Réf
70879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
03/03/2020
N° de dossier
2020/8301/68
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentation de la société en liquidation, Qualité à agir du créancier, Maintien de la personnalité morale, Liquidation judiciaire, Liquidation amiable, Liquidateur amiable, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure.
L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'audition du dirigeant social, et d'autre part l'inapplicabilité des dispositions relatives aux procédures collectives à une société déjà en cours de liquidation amiable. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'audition du dirigeant en retenant que, dès l'ouverture de la liquidation amiable, le liquidateur devient le seul représentant légal de la société valablement appelé à la procédure.
Elle juge ensuite qu'une société en cours de liquidation amiable conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et demeure, à ce titre, soumise aux procédures collectives dès lors que sa cessation des paiements est établie. La cour relève en outre que la décision de dissolution motivée par l'absence totale d'activité commerciale constitue un aveu de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour constater l'état de cessation des paiements.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدما كريستيان أندري (ه.) وشركة (إ. م.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/12/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 186 ملف عدد 159/8303/2019 و القاضي في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع:
بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (إ. م.) .
بتعيين السيد يوسف بو النعيلات قاضيا منتدبا و السيد محمد أمين جالبي قاضيا منتدبا نائبا عنه.
بتعيين السيد خالد (ب.) سنديكا.
بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم.
بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون
بجعل الصوائر امتيازية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهن كن يشتغلن بشركة (إ. م.) التي تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد ، و أنها فصلت المدعيات من العمل مما اضطرهن إلى استصدار قرارات استئنافية قضت لهن بتعويضات عن الطرد التعسفي .و بعد سلوكهن لمسطرة التنفيذ تم إنجاز محضر حجز تنفيذي على منقولات الشركة بتاريخ 11-7-2016 ، مما جل الشركة المدعى عليها تتقدم بدعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري.
و بتاريخ19-10-2016 أصدرت المحكمة التجارية حكما تحت عدد 9482 ملف عدد 6355-8205-2016 قضى بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للشركة.
و أنه بتاريخ 20-07-2017 تم تحرير محضر الحجز الوصفي للأصل التجاري أعلاه، و بعد فشل عملية البيع لمرتين عمدت المدعى عليها إلى طلب إجراء خبرة أخرى و هي الخبرة المنجزة من طرف الخبير موسى جلولي بتاريخ 2-7-2019 التي حدد بموجبها الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 12 000 000,00 درهم.
و بتاريخ 15-8-2019 وضعت المدعى عليها بمصلحة السجل التجاري تصريحا بحل الشركة ، كما أنها أشهرت قرار حلها بالجريدة الرسمية. و نشرت كذلك اعلانا بجريدة فلاش إيكونومي بتعيين السيد كريستيان أندري (ه.) كمصفي للشركةفي إطار التصفية الودية.
مباشرة بعد ذلك تقدمت المدعى عليها بتاريخ 10-10-2019 بطلب رامي إلى إيقاف إجراءات بيع الأصل التجاري المعين بيعه بتاريخ 29-10-2019 بدعوى قيامها بإجراءات حل الشركة، و كان ذلك بعدما أغلقت أبوابها في وجه العمال بتاريخ فاتح شتنبر 2019 .
و اعتبرت المدعيات قرار الحل المتخذ في إطار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 9-8-2019 بدعوى عدم وجود نشاط تجاري ،تفالسا بالتدليس و إضرارا بمصالح جميع الدائنين و على رأسهم العمال و البنك و إدارة الجمارك و الضرائب....
كما أنه بالرجوع إلى شهادة السجل التجاري سيلاحظ حجم الديون التي بذمة الشركة المدعى عليها ، التي سوف يتضرر أصحابها في إطار الحل الودي دون سلوك إجراءات مالجة صعوبات المقاولة .
و أن الشركة بنشر إعلان حلها تعتبر متوقفة على الدفع منذ فاتح شتنبر 2019 ، ما دام أن التوقف عن الدفع يثبت عند عدم القدرة على سداد ديون العمال في أجل استحقاقها ، و هذا يبين الوضع المالي المضطرب للمقاولة .
كما أن التوقف عن الدفع يبرره توقف نشاط الشركة و انعدام السجلات المحاسبية و المالية و الحجوزات المثقلة لسجلها التجاري ، كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي.
لأجل ذلك التمست المدعيات القول بأن شركة (إ. م.) متوقفة على الدفع ، و الحكم بالتصفية القضائية للشركة المدعى عليها مع تمديدها لمسيريها، و تحميلهم الصائر.
معززات مقالهن بنسخ أحكام اجتماعية ، و حكم البيع الاجمالي للأصل التجاري ، و محضر الحجز الوصفي ، و خبرة تقويمية للأصل التجاري ، و نسخة من السجل التجاري ، و نسخة من الجريدة الرسمية.و من جريدة فلاش ايكونوميك.
و بناء على جواب المصفي الحبي بواسطة نائبه و الذي عرض من خلاله بأنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد شركة (إ. م.) التي تم حلهاو بذلك فالدعوى وجهت ضد غير ذي صفة ، كما أن الدعوى وجهت من غير ذي صفة لعدم ذكر جميع العاملات ، و عدم تحديد عناوينهم خلافا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه سبق أن تقدم الطرف المدعي أن تقدم بطلب مضاد بفتح مسطرة التسوية و التصفية القضائية ، في الملف الذي تقدم فيه المصفي بطلب إيقاف البيع الاجمالي للأصل التجاري و تم رفضهما معا ، و بذلك يتعين الحكم برفض الطلب لسبقية البث. و احتياطيا جدا ، القول برد جميع مزاعم الطرف المدعي ذلك أن قرار الحل جاء طبقا للقانون الأساسي للشركة ، و طبقا للمادة 86 من قاون شركات المساهمة.و أنه طبقا للمادة 362 من قانون الشركات التجارية فإن الشخصية المعنوية لمثل هذه الشركات تبقى قائمة لأغراض التصفية.
و أن الشركة في هذه الحالة تبقى محتفظة بتسميتها مقرونة بعبارة في طور التصفية ، و أن المقال جاء خاليا من ذلك ملتمسا الحكم بعدم قبوله.
و إضافة إلى ذلك فالشركة التي في طور التصفية الودية لا يمكن فتح مساطر صعوبات المقاولة في حقها طبقا للمادة 546 من مدونة التجارة التي تحدد المقصود بالمقاولة الخاضعة تلك المساطر و هي التاجر و الشركة التجارية و لم يذكر الشركة التي في طور التصفية.
و أن المصفي الحبي لا زال يباشر مهامه الموكولةإليه ، و أنه تم منعه من الدخول للشركة ، من طرف العاملات المتظاهرات رغم أنه قد شرح لهن دوره في إطارالتصفية الحبية دون جدوى ، و أنه حضر لعدة اجتماعات بوزارة الشغل و مندوبية الشغل بالرباط ، كما أنه اتخذ مجموعة من التدابير بخصوص العاملات : المساعدة في إيجاد عقود عمل مع وكالة التشغيل ، المساعدة في استفادة العاملات من تعاضدية التأمين ، تسليم شواهد الأجر ، إعطاء الحق للعاملات في الولوج للمعمل من أجل استرجاع أغراضهن الشخصية .
و بخصوص القرارات المتخذة من أجل تفعيل مقرر التصفية الحبية للشركة : فإنه اتصل بشركات أخرى من أجل شراء الآلات و المعدات التي تحظى باهتمامهم ، تحرير جزء من المعمل من أجل تمكين المالك من حيازة المحلو الاسراع بالبيع لتمكين العمال من مستحقاتهم.
لأجل كل ذلك التمس الحكم أساسا الحكم بعدم القبول و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 21-11-2019 التي حضرها نائب الطرف المدعي و حضرها نائب المصفي الحبي الذي تخلف رغم التوصل ، و تخلفت شركة (إ. م.) ورجع استدعاؤها بملاحظة المحل مغلق.
فتناول الكلمة الأستاذ ادريس (ع.) مؤكدا ما جاء في المقال ، بينما تناول نائب المصفي الحبي الكلمة مؤكدا قيام موكله بعملية البيع الاجمالي للأصل التجاري لكن دون جدوى رغم تخفيض الثمن مؤكدا ما سبق.
و بناءعلى ملتمس السيد وكيل الملك و الذي التمس من خلاله الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل الوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للشركة و البحث في أسباب التوقف عن الدفع و مدى مسؤولية المسيرين عن المقاولة في ذلك.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد كريستيان أندري (ه.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
خرق مقتضيات الفصول المتعلقة باجراءات التبليغ الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية و 582 من القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة:
أ - من حيث خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية:
ان الفصل 38 من ق م م ينص على" يسلم الإستدعاء صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر يسكن معه "، وانه بالرجوع الى شهادة التسليم الموجهة لشركة (إ. م.) سواء المؤرخة بجلسة 28/10/2019، وكذا جلسة 04/11/2019، نجدهما معا رجعا بملاحظة ان مقر الشركة مغلق مما تعذرت معه عملية التبليغ، كما انه وبنفس جلسة 04/11/2019، تم تحرير طيين للتبليغ من طرف كتابة الضبط احدهما تم توجيهه لشركة (إ. م.) بمقرهما الإجتماعي والثاني لدفاعها الموقع اسفله الأستاذ أحمد (م.) على اساس ان مكتبه محل للمخابرة مع الشركة المذكورة والذي رفض التوصل به، وان دفاع العارض ينفي بصفة باتة ومطلقة كونه مكتبه محل للمخابرة مع شركة (إ. م.).
ب- خرق مقتضيات المادة 582 من القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة:
وتنص مقتضيات المادة 582 من القانون رقم 73.17 على انه، تبت المحكمة بشان فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة او استدعائه قانونيا للمثول امام غرفة المشورة، وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بفتح مسطررة التصفية القضائية في حق شركة (إ. م.)، دونما الإستماع الى رئيسها ومعرفة ما تعانيه من صعوبات لتحديد درجة اختلالها تكون قد اهملت القيام باجراء جوهري.
بخصوص شكليات المقال الرامي الى فتح مسطرة التصفية القضائية:
ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الطلب رغم ان المقال المقدم من طرف المدعيات جاء معيبا شكلا ولم يحترم ابسط الشروط المتطلبة قانونا والمتمثلة فيما يلي:
من حيث توجيه المقال ضد غير ذي صفة:
وتم توجيه الدعوى ضد شركة (إ. م.) ، والحال ان هذه الشركة لم يعد لها أي وجود قانوني لكونها في اطار اجراءات التصفية الحبية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان الطلب تضمن فقط عنوان الشركة دونما تحديد الممثل القانوني لها او من ينوب عنها مما يخالف مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية.
بخصوص توجيه المقال من طرف غير ذي صفة:
تم توجيه الدعوى باسم 16 عاملة من شركة (إ. م.) و هن العاملات الآتي أسمائهن كل من السيدات خديجة (خ.) ، فاطمة (ت.) ، سعيدة (ج.) ، نجاة (ل.) ، ليلى (ي.) ، نجاة (ف.) ، فتيحة (غ.)، مينة (ر.) ، زهور (ش.) ، سميرة (لي.) ، السعدية (م.) ، رشيدة (مر.) ، فتيحة (ن.) ، نعيمة (مس.)، حفيظة (ب.) ، سميرة (شه.)، و أن المقال الافتتاحي جاء مختلا شكلا لأنه لم يحدد جميع أسماء المدعيات واللواتي يناهز عددهن 140 أجيرة ، كما أنه جاء خاليا من تحديد عناوينهن الأمر الذي يجعل المقال مخالف لمقتضيات الفصول 32 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، و إن الطرف المستأنف عليه بعدم تضمينه أسماء جميع العاملات ، وكذا عناوينهن الشخصية خرق بشكل سافر مقتضيات قانون المسطرة المدنية
ج - من حيث تحقق سبقية البث في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، وانه سبق للسيد كريستيان أندري (ه.) بصفته مصفيا حبيا لشركة (إ. م.) ان تقدم بطلب رام الى ايقاف تنفيذ البيع الإجمالي للأصل التجاري لعلة مباشرته لإجراءات الحل الحبي للشركة من طرفه وذلك في اطار الملف الإستعجالي عدد 4879/8109/2019، وفي حين تقدم الطرف المدعي بطلب مضاد من اجل فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية وتم البت فيهما معا برفض الطلب الأصلي والمضاد، وان شروط واركان قيام وتحقق سبقية البث متوافرة في نازلة الحال، الأمر الذي يلتمس معه العارض القول والتصريح برفض الطلب.
من حيث عدم امكانية فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة.
وجاء ضمن المادة 546 من القانون 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبة المقاولة، و أن ما يؤكد هذا الموقف أن الشركة التي تم حلها ليست بتاجر او شركة ممارسة النشاطها التجاري حسب ما جاء في الفصل 564 من مدونة التجارة، و أن الأشخاص الذين يمكن فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهتهم ورد ذكرهم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، وما نصت مقتضيات المادة 579 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة على أنه يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، و ذلك داخل أجل سنة من وضعه جدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع ، وكما جاء في المادة 580 من نفس القانون، أنه يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف
الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب، و أنه لا اجتهاد مع وجود نص و بالتالي فهذين الشرطين يوضحان جليا من هم الأشخاص الخاضعين للمسطرة فبالنسبة لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة فتطرقت للشخص الطبيعي أي التاجر الحرفي في حين نصت المادة 580 على الشريك المتضامن و لم تتطرق إطلاقا لباقی الشركات الأخرى و خصوصا الشركة ذات المسؤولية المحدودة موضوع نازلة الحال .
فيما يخص مباشرة المصفي الحبي للإجراءات المترتبة بعد قرار حل الشركة :
إن السيد كريستيان أندري (ه.) ، بعد تعيينه مصفيا لشركة (إ. م.) عمد بتاريخ 02/09/2019 إلى الالتقاء بمجموعة من العاملات اللواتي كن في إطار مظاهرات أمام مبنى الشركة ، كما قام بشرح دوره في إطار عملية التصفية الحبية للشركة ، وأنه تم منعه من ولوج مقر الشركة لعدة أسابيع ، كما يثبت ذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.)، ويتضح جليا بذلك ان العارض قام بمباشرة مجموعة من الإجراءات والتدابير في اطار مهمته كمصفي للشركة، وان طلب الطرف الدائن بفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية هو بمثابة تحصيل حاصل لوقوع تصفية الشركة حبيا بصفة قبلية.
من حيث تعليل الحكم المطعون فيه قضائه بالتصفية على اساس عدم وجود ما يثبت ان المقاولة تتوفر على امكانيات كفيلة بانقادها واعادة النشاط اليها بسبب وضعيتها المتدهورة:
ان الحكم المطعون فيه علل منطوقه القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية على علة خلو الملف مما يثبت توفر المقاولة على إمكانيات كفيلة بإنفاذها ، وإعادة النشاط إليها بسبب وضعيتها المتدهورة ، وإن هذا التعليل يكرس دفوعات العارض بشأن ضرورة احترام مسطرة تبليغ رئیس المقاولة حتى يتسنى له الإدلاء بموقفه ووثائقه المحاسبية ، وكذا مقترحاته والإمكانيات الجدية المتاحة من أجل تفادي مقرر التصفية القضائية ، كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، ملتمسا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به ، وبعد التصدي التصريح من جديد ببطلان اجراءات التبليغ .
وارفق المقال بنسخة من الحكم المذكور وصور شمسية لشهادة التسليم ونسخة من الحكم المذكور ونسخة من محضر المعاينة المذكور وما يفيد عقد اجتماعات بوزارة الشغل ومندوبية التشغيل ونسخة من تقرير السيد المصفي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 21/01/2020 جاء فيها أن المستأنفة حضرت لجلسة الحكم وتقدم دفاعها ودفاع المصفي الحبي بأوجه دفاعهما كما أن المحكمة التجارية أمرت دفاع الشركة بإحضار مسیر المقاولة إلا أنه تخلف عن تنفيذ قرار المحكمة لمساعدتها على تحقيق العدالة التي من المفروض على المستأنفة مساعدة القضاء عل تحقيقها وذلك بإحضار رب المقاولة، و أن صدور الحكم المستأنف بعد إطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة على الإعلان بحل الشركة الذي جاء فيه أن سبب حل الشركة حبيا وتعیین مصفي حبي للشركة وهو سبب كاف للحكم بتصفية الشركة قضائيا حماية لكثلة الدائنين، و أن المستأنفين لا يمكن مسايرتهما في وجوب استدعاء رئيس المقاولة بعد تكليف المحكمة بدفاعها بإحضاره وعدم قيامه بالمطلوب قبل المرافعة الشفوية في الملف ، و أنه فيما يخص الدفع بتوجيه المقال من طرف غير ذي صفة فإن العارضات لهن الحق في تقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية مادمت دائنات وأن المشرع لا يحصر عدد الدائنين ولا يشترط رفع الدعوى من طرف جميع العمال والعاملات بل يكفي لواحدة الدائنين أن يقدم طلبه كما أن للمحكمة الحق في تبني المسطرة بعد فتحها أمامه وهو الحق الذي يعطيه المشرع للنيابة العامة وكذا الرئيس المحكمة التجارية مما يجعل الدفع غير جدي ويتعين رده، و أنه فيما يخص سبقية البث فإن الأمر الاستعجالي المحتج به إنما يعتبر أمرا يتعلق بتأجيل وإيقاف إجراءات بيع الأصل التجاري وبالتالي فهو حكم أمر وقتي لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأنه فيما يخص الدفع المتعلق بعدم إمكانية فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنفة فإنه دفع مردود لكون الشركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد هذا الشريك الذي اتخذ قرار وضع حد لنشاط الشركة في جمعها الاستثنائي الذي حضره لوحده باعتباره الشريك الوحيد وبالتالي فإن الشركة المحكوم بفتح مسطرة التصفية القضائية إنما تدخل ضمن الشركات والأشخاص القابلة لفتح مسطرة التصفية في 9مواجهتها، و أنه فيما يخص الإجراءات التي باشرها المصفي الحبي فإن هذه الإجراءات وبعد وضع الر ، المحكمة يدها على القضية تصبح إجراءات لاغية ومتوقفة بقوة القانون لأن الأصل هو اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية أو لغرفة المشورة لإعداد الحل للشركة ومعالجتها من الصعوبات التي تعاني منها إما داخليا أو خارجيا، و أن رئيس المقاولة الذي لم يلجأ إلى رئيس المحكمة ولا إلى غرفة المشورة للبحث عن ايجاد حل لضمان استمرار المقاولة أو التصريح بتسويتها او تصفيتها ليجعل من قرار رئيس المقاولة الذي اتخذ قرار حلها لانعدام اي شغل لها بالمغرب، ليجعل قراره المتخذ خارج اللجوء الى رئيس المحكمة قرارا تم تعطيله من طرف المحكمة بعد اللجوء إليها من طرف العمال الذين هدفوا بطلبهم حماية كتلة الدائنين، و أن دفع المستأنفة المتمثل في عدم إتاحة الفرصة لها لإثبات الإمكانيات المتوفرة لها لاتخاذها، و أنه برجوع المحكمة إلى الإعلان بحل المستأنفة ستلاحظ أنه يشير إلى بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 09 من غشت 2019 تقرر حل الشرک ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد نتيجة لعدم وجود أي نشاط تجاري، وأن هذا الإعلان وهذا الإقرار كاف لوحده لعدم الاستجابة لطلب الخبرة لمعرف الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، و أن قرار الحل الحبى للشركة كان الهدف منه هو التملص ي من ضمان حقوق الدائنين ، ملتمسين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وصورة الإعلان بحل الشركة حبيا لإنعدام أي نشاط.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/02/2020 جاء فيها:
اولا : فيما يخص الدفع بتكليف دفاع العارضين باحضار رئيس المقاولة والمصفي الحبي:
ان الطرف المستأنف عليه زعم ان محكمة الدرجة الأولى امرت دفاع شركة (إ. م.) باحضار مسير المقاولة الا انه تخلف عن تنفيذ قرار المحكمة ولم يقم بالمطلوب قبل المرافعة الشفوية، ويوضح
العارضين في هذا الصدد ان دفاعهما الموقع اسفله وان سبق له التماس مهلة لإحضار الممثل القانوني للشركة وكذا المصفي الحبي ، فانه تعذر عليه ذلك بالنظر لتواجد رئيس المقاولة السيد Emile (A.) خارج ارض الوطن بالديار الفرنسية ، وان هذا الأمر دفعه للتحلل من التزامه السابق والتماس استدعائه بصفة شخصية من طرف المحكمة وذلك خلال المرافعة الشفوية بجلسة 21/11/2019، ولا يخفى على المجلس ان الهدف من سن المشرع لإلزامية الإستماع لرئيس المقاولة او استدعائه بكيفية قانونية هو تكوين صورة حقيقية عن الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي للشركة، ومعرفة ما تعانيه من صعوبات وتحديد درجة اختلالها، وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (إ. م.) دونما الإستماع الى رئيسها رغم التماس استدعائه بصورة شخصية، لمعرفة ما تعانيه من صعوبات لتحديد درجة اختلالها ، تكون قد اهملت القيام باجراء جوهري غاية في الأهمية، وان الإستدعاء في هذه المسطرة هو من المهام المناطة بالمحكمة وهذا ما كرسه اجتهاد محكمة اعلى درجة بالمغرب، وانه وبالنظر للإخلالات الشكلية التي شابت مسطرة التبليغ والقول والتصريح اساسا بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به..
ثانيا : من حيث الزعم بكون اجراءات التصفية الحبية اصبحت لاغية ومتوقفة بقوة القانون بعد اللجوء الى طلب التصفية القضائية.
وان الطرف المستأنف عليه زعم ان الإجراءات التي باشرها المصفي الحبي بعد وضع المحكمة يدها على القضية اصبحت اجراءات لاغية ومتوقفة بقوة القانون لأن الأصل هو اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية او لغرفة المشورة لإعداد الحل للشركة، وان التصفية الحبية هي نتيجة حتمية يرتبها الحل الحبي للشركة مباشرة بعد بدء هذه المرحلة، ويؤكد العارضين في هذا الصدد ان مقتضيات المادة 546 من القانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبة المقاولة، وان شركة (إ. م.) في طور التصفية الحبية، وان الأشخاص الذين يمكن فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهتهم ورد ذكرهم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال هذا من جهة، فبالنسبة لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة فقد تطرقت للشخص الطبيعي أي التاجر الحرفي في حين نصت المادة 580 على الشريك المتضامن ولم تتطرق اطلاقا لباقي انواع الشركات الأخرى، وان الحل لا يرتب الوفاة المباشرة والآنية للشركة وانتهاء وجودها القانوني بشكل نهائي ومنعها من الإستمرار القانوني في القيام ببعض العمليات اللازمة لتسوية وضعيتها، وانما يضمن لها القانون حياة قانونية مقيدة ومشروطة لمدة محدودة ووفقا لضوابط قانونية محددة تؤهلها لأن تستمر بلباس قانوني مؤقت ومغاير لما كانت تلبسه قبل الحل، وان المصفي هو الشخص الرئيسي والمحوري الذي تنبني عليه اجراءات وعمليات التصفية، وان المصفي الحبي تولى تمثيل الشركة وتصفية ذمتها المالية وقام بمباشرة مجموعة من الإجراءات والتدابير في اطار مهمته كمصفي حبي للشركة في طور التصفية، ومن جهة ثانية فان فتح مسطرة التصفية القضائية يقتضي تحقق شرط التوقف عن الدفع وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال، وانه لا يتم اللجوء الى التصفية القضائية الا في حالة وجود الشركة في حالة توقف عن الدفع بشكل لا رجعة فيه ، وان محكمة الدرجة الأولى اكتفت بتأسيس حكمها على ما تضمنه السجل التجاري من تقييدات دون استدعاء المسير او المصفي الحبي كما سبقت الإشارة الى ذلك اعلاه، وانه باطلاع المجلس على شهادة السجل التجاري سيتضح بجلاء ان مبلغ الرهن هو فقط 4.500.000,00 درهم وليس 5.400.000,00 درهم خلافا لما اشير في تعليل الحكم المطعون فيه، وانه بالإضافة الى ذلك فان شركة (إ. م.) تؤكد واقعة تسديد واداء دينها المترتب عن الرهن لفائدة التجاري وفابنك وانها مستعدة للإدلاء بما يفيد ذلك حال الحصول على شهادة تفيد براءة ذمتها من الدين المذكور، وانه فيما يخص ديون عاملات الشركة الحاصلات على احكام اجتماعية فان السيد المصفي الحبي شرع في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمفاوضات مع السلطات المختصة بالشغل بتنسيق مع وزارة الشغل على الصعيدين المحلي والوطني من اجل التوصل الى ايجاد حل حبي، ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب.
وارفق المذكرة بصورة من تقرير السيد المصفي الحبي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/02/2020 حضر نائب المستأنفين وادلى بمذكرة حاز الاستاذ ادريس (ع.) نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020 .
التعليل:
حيث تمسك الطرف المستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية والمادة 582 من مدونة التجارية بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستدع رئيس المقاولة بصفة قانونية ولم تستمع إليه قبل البت في طلب فتح المسطرة يبقى مردودا لأن الثابت من شواهد التسليم الملفى بها بالملف الابتدائي إن المحكمة استدعت الشركة الطاعنة مرتين ورجع استدعائها بملاحظة محل مغلق، فبادرت إلى استدعائها بمحل المخابرة لدى الاستاذ أحمد (م.) الذي رفض التوصل بدعوى أن الشركة في إطار الحل ويتعين تبليغ المصفي وأن الثابت من الحكم المستأنف ان هذا الأخير قد أدلى بجوابه بواسطة نائبه و أنه واعتبارا أن المصفي هو الممثل القانوني للشركة التي توجد في إطار التصفية الودية فإن المحكمة لم تكن ملزمة باستكمال جميع إجراءات الفصل 38 من ق م م ومنها توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون وبذلك فإنها لم تخرق الفصل 38 أعلاه، وأنه و لما كان الثابت من المادة 546 من مدونة التجارة أن المقصود برئيس المقاولة هو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين والثابت أيضا من الفصل 1070 من ق ل ع ان المصفي هو الممثل القانوني للشركة الموجودة في حالة التصفية الودية فإن محكمة البداية لم تخرق المادة 582 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تبت للمحكمة بشان فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمتول أمام غرفة المشورة لأن المقصود برئيس المقاولة في نازلة الحال هو المصفي والذي أدلى بجوابه، أما مسير الشركة الذي هو ممثلها القانوني في الحالة العادية فإنه يفقد صفته التمثيلية بمجرد إخضاعها لمسطرة التصفية الودية
وحيت بخصوص السبب المستمد من عدم قبول طلب فتح مسطرة التصفية القضائية لتوجيهه ضد غير ذي صفة على اعتبار أن شركة (إ. م.) توجد في حالة تصفية حبية، كما أن الطلب لم يحدد الممثل القانوني للشركة خرقا للفصل 516 من ق م م يبقى مردودا لأنه من جهة فإن الشركة في طور التصفية تحتفظ بشخصيتها المعنوية لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها عملا بالمادة 362 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والتي أحالت عليها المادة 1 من القانون 5.96 عندما نصت على انه تطبق أحكام والمواد من 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 على الشركات موضوع هذا القانون ( أي القانون 5.96) ، ومن جهة ثانية فإن الدعوى قد وجهت ضد الشركة وضد مصفيها الذي يبقى هو ممثلها القانوني وأن الفصل 516 من ق م م لا مجال لتطبيقه على المقالات لأنه يهم الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات، أما شكليات مقال الدعوى فهي منظمة بمقتضى المادة 32 من ق م م .
وحيث بخصوص السبب المتخذ من عدم قبول الطلب لتقديمه من طرف 16 عاملة والحال أن عدد العمال يناهز 140 أجير وأن المقال جاء مخالفا للفصل 32 من ق م م لعدم تضمينه عناوين العمال يبقى بدوره مردودا لأن الطلب الذي كان معروضا على محكمة أول درجة مقدم في إطار المادة 578 من مدونة التجارة التي تنص على انه يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه ومؤدى ذلك أن أجير واحد يمكنه طلب فتح المسطرة طالما أن صفته كدائن للشركة تابتة وأن المشرع لم يحدد شروط معينة بالنسبة للدائنين الدين يتقدمون بطلب فتح المسطرة في مواجهة مدينهم أما بخصوص خرق الفصل 32 من ق م م فانه وخلافا لما يدعي الطاعنان فإن المقال الرامي إلى فتح المسطرة تضمن أن عنوان محل مخابرة المستأنف عليهم هو مكتب الاستاذين إدريس (ع.) و اسماعيل (ك.) والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء .
وحيث بخصوص السبب المرتكز على سبقية البت بدعوى أن الطرف المستأنف عليه تقدم في إطار الملف الاستعجالي عدد 4879/8109/2019 بطلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وتم رفضه يبقى على غير اساس ذلك أن الفصل 452 من ق ل ع يوجب للقول بسبقة البت في القضية أن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وهو أمر غير محقق في النازلة إذ أن الثابت من الأمر الاستعجالي الصادر في إطار الملف أعلاه أن الطرف المستأنف عليه تقدم وخلافا لما يدعي الطاعن بطلب مضاد يلتمس فيه إيقاف إجراءات التصفية الحبية إلى حين البت في الطلب المتعلق بخضوع الشركة لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حين أن دعوى المستأنف عليه الحالية ترمي إلى فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وبذلك، فإنه لا محل للاحتجاج بسبقية البت .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة ليست من ضمن الأشخاص الخاضعين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية لأنها توجد في حالة تصفية يبقى بدوره مردودا، لأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من فتح المسطرة في حق شركة في طور التصفية الودية طالما أنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية وأن مشرع مساطر معالجة صعوبات المقاولة قد وضع شرطين موضوعين لفتح المسطرة وهما التوقف عن الدفع وصفة تاجر عندما نص في المادة 575 من مدونة التجارة على انه تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع وأنه في المادة 456 من نفس القانون عرف المقاولة بأنها الشركة التجارية والمقصود بذلك الشركات المقيدة في السجل التجاري وأن هذا التقييد هو الذي يمنح الشركة الشخصية المعنوية والتي بدونها تبقى الشركة مجرد عقد ولا يمكن فتح المسطرة في حقها بل في حق المؤسسين الأوليين وأنه في نازلة الحال مادام الطاعنة مازالت تحتفظ بشخصيتها المعنوية فإنه يمكن إخضاعها لإحدى المساطر الجماعية وان الوضعية القانونية التي توجد عليها تكون مؤثرة فقط في طبيعة المسطرة التي تفتح في حقها .
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مباشرة المصفي لإجراءات التصفية بعد قرار حل الشركة لا يحول دون الحكم بفتح المسطرة في حقها طالما ان الشروط الموضوعية لفتح المسطرة قائمة هذا علاوة على ان التصفية القضائية هي الكفيلة بضمان حقوق الدائنين لأن المشرع قد أحاط هذه المسطرة بعدة مقتضيات آمرة لتحقيق ذلك وأوجد أجهزة لضمان السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة .
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن حضور رئيس المقاولة أو إجراء خبرة حسابية ليس من شأنه الدفع بمحكمة درجة أولى إلى اتخاذ قرار مغاير طالما ان الثابت من وثائق الملف أن حل الشركة الطاعنة كان كنتيجة لعدم وجود أي بنشاط تجاري وهو يقوم حجة قاطعة على انها تفتقر للإمكانيات قصد مواصلة نشاطها
بشكل عادي وأن وضعيتها المالية المختلة بشكل لا رجعة فيه ثابتة من خلال عجزها عن تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المستأنف عليهم واستصدارها لحكم ببيع أصلها التجاري و ان المحكمة لم تكن بحاجة لإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية للطاعنة ويبقى ما تتمسك به الطاعنة على غير اساس .
وحيث يبقى تأسيسا على ما ذكر مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالجار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025