La demande en constatation de la forclusion d’une créance est irrecevable si celle-ci n’a pas été préalablement déclarée au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64128

Identification

Réf

64128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3432

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2021/8301/5988

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'action pénale engagée par l'administration fiscale. La cour retient cependant que la question de l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration relève exclusivement de la procédure de vérification du passif. Elle en déduit que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande en constatation d'extinction que si la créance a été préalablement déclarée. En l'absence de toute déclaration de la créance litigieuse auprès du syndic, la demande du débiteur était donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب. ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/02/2021 تحت عدد 119 ملف عدد 399/8304/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للطاعنة, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على الطلب المقدم من طرف شركة (ب. أ.) بواسطة نائبتها إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/15/ 2020 المؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ والذي تعرض فيه بكونها فتحت لها مسطرة التسوية القضائية والمطلوبة صرحت بدينها و هذا الدين المحدد في مبلغ 497048 درهم صدر مقرر بقبوله و أنه بعد التصريح بالدين قامت هذه الإدارة بشكاية في مواجهتها بعدم توفير مؤونة شيكات تطالب بمقتضاها بأداء مبلغ 901.756,06 درهم ، وهذا الدين ناشئ قبل فتح المسطرة ولم يكن موضوع تصريح لدى السنديك ملتمسة التصريح بسقوط دين المديرية العامة للضرائب في مواجهتها والمتعلق بالشكاية عدد 2019/3106/108 مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا۔

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المديرية العامة للضرائب بتاريخ 26/10/2021 وأفادت بكون الطلب فيه خرق للبند الثاني من مقتضيات المادة 150 من المديرية العامة للضرائب والسنديك لم يشعرها للتصريح بالدين ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ا.) وجاء في أسباب استئنافها ان محكمة الدرجة الأولى عللت مقررها القاضي بعدم قبول الطلب بحيثية يتيمة جاء فيها: حيث يهدف الطلب الى التصريح بسقوط دين المديرية العامة للضرائب في مواجهة شركة (ب. ا.) والمتعلق بالشكاية عدد 108/3106/2019 .

وحيث انه اذا كانت المبالغ التي صرحت بها المديرية العامة للضرائب ضمن المبالغ موضوع الشكاية عدد 108/3106/1201908 فهي غير منقضية لأن التصريح بها قد تم، اما اذا كانت المبالغ ليست موضوع التصريح المدلى به للسنديك خالد (ف.) وتسلمت بشأنها شيكات لتسديدها فان الشيك هو أداة وفاء وهذه الأوراق التجارية سلمت قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ب. ا.) لذا الطلب على حالته غير مقبول.

وأن هذا التعليل غير مرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم وجاء متناقضا في أجزائه ولم يتطرق للدفوعات الوجيهة والجدية التي ناقشتها العارضة كما انه لا يستقيم مع نازلة الحال. وأن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وأن الثابت من خلال اطلاع المجلس الموقر على معطيات ملف نازلة الحال ان طلب العارضة كان منصب على التصريح بسقوط دین إدارة الضرائب الغير مصرح به والمتعلق بقيمة الشيكات موضوع شكايتها المقدمة امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة فيما مجموعه 901.756.06 درهم في حين أنه باطلاع المحكمة على تصريح المستأنف عليها نجده لا يتعدى مبلغ 497.048.00 درهم.

حيث اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الشيكات المسلمة لإدارة الضرائب هي أداة وفاء سلمت لها قبل تاريخ فتح المسطرة دون أن تتطرق الى واقعة رجوع تلك الشيكات بدون أداء قبل تاريخ فتح المسطرة وانه أصبح دينا في ذمة العارضة كان على إدارة الضرائب التصريح به في إطار المساطر الجماعية عوض سلوك مسطرة الشيك بدون مؤونة لاستخلاص دينها خارج إطار كتلة الدائنين. وحيث انه إذا سلمنا بمنطق محكمة الدرجة الأولى فان جميع الديون المصرح بها في مواجهة العارضة من طرف دائنيها الذين يتوفرون على شيكات رجعت بدون أداء تعتبر ديونهم قد انقضت لأنهم تسلموا تلك الشيكات قبل تاریخ فتح المسطرة على اعتبار ان الشيك أداة وفاء و هو الأمر الذي لا يستقيم مع القانون او الواقع , وأن طلب العارضة كان مؤسسا على واقعة محددة تتمثل في اقدام المستأنف عليها على تقديم شيكات غير مصرح بها أمام السنديك بالرغم من اشعارها داخل الأجل وتصريحها بمبلغ يقل عن مبلغ الشيكات وحيث أن مؤسسة القاضي المنتدب هي الجهة المخول لها قانونا التصريح بسقوط الدين وان لجوء العارضة اليها كان استنادا على هذا المعطی.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات المهمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب في الشق المتعلق بسقوط الديون وبالتالي يكون تعليلها ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال.

وأوضحت العارضة خلال المرحلة الابتدائية أن اقدام المستأنف عليها على سلوك مسطرة الشيك بدون مؤونة واستخلاص قيمة الشيكات الغير مصرح بها يعتبر خرقا سافرا لقاعدة منع أداء الديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وانه يضرب في العمق قاعدة مساواة الدائنين على اعتبار أن إدارة الضرائب تعتبر كغيرها من الدائنين ولا تتميز بأي خصوصية بالنسبة لأجل التصريح بالديون والآثار المترتبة عليه.

وحيث أن هذا التوجه اشارت اليه محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قراراتها منها على سبيل المثال القرار عدد 4037/2008 بتاريخ 26/09/2008 الذي اعتبر انه واعتبارا لانقضاء الدين الضريبي بسبب سقوطه لا يكون اشعار الغير الحائز موضوع الدعوى والذي هو بمثابة اجراء تنفيذي من اجل استخلاص اثيون ناشة شبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية منافيا لمبدأ منع أداء الديون السابقة على صدور الحكم يفتح مسطرة التسوية والذي يترتب بقوة القانون ويبطل معه كل تسديد تم خرقا لهذا المبدأ ومن باب أولى يطال البطلان كل اجراء رام الى هذا التسديد.... وقضت تبعا لذلك باعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف الذي قضى برفض الطلب وحكمت من جديد بانقضاء الدين الضريبي موضوع الاشعار الغير الحائز لسقوط الحق في استخلاصه.

وحيث ان الثابت هو ان الدين موضوع الشيكات المقدمة في إطار الدعوى الجنحية لم تكن موضوع اي تصريح سواء أصلي او تكميلي بدليل التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها بعد اشعارها والذي يتضمن مبلغ 497.048.00 درهم دون أي تصريح تكميلي.

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.

وبعد التصدي القول والحكم بسقوط دين إدارة الضرائب موضوع الشكاية رقم 2019/3106/108 قصد المطالبة بأداء مبلغ 901.756.06 درهم وبالتالي التصريح ببطلان استخلاص قيمة هذه الشيكات الذي تم خرقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر طبقا للقانون.

وادلت بتصريح المستأنف عليها بالدين وصورة من الصفحة 70 من كتاب التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة للدكتورة حياة (ح.) الطبعة الأولى 2017 الصفحة 70 رفقته.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 15/ 05/2022 عرض من خلالها من حيث انعدام الصفة والمصلحة انه بعد الاطلاع على المقال الاستئنافي للشركة المستأنفة تبين أن هذه الأخيرة تطعن في الأمر عدد 119 بتاريخ 24/02/2021 في الملف عدد 399/8304/2020، في حين أن هذا الأمر يتعلق بشركة (ط.)، وبذلك تكون الشركة المستأنفة خرقت بشكل واضح وصريح مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م الذي ينص على أنه : لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. "

- حول سقوط الحق في المطالبة بمبلغ 901.756,06 درهم بعلة أن الدين سابق لتاريخ فتح المسطرة:

حيث تطالب الشركة المستأنفة باسترجاع المبالغ المستخلصة بعلة أنها ديون سابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية.

لكن حيث تجدر الإشارة بداية إلى أن الديون المستخلصة فعلا هي ديون ناشئة قبل فتح المسطرة السالفة الذكر وقامت الشركة المستأنفة طواعية بأداء المبالغ التي كانت عالقة في ذمتها عن طريق الشيك. وأن الشركة المستأنفة كانت تتقاضی بسوء نية لأنها تقدمت إلى الإدارة الجبائية بشيكات بدون رصيد علما أن جميع المبالغ المستخلصة كانت قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ما عدا المبالغ موضوع الشيكات التي تقدمت بها الشركة المستأنفة وبدون مؤونة دون علم الادارة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ما عدا المبالغ موضوع الشيكات التي تقدمت بها الشركة المستأنفة وبدون مؤونة دون علم الإدارة قبل فتح المسطرة ، وأن جميع المبالغ المستخلصة كانت قبل فتح المسطرة المذكورة ، وحيث تأسيسا على ذلك فإن الدعوى في هذا الشق أصبحت غير ذات موضوع وبذلك فإن التعليل الوارد في الحكم "...إن الشيك هو اداة وفاء وهذه الأوراق التجارية سلمت قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ب. أ.) لذا الطلب على حالته غير مقبول" هو تعليل ناجز ومؤسس ويتعين تأييده.

-حول خرق مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب:

حيث تطالب الشركة المستأنفة بسقوط حق استخلاص الدين موضوع المطالبة بعلة أن إدارة الضرائب لم تقم بالتصريح بالدين التي هي بصدد استخلاصه .

لكن حيث خلافا لذلك فإن الشركة المستأنفة هي التي قامت بخرق البند الثاني من مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على ما يلي : "........ استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة التسوية القضائية أن تقدم إقرارا بذلك لدى مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة ، يترتب عن عدم تقديم الإقرار المذكور لدى مصلحة الوعاء الضريبي عدم مواجهة إدارة الضرائب بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية"

وانطلاقا من المقتضيات المشار إليها في المادة المذكورة أعلاه لا يمكن مواجهة الإدارة بسقوط الدين موضوع المطالبة لأن الشركة المستأنفة، لم تتقدم بالإقرار المذكور وبهذا تكون أخلت بأحد الواجبات المنصوص عليها قانونا في المادة 150 من المدونة العامة للضرائب .

- حول خرق مقتضيات المادتين 719 و 722 من مدونة التجارة:

حيث بالرجوع للمعطيات المتوفرة لدى الإدارة تبين أن كل من الشركة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني وسنديك التسوية على حد سواء لم يتقدما إلى الإدارة بالإشعار المذكور مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 719 و722 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه .

لذا يلتمس العارض رفض الطلب لانعدام الصفة والمصلحة وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته وتاييد الامر الصادر تحت عدد 119 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 24/02/2021 في الملف عدد 399/8304/2020 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق الشركة المستأنفة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/06/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2022 مددت لجلسة 18/07/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر المطعون فيه غير معلل, فإنه يعتبر غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الامر تضمن تعليلا منسجما مع النصوص القانونية التي تؤطر الاختصاص المسند الى القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقيق الديون والصلاحيات المخولة له, ذلك ان الامر يتعلق بشكاية تقدمت بها المطعون ضدها بخصوص شيكات رجعت بدون اداء, وهي الشيكات التي لم تكن موضوع اي تصريح بالدين امام القاضي المنتدب , وبذلك فإن مناقشة سقوطها يكون غير مؤسس , على اعتبار ان التصريح بسقوط الدين انما يكون بعد التصريح به,

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها بإقدامها على تقديم شكاية بخصوص الشيكات التي رجعت بدون اداء , يشكل خرقا لقاعدة منع اداء الديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية, فإنه يتعين الاشارة الى ان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة يرمي الى التصريح بسقوط دين, والحال ان القول بسقوط الدين من عدمه انما يكون خلال مرحلة تحقيق الدين اي بعد التصريح به , والحال ان الدين موضوع الشكاية ليس موضوع اي تصريح بالدين, الامر الذي يكون معه الطلب الرامي الى التصريح بسقوط الدين قدم خلافا للمقتضيات القانونية المؤطرة للصلاحيات المخولة للقاضي المنتدب بمناسبة تحقيق الديون, وبذلك فإن ما دهب اليه الامر المستأنف من عدم القبول ,يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté