Réf
64291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4272
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2022/8205/226
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Saisie-exécution, Rejet de la demande, Radiation du registre du commerce, Protection des créanciers, Nouveau locataire, Fonds de commerce, Droits des tiers, Confirmation du jugement, Cessation d'activité
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة عائشة (ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/12/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2021 تحت عدد 1573 ملف عدد 1629/8101/2021 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته .
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و أداء صفة و أجلا ، مما يتعين معه قبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة السيدة عائشة (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط الذي تعرض فيه أن المدعى عليه كان يكتري المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان منذ سنة 2003 إلا أنه صدر حكم ضده بالأداء والإفراغ تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2016/06/14 فتم إفراغه للمحل المذكور فتعاقب على كراء هذا المحل مکترون آخرون إلى أن اكترت المدعية هذا المحل نفسه سنة 2018 وأنها لازالت حاليا هي التي تستغله إلا أنها فوجئت بكون الأصل التجاري لازال إلى حد اليوم مسجلا باسم المدعى عليه بمصلحة السجل التجاري على عنوان المحل الذي تستغله على وجه الكراء، لذلك يلتمس الحكم بالتشطيب على عنوان المحل الذي تكتريه من السجل التجاري للمدعى عليه الحسين (ب.) عدد [المرجع الإداري] بالعنوان شارع [العنوان] سيدي سليمان، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة عائشة (ح.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الإستنئاف و بعد عرض موجز للوقائع أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت برفض الطلب بعلة أن النموذج رقم 7 الخاص بالمستأنف عليه مثقل بحجز لفائدة الغير، فإنها تكون قد جانبت الصواب، ذلك أن الحجز المذكور مبني على العدم، فالأصل التجاري لم يعد موجود في الواقع، فعناصره المادية والمعنوية اندثرت بتوقف المستأنف عليه عن ممارسة التجارة لعدة سنوات، إذ قام بإفراغ المحل منذ سنوات عديدة، وأنه طبقا للمادة 54 من مدونة التجارة فإنه يشطب تلقائيا على كل تاجر إذا توقف عن مزاولة النشاط التجاري الذي قيد من أجله وذلك أكثر من ثلاث سنوات، وهذا ما ينطبق على المستأنف عليه الذي لم تعد تربطه بالمحل أية علاقة وأنها العارضة هي التي تستغل المحل حاليا ومنذ سنة 2018 إذ يتبين إذن أن الحجز مبني على العدم وعلى أصل تجاري غير موجود في الواقع ومندثر العناصر مما يتوجب التشطيب على الأصل التجاري المندثر ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي للدعوی.
أدلت : نسخة من الحكم المطعون فيه و صورة طبق الأصل من عقد كراء و رخصة الاستغلالو محضر معاينة و قرار استئنافي القاضي بإفراغ المستأنف و نسخة من السجل التجاري و عقد فسخ کراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2022 جاء فيها أن الأمر الإستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط جاء مصادف لصحيح القانون فيماانتهى إليه وعلل به وما تنعاه عليه المستأنفة ليس من شأنه أن ينال من سلامة النتيجة التي خلص إليها وذلك للعل و الأسباب التي سيتم بسطها من لدن المستأنف بموجب مذكرة جوابه هذه وهي كتالي : أنه من المستقر عليه قانونا وطبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية أن كل متقاض ينبغي عليه أن يمارس حقوقه طبقا لمبدأ حسن النية وأن المستأنفة خرقت هذا المبدأ وتتقاضى خارج قواعده وتجاهد حق جهادها في التشطيب على عنوان المحل من السجل التجاري الخاص بالمستأنف بدريعة انه مكتري من لدنها وهي من لها الحق في التقييد بعد التشطيب يتضح ذلك بجلاء من خلال عدد الطلبات التي تقدمت بها في ظرف زمني وجيز منها الطلب المقدم بتاريخ2021/11/24 والذي ضمنته بشكل تدليسي أن المستأنف متوفي في حين أنه لازال حيا يرزق فتح له الملف عدد2021/8101/1574 صدر فيه حكم بعدم القبول وكدا الطلب الثاني المقدم الى نفس الجهة بتاريخ 06/12/2021 و الذي فتح له الملف عدد 1613/8101/2021 صدر فيه هو الآخر حكم بعدم القبول بذات التاريخ وفي يوم الغد اي بتاريخ 07/12/2021 تم تقديم نفس الطلب و للمرة الثالثة فتح له الملف عدد2021/8101/1629 صدر فيه حكم برفض الطلب وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي و أن المستأنفة تعلم علم اليقين أن الأصل التجاري للمحل الكائن بشارع [العنوان] ملك خالص للمستأنف وهو المخاطب الوحيد بشأنه من لدن الإدارات العمومية من بينها إدارة الضرائب إذ لازال ولغاية يومه يؤدي الضريبة على الأرباح للجهة القابضة وتعلم كدلك أن الأصل التجاري كان موضوع حجز من لدن السيد صالح (ن.) بحكم انها زوجة لأخيه الهالك محمد (ب.) واقدامها على إبرام عقد كراء بشأن المحل التجاري تم بسوء نية ومن تم فان ادعائها انها تفاجأت بكون عنوان المستأنف مازال مقيد بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] غير مسموع و أن السجل التجاري المقيد به المستأنف مضروب عليه حجز تحفظي من لدن السيد صالح (ن.) مند تاریخ 02/05/2012 ملف عدد 227/1201/2012 ضمانا لدين قدره210000.00 تم تحويله الى حجز تنفيدي وجارية بشائه إجراءات التنفيد وستتم بشأنه سمسرة عمومية يوم2022/2/28 حسبما يتوضح من الإعلان بالبيع الصادر عن مأمور إجراءات التنفيد بالمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان والمنشور بجريدة النهار المغربية عدد 5382 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2022 الصفحة التاسعة ركن الإعلانات مرجع22/546 وأن جميع الجهات المعنية قد توصلت بالإعلان بالبيع بما فيه المستأنف و أن المستفيد من الحجز السيد صالح (ن.) قام بايقاع الحجز على جميع عناصر الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء الذي هو جزء لا يتجزأ من الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بسيدي سليمان و آن المقتضيات القانونية تمنع التشطيب على السجل التجاري المثقل بتحملات لفائدة الغير ومن تم وحفاظا على حقوق الغير يبقى الأمر القاضي برفض الطلب واقعا في محله وما أثير بشأنه غير ذي أساس ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الجهة المستأنفة صائر المرحلتين.
و أدلى : بنسخة من الحكم الصادر عن تجارية الرباط في الملف عدد2021/8101/1574 الصادر بتاريخ 24/11/2021 و نسخة حكم في الملف عدد8101/1613/2021 الصادر بتاريخ 06/12/2021 و نسخة حكم في الملف عدد2021/8101/1629الصادر بتاريخ 07/12/2021 حكم استعجالي صادر عن ابتدائية سيدي سليمان بتاريخ 25/10/2021 في الملف عدد 302/1101/2021 قضي بعدم قبول طلب الصعوبة المثار من لدن المستأنفة حكم استعجالي صادر عن ابتدائية سيدي سليمان بتاريخ 20/01/2022 في الملف عدد 376/1123/2021 قضى برفض طلب إيقاف التنفيد شهادة من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] نمودج رقم 07 الصفحة التاسعة من العدد 5382 من جريدة النهار المغربية تتضمن الإعلان عن موعد السمسرة العمومية الذي هو2022/02/28 لبيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بسيدي سليمان وشواهد التسليم تتضمن إشعار السلطة الإدارية المحلية بالإعلان بالبيع بالمزاد العلني ليوم2022/02/28 قصد العمل على تعليقه بمكاتبها.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2022 جاء فيها أنها تؤكد للمحكمة على أن الأصل التجاري لم يعد له وجود طبقا لمقتضيات الفصل 54 من مدونة التجارة و أن عناصر الأصل التجاري التي يدعي المستأنف عليه وجودها قد اضمحلت منذ افراغه للمحل التجاري موضوع النازلة الحالية و أن بقاء الحجز على أصل تجاري غير موجود و منعدم و لا واقعا وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في تبرير سلوك مسطرة البيع وبقائها على المحل التجاري المكترى للمستأنفةإذ يكون بذلك أسباب استئنافها جديرة ومرتكزة على فصول مدونة التجارة ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال الاستئنافي ومذكراتها المرفقة.
و بناء على مذكرة الإدلاء بشهادة التسليم مع إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2022 جاء فيها أنها تدل للمحكمة بشهادة التسليم مفادها توصل دفاع المستأنف عليه باستدعاء ، كما أنها تسند النظر للمحكمة .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/05/2022 جاء فيها أن زعم المستانفة كونها أبرمت عقد كراء عن حسن نية يبقى قولا مردودا من اساسه ولا علاقة له بالحقيقة الواقعية المتمتلة في علمها علم اليقين وقبل اقدامها على ابرام عقد الكراء أن الأصل التجاري مضروب علية حجز من لدن الغير دلك ان زوجها الهالك محمد (ب.) واخيه المستأنف عليه الحسين (ب.) كانا موضوع متابعة من اجل جنحة اصدر شيك بدون مؤونة بناءا على الشكاية التي تقدم بها في مواجهتهما ضارب الحجز السيد صالح (ن.) وهوما ادينا من اجله وقضت المحكمة عليهما بأدائهما له قيمة الشيك و قدرها 185.000.00 درهم وتعويض عن الضرر قدره25000.00 درهم ليكون المجموع هو مبلغ210.000.00 درهم وانه بعد سلوك السيد صالح (ن.) الاجراءات تنفيد الحكم في مواجهتهما انتهت بإيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري تم تحويله فيما بعد الى حجز تنفيدي وان ضرب الحجز التحفظي ضمانا للدين المذكور ومن تم تحويله الى حجز تنفيدي كان بتاريخ سابق يعود لسنة 2012 وان المستأنفة تزعم بانها تملك الأصل التجاري مند سنة 2018 وحتى على فرض صحة ما تتمسك به فانه لا يمكن التفريط بحق الغير المعلق بالأصل التجاري و العائد لسنوات خلت وان المستانفة وقبل اقدامها على ابرام عقد الكراء كان يتوجب عليها الاطلاع على التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي للتأكد من خلو الأصل من تحملات او حجوزات من عدمه اما بخصوص اجراءات السمسرة التي كان محددا لها تاریخ2022/02/28 والدفع من لدن المستانفة بانها لم تتم لتراجع المتزايدين بعد ما علموا أن الأصل التجاري ملك لها يبقى واقعا في غير محله ويبقی ساقطا عن درجة الاعتبار القانوني ذلك أن السبب الوحيد في عرقلة اجراءات اتمامها بعد رسو المزاد على احد المتزايدين وهو المسمى عبد الحق (ر.) يبقى راجعا لها وانه وجب التوضيح انه تم تحديد موعد جديد لإجراءات البيع بالمزاد العلني حدد له تاريخ2022/5/16 بتمن افتتاحي للمزاد قدره 420.000.00 حسبما يتوضح من الاعلان عن بيع اصل تجاري بالمزاد العلني وبناءا على ما فصل تبقى الأسباب المضمنة بالمقال الاستئنافي وكدا الدفوع المثارة بموجب المذكرة التعقيبيةغير منتجة ، مما وجب معه بعدم الآخذ بعين الاعتبار ما تم بسطه من لدن المستأنف عليه بموجب مكتوباته و تأیید الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب مع تحميل الجهة المستأنفة صائر المرحلتين .
و أدلى : بصورة من الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 31/07/2009 في الملف الجنحي عدد تنازل والتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 07/03/202 مضمونة تسليم المستانفة للراسي عليه المزاد السيد عبد الحق (ر.) مبلغ35000.00 درهم لحته عن التراجع عن اداء تمن المزايدة و اعلام بأداء الضريبة في اسم المستأنف عليه الحسين (ب.)و اعلان عن بيع اصل تجاري بالمزاد العلني بتاريخ2022/5/16.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها أن المستأنف عليه أدلى بمجموعة من الوثائق والتي لا صلة لها بالنازلة الحالية وبعيدة كل البعد عنهاو أن الالتزام المدلى به ليعبر بشكل واضح أن الغير الذي قام بالمزايدة على الأصل التجاري أحس بالمعاناة التي تعيشها المستأنفة ورفض المساس بحقوقها وحرمانها من المحل التجاري ، باعتبار أنها قد قامت بكراء المحل التجاري بحسن نية ولا يمكن معاملتها أو ترتيب أي أثر قانوني في مواجهتها، بل على العكس من ذلك وجب الحفاظ على حقوقها من الضياع إذ يكون بذلك أسباب استئنافها جديرة ومرتكزة على فصول مدونة التجارة ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال الاستئنافي ومذكراتها المرفقة.
و بناء على المذكرة تعزيزية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها بان عناصر الأصل التجاري لم يعد لها وجود يبقى قول غير صحيح ذلك أن الأصل التجاري بكافة عناصره قد تعلق بهحق الغير و بتاريخ سابق يرجع الى سنة 2012 ومن تم فان الأصل التجاري يبقى قائما بجميع عناصره و الدي هو ملك خالص الصاحبه الحسين (ب.) وما يؤكد ذلك هو الاعلام الضريبي الذي تم اشعاره به بتاريخ2018/05/30 وكدا الإعلام الضريبي الحالي الذي توصل به بتاريخ20221/05/26 وان المستأنفة تعلم علم اليقين هذه الحقيقة التي لطالما ارادت أن تحجبها بادعاءات كيدية و أن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان تطبيقا لقاعدة الاستصحاب و ان القول بان هناك تقاعس من ضارب الحجز يبقى قولا مجانبا للحقيقة الواقعية اخدا بعين الاعتبار عدد المساطر التي سلكها الحاجز في مواجهة زوج المستانفة الهالك محمد (ب.) واخيه المستانف عليه الحسين (ب.) وما يؤكد صحة هذا القول هو أن اجراءات البيع بالمزاد العلني جارية بشان الاصل التجاري موضوع النزاع والتي وصلت الى مراحلها الأخيرة ولولا عرقلة المستأنفة لها بطرق احتيالية وتم الإدلاء بما يثبت ذلك لكان الأصل التجاري قد تم تفويته واقتضى ضارب الحجز حقه الدي يبقى قائما طالما انه سلك في سبيل اقتضائه كل السبل المتاحة قانونا ومن ثم لا يمكن البتة العصف بهذا الحق وتمتيع المستأنفة بطلبها علما أن زوجها الهالك محمد (ب.) هو الذي كان سببا في نشوب النزاع الذي كان سببا في ايقاع الحجز بينه وبين السيد صالح (ن.) وان النزاع بينهما كان على اشده حسبما هو تابت من وقائع الحكم الجنحي الصادر عن استئنافية القنيطرة بتاريخ2009/07/31في القضية الجنحية عدد 4386 /2007 وكدا الوقائع المضمنة صلب الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 28/01/2015 في الملف رقم 1830/8201/2004 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 14/06/2016 في الملف عدد 4217/8205/2015 و أنه بناء على ما سلف بسطه والاستدلال به يكون الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب بعلة أن الأصل التجاري مثقل بحجز الفائدة الغير جاء واقعا في محله ومعلل بشكل سليم ويحقق مبادئ العدالة وان ما اتير حوله من اسباب تبقى غير منتجة و ليس امن شانها أن تنال من سلامة النتيجة التي خلص اليها و حليفها هو الرد ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الجهة المستأنفة صائر المرحلتين.
أدلى : اعلام بالضريبة في اسم الحسين (ب.) بتاريخ 30/05/2018 و اعلام بالضريبة في اسم الحسين (ب.) بتاريخ 26/05/2022 و نسخة حكم صادر عن تجارية الرباط في الملف عدد2021/8101/1574 الصادر بتاريخ 24/11/2021و نسخة حكم صادر عن تجارية الرباط في الملف عدد2021/8101/1613 الصادر بتاريخ2021/12/06.
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2022 جاء فيها ان المستأنفة تتحدت في مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة 06/06/2022 عن حسن نيتها في كراء المحل المستغل به الاصل التجاري وانه حتى لو تمت مسايرتها في أقوالها التي تبقى غير مطابقة للحقيقة والواقع فانه يحسن القول ان من المبادئ المكرسة دستوريا أنه لا يعدر احد بجهله للقانون ذلك أن المستأنفة أقدمت على ابرام عقد الكراء دون تكليف نفسها عناء البحث والتحري بالسجل التجاري الخاص بالاصل التجاري او طلب شهادة من مالك الرقبة يتأتي من خلالها الاطلاع على وضعية المحل المكتري و انه واستنادا لما سلف بسطه و الدفع به بسابق مکتوبات المنوب عنه فالمستأنفة على علم تام ان المحل موضوع عقد الكراء مشغول بأصل تجاری مملوك لصاحبه المستأنف عليه ومضروب عليه حجز تنفيدي من لدن الغير واجراءات التنفيد جارية بشأن دلك و لتنوير المحكمة فانه ستقع سمسرة عمومية بتاريخ2022/7/4 قصد بيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] سيدي سليمان لفائدة الحاجز صالح (ن.) ولعل ما يزكي القول اعلاه کون ملكية الأصل التجاري هي للمستأنف عليه انه ولغاية تاريخ 23/06/2022 تم اشعاره شخصيا قصد اداء الضريبة التجارية عن المحل التجاري موضوع النزاع الشئ الذي يؤكد أن الأصل التجاري قائم بجميع عناصره وان القول باندثارها يبقي غير قائم على اساس اوحيت ان المستانفة هي من كان يتوجب عليها الرجوع على مالك الرقبة الدي ابرم معها عقد كراء انصب على محل تجاري مؤسس به اصل تجاري مملوك للغير وهو المستأنف عليه وان ملكية الرقبة مستقلة تمام الاستقلال عن ملكية الأصل التجاري و ان تمسكها بالحفاظ على حقها يتعارض مع حق الغير الدي يبقى قائما ويرتد الىسنة 2012 وانه من باب أولى وأحرى المحافظة على حق الغير وتيسير السبل له لاقتضائه معاملة للمستأنفة بنقيض قصدها لسوء نيتها ، لذلك تلتمس رد كافة أوجه الاستئناف لكونها غير منتجة مع تأييد الحكم المستأنف.
أدلى : اعلان عن بيع اصل تجاري بالمزاد العلني أصورو اشعار باداء الضريبة التجارية موجه للمستأنف عليه الحسين (ب.).
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 19/09/2022 و الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.
و بناء على مذكرة إسناذ النظر المدلى بها من طرف المستأنفة بجلسة 19/09/2022 أنها اطلعت على جميع المذكرات وانه ليست هناك أية اضافة ، لذلك تلتمس إسناذ النظر للمحكمة مع اعتبار القضية جاهزة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/09/2022 ألفي بالملف مذكرة إسناد النظر من طرف الأستاذة (ب.) ، كما أفي بالملف ملتمس النيابة العامة و حضر الأستاذ (خ.) عن المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث أنه خلاف لما تمسكت به الطاعنة كون المستأنف عليه قد أفرغ من المحل و أن الطاعنة هي المكترية للمحل فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها أن الأصل التجاري كان موضوع حجز من لدن السيد صالح (ن.) من تاريخ 02/08/2012 ضمانا لدين قدره 21.0000.00 درهم و الذي تم تحويله لحجز تنفيذي و جارية بشأنه إجراءات التنفيذ حسب ما يتبين من الإعلان بالبيع الصادر بتاريخ 11 فبراير 2022 و أنه بغض النظر عن كونها تكتري المحل فإن كون الأصل المذكور مثقل بتحملات لفائدة الغير يجعل طلبها الرامي الى التشطيب على عنوان المحل من السجل التجاري غير مبرر لما فيه من مساس بحقوق الغير خاصة و أن الحجز المذكور تم إيقاعه قبل تاريخ الكراء المتمسك به من طرف الطاعنة و تأسيسا عليه يكون الأمر القاضي برفض الطلب في محله و ما أثير بشأنه غير ذي أساس .
و حيث أنه اسنادا إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس و يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الجوهر : برده وتأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024