Réf
69448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1994
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8202/900
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisine préalable des instances sportives, Preuve, Obligation de paiement, Licence d'agent, Exécution du contrat, Contrat de courtage, Compétence du tribunal de commerce, Commission, Agent sportif
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission d'agent sportif, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales face aux clauses de saisine préalable des instances fédérales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la commission convenue.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de saisine préalable des instances sportives, l'invalidité des pièces produites en langue étrangère et le défaut de qualité à agir du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un agrément national. La cour écarte le moyen tiré de la clause de saisine préalable, en retenant que le litige ne porte pas sur une activité sportive mais sur l'inexécution d'une convention commerciale de médiation relevant de la compétence du juge étatique.
Elle juge ensuite que le défaut d'agrément de l'agent par la fédération nationale ne peut être invoqué par le cocontractant, seul l'organe fédéral ayant qualité pour s'en prévaloir. La cour relève en outre que le débiteur avait contracté en connaissance de la licence internationale de l'agent et reconnu l'existence de l'opération, l'agrément national n'étant pas une condition de validité de leur accord.
Elle rappelle enfin que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que le juge est en mesure de les comprendre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 28/01/2020 تقدم فريق (د. ح. ج.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 8319 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 25/09/2019 في الملف رقم 11265/8201/2018 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ العمولة المتفق عليه وقدره 80.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، ويطعن أيضا في القرار التمهيدي عدد 93 الصادر ابتدائيا بتاريخ 23/01/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إنه بخصوص استئناف الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص النوعي، فإنه غير مقبول لعدم استئنافه بشكل مستقل و داخل الأجل المنصوص عليه قانونا وبالتالي لا يمكن استئنافه مع الحكم القطعي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 16/11/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه اتفاقية وساطة لانتداب اللاعب طارق (س.) وبأن مبلغ أتعابه عن الوساطة المذكورة حدد في 80.000 درهم، وبأن موكله لم يتوصل بهذا المبلغ مما حدى به الى توجيه انذار الى المدعى عليه مانحا إياه أجل 15 يوما لأداء ما بذمته ظل بدون جدوى بالرغم من فوات الأجل، وأن المدعى عليه أجابه بواسطة دفاعه طالبا تمكينه من المستندات التي تثبت بأن المندوب عنه وكيل لاعبين وشهادة بالحساب البنكي حتى يتم تحويل المبلغ ونسخة من العقد الرابط بينهما، وأن العارض راسله بواسطة نائبه ممكنا إياه من صورة من البطاقة الدولية لوكيل اللاعبين تحت عدد [المرجع الإداري] وصورة من العقد الرابط بينه وبين اللاعب طارق (س.)، وأن الإنذار المذكور ظل بدون جواب بالرغم من فوات الاجل، مما يجعل المدعى عليه في حالة مطل ومسؤولا مسؤولية عقدية. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ العمولة المحدد في 80.000 درهم وبأداء تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر . مدليا بأصل اتفاقية وإنذار بالأداء مع طي التوصل وصورة من بطاقة الاعتماد الدولية.
وأجاب المدعى عليه بتاريخ 17/12/2018 أن البت في النزاع يبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية بالجديدة باعتبار ان العقود المتعلقة بممارسة كرة القدم لا تعتبر عقدا تجاريا، وبأن جل الوثائق المدلى بها من طرف المدعي محررة بلغة مخالفة للغة التقاضي وبالتالي غير مقبولة للإثبات ، وأن الدعوى سابقة لأوانها لكون القوانين المنظمة لكرة القدم تنص بصيغة الوجوب تحت طائلة عدم القبول على عرض النزاعات الناشئة عن تنظيم او ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية على غرفة التحكيم الرياضي وعلى لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم، مضيفا بأن المدعي لم يدل بوثيقة نظامية تثبت صفته " وكيل للاعبين" وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة التي تشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية التي تضع لائحة الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة، وأن ادلاء المدعي بصورة شمسية لما سماه بطاقة اعتماد دولية لا يغني عن وجوب الإدلاء باعتماد صادر عن الجامعة الملكية لكرة القدم، ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب. وأرفق جوابه بنسخة لقرار لجنة الاخلاقيات.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية: مجانبة الحكم المستأنف الصواب وفساد التعليل. فمن حيث اعتبار ان نطاق لغة التقاضي إنما يشمل فقط المرافعات وتحرير المذكرات والأحكام دون المستندات، فقد دفع العارض ابتدائيا أن جل الوثائق المدلى بها من طرف المدعي محررة بلغة مخالفة للغة التقاضي، وبالتالي غير مقبولة للاثبات فتكون غير منتجة وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا. وان الحكم المستأنفة قضى برد الدفع بهذا الخصوص بعلة " .. ان نطاق لغة التقاضي إنما يشمل فقط المرافعات وتحرير المذكرات والأحكام دون المستندات...) . فيكون الحكم المستأنف بذلك مجانبا الصواب ومخالفا ما استقر عليه العمل القضائي من حيث تطبيق مقتضيات القانون 64/3 الصادر في 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب. ومخالفا للقرارات التطبيقية في الموضوع من ذلك بالخصوص قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29/06/1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم الذي نص في فصله الأول على ما يلي " يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة الى مختلف المحاكم". منشور وزير العدل عدد 278/1966 بتاريخ 10/02/1966 جاء فيه أنه على القضاء ألا يقبل أية مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية. مجانبة الحكم المستأنف الصواب وفساد التعليل، فمن حيث اعتبار ان الدعوى قدمت مستوفية للشروط الشكلية، اعتبر الحكم المستأنف أن الدعوى قدمت مستوفية للشروط الشكلية فيكون بذلك مجانبا الصواب ما دام أنه ليس صحيحا أن الدعوى قدمت مستوفية للشروط الشكلية بدليل ان المدعي لم يذكر في مقال الدعوى عنوانه، الأمر المخالف تماما لمقتضيات صحة مقال الدعوى حسب مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الوارد بصيغة الوجوب " يجب ان يتضمن المقال موطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ... تحت طائلة عدم قبول الطلب..). وان المدعي لم يدل بأية وثيقة نظامية تثبت صفته " وكيلا للاعبين" وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 66 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، هذا رغم مطالبة العارض المدعي بالوثيقة المذكورة حسب رسالة الرد الصادر من العارض. وان ما سماه المدعي المستأنف ضده ( بطاقة اعتماد دولية) تبقى غير منتجة لإثبات صفته لعدة أسباب منها أنها مجرد صور شمسية ثم ان العبرة في إثبات صفة ( وكيل رياضي) فقط وحصرا الوثيقة المعدة للغرض والمعتمدة من الجامعة الوصية، وبالتالي يكون المدعي المستأنف ضده مخلا بشرط إثبات الصفة وتكون دعواه لهذا السبب غير مقبولة شكلا ما دام أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، وأن الحكم المستأنف أثبت بحيثياته أن المدعي فعلا لا يتوفر على اعتماد من الجامعة يثبت له صفة الوكيل الرياضي المعتمد. وان الحكم المستأنف اعتبر (... انه لا ضرورة لعرض النزاع موضوع النازلة على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم...) فيكون بذلك مجانبا الصواب ومشوبا بفساد التعليل بدليل ان القوانين المنظمة للتربية البدنية والرياضية بصفة عامة والقوانين المنظمة لممارسة كرة القدم من طرف الأشخاص المعنيين ( اللاعب – المدرب – وكيل اللاعبين ...) تنص بصيغة الوجوب تحت طائلة عدم القبول على عرض النزاعات الناشئة عن تنظيم او ممارسة الانشطة البدنية والرياضية التي تحدث بين الأطراف المعنية على غرفة التحكيم الرياضي بصفة عامة وعلى لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة كرة القدم. وأن كل إخلال بمسطرة عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة كرة القدم يستدعي التصريح والحكم بعدم القبول. وكذلك فإن كل إخلال بمسطرة عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة كرة القدم يعد فعلا مخالفا للقانون يعرض صاحبه الى العقوبات التأديبية والمالية المقررة في الموضوع. وفي هذا الصدد أدلى العارض بقرار لجنة الاخلاقيات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الصادر تحت عدد 41 بتاريخ 12/11/2018 في الملف رقم 04/18-19 أكد ( .... رفع دعوى قضائية بشأن نزاع متعلق بممارسة كرة القدم خارج الإطار المحدد بمقتضى القوانين المنظمة لهذه اللعبة فعل مخالف للقانون – نعم – ). وهو الاتجاه الذي أكده العمل القضائي من ذلك يذكر العارض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 01/04/2019 في الملف رقم 342/1501/2018 أكد ( ... برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين تبين لها ان الإطار القانوني للعقد يخضع للقوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تلزم الأطراف باتباع مسطرة حبية وفي حالة فشلها الحق لأحد الأطراف أو للآخر بعرض النزاع على لجنة ادارية أعلى لتسوية النزاع تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهي المسطرة التي لم يتممها المستأنف عليه وبادر الى رفع دعوى قضائية وحيث تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه...). وان الدعوى موضوع ملف النازلة سابقة لأوانها ما دام أن القوانين المنظمة للتربية البدنية والرياضة بصفة عامة والقوانين المنظمة لممارسة كرة القدم من طرف الأشخاص المعنيين (اللاعب – المدرب – وكيل اللاعبين...) تنص بصيغة الوجوب تحت طائلة عدم القبول على وجوب عرض النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية التي تحدث بين الأطراف المعنية على غرفة التحكيم الرياضي وعلى لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم قبل طرق باب القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وما دام أن المدعي طرق مباشرة باب القضاء بمقتضى المقال موضوع النازلة دون المرور من وجوب عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم فيكون رفع الدعوى موضوع النازلة سابقا لأوانه وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا. وفي جميع الحالات على خلاف حيثيات التعليل بالحكم المستأنف فإن عرض النزاع على مؤسسات الجامعة الوصية اجراء شكلي قبلي واجب الاحترام ولا علاقة له بغل يد القضاء بالبت في النزاعات ... ويترتب عن الاخلال بالشرط القبلي رد الدعوى القضائية بسبب انها سابقة لأوانها. كما أكد العارض بمحرراته المدلى بها ابتدائيا انه مما يؤكد قطعا وجزما ان المدعي ياسين (ش.) لا صفة ولا حق له في مطالبة العارض بأية مستحقات بسبب عدم توفره أصلا على صفة وسيط رياضي معتمد وأنه تم فسخ العقد مع اللاعب طارق (س.) مباشرة بين العارض واللاعب المذكور وتمت المصادقة على عقد الفسخ من طرف الجامعة الوصية، وقد تم ايداع فسخ العقد لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتاريخ 31/07/2019. ومن المعلوم ما كان يمكن للجامعة الوصية قبول فسخ العقد مع اللاعب لو كان المدعي المستأنف ضده يتوفر فعلا على صفة وسيط رياضي معتمد. ومن المعلوم أيضا ما كان يمكن للجامعة الوصية قبول فسخ العقد مع اللاعب لو كان المدعي المستأنف ضده مدينا للعارض بأي مبلغ بشأن التعاقد مع اللاعب طارق (س.). وان الحكم المستأنف لم يرد بشيء لا سلبا ولا إيجابا بشأن الدفع بتسوية النزاع بين يدي الجامعة الوصية. وان الحكم بأداء العارض للمدعي المستأنف ضده المبلغ المقضي به بعد تسوية النزاع بمؤسسات الجامعة الوصية يجعل العارض مدعوا الى أداء مستحقات التعاقد مع اللاعب طارق (س.) مرتين. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا أساسا بعدم الاختصاص النوعي وأن البت في النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي المحكمة الابتدائية بالجديدة واحتياطيا برفض الطلب إن حاز القبول شكلا وتحميل المستأنف ضده الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه بالاستئناف وصورة شمسية لقرار محكمة الاستئناف بالجديدة.
وأجاب المستأنف عليه بجلسة 27/02/2020 انه يجب تذكير المستأنف ان الوساطة من الأعمال التجارية التي تبقى النزاعات المتعلقة بها من الاختصاص الحصري للمحاكم التجارية وأنه لا يمكن لأي جهة أن تغل يد المحاكم باعتبار ولايتها العامة للبت في جميع النوازل التي تبقى من صميم اختصاصها، كما أن الدفع بمسألة اللغة التي تكتب بها العقود والمستندات ليس منتجا ما دامت المرافعات والمذكرات مكتوبة باللغة العربية فضلا على أن إتقان القاضي للغة الأجنبية أصبح أمرا متاحا في الألفية الثالثة وأثار العولمة والتحديث الذي عرفه القضاء المغربي. وانه لما النزاع القائم حول اتفاق بسيط المفهوم الذي وقع عليه المستأنف دون أن يتشبت هو نفسه بالمسألة اللغوية عند تحريره فإنه لا مجال لتحجيم هذا الدفع وكأنه محدد في الفصل في النزاع. وان المحكمة التجارية أجابت بما فيه الكفاية عن هذا الدفع وجاء تعليلها صحيحا وشافيا، وانه بخصوص صفة وكيل اللاعبين فإن العارض سبق له أن أدلى بوثائق تثبت هذه الصفة كما ان المستأنف أقر بهذه الصفة عند توقيعه مع العارض على الاتفاق الذي حدد عمولته على انتقال اللاعب طارق (س.) في مبلغ 80.000 درهم وتاريخ أدائها في 30/10/2015. وان الاتفاق الموقع بين الطرفين يدخل في خانة الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع. وعلى المستأنف إثبات التحلل من الدين الثابت بمقتضى التعاقد، وان هذا الدفع يضحى هو الآخر غير منتج في الدعوى ويتعين رده. وانه بخصوص باقي الدفوع فإن المستأنف سبق له أن أثارها في المرحلة الابتدائية وسبق للعارض أن أجاب عنها في مكتوباته السابقة خاصة في مذكرة التعقيب المؤرخة في 29/12/2018 كما أن المحكمة التجارية أجابت عنها بشكل مستفيض في الصفحة الرابعة من الحكم المستأنف وبالتالي يتعين ردها لعدم جديتها وجدواها في ملف النازلة. وان الحكم التجاري جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا كافيا وسليما مما يتعين الحكم بتأييده فيما قضى به جملة وتفصيلا. لذلك يلتمس الحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف لعدم جديتها وجدواها في ملف النازلة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم التجاري الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف صائر المرحلتين.
وعقب المستأنف بجلسة 12/03/2020 انه على خلاف جواب المستأنف ضده فإن العقود المتعلقة بممارسة كرة القدم لا تعتبر عقدا تجاريا، وان العقد مناط ملف النازلة ليس عقد سمسرة وإنما عقد اتفاق بدليل عنوانه وبدليل مضمونه، وان الحكم الابتدائي لما قبل وثائق مدلى بها من طرف المدعي المستأنف ضده غير محررة باللغة العربية وغير مترجمة ترجمة رسمية يكون قد جانب الصواب وخالف مقتضيات القانون 64/3 الصادر في 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والمغربة والتعريب... ويكون قد خالف أيضا نصوص تطبيقية في الموضوع منها بالخصوص قرار وزير العدل رقم 65-414 بتاريخ 29/06/1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم الذي نص في فصله الأول على ما يلي " يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة الى مختلف المحاكم". منشور وزير العدل عدد 278/1966 بتاريخ 10/02/1966 جاء فيه أنه على القضاء ألا يقبل أية مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية. وان الحكم الابتدائي لما قضى في الشكل بقبول الدعوى موضوع النازلة يكون قد جانب الصواب ما دام أن المدعي المستأنف ضده لم يذكر عنوانه بمقال الدعوى، الأمر المخالف تماما لمقتضيات وشروط صحة مقال الدعوى حسب مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الوارد بصيغة الوجوب " يجب ان يتضمن المقال ... موطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ... تحت طائلة عدم قبول الطلب..) . وان الحكم الابتدائي لما قضى في الشكل بقبول الدعوى موضوع النازلة يكون قد جانب الصواب ما دام أن المدعي المستأنف ضده لم يدل بأية وثيقة نظامية تثبت صفته " وكيلا للاعبين" وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 66 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. هذا وأن ما سماه المدعي المستأنف ضده (بطاقة اعتماد دولية) تبقى غير منتجة خاصة وأنها مجرد صورة شمسية. ثم ان إثبات صفة " وكيل رياضي " يكون فقط بوثيقة خاصة معتمدة من الجامعة الوصية. وان الحكم الابتدائي لما قضى في الشكل بقبول الدعوى موضوع النازلة يكون قد جانب الصواب ما دام ان المدعي المستأنف ضده لم يعرض النزاع موضوع النازلة على " لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم " الأمر الذي يجعل عرض النزاع على القضاء سابقا لأوانه وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا. هذا وان كل إخلال بمسطرة عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة كرة القدم يستدعي التصريح والحكم بعدم القبول وكذلك فإن كل إخلال بمسطرة عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص النزاعات الناشئة عن تنظيم او ممارسة كرة القدم يعد فعلا مخالفا للقانون يعرض صاحبه الى العقوبات التأديبية والمالية المقررة في الموضوع. وان الدعوى موضوع ملف النازلة سابقة لأوانها مادام أن القوانين المنظمة للتربية البدنية والرياضة بصفة عامة والقوانين المنظمة لممارسة كرة القدم من طرف الأشخاص المعنيين (اللاعب – المدرب – وكيل اللاعبين..) تنص بصيغة الوجوب تحت طائلة عدم القبول على وجوب عرض النزاعات الناشئة عن تنظيم أو ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية التي تحدث بين الأطراف المعنية على غرفة التحكيم الرياضي وعلى لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم قبل طرق باب القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وما دام أن المدعي طرق مباشرة باب القضاء بمقتضى المقال موضوع النازلة دون المرور من وجوب عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم فيكون رفع الدعوى موضوع النازلة سابقا لأوانه وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا. وفي جميع الحالات على خلاف حيثيات التعليل بالحكم المستأنف فإن عرض النزاع على مؤسسات الجامعة الوصية إجراء شكلي قبلي واجب الاحترام ولا علاقة له بغل يد القضاء بالبت في النزاعات ويترتب عن الإخلال بالشرط القبلي رد الدعوى القضائية بسبب أنها سابقة لأوانها. وفي هذا الصدد أدلى العارض بقرار لجنة الاخلاقيات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الصاد تحت عدد 41 بتاريخ 12/11/2018 في الملف رقم 04/18-19 أكد (.. رفع دعوى قضائية بشأن نزاع متعلق بممارسة كرة القدم خارج الإطار المحدد بمقتضى القوانين المنظمة لهذه اللعبة فعل مخالف للقانون – نعم - ...) وهو الاتجاه الذي أكده العمل القضائي من ذلك يذكر العارض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 01/04/2019 في الملف رقم 342/1501/2018 أكد ( ... برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين تبين لها أن الإطار القانوني للعقد يخضع للقوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تلزم الأطراف باتباع مسطرة حبية وفي حالة فشلها الحق لأحد الأطراف أو للآخر بعرض النزاع على لجنة إدارية أعلى لتسوية النزاع تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهي المسطرة التي لم يتممها المستأنف عليه وبادر الى رفع دعوى قضائية ، وتبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه. وأكد العارض بمحرراته المدلى بها ابتدائيا أنه مما يؤكد قطعا وجزما أن المدعي ياسين (ش.) لا صفة ولا حق له في مطالبة العارض بأية مستحقات بسبب عدم توفره أصلا على صفة وسيط رياضي معتمد أنه تم فسخ العقد مع اللاعب طارق (س.) مباشرة بين العارض واللاعب المذكور وتمت المصادقة على عقد الفسخ من طرف الجامعة الوصية وقد تم ايداع فسخ العقد لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتاريخ 31/07/2019. ومن المعلوم ما كان يمكن للجامعة الوصية قبول فسخ العقد مع اللاعب لو كان المدعي المستأنف ضده يتوفر فعلا على صفة وسيط رياضي معتمد. ومن المعلوم أيضا ما كان يمكن للجامعة الوصية قبول فسخ العقد مع اللاعب لو كان المدعي المستأنف ضده مدينا للعارض بأي مبلغ بشأن التعاقد مع اللاعب طارق (س.). وان الحكم المستأنف لم يرد بشيء لا سلبا ولا إيجابا بشأن الدفع بتسوية النزاع بين يدي الجامعة الوصية. وان الحكم بأداء العارض للمدعي المستأنف ضده المبلغ المقضي به بعد تسوية النزاع بمؤسسات الجامعة الوصية يجعل العارض مدعوا الى أداء مستحقات التعاقد مع اللاعب طارق (س.) مرتين ، لأجله يلتمس أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي وأن البت في النزاع يبقى من اختصاص القضاء العادي المحكمة الابتدائية بالجديدة واحتياطيا برفض الطلب إن حاز القبول شكلا وتحميل المستأنف ضده الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على باقي الردود التي لم يضف إليها أي جديد.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه فساد التعليل لاعتماده على وثائق محررة باللغة الفرنسية وقبوله الدعوى رغم عدم توفر المستأنف عليه على صفة وكيل اللاعبين وفسخ المستأنف للعقد مع اللاعب طارق (س.).
حيث إنه بخصوص اعتماد الحكم على وثائق محررة باللغة الفرنسية فإنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم فإن قانون المغربة يتعلق نطاق تطبيقه على المرافعات وتحرير المذكرات والأحكام دون المستندات الذي اعتبرها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض غير إلزامي ترجمتها للغة العربية في حالة ما إذا أثبتت المحكمة القدرة على فهمها دون الاستعانة بالمترجم وان الحكم المستأنف قد علل بما فيه الكفاية الدفع المثار خلال المرحلة الابتدائية مما يبقى معه السبب غير وجيه ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص عرض النزاع على لجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية لكرة القدم فإن الأمر في النازلة يتعلق بعدم أداء عمولة الوسيط المتفق عليها بمقتضى الاتفاق المبرم بين الطرفين ولا يدخل ضمن النزاعات الناشئة عن النشاط البدني، وبالتالي يبقى القضاء مختص للبت في النزاع الذي يدور أساسا حول عدم تنفيذ الاتفاق ، وان المحكمة لما استبعدت الدفع المثار وعللته بما جاء في حيثيات حكمها تكون أجابت بما فيه الكفاية ولم يشب حكمها أي فساد في التعليل مما يبقى معه السبب على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص عدم توفر المستأنف عليه على اعتماد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبالتالي لا حق له في المطالبة بأي عمولة فإن محكمة البداية قد عللت أيضا بما فيه الكفاية الدفع المثار ما دام الجهة الذي لها صلاحية التمسك بخرق المادة 66 من قانون التربية البدنية هي الجامعة المغربية لكرة القدم وان الطاعن تعاقد مع المستأنف عليه بخصوص التوسط له لشراء اللاعب (س.) استنادا لبطاقة الانخراط الدولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاتفاق لم يشترط لصحة انعقاده إدلاء المستأنف عليه ببطاقة الوكيل الرياضي الممنوحة له من الجامعة الوطنية لكرة القدم ، وأنه بالإضافة الى ذلك فإن الطاعن أقر بالمعاملة موضوع العقد، مما يبقى معه السبب كسابقه غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إنه اعتبارا لما تقدم يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025