La force probante d’un rapport d’expertise non contesté suffit à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81073

Identification

Réf

81073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5809

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/2541

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en l'absence du débiteur. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense au motif d'un défaut de convocation et contestait le caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté dans le dossier la preuve d'une signification régulière à la société débitrice, jugeant sans incidence sur sa validité l'erreur matérielle dans le qualificatif du jugement. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée par ses soins qui a confirmé l'existence et le montant de la créance. Elle retient que l'absence de toute contestation du rapport d'expertise par l'appelante après sa notification prive sa contestation de tout fondement. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/04/2019 تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 في الملف عدد 8740/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة شركة (م. ف.) مبلغ 40932.50درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 681 .

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن شركة (م. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م.) بمبلغ 40932.50 درهم ناتج عن فواتير امتعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك ، و ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق كل فاتورة ومبلغ 4000.00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها صائر، و بعد استدعاء المدعى عليها و تخلفها عن الجواب ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرتها متخلفة عن الحضور رغم توصلها بالاستدعاء و الحال أنه لم يسبق لها أن توصلت به ، مما يتعين إلغاء حكمها و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

أيضا ، قضت المحكمة بالأداء استنادا لتعليلها الوارد في الحكم الذي يخالف الحقيقة و غير مرتكز على أي أساس لأنها لا تنفي علاقتها التجارية مع المستأنف عليها و لكنها تنازع في استحقاق هذه الأخيرة للمبالغ الواردة في الفاتورتين عدد FT24/2016 و FT1007/2016 لأنها لم تتوصل بها و لا يتضمنان أيضا قبولها للمبالغ الواردة بها ، و أن مجرد التأشير عليهما بطابعها لا يجعلها متبثة للذين ، ملتمسة في أخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعد التصدي بإرجاع الملف للمحكمة التجارة للبث فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطيا إجراء خبرة حسابية .

و حيث أجابت المدعى عليها أن ما ادعته الطاعنة من عدم توصلها يفنده واقع الملف خاصة محاضر الجلسات ، أما الدين فهو ثابت لان الفواتير تحمل توقيعها الذي يفيذ قبولها لها عملا بالمنصوص عليه في الفصل 417 من ق.ل.ع ، ملتمسة رد الاستنئاف ، و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث بجلسة 25/07/2019 قررت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير محمد (أ.) الذي وضع تقريرا خلص فيه أن شركة (م.) تبقى مدينة لشركة (م. ف.) بمبلغ 40932,50 درهم .

و حيث أدلت شركة (م. ف.) بواسطة محاميها بمذكرة عرضت من خلالها أن الخبير أنجز تقريره وفق مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق.م.م ، لما أكد صحة المديونية العالقة بذمة شركة (م.) ملتمسة تأييد الحكم فيما قضى به .

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها الأستاذ (ر.) عن الأستاذ (ل.) عن الطرف المستأنف و تسلم نسخة من تقرير الخبرة و التمس اجلا للتعقيب و بجلستي 04/11/2019 و 25/11/2019 تخلف دفاع الطاعنة عن التعقيب رغم الامهال فحجزت القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 02/12/2019 .

محكمة الاستئناف .

حيث إنه بتفحص وثائق الملف الابتدائي يتبين أن الطاعنة شركة (م.) توصلت بالاستدعاء يوم 27/11/2018 لحضور جلسة 05/12/2018 ، كما وضعت على شهادة التسليم طابعها و توقيعها بواسطة مستخدمها كمال (ز.) ، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما بتت في موضوع الدعوى غيابيا لتخلفها عن الجواب لم تخرق في حق الطاعنة أي مقتضى قانوني و لا حقوق الدفاع كما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة لأنها و كما ذكر توصلت بالاستدعاء و تخلفت عن الحضور و الجواب، كما أن الوصف الصحيح للحكم هو الذي يمليه واقع الملف وأن عدم الجواب بعد التوصل بالاستدعاء يجعل وصف الحكم غيابيا وما ورد في الحكم المستأنف من أنه صدر غيابيا بقيم فإنه مجرد خطأ مادي ليس له أي تأثير على صحته.

و حيث نازعت الطاعنة فيما قضى به الحكم من أداء للأسباب الواردة في مقال طعنها ، و لأجل ذلك تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (أ.) الذي وضع تقريرا أكد فيه ملاءة ذمة المستأنفة بمبلغ الدين المحكوم به و قدره 40.932,50 درهم ، و الذي لم يكن محل منازعة من طرفها بعدما تسلم دفاعها بنسخة من تقرير الخبرة و لم تدل بأي تعقيب على هذه الأخيرة و بالتالي و خلافا لما جاء في أسباب طعنها فإن الحكم المستأنف لما قضى عليها بأداء المبلغ السالف الذكر كان صائبا و يتعين تأييده.

و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا ، حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial