصاق اي اشعار كما ان الملف خالي من ما يفيد الصاق اشعار في مكان التبليغ وامام الخروقات التي شابت تبليغ الانذار موضوع الدعوى الحالية وأمام عدم تحقيق الغاية من التبليغ وتضرر مصالح العارضة لعدم علمها بالانذار في وقت نافع والذي صدر على اثره حكم قاضي بالاداء والافراغ في مواجهتها لذلك تلتمس العارضة اساسا الغاء الحكم الابتدائ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه واحتياطيا جدا الامر بايقاف البت في الدعوى الحالية الى حين صدور احكام نهائية في دعوى بطلان عقد الكراء ودعوى بطلان اجراءات التبليغ.
وبناء على مذكرة مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2020 جاء في المذكرة انها تؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 01/07/2020 وتلتمس التصريح وفقها وجاء في المقال الاضافي أنه اضافة للمبالغ الكرائية المتخلدة بذمة المستأنفة المحكوم بها ابتدائيا عن المدة الممتدة من فاتح يونيو 2018 الى غاية متم فبراير 2019 بحسب مشاهرة قدرها 4617,25 درهم فان العارضة محقة في المطالبة بمجموع الواجبات الكرائية اللاحقة للمدة السابقة وذلك عن الفترة من فاتح مارس 2019 الى غاية فاتح شتنبر 2020 وجب فيها 87.727,75 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم بتاييد الحكم المستانف والحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها اضافة للمبالغ المطالب بها سابقا مبلغ 87.727,75 درهم الممثل للواجبات الكرائية للمحل موضوع الخصومة عن المدة الممتدة من فاتح مارس 2019 الى غاية فاتح شتنبر 2020 وتحميل المستأنفة الصائر كاملا.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020.
محكمة الاستئناف
بالنسبة للاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.
حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف ارتباط المستأنفة بالمستأنف عليها بعقد كراء ابتداء من تاريخ 01/06/2018 مما تكون معه صفة المستأنفة قائمة في الدعوى وأنه لا مجال لما أثارته المستانف عليها بخصوص ملكية المحل موضوع الدعوى لان العلاقة الكرائية تستمد من عقد الكراء الذي مازال قائما ولا يوجد بالملف ما يفيد فسخه.
حيت انه و فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تتمكن من الانتفاع بالعين المكراة لكونها لم تستطع تأسيس اصل تجاري بها فهذا قول مردود عليها على اعتبار انها لم تقم الدليل على كون المستانفة لم تضع العين المكراة تحت تصرفها بالكيفية المحددة بالعقد و هي الملزمة بالاثبات.
و حيت انه و فيما يخص ما تمسكت به المستانفة من تبليغها بالانذار بالافراغ في عنوان غير عنوان الموطن المختار في عقد الكراء, فقد تبت صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك ان الطرفان اتفقا بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما على جعل محل المخابرة مع المستانفة بالعنوان المضمن بالعقد وهو عنوان مسيرها القانوني الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و انه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار نجد انه تم تبليغها بعنوان العين المكراة وهو شارع [العنوان] الدار البيضاء مما يجعل التبليغ غير صحيح و غير منتج لاثاره القانونية وهو المنحى الذي ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 371/2 المؤرخ في 11/07/2019 ملف تجاري عدد 1169/3/2/2017 (قرار غير منشور) و الذي جاء فيه " إذا اتفق طرفي عقد الكراء على ضرورة القيام باجراءات تبليغ ما يترتب عن عقد الكراء لموطن معين يوجب عليهما احترام ما اتفاقا عليه ... " .
و حيت انه وبناء على ما ذكر أعلاه و في غياب ما يفيد تبليغ المستانفة بعنوانها المختار بالإنذار فانه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية عليه و يكون ما قضى به الحكم الابتدائي من إفراغ غير مؤسس قانونا و يتعين إلغائه في شقه المتعلق بالإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.
بالنسبة للطلب الاضافي:
حيث يهدف الطلب الإضافي الى الحكم لفائدة المستانف عليها بمبلغ 87.727,75 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنفة عن المدة من فاتح مارس 2018 الى غاية فاتح شتنبر 2020.
وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أثناء النظر في الاستئناف عملا بالفصل 143 من ق م م وبما أن المستأنفة لم تنازع في الطلب مما يشكل اقرارا ضمنيا بالمديونية عملا بالفصل 406 من ق ل ع لذا يتعين الاستجابة له.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:بقبول الاستئناف والمقال الاضافي.
في الموضوع: بإلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
وفي المقال الاضافي:
بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 83.110,5 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح مارس 2018 الى فاتح شتنبر 2020 حسب سومة شهرية قدرها 4617.25 درهم مع الصائر.
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025