La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est une condition de recevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64246

Identification

Réf

64246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4168

Date de décision

27/09/2022

N° de dossier

2022/8221/2712

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la loi instituant les juridictions de commerce et de celles organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner nommément l'huissier compétent dans sa requête. Elle précise que cette désignation est une formalité substantielle permettant au tribunal de s'assurer de la compétence territoriale de l'huissier choisi. Faute pour le demandeur d'avoir accompli cette diligence, la cour juge que la demande est entachée d'une irrégularité justifiant son irrecevabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المستأنف أن بنك (ق. ف.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن السيد محمد (ز.) مدين بمبلغ 413479,91 درهم المترتب عن رصيد حسابه المدين، و انه تقاعس عن الآداء رغم جميع المساعي الحبية. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية والبنكية والضريبة على القيمة المضافة والإكراه البدني في الأقصى والصائر والنفاذ المعجل.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا لكون العارضة لم تعين بمقالها مفوض قضائي للسهر على تبليغ المستأنف عليه بالاستدعاء والمقال الافتتاحي. وأن التبليغ من المهام الأصلية للمحاكم وأناطه المشرع لجهاز كتابة الضبط وليس لأطراف الدعوى أو دفاعهم . وأن عدم التزامها بالسهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بمهامها الأصلية عن طريق اجهزتها لكون هذا الالتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية والتي تأمر بتبليغ المقال ويقوم جهاز كتابة الضبط بتنفيذ الأمر هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 15 وكذا المادتين 21 و22 من القانون 81 -03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أو تلغي أحكام الفصول 37 و38 و39 من القانون المسطرة المدنية وإنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي للقيام بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها قانونا . كما أنها لم ترتب أي جزاء قانوني عن عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاءات والمقال الافتتاحي للأطراف المطلوبة في الدعوى. كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه وليست من ضمنها حالة عدم إختيار المفوض القضائي من أطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن واجب حماية حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا تضمنه المحاكم وهو إلتزام على عاتق القضاء، وان على عاتق الأطراف وأن التبليغ إلتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية، وخصوصا أن طرفي التبليغ محددة على الحصر لا المثال. وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وسليما ورتب عن نقصان التعليل العدم كجزاء قانوني. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها المضمنة في مقالها الافتتاحي. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/09/2022 حضر خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ح.) وتوصل المستأنف عليه بواسطة زوجته ولم يحضر فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وعدم التعليل من حيث أن عدم تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بالتبليغ فضلا عن عدم ترتيب أي أثر أو جزاء قانوني من طرف المشرع عن عدم القيام باختيار مفوض قضائي لتبليغ الاستدعاء .

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006.

وحيث إنه بمقتضى المادة 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين يتعين على الأطراف أو نوابهم تحديد اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها وهي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بأبي الجعد فضلا عن كون المفوض القضائي المختار يتعين عليه وضع طابعه وتوقيعه بالصفحة الأولى من الطلب لتمكين المحكمة من مراقبة فيما إذا كان المفوض القضائي المعين ينتمي فعلا للمحكمة المراد القيام الإجراءات بدائرة نفوذها وتكليفه تبعا لذلك من طرف المحكمة بالقيام بالإجراء المطلوب وأمام عدم تعيين المستأنفة للمفوض القضائي المختص يكون الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا فيما قضى به ويتعين تأييده ورد باستئناف الطاعنة.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile