Réf
81892
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6568
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4082
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de la relation locative, Obligations du preneur, Notification aux héritiers, Héritiers du preneur, Fonds de commerce, Fermeture prolongée du local, Eviction, Disparition du fonds de commerce, Bail commercial, Absence d'indemnité d'éviction
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 45 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motifs graves et prononcé l'expulsion des héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Les appelants contestaient la preuve de la relation locative, leur qualité à défendre en l'absence d'acte d'hérédité, la régularité de l'action dirigée collectivement contre les héritiers, ainsi que la réalité des motifs d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que la relation locative était établie par un précédent jugement et que l'action dirigée contre les héritiers collectivement, avec notification à l'un d'eux au dernier domicile connu du défunt, est régulière. La cour rappelle que l'inscription d'un tiers au registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, insuffisante à prouver un transfert du bail en l'absence d'accord du bailleur. Sur le fond, elle retient que la fermeture ininterrompue des locaux pendant plus de vingt ans, constatée par procès-verbal, caractérise la disparition du fonds de commerce et constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة عبد العزيز (ر.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/7/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4226 بتاريخ 24/4/2019 ملف رقم 3209/8206/2019 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ
للمدعى عليهم بتاريخ 4/12/2018 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بكامل المساحة الأرضية للرسم العقاري عدد 42344 س المسمى (ع. ج.) والكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وأن مورث المدعى عليهم عبد العزيز (ر.) كان يؤجر منه محلا تجاريا بالعنوان المشار إليه أعلاه والذي يشغل كل المساحة الأرضية للعقار الذي اشتراه المدعي، وان المدعى عليه كان يمارس فيه مهنة الطباعة ثم عمد إلى تغيير النشاط التجاري لهذا المحل حيت حوله إلى مقهى و ذلك منذ سنة 1998 دون موافقة المدعي، وقام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل التجاري وشكلت خطورة على العقار ثم قام بإقفال هذا المحل التجاري ولم يعد يمارس فيه أي نشاط تجاري منذ سنة 1991 وترك المحل مهجورا ومعرضا للإهمال وأصبح مهددا سلامة العقار نظرا لتسربات المياه العادمة التي تبعث منه وتهدد أساسات العقار، وان السيد (ر.) عبد العزيز قد توفي وحل محله ورثته، وانه سبق للمدعي ان قام بمعاينة واستجواب عاين خلالها المفوض القضائي المحل التجاري وأكد في محضره انه عاين أن المحل مغلق وأن آثار الإغلاق بادية على الواجهتين و قد تصدع بعض الأجزاء من المحل، وقام باستجواب الجيران الذين أكدوا بان المحل مغلق منذ عشرين عاما إلى غاية انجاز المعاينة وانه لأجل ذلك يلتمس إفراغ المدعى عليهم ورثة عبد العزيز (ر.) وانه وجه إليهم إنذارا توصل به احدهم السيد يونس (ر.) بتاريخ 4/12/2018، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 4/12/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليهم ورثة عبد العزيز (ر.) هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بكامل الطابق الأرضي للعقار ذي الرسم العقاري عدد C42344 المسمى (ع. ج.) الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بمجرد الطلب والإذن باستعمال القوة العمومية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر .
وأرفق المقال بمحضر معاينة وبشهادة ملكية وبنسخة من الإنذار وبشهادة تسليم لأحد الورثة بتاريخ 04/12/2018.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن الحكم الابتدائي قضى بقبول الدعوى شكلا لكونها قدمت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، والحال أنها خرقت العديد من المقتضيات الشكلية التي تعد من النظام العام، وكان بإمكان المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.
وحول عدم إثبات العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى، إن المستأنف عليه ادعى بأنه يكري المحل التجاري الذي يملكه لعبد العزيز (ر.) دون أن يثبت بأي وسيلة إثبات ما ادعاه من علاقة كرائية وإن محضر المعاينة والاستجواب الذي أنجزه المستأنف عليه على مقاسه، يعد حجة ضده لا معه، إذ لم يصرح أيا من المصرحين بالمحضر أن المحل مكرى لعبد العزيز (ر.)، فكيف تقتنع المحكمة بالعلاقة الكرائية وتصدر حكما بالإفراغ ضد من لا يوجد أي دليل بالملف يفيد أنه طرف في العلاقة الكرائية وأن الأصل التجاري للمحل موضوع الحكم بالإفراغ مسجل منذ سنوات طويلة باسم شخص آخر يسمى نور الدين (ح.)، والنشاط المحدد بالنموذج "ج" هو مقهى عكس ما جاء بالإنذار والمقال الافتتاحي، ناهيك عما يتضح حسب ادعاءات المكري، من تقاعسه عن تقديم الدعوى منذ سنة 1989، ومن كون المقهى لم يغلق إلا مؤخرا من اجل الإصلاح الذي لم يتم بسبب منع المكري للمكترين الحقيقيين من القيام بها رغم توفرهم على رخصة قانونية ما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحول خرق المقتضيات المتعلقة بالصفة في التقاضي، إن المستأنف عليه قدم دعواه أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة ورثة (ر.) باعتبارهم خلفا لموروثهم المكري الأصلي، وقبلت دعواه رغم عدم إثبات صفة الورثة المجهولين في التقاضي ولا من ادعى المكري أنهم ورثته دون أي تحديد لهم، وقبلت بذلك دعوى مقامة ضد مجهولين بسوء نية، في خرف مكشوف من قبل مالك العقار لقواعد حسن النية المنصوص عليها بالمادة 5 من ق.م.م وإن ادعاء موت المكري يفرض قانونا إثبات وفاته، وادعاء أن له ورثة يستتبعه بقوة القانون تحديد الورثة عن طريق الوثيقة التي ينص عليها القانون المنظم لهذا الموضوع، وهي رسم الإراثة،
وفي غيابهما لا تملك المحكمة إمكانية التأكد من واقعة وفاة المكري، ومن حقيقة وجود خلف له، فما بالك وقد غضت الطرف عن تعليل هذه النقطة بحكمها، مما يتعين معه رد الدعوى شكلا بعد التصدي.
وحول خرق المقتضيات بشأن تقييد الدعوى، إن من أهم شروط تقييد الدعوى الواردة بالباب الأول من القسم الثالث من ق.م.م، وخاصة الفصل 32 منها، ضرورة تضمين المقال الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو عليهم، غير أن المقال الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، شأنه شأن الإنذار من اجل الإفراغ، لم يتضمن أي اسم لأي وارث من الورثة الذين ادعى مالك العقار خلافتهم لعبد العزيز (ر.)، ولا عددهم ولا محلات سكنى أو إقامة كل منهم، ولا هو مكن المحكمة من نسخ من المقال بعدد الورثة.
وحول عنوان المحل التجاري والوثائق المرفقة بالمقال وحقوق الدفاع، إن الإنذار المبلغ إلى العارضين باطل لكونه أشار إلى أن عنوان العقار هو نفسه عنوان المحل التجاري، وشتان بينهما، كما أنه تضمن رقمين هما 93 و95 باعتبارهما رقمه وإن محضر المعاينة انصب على الرقم 95 دون 93، والدعوى التي من المفروض أن سندها هو الإنذار، تراجعت عن الرقم 93، واكتفت بالرقم 95 خلافا لما جاء بالإنذار وإن التضارب في الأرقام يجعل العنوان غير محدد من جهة، ويجعل الإنذار باطلا، والدعوى التي بنيت عليه غير مقبولة شكلا وإن الإنذار موضوع دعوى المصادقة عليه، والذي بلغ لغير ذي صفة، لم يحدد عنوان المحل التجاري المراد إفراغه بالتدقيق ونفس الخطأ شاب المقال أيضا، بينما وقائع الدعوى تفيد أن العنوان هو لكامل العقار المتكون من عدة طوابق، والمحل التجاري يوجد بالطابق السفلي ويجعل الإنذار والدعوى معيبين شكلا وإن المكري أرفق مقاله بصور لبعض الوثائق، من بينها شهادة للملكية مؤرخة سنة 2017 وفضلا عن أن صور الوثائق ليست لها نفس القوة الثبوتية التي للأصول طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع، فإن شهادة الملكية غير قانونية، ولا يمكن للمحكمة أن تطمئن إليها للتأكد من أن المحل التجاري مازال في ملكية المستأنف عليه، مما يحق لها معه عدم قبول دعواه.
وان الأستاذة دلار (ل.) سجلت نيابتها عن المدعى عليهم ابتدائيا، ظنا منهم أنهم معنيون حقيقة بالاستدعاء وموضوعه، واضطرت إلى سحب نيابتها عنهم لكونهم غير معنيين بها ولا علاقة لهم بالمحل التجاري المطلوب إفراغه وأن سحب نيابتها كان من هذا المنطلق ولهذا السبب، ولا يعني مطلقا أنها لم تعد تنوب عن المدعى عليهم ابتدائيا كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي، ولا يمكن من ثمة الاستجابة لطلب المدعي الذي تخلف عن الحضور لمجرد عدم احترام الأستاذة دلار (ل.) لمقتضيات المادة 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في طريقة سحبها لنيابتها . وتنويرا للمحكمة فإن جميع الأسباب التي برر لها المستأنف عليه طلب الإفراغ غير قائمة، فلا المكتري الحقيقي غير النشاط دون علم المكري، ولا هو أغلق المحل منذ سنة 1991، ولا هو أحدث به تغييرات جوهرية طالها التقادم بحكم تصريحه إحداثها منذ سنة 1989 ودون موافقته، وللمكتري القانوني كافة إثباتاته القانونية وإلا لماذا لم يطالبه المكري بواجبات الكراء عن جميع هذه السنوات، دون الوقوف على بطلان الإنذار بسبب عدم احترامه للشروط الشكلية المنصوص عليها بالقانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
والتمسوا أساسا في الشكل إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبعد التصدي الحكم بعدم قبولها مع تحميل رافعها الصائر، واحتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به
من قبول للدعوى وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ مع تحميل رافع الدعوى صائرها، واحتياطيا جدا في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من حكم بإفراغ العارضين من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية للحكم مع طي التبليغ.
بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/9/2019 أن العارض كانت تربطه علاقة كرائية مع عبد العزيز (ر.) واستمرت العلاقة الكرائية في مواجهة ورثته وأن ما يثبت العلاقة الكرائية هو حكم سابق بعدم نجاح الصلح موضوع الملف عدد 3131/95 الصادر بتاريخ 18/4/96 وأن العارض لم يتقاعس على المطالبة بمحله التجاري كما يزعم المستأنفون بل تقدم بعدة دعاوى وإن العارض وجه دعواه في مواجهة ورثة المكتري المسمى قيد حياته عبد العزيز (ر.) وأن الاجتهاد القضائي اعتبر أن المدعي غير ملزم بذكر أسماء جميع الورثة بل يكفي أن يوجه دعواه في مواجهة الورثة دون ذكر أسمائهم ويكفي توصل أحد الورثة لاعتبار التوصل صحيحا .
وفيما يخص الدفع بخرق المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الدعوى، إن ورثة المسمى عبد العزيز (ر.) يحلون محله لذلك وجه العارض الدعوى في مواجهتهم وأنه غير ملزم بالإدلاء برسم الاراثة ولا عناوينهم وإن المستأنفين يعيبون على الحكم بأنه اعتبر أن التوصل صحيح في حين أنه غير صحيح وإن توصل أحد الورثة بالاستدعاء كاف لاعتبار التوصل صحيح وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي وإن المستأنفين بعد توصلهم بالاستدعاء قاموا بتعيين محام لينوب عنهم وهذا يؤكد أنهم توصلوا بالاستدعاء وعلى علم بالدعوى المرفوعة في مواجهتهم، إضافة إلى ذلك فإن تبليغهم بالحكم كان تبليغا قانونيا والدليل على ذلك أنهم بادروا إلى استئناف الحكم بعد تبليغهم بالحكم القاضي بالإفراغ وبناءا على ما سبق بسطه فإن دفوعات العارض غير مبنية على أساس سليم.
وإن العارض التمس إفراغ المستأنفين من المحل التجاري وحدد العنوان تحديدا كافيا وأنه بالرجوع إلى الدعاوى السابقة يتضح جليا أن المحل التجاري موضوع النزاع عنوانه 95 وإن العارض يمتلك العقار بمجمله والحامل لرقم 93 و95 وأن المحل التجاري رقمه 95 وأن العنوان محدد تحديدا كافيا وأن دفع المستأنفين غير مرتكز على أساس سليم .
وبخصوص حقوق الدفاع، توصل المستأنفون بالإنذار الرامي للإفراغ وكذا باستدعاء للجلسة وقاموا بتعيين محام حيث سجلت الأستاذة دلار (ل.) نيابتها وسحبتها فيما بعد وإن المستأنفين في مقالهم الاستئنافي يعتبرون أن نائبتهم الأستاذة دلار (ل.) سجلت نيابتها وعندما اعتبرت أن المستأنفين غير معنيين بالاستدعاء وموضوعه قامت بسحب نيابتها ورغم ذلك فإنهم يعتبرون أن هذا خرق لحقوق الدفاع
ولو كان المستأنفون غير معنيين بالدعوى لما بادروا إلى استئناف الحكم والتمسوا إبطال الإنذار ورفض الطلب.
وبخصوص اندثار الأصل التجاري، إن السجل المدلى به يتعلق بشخص بعيد عن موضوع النزاع خاصة وأن العلاقة الكرائية تربط العارض بالمسمى عبد العزيز (ر.) وأن الدعاوى السابقة تثبت هذه العلاقة الكرائية وأن السجل التجاري كان في تاريخ لاحق لهذه الدعاوى وأن العارض لم يسترجع محله ليقوم بإكرائه لشخص آخر وإن الأصل التجاري قد اندثر ولم يعد له أي وجود لأن المحل مغلق لمدة تزيد عن عشرين سنة كما هو ثابت في محضر المعاينة والاستجواب وأن المستأنفين يدفعون بعدم إثبات العلاقة الكرائية وفي نفس يزعمون بأن سبب الإغلاق هو لرغبة المكترين في إصلاح المقهى رغم توفرهم على رخصة قانونية والحال أن المحل مغلق منذ 20 سنة وأن المحل التجاري موضوع النزاع مغلق منذ مدة طويلة تزيد عن 20 سنة مما يجعل الأصل التجاري قد اندثر ولم يعد له أي وجود مما يجعل المستأنفين غير محقين في الحصول على أي تعويض ويكون الحكم الابتدائي مبني على أساس قانوني سليم ويتعين تأييده.
والتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وأدلى بنسخة مطابقة للأصل من حكم بعدم نجاح الصلح، نسخة من مقال مورث المستأنفين ومذكرة جوابية، استدعاء للجلسة المتعلقة بملف الصلح ووثيقة تثبت وفاة المكتري السيد عبد العزيز (ر.).
وبناء على تعقيب دفاع المستأنفين بجلسة 9/10/2019 أن العلاقة الكرائية أصبحت منذ سنوات تربطه بالمكري الحالي وأن دليل العارضين في ذلك هو الأصل التجاري للمقهى، والمسجل باسم شخص آخر ، إضافة إلى ما دأب عليه هذا الأخير وورثته لاحقا على إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة وأن الحكم بالإفراغ صدر ضد شخص أجنبي عن الدعوى وعن العين المكتراة والعلاقة الكرائية، ويستحيل تنفيذه لوجود مكترين آخرين يتواجدون بصفة قانونية بالمحل، مما يتعين معه رد جواب المستأنف عليه. وإن الجواب على الدفع الشكلي المتعلق بالصفة، لا يستقيم ونازلة الحال، لأن الأمر لا يرتبط بعدم ضرورة الإدلاء برسم الإراثة، الذي صدر بشأنه قرار عن المجلس الأعلى سابقا وإن رسم الاراثة من شأنه أن يوضح ما إن كان للمحل علاقة بأحد ورثة عبد العزيز (ر.) من جهة، ومن جهة أخرى للتأكد من وفاته، سيما عند عدم الإدلاء بشهادة الوفاة وإن القرار المستشهد به لا يغني في هذه القضية عن شهادة الوفاة ورسم الاراثة، لإثبات وفاة المكتري السابق الذي وجه الإنذار ضده، مما يجعل دفع العارضين قائما وإن العنوان الذي ضمن بالمقال الافتتاحي
لا يقيم به أيا من ورثة عبد العزيز (ر.) نهائيا، وليس بمحل سكنى، فهو محل تجاري يوجد به أحد أفراد العائلة، وليس أحد الورثة بالرغم مما ادعاه المفوض القضائي بشهادة التسليم وإن المبلغ إليه المدعو "يونس (ر.)" لا علاقة له بالمحل التجاري ولا بموضوع الدعوى ولا يحق تنفيذ أي حكم في هذا الشأن ضده، والمستأنف عليه يعمد إلى تجاهل المكترين الحقيقيين وإن كان عنوان المطبعة خلال ثمانينيات القرض الماضي عنوانا لعبد العزيز (ر.)، فلا يمكن أن يكون عنوانا قانونيا لورثته أو للمكترين الحاليين بعد أن انتقلت ملكية المطبعة لآخرين، الشيء الذي يستوجب رد الجواب وإن عنوان المحل التجاري خاطئ ومتناقض بين كل من الإنذار والمقال الرامي إلى المصادقة عليه، وادعاء أن الرقم 95-93 هو رقم العمارة والرقم 95 هو للمحل التجاري، لا أساس له من الصحة الواقعية أو القانونية، ولا يعد أن يكون مجرد محاولة للتملص من المسؤولية المترتبة عن هذا الخطأ الجوهري وأن النموذج "ج" المستخرج من السجل التجاري يؤكد أن رقم المحل التجاري هو "95" فقط وان محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنف عليه نفسه لإثبات عدم استغلال المحل، يشير إلى هوية وعنوان أحد المصرحين، وهو السيد هشام (ص.) الكائن محله بنفس الزنقة [العنوان]، فكيف يعقل أن يكون الرقم 93 عنوان لمحلين أو عقارين في نفس الآن، الشيء الذي يؤكد معه جدية دفوعات العارضين، فالشخص الذي توصل بالاستدعاء اعتقد أن الدعوى تعنيه، فكلف محامية للدفاع عن مصالحه واكتشف إثر ذلك أن لا علاقة له إطلاقا بموضوع الدعوى، فسحب الدفاع نيابته عنه من خلال سحبها عن ورثة عبد العزيز (ر.) . أما عن اندثار الأصل التجاري، فإن المكري يتوصل بصفة منتظمة بواجبات الكراء من المكرين الحاليين واستغلوا المحل مؤخرا وفجأة منعهم دون مبرر قانوني وإن المكرين الحاليين استصدروا رخصة لإصلاح المحل، وعندما شرعوا في الإصلاح منعهم المستأنف عليه، وتثبت أن المكتري ليس عبد العزيز (ر.) أو ورثته لأنه لم يعد مكتريا وهو قيد الحياة وإن الجيران الذين أدلوا بتصريحاتهم ينازع فيها العارضين وقدمت على سبيل المجاملة بإيحاد من المستأنف عليه وان المحل غير مغلق ولا أساس لهذا الادعاء من الصحة، وإلا لماذا استنكف المستأنف عليه هذه المدة عن مقاضاة المكترين للمحل، مما يتعين معه الاستجابة لملتمسات العارضين بالمقال الاستئنافي.
وأدلوا بنسخة للنموذج "ج" وصورة لمحضر معاينة واستجواب.
وبناء على رد دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/10/2019 أن العارض أثبت العلاقة الكرائية بحكم سابق مما يجعل دفع المستأنفين غير مرتكز على أساس قانوني سليم وإن المستأنفين يزعمون بأن الحكم بالإفراغ صدر في مواجهة أجنبي عن الدعوى ويستحيل تنفيذه وهذا دفع مردود عليهم ذلك لأنه إن دل على شيء فإنما يدل بأن المستأنفين لا صفة لهم في الاستئناف وينبغي التصريح برد الاستئناف وإن هدف المستأنفين هو تمويه المحكمة فقط لأن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارض والمسمى قيد حياته عبد العزيز (ر.) وتستمر هاته العلاقة في مواجهة ورثته وإن المستأنفين يزعمون بأن العارض ملزم بالأداء بشهادة الوفاة ورسم الاراثة والحال أنهم لو ينازعون في واقعة الوفاة فعليهم الإدلاء بشهادة الحياة للسيد عبد العزيز (ر.) إعمالا لقاعدة البينة على المدعي وأن العارض أدلى بوثيقة تثبت وفاة المسمى عبد العزيز (ر.) ويتعلق الأمر بنسخة من نموذج "ج" من السجل التجاري للمطبعة (ر. و.) والتي تثبت وفاة المسمى قيد حياته
عبد العزيز (ر.) وإن العنوان الذي ضمنه العارض في مقاله الافتتاحي موضوع الدعوى الحالية هو العنوان الذي كان يتقاضى به المسمى عبد العزيز (ر.) قيد حياته وأنه بالاطلاع على حكم عدم نجاح الصلح المدلى به يتبين أن العنوان في مقال الصلح هو محل مخابرة المكتري عبد العزيز (ر.) قيد حياته والأكثر من ذلك فإن المستأنفين أنفسهم اعتمدوا على هذا العنوان في مقالهم الاستئنافي وأن المستأنفين مازالوا ينازعون في عنوان المحل موضوع الدعوى والحال أن العارض التمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري الذي يشغل كامل المساحة الأرضية للعقار ذو الرسم العقاري C42344 المسمى (ع. ج.) والكائن بدرب [العنوان] اي أن العارض حدد الرسم العقاري للمحل التجاري ولم يعد هناك أي لبس في تعيين المحل التجاري المراد إفراغه وأن النموذج "ج" من السجل التجاري الذي أدلى به المستأنفون يرجع لتاريخ 1989 وأن العارض تربطه علاقة كرائية بالمسمى قيد حياته عبد العزيز (ر.) وأن نسخة حكم بعدم نجاح الصلح صادر بتاريخ 18/4/1996 تثبت هاته العلاقة الكرائية أي في تاريخ لاحق لسنة 1989 والأكثر من ذلك فإنه بالاطلاع على نموذج "ج" فإن اسم (ر.) عبد العزيز باعتباره صاحب الشركة الفعلية كما هو ثابت منفي أسفل ورقة نموذج "ج" وأن الأصل التجاري قد اندثر ولم يعد له أي وجود وهذا ما هو ثابت في محضر المعاينة والاستجواب وأن دفع المستأنفين غير مرتكز على أي أساس سليم ولو كان الأصل التجاري مازال قائما لتمكن المستأنفون من إثبات ذلك بإجراء معاينة.
والتمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وبناء على إدلاء دفاع المستأنفين بجلسة 25/12/2019 بمذكرة مرفقة برسم الإراثة للمرحوم
عبد العزيز (ر.) الذي وافته المنية سنة 2005، وتفيد الوثيقة بأن ورثته الشرعيين هو زوجته السيدة ثورية (ر.) وابنته منها رجاء وابنيه منها حكيم وأنيس (ر.) وإن أحد أفراد عائلة المكتري الحالي للمحل التجاري موضوع الإنذار، ناب عنه في استصدار رخصة من اجل إصلاح المحل بتاريخ 2 ماي 2017، ومكنته السلطة المحلية المختصة منها، غير أن المستأنف عليه اعترض بعين المكان ومنعهم من القيام بأي إصلاح وإن السلطة المحلية لا يمكن أن تسلم أي وثيقة إدارية ترتب مسؤوليتها إذا لم يكن لطالبها الحق القانوني
في الحصول عليها، أي شرعية وسند تواجده بالمحل، إذ لو لم تكن رخصة الإصلاح قانونية لقام المستأنف عليه بالطعن فيها أمام القضاء الإداري، مما يتعين معه الاستجابة للمقال الاستئنافي ولكافة الدفوعات بمذكرات العارضين.
والتمسوا ضم الوثائق المدلى بها إلى الملف والاستجابة لملتمساتهم بمقالهم الاستئنافي وبباقي المذكرات. وأدلوا بصورة مصادق عليها لرسم الإراثة وصورة لرخصة إدارية لإنجاز إصلاحات.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة برسم إراثة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019 للنطق بالقرار الاستئنافي.
المحكمة
حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من عدم إثبات العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى فإن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين المستأنف عليه والسيد عبد العزيز (ر.) واستمرت مع ورثته حسب الثابت من الحكم المستدل به القاضي بعدم نجاح الصلح موضوع الملف عدد 3131/95 الصادر بتاريخ 18/4/96 وأن تمسك الطاعنين من أن المحل في اسم شخص آخر حسب نموذج "ج" فإن السجل التجاري قرينة بسيطة ولا تنهض حجة قاطعة على قيام العلاقة الكرائية ما لم تعزز بما يثبتها من عقد كراء أو تواصيل كرائية في اسم هذا الأخير وتأكيدها من طرف المالك الأصلي كما أن حصوله على رخصة الإصلاح لا تعتبر حجة على قيام العلاقة الكرائية بينه وبين المالك وإجازة صحة تواجده بالوثائق المثبتة لذلك مما يتعين معه رد الدفع أعلاه لعدم جديته.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من خرق المقتضيات المتعلقة بالصفة في التقاضي بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة عبد العزيز (ر.) رغم عدم إثبات صفة الورثة فإن المستأنف عليه وجه دعواه في مواجهة ورثة المكتري المسمى قيد حياته عبد العزيز (ر.) وأنه غير ملزم بذكر أسماء جميع الورثة بل يكفي أن يوجه دعواه في مواجهة الورثة دون ذكر أسمائهم ويكفي توصل أحد الورثة لاعتبار التوصل صحيحا وأن العنوان الذي وجه فيه الإنذار ووجهت فيه الدعوى هو عنوان مورث المستأنفين وأن الثابت من وثائق الملف أن مورثهم كان في مقالاته يعتمد على هذا العنوان كما هو ثابت في مقال الصلح وكذا حكم بعدم نجاح الصلح وهو نفس العنوان المعتمد من طرفهم في استئنافهم سيما وأن المحل موضوع الطلب هو مغلق باستمرار وأن الذي توصل هو المسمى يونس (ر.) وذلك بموطن مورثهم وهو ما أقرته المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م أن يقع التبليغ بموطن المبلغ له ايا كان المتوصل شريطة أنه يتواجد بذلك الموطن فضلا على أن المستأنفين أفادوا أنه أحد أفراد العائلة بدليل أنه تم تبليغهم بالحكم ومبادرتهم إلى استئناف الحكم بعد تبليغهم بالحكم القاضي بالإفراغ مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الشأن.
حيث إن الثابت من خلال الإنذار وكذا المقال الافتتاحي أن المستأنف عليه بعدما أثبت أنه يملك المحل بمجمله والحامل لرقم 93 و95 فإن المحل موضوع المطالبة هو الذي يحمل رقم 95 وبالتالي فإن العنوان جاء محددا تحديدا كافيا والتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ من المحل التجاري الذي يستغل كامل المساحة الأرضية للعقار ذو الرسم العقاري C42344 المسمى (ع. ج.) والكائن بدرب [العنوان] وبالتالي فلم يعد هناك أي لبس في تعيين المحل التجاري المراد إفراغه مما يكون ما تمسك به الطاعنون بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه لا مبرر لتمسك الطاعنين بخرق حقوق الدفاع طالما أنهم توصلوا بالإنذار الرامي إلى الإفراغ وكذا باستدعاء للجلسة وقاموا بتعيين محام والتي لم تدل بما يفيد تبليغ قرار سحب نيابتها عنهم طبقا لأحكام الفصل 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فتظل نيابتها قائمة كما أنهم باشروا استئنافهم فيصبح الدفع أعلاه مردودا كسابقيه.
حيث إنه أمام عدم فسخ عقد الكراء القائم بين مورث الطاعنين والمستأنف عليه لا اتفاقا ولا قضاءا فإنه لا مبرر لتمسك الطاعنين بالسجل التجاري لشخص آخر طالما أنه لم يسترجعه ليستفيد منه الغير وعدم إدلاء الطاعنين بما يثبت ذلك سيما وأن المحل ظل مغلقا لمدة 20 سنة حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب الذي أكد مصرحوه أن المحل مغلق لمدة تزيد عن عشرين سنة مما يثبت معه اندثار الأصل التجاري وهو ما لم يثبت الطاعنون خلافه وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص مصادفا للصواب يتعين تبعا له التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025