La demande d’arrêt d’exécution pour difficulté doit reposer sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens de fond relevant de l’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68748

Identification

Réf

68748

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1235

Date de décision

19/03/2020

N° de dossier

2020/8110/124

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, justifiant la suspension d'une ordonnance de référé, doit résulter de faits postérieurs à la décision et non de moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge. Le juge des référés avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial.

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution, le bailleur soutenait que l'ordonnance était mal fondée, arguant notamment de l'inexécution par le preneur de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens invoqués par le bailleur existaient déjà au moment où le premier juge a statué et constituaient des défenses au fond.

Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, mais relèvent de l'appel au fond contre l'ordonnance elle-même. La cour souligne que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire.

En conséquence, la demande de suspension de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالبون بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 04/03/2020 عرضوا فيها أن المطلوب تقدم بدعوى عرض من خلالها حرمانه من الاستفادة من مادتي الماء والكهرباء وصدر أمر في مواجهة الطالبين بإرجاع مادتي الماء والكهرباء للمحل التجاري الذي يكترية المطلوب تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل تأخير , وكان حري بالمطلوب أن يوجه دعواه في مواجهة شركة ليديك لكون عقد الكراء يخوله إدخال عداد مستقل للماء والكهرباء وان الطالبين لم سبق لهم أن التزموا بتمكين المطلوب من مادتي الماء والكهرباء كما أنه لم يستظهر أس وصولات تفيد أداء لواجبات استهلاك الماء والكهرباء فضلا على أنه يمتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 01/04/2019 لغاية يومه مما يكون معه مخلا بالواجبات المترتبة عن عقد الكراء ويكون منطوق الحكم مرتبا لحقوق غير مستحقة مما يكون معه محقين في طلب إيقاف الأمر ألاستعجالي عدد 643 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2020 في الملف عدد 725/8101/2020 لغاية البت في موضوع الاستئناف وتحميل المطلوب الصائر .

وحيث أجاب نائب المطلوب بكون الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم لكون الطالبين بالفعل حرموا المطلوب من الماء والكهرباء حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 16/01/2020 مع أن هذه المادة حيوية بالنسبة للمحل المعد لبيع الدواجن والتي تستعمل فيه آليات تعتمد على الماء والكهرباء لتلبية طلب الزبناء مما يكون معه طلب الإيقاف ما هو إلا محاولة للتضييق على المطلوب وإرغامه على إفراغ المحل التجاري مما يتعين معه الأمر برفض الطلب وتحميل طالي الإيقاف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/03/2020 حضر نائب المطلوب وأدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 19/03/2020 .

وحيث إن الأمر الاستعجالي المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما يتمسك به الطالبون كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن لما فيه من مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة ذلك أن قاضي الصعوبة ليست له أي سلطة على ما تقضي به الأحكام مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبين.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile