La facture corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69820

Identification

Réf

69820

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2481

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1431

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture lorsque le débiteur en conteste la réalité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

L'appelant soutenait n'avoir aucune relation contractuelle au titre de la facture litigieuse et critiquait le rapport d'expertise pour s'être fondé exclusivement sur les documents de l'intimé. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par la facture, mais surtout par des bons de livraison correspondants, signés et revêtus du cachet du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté la validité de ces signatures et cachets selon les voies de droit, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'un simple extrait de son propre compte client, document unilatéral, ne saurait établir.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (د. ف.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 416 في الملف عدد 3788/8201/2018 ، والقاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا، الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 41.039,86 درهم، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول .

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن شركة (م. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 41.039,86 درهما الناتج عن معاملات تجارية، و الثابت بمقتضى فاتورة رقم 654/16 وأربع وصولات تسليم، وأنه رغم كل المحاولات المبذولة معها إلا أنها باءت بالفشل، بما فيها رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدتها مبلغ 41.039,86 درهما، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير، والنفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت مقالها بفاتورة مشفوعة بأربع وصولات تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي عليها بجلسة 29/11/2018 و التي دفع فيها بكون الفاتورة المطالب بها، تم أداء قيمتها بواسطة ثلاث شيكات، وأن المبلغ المتبقي لا يتجاوز 43 سنتيم، والتمست رفض الطلب مع ما تحميل المدعية الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من حساب الزبون.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والمرفق بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية، والمدلى به خلال جلسة 10/01/2019، جاء فيهما بأن المطالبة الحالية تتعلق بالفاتورة رقم 1678 بدل الفاتورة 654 المشار إليها بالمقال الافتتاحي، كما أن الشيكات المتمسك بها لا تتعلق بالفاتورة المطالب بأداء قيمتها، لأجله تلتمس الحكم على المدعية بأداء ما مجموعه 41.040,16 درهم بعد إصلاح المقال. وأرفق مذكرته بفاتورة رقم 1678.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال جلسة 31/01/2019، والتي جاء فيها بأن ذمتها بريئة من كل دين تجاه المدعية، وأنها لا علاقة لها بالفاتورة رقم 1678، وأنها لا علم لها به، ولا تحمل توقيعها، ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/05/2019، والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد المجيد العراقي.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2019، والذي انتهى فيه إلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 41.040,17 درهم.

وبناء على تبادل المذكرات بين الطرفين، وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء، ذلك أن المستأنف عليها وبعد أن طالبت بأداء قيمة الفاتورة رقم 654/16، ووجهت من طرف العارضة بما يفيد أداء قيمتها بواسطة شيكات، تقدمت بمقال إصلاحي يرمي إلى أداء قيمة فاتورة أخرى تحمل رقم 1678 والتي لا علاقة للطاعنة بها، ولم يسبق لها أن توصلت به، كما أن حساب الزبون لم يظهر أي مديونية تجاه المستأنف عليها، وأن الخبرة المأمور بها اعتمدت فقط الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها دون أن يتم مقارنتها مع حسابات العارضة الممسوكة بانتظام، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 10/09/2020 ، والتي جاء فيها بأنه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإن الخبرة المأمور بها ابتدائيا حسمت في وجود المديونية، بعد اطلاع الخبير على الدفاتر المحاسبية للطرفين، ملتمسة رد الاستئناف ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/10/2020 واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بكونها لم يسبق لها أن توصلت بالبضاعة موضوع الفاتورة المطالب بها، كما أن حساب الزبون لم يظهر أي مديونية تجاه المستأنف عليها، وأن الخبرة المأمور بها اعتمدت فقط الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها دون أن يتم مقارنتها مع حسابات العارضة الممسوكة بانتظام.

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ومن أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفاتورة مرفقة بوصولات التسليم موقعة من طرف الطاعنة وتحمل طابعها، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع أو الطابع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك – عن صواب - وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد العراقي أن مديونيتها ثابتة في النازلة، خاصة وأن وصولات التسليم تتضمن نفس البضاعة موضوع الفاتورة محل المطالبة الحالية، في حين لم تدل المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، وأن احتجاجها بكشف حساب الزبون غير عامل في النزاع، مادام الكشف المذكور مجرد حجة من صنع يدها.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial