Créance douanière : l’administration doit justifier le montant du principal et la période de calcul pour obtenir l’admission des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71647

Identification

Réf

71647

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1318

Date de décision

27/03/2019

N° de dossier

2019/8301/629

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis. La cour retient cependant que la seule production des textes réglementaires fixant le mode de calcul des intérêts est insuffisante pour en justifier le montant. Elle énonce qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve des éléments de fait servant de base à ce calcul, à savoir le montant exact du principal garanti, sa nature, ainsi que la période précise du retard ayant généré lesdits intérêts. Faute pour l'administration d'avoir produit ces justifications, la créance d'intérêts n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بواسطة نائبها بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 تحت عدد 33 ملف عدد 1344/8304/2018 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف الدائرة الجمركية بالنواصر و حصره في مبلغ 6.653.629,00 درهم بصفة امتيازية .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن رئيس الدائرة الجمركية بالنواصر صرح بدين لدى السنديك بتاريخ 10/05/2013 في مواجهة شركة (م.) في حدود مبلغ 6950573.00 درهم مفصلة كما يلي:

- ضرائب و رسوم جمركية 1298778.08 درهم .

- فوائد التأخير عن الدين المكفول 296944.00 درهم .

- الغرامات النقدية 5354851.00 درهم .

معزز بجدول مرفق ب 80 سند للتحصيل و بيان التصفية و حكمين صادرين عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء .

وبناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأنه في مسطرة تحقيق الديون التي قام بها بعد تعذر استدعاء رئيس المقاولة لعدم التوفر على عنوان قار له ، اتضح له من خلال دراسة الوثائق المدلى بها من طرف المصرحة أن الدين ثابت في حدود مبلغ 6.653.629,00 درهم بصفة امتيازية. مدليا بتصريح بالدين وحكمين زجرين و نسخة من جدول المستحقات.

وبناء على جواب إدارة الجمارك و الذي التمست من خلاله الحكم وفق المبلغ المصرح به مدلية بحكمين من المحكمة الزجرية لإثبات الغرامات وکذا بيانات التحصيل لإثبات الرسوم الجمركية المستحقة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها أن مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية جاء بناء على أن الشركة المذكورة قامت بالاستيراد في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية، دون أن تلتزم باحترام تعهداتها المتمثلة أساسا في احترام الآجال القانونية المحددة في سنتين و ان مبلغ الغرامات جاء بناء على أن الشركة ارتكبت مخالفة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال طبقا للفصول 293 و 294 و 284 و 285 و 286 من مدونة التجارة. و أن عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركية داخل الآجال القانونية يترتب عليه احتساب فوائد التأخير والتي تم إغفالها من طرف المحكمة والمحددة في مبلغ 296.944,00 درهم طبقا للقرار الصادر عن وزير المالية تحت رقم 444.02 بتاريخ 30 ذي الحجة 1422 الموافق ل 15/03/2002 والمحدد لسعر الفائدة عن التأخير الواجب قبضها بعد الاجال القانونية لأداء الرسوم والضرائب التي تتولى إدارة الجمارك تحصيلها طبقا لمدونة الجمارك وبناء كذلك على المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 216 منه ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بأحقية الديون المصرح بها في اطار مسطرة التصفية القضائية مع تحميل المدعى عليها الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف و نسخة من التصريح بالدين و نسخة من نموذج كيفية احتساب فوائد التأخير.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

و حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بأن المبلغ المترتب عن الضرائب والرسوم الجمركية ثابت بناء على سندات التحصيل المدلى بها وأن مبلغ الغرامات النقدية ثابت بالحكمين الزجريين طي الملف غير أن الطاعنة في المقابل وإن أدلت بما يفيد طريقة احتساب فوائد التأخير غير أنها لم تدلي بما يثبت مبلغ الدين المكفول وطبيعته وعدد الأيام التي ترتبت عنها فوائد التأخير الأمر الذي يجعل الاستئناف لا يستند إلى ما يبرره و يتعين بالتالي رده و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté