Réf
58585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5507
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8205/3206
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Preuve par témoignage, Preuve de la société de fait, Partage judiciaire, Immatriculation au registre de commerce, Fonds de commerce, Droit au bail, Copropriété, Contrat de travail entre associés, Cession de droit au bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties.
La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers.
Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ر.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3706 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 6653/8205/2023 والذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بقسمة المحل الكائن بقرية الجماعة الاتصال 2 الزنقة 3 الرقم 6 الدار البيضاء قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد هو 98.816.00 درهم وبتوزيع منتوج البيع على اطراف النزاع مناصفة وبتحميلهم الصائر حسب النسبة و رفض باقي الطلبات وبعدم قبول طلب الادخال في الدعوى مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه .
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 06/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 21/06/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد هشام (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بمقتضى عقد بيع التاريخ اشترى العارض والمدعى عليه من السيد منصور (م.) الذي يملك أصل الحق الكرائي مفتاح تجاري المبرم بتاريخ 2008/04/01 والمصادق عيه في نفس محلا تجاريا له بابان واحد صغير وأخر كبير مساحته 20 متر مربع تقريبا فارغ مجهز بمادة الكهرباء مستقل والماء مشترك الكائن بقرية الجماعة الاتصال 2 الزنقة 3 الرقم 6 الدار البيضاء وأنه بمقتضى عقد كراء المبرم بتاريخ 2008/04/02 ، وبعد اتفاق العارض والمدعى عليه على أن يكون العقد في اسم المدعى عليه، أبرمت معه السيدة سلطانة (د.) مالكة المحل المذكور أعلاه لكونه جزئ من عقارها الخاص بها وقام العارض والمدعى عليه بإدخال تحسينات على المحل وتجهيزيه لمزاولة فيه نشاط إصلاح وبيع وتركيب المكيفات تحت الاسم التجاري ا.ك. وحيث وجه العارض للمدعى عليه إنذار غير قضائي يطالب فيه تمكينه نصيبه في الأرباح، توصل به المدعى عليه بتاريخ 2022/09/27، والذي بقي بدون جدوى ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 60000 درهم من قبل تسبيق نصيبه في الأرباح مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وبيع بالمزاد العلني وتحديد نصيب العارض في الأرباح عن الفترة من 01 يناير 2015الى 30 يونيو 2023 وحفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة وترك الصائر على المدعى عليها.
أرفق المقال ب: نسخة مصادق عليها لعقد بيع مفتاح تجاري ونسخة مصادق عليها لعقد كراء وإنذار غير قضائي ومحضر التبليغ والنموذج (ج).
وبناء على مذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/09/2023 والتي جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعي فان العارض ابرم عقد كراء مؤرخ في2008/04/02مع السيدة سلطانة (د.) التي لها الموافقة من جميع ابنائها الورثة في ابرام عقد الكراء للمحل التجاري اسفل العقار المملوك لهم الكائن اتصال 2 زنقة 3 رقم 6 قرية الجماعة الدار البيضاء وتم تحديد السومة الكرائية في مبلغ 600.00 درهم إلا أن المدعى عليه أدلى بعقد الكراء مقرا بدلك بكون ان العلاقة الكرائية للمحل التجاري موضوع النزاع هي بين العارض والسيدة سلطانة (د.) وانه ليس طرفا في عقد الكراء حتى يمكن له ان يزعم ملكيته للأصل التجاري ذلك ان العارض منذ ابرامه لعقد الكراء منذ 2008/04/02 كون فيه الاصل التجاري في اسمه وسجل باسمه بالسجل التجاري تحت الاسم التجاري ا.ك. كما ان الشهادة السلبية في اسم العارض والاسم التجاري المذكور وتم تقييد كل ذلك في السجل التجاري في اسم العارض ومع الاسم وكما أقر بذلك المدعى نفسه بإدلائه بشهادة النمودج 7 من السجل التجاري تحت عدد 376644 وان العارض يؤدي الضريبة المهنية على محله التجاري ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة وانه فتح حسابا لدى البنك ش. باسمه كذلك للأصل التجاري موضوع وأن المدعي لاحق له في الادعاء بملكيته للأصل التجاري الذي كونه العارض في المحل التجاري الذي اكتراه منذ 2008/04/02 وكون فيه اصلا تجاريا تحت اسم التجاري ا.ك. مختص في اصلاح وبيع وتركيب المكيفات ولا يمكن له بأي حال من الاحوال المطالبة بتمكينه من نصيبه من الارباح في الاصل التجاري او المطالبة ببيعه لأنه ملك للعارض منذ 2008 مما يتعين من هذه الناحية الحكم برفض طلبه وأن الواقع خلاف ذلك فالمدعي اخفى على المحكمة حقيقة هامة يؤكد العارض بمجموعة من الوثائق التي تتجلى في كون العلاقة التي كانت تربط المدعي السيد هشام (ل.) والعارض السيد عبد السلام (ر.) هي علاقة عامل برب عمل أي علاقة شغلية فالمدعي في الأصل يشتغل مع العارض كعامل منذ 2018/06/01 كما تثبت ذلك شهادة العمل وتم التصريح به بهذه الصفة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت عدد 17876866 وأنه ظل يشتغل لدى العارض طيلة هذه السنوات الى أن قرر بمحض إرادته ان يقدم استقالته بتاريخ 25 نونبر 2021 وذلك لظروف شخصية ومرضية كما جاء في طلب الاستقالة المصادق عليها من لدن المدعي نفسه الاستقالة والتي تفيد ان المدعي كان مجرد عامل لدى شركة ا.ك. وأن المدعي لا يمكن له الادعاء بأنه مالك للأصل التجاري المملوك للعارض كما اثبت ذلك العارض بالوثائق المشار اليها اعلاه بينما انه مجرد عامل التحق بالعمل لدى العارض بالمحل التجاري الذي كون فيه العارض اصله التجاري تحت اسم ا.ك.، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا رد دفوعات المدعي لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .
أرفقت ب: صورة من عقد كراء العارض للمحل التجاري وصورة من شهادة الموافقة للمالكة في ابرام عقد الكراء وصور من تواصيل كرائية في اسم العارض وصورة من الشهادة السلبية في اسم العارض واسمه التجاري وصورة من شهادة التصريح بالأصل التجاري للعارض لدى السجل التجاري وصور من وثائق (7) تفيد اداء الضرائب عن المحل التجاري باسم العارض و صور من وثائق بنكية تفيد فتح حساب باسم العارض واسمه التجاري وصورة من شهادة العمل للمدعى لدى العارض باسمه التجاري وصورة من شهادة التصريح بالأجور للمدعي لدى الصندوق و.ض.ا. و صورة من طلب الاكتتاب بالتأمين الاختياري للمدعي لدى الصندوق و.ض.ا. وصورة من طلب استقالة المدعي من عمله لدى العارض بمحله التجاري الحامل لاسم ا.ك..
وبناء على مذكرة تعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 04/10/2023 والتي جاء فيها أن المدعى عليه يدعي بأنه أبرم عقد كراء مؤرخ في 2008/04/02 مع السيدة سلطانة (د.) وأنه كون الأصل التجاري ، بالتالي ليس للعارض الحق في ملكيته أو تمكينه من نصيبه في الأرباح أو المطالبة ببيعه وأن المدعى عليه يتقاضى بسوء نية اذ انه تجاهل وتغاضى الطرق الى مناقشة عقد بيع مفتاح تجاري المبرم بتاريخ 2008/04/01 والمدلى به رفقة المقال ، والذي يتضمن شراء العارض والمدعى عليه من السيد منصور (م.) أصل الحق الكرائي الذي يملكه في الحل موضوع النزاع وأن العقد المذكور يمنح العارض حق مالك فى الأصل التجاري باعتبار عن حق الكراء عنصر من عناصر المكونة للأصل التجاري وبعد عدم موافقة المكرية السيد سلطانة (د.) على ان يحمل وصل الكراء اسم العارض والمدعى عليه ، و نظرا لكون العارض كان يتق بالمدعى عليه بشكل لا نهائي باعتبار الصداقة التي تجمعهما وأبناء الحي ، وهو ما جعله على أن يتم الاتفاق على أن يكون عقد الكراء وتسجيل الأصل التجاري في اسم المدعى عليه ، بعد تجهيز المحل لممارسة نشاطهما التجاري . وما يزكي ذلك ان عقد بيع مفتاح تجاري كان بتاريخ 2008/04/01، وفي اليوم الموالي 2008/04/02 ابرم عقد الكراء مع صاحبة الملك السيدة سلطانة (د.) كما يدعى المدعى عليه بان العارض مجرد عامل لديه الى أن تقدم باستقالته بتاريخ 2 نونبر 2021 وأن ما يدعيه المدعى عليه أن العارض يعمل لديه لا ينفي صفة مالك في الأصل التجاري استنادا الى عقد بيع مفتاح محل تجاري المبرم بين العارض يعمل لديه لا ينفي أو يجرد العارض من والمدعى عليه مع السيد منصور (م.) الذي يملك أصل الكرائي والذي لم يكن محل التعرض من طرف المدعى عليه هذا العقد يمنح العارض الأحقية القانونية والموضوعية في المطالبة بنصيبه في الأرباح أو المطالبة في بيع الأصل التجاري وأن المدعى عليه لم يدل بسجل أداء الأجور لإثبات ادعائه كون العارض يعمل لديه وأن العارض هو ما قام بتسجيل نفسه لدى الصندوق و.ض.ا. لاستفادة من التعويضان التي يمنحها، ومن التغطية الصحية وبعد امتناع المدعى عليه من تمكين العارض من نصيبه في الأرباح، عرض المدعى عليه تقديم استقالته وشراء منه نصيبه في الأصل التجاري إلا أن المدعى عليه أخد في المماطلة والتسويف مما حدا بالعارض الى توجيه إليه إنذار غير قضائي بقي بدون استجابة ، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها والحكم وفق ما جاء في مقاله.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث الذي حضره الطرفان ونائباهما والشهود فضمنت تصريحات الجميع بجلسة البحث المؤرخ في 20112023.
وبناء على تعقيب الطرفين بعد البحث.
وبناء على الحكم القاضي باجراء خبرة والتي انتدب للقيام بها الخبير سعيد فريشة الذي خلص في تقريره الى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع المحل في المزاد العلني في مبلغ 98.816.00 درهم وقيمة الاصل التجاري في مبلغ 116.254.00 درهم.
وبناء على تعقيب المدعي بعد الخبرة والذي التمس من خلاله الحكم بالمصادقة على الخبرة الخبير الفريشة سعيد. الحكم ببيع الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع الكائن بقرية الجماعة الاتصال 2 الزنقة 3 الرقم 6 الدار البيضاء بالثمن الافتتاحي بالمزاد العلني قدره 98.816.00 درهم - ترك الصائر على المدعى عليه.
و وبناء على تعقيب المدعي بعد الخبرة المرفق بطلب ادخال الغير في الدعوى و الذي التمس من خلاله ادخال السيدين منصور (م.) ومنصور (ب.) في الدعوى للبحث بشأن بطلان عقد بيع مفتاح محل تجاري المبرم بتاريخ 2008/04/01 لأن السيد منصور (م.) ليس هو المكتري للأصل التجاري حتى يمكن له بيعه للمدعي تحميل المدعي الصائر.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أن الحكم الابتدائي قضى بالحكم بالمصادقة على خبرة الخبير سعيد الفريشة والحكم ببيع الاصل التجاري للمحل موضوع النزاع الكائن بقرية الجماعة الاتصال 2 الزنقة 3 الرقم 6 بالمزاد العلني بالثمن الافتتاحي قدره 98816.00 درهم بناء على تعليله بكون عقد بيع مفتاح المحل حل موضوع الدعوى تبين له ان المدعي والمدعى عليه قاما بشراء الاصل التجاري من السيد منصور (م.) وهو العقد الذي لم يطعن فيه المدعى عليه بمقبول مما يجعل الطرفين شريكن في حل موضوع الدعوى خاصة ان الشاهدين الذين احضرهما المدعى عليه نفسه لجلسة البحث اكدا ان الطرفين كانا شريكين في المحل المدعى فيه وانه خلافا لتعليل الحكم الابتدائي الذي جاء مجانبا للصواب باعتماده لعقد بيع مفتاح محل تجاري موضوع النزاع للقول بوجود عقد شراء اصل تجاري من العارض والمستأنف عليه رغم ان العارض هو من ابرم عقد كراء مؤرخ في 2008/04/02 مع السيدة سلطانة (د.) التي لها الموافقة من جميع ابنائها الورثة في ابرام عقد الكراء للمحل التجاري اسفل العقار المملوك لهم الكائن اتصال 2 زنقة 3 رقم 6 قرية الجماعة الدار البيضاء وتم تحديد السومة الكرائية في مبلغ 600.00 درهم وان المدعى عليه أدلى بعقد الكراء مقرا بدلك بكون ان العلاقة الكرائية للمحل التجاري موضوع النزاع هي بين العارض والسيدة سلطانة (د.) وانه ليس طرفا في عقد الكراء حتى يمكن له ان يزعم ملكيته للأصل التجاري ذلك ان العارض منذ ابرامه لعقد الكراء منذ 2008/04/02 كون فيه الاصل التجاري في اسمه وسجل باسمه بالسجل التجاري تحت الاسم التجاري ا.ك. كما أن الشهادة السلبية في اسم العارض وبالاسم التجاري المذكور وتم تقييد كل ذلك في السجل التجاري في اسم العارض ومع الاسم التجاري وكما أقر بذلك المدعى نفسه بإدلائه بشهادة النموذج 7 من السجل التجاري تحت عدد 376644 وان العارض يؤدي الضريبة المهنية على محله التجاري ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة وانه فتح حسابا لدى البنك ش. باسمه كذلك للأصل التجاري موضوع النزاع وان المدعي لاحق له في الادعاء بملكيته للأصل التجاري الذي كونه العارض في المحل التجاري الذي اكتراه منذ 2008/04/02 وكون فيه اصلا تجاريا تحت اسم التجاري ا.ك. مختص في اصلاح وبيع وتركيب المكيفات ولا يمكن له بأي حال من الاحوال المطالبة بتمكينه من نصيبه من الارباح في الاصل التجاري او المطالبة ببيعه لأنه ملك للعارض منذ 2008 وان الحكم الابتدائي لم يجب على دفوع العارض والتي أثبتها الشهود البحث على ان العارض ادلى بمجموعة من الوثائق التي تتجلى في كون العلاقة التي كانت تربط المدعي السيد هشام (ل.) والعارض السيد السلام (ر.) هي علاقة عامل برب عمل أي علاقة شغلية فالمدعي في الأصل يشتغل مع العارض كعامل منذ 2018/06/01 كما تثبت ذلك شهادة العمل وتم التصريح به بهذه الصفة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت عدد 17876866 وكان يستفيد من التأمين الاختياري وأنه ظل يشتغل لدى العارض طيلة هذه السنوات الى أن قرر بمحض إرادته ان يقدم استقالته بتاريخ 25 نونبر 2021 وذلك لظروف شخصية ومرضية كما جاء في طلب الاستقالة المصادق عليها من لدن المدعي نفسه والتي تفيد ان المدعي كان مجرد عامل لدى العارض في محله التجاري تحت اسم ا.ك. وان المدعي لا يمكن له الادعاء بأنه مالك للاصل التجاري المملوك للعارض كما اثبت ذلك العارض بالوثائق المشار اليها اعلاه بينما انه مجرد عامل التحق بالعمل لدى العارض بالمحل التجاري الذي كون فيه العارض اصله التجاري تحت اسم ا.ك. وحيث ان هذا الحكم جانب الصواب لما اعتبر عقد بيع مفتاح المحل موضوع الدعوى بمثابة عقد شراء الاصل التجاري من العارض والمستأنف عليه وان هذا العقد لم يطعن فيه المدعى عليه بمقبول رغم ان العارض في مذكرته في التعقيب على الخبرة مع ادخال الغير في الدعوى نازع في العقد المذكور مؤكدا ان ما زعم المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي للدعوى انه بمقتضى عقد بيع مفتاح محل تجاري مبرم بتاريخ 2008/04/01 اشترى المدعى والعارض من السيد منصور (م.) الذي يملك اصل الحق الكرائي محلا تجاريا كائن بقريةالجماعة الاتصال 2 الزنقة 3 الرقم 6 الدار البيضاء لكن بالرجوع الى هذا العقد يتبين ان البائع لمفتاح محل التجاري ليس مالكا لأصل الحق الكرائي رغم تصريحه في العقد انه مكتري منذ أمد طويل حسب التواصيل التي بين يديه لكنه لم يشر في العقد لما يثبت علاقة الكراء هاته بعقد كراء مبرم بينه وبين مالك العقار حتى يمكن اثبات وجود علاقة كرائية لهذا المحل التجاري وعلى اساسها تكوين الاصل التجاري حتى يتسنى له بيعه بمقتضى ذلك العقد خاصة وان هناك اخر المسمى منصور (ب.) هو من كان يستغل هذا المحل على وجه الكراء ذلك ان ادارة الضريبة بسيدي عثمان سبق لها ان بعثت اعلام ضريبة الرسم المهني للسيد منصور (ب.) وان ادارة الضريبة لا يمكن ان تعرض الضريبة الا على شخص ذاتي ادلى لها بما يفيد كرائه للمحل التجاري وانه بالتالي فإن السيد منصور (م.) البائع لمفتاح المحل التجاري ليس له الحق في في بيع اصل تجاري لا يملكه لأنه لم يدلي بعقد الكراء الرابط بينه وبين مالك العقار الذي يعطي له الحق في ممارسة نشاطه التجاري على العقار وتكوين الاصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية ويحق له تبعا لذلك التصرف فيه بالبيع على اعتبار ان ملكيته للأصل التجاري لا تنبني على اساس لعدم وجود علاقة كرائية بينه وبين مالكي العقار باعتبار ان حق الايجار من اهم العناصر المكونة للأصل التجاري منعدم في نازلة الحال ذلك ان بائع المفتاح المحل التجاري السيد منصور (م.) اوقع المشتريين معه في غلط بادعائه ملكيته لحق الكراء كعنصر اساسي في الاصل التجاري عند زعم فقط انه له تواصيل كراء دون الادلاء بعقد الكراء رغم ان المحل هو مستغل من طرف شخص اخر سبق له ان اكتراه هو السيد منصور (ب.) ومازالت ادارة الضرائب تطالب بالرسم المهني عن المحل التجاري ذلك ان الابطال يطال عقد الاصل المتعاقد ذلك ان صفة التجاري موضوع النزاع لوجود الغلط الواقع في شخص المتعاقد ذلك الشخص في عقد بيع الاصل التجاري تكتسي اهمية كبرى وانه بناء عليها تم ابرام العقد معه وان اقتران عقد بيع مفتاح المحل التجاري بعيوب الرضا لوقوع الطرف المشتري في الغلط في شخص البائع الذي ليس هو المكتري التجاري بل هو شخص اخر يجعل مآل هذا العقد البطلان وبالتالي لا يمكن بأيحال من الاحوال اعتباره عقد بيع اصل تجاري يمكن للمدعي الاعتماد عليه وانه وتبعا لمنازعة العارض في عقد بيع مفتاح كما ورد تفصيل ذلك اعلاه فإن المحكمة لم تستجب لطب العارض ادخال السيدين منصور (م.) ومنصور (ب.) في الدعوى ولم تقم باستدعائهما وعللت حكمها بعدم قبول طلب الادخال بكون العارض لم يلتمس الحكم عليهم بالتضامن او احلالهم محل المدعى عليه وطالب فقط باستدعائهما من اجل البحث معهما لكن العارض وفي مقال ادخاله لهما التمس مواجهتهما بدفع العارض ببطلان عقد بيع مفتاح تجاري المبرم بتاريخ 2008/04/01 مما يكون معه الحكم الابتدائي ببيع الاصل التجاري بناء على عقد نازع فيه العارض بالبطلان وكون ذلك الاصل التجاري ليس في ملكية المستأنف عليه حتى يمكن قسمته بينه وبين العارض لان العارض وحده هو الذي يملك ذلك الاصل التجاري وبالتالي لا يمكن بيع اصل تجاري مملوك للغير وقسمته بين العارض وهذا الغير مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من بيع الاصل التجاري وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي برفض طلب المستأنف عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2024 والذي أوضح أن المستأنف ادعى في مقاله الاستئنافي بانه ابرم عقد كراء مؤرخ في 2008/4/2 مع السيدة سلطانة (د.) و انه كون الأصل التجاري و بالتالي ليس للعارض الحق ، في ملكيته او تمكينه من نصيبه في الأرباح او المطالبة ببيعه لكن يتجلى مما أورده المستأنف مما أورده المستأنف في هذا الصدد هذا الصدد أن هذا الأخير يتقاضى بسوء نية إذ أنه يتجاهل و تغاضى التطرف الى مناقشة عقد بيع مفتاح تجاري المبرم بتاريخ 2008/4/1 و المدلى به بالملف رفقة المقال و الذي يتضمن شراء العارض و المستأنف من السيد بمنصور (م.) أصل الحق الكرائي الذي يملكه في المحل موضوع النزاع وأن العقد المذكور يمنح للعارض حق مالك في الأصل التجاري باعتبار العناصر المكونة للأصل التجاري وأنه و بعد عدم موافقة المكرية سلطانة (د.) أن يحمل وصل الكراء اسم العارض و المستأنف و نظرا لكونه كان يثق بالمستأنف بشكل لا نهائي باعتبار الصداقة التي تجمعهما و أبناء الحي جعله على أن يتم الإنفاق على أن يكون عقد الكراء و تسجيل الأصل التجاري في اسم المستأنف و بعد تجهيز و بعد تجهيز المحل لممارسة نشاطها التجاري و ما يزكي ذلك أن عقد بيع مفتاح تجاري كان بتاريخ 2008/4/1 و في اليوم الموالي 2008/4/2 ابرم عقد الكراء مع صاحبة الملك السيدة سلطانة (د.) وأورد المستأنف في مقاله الاستئنافي أن العارض كان مجرد عامل لديه إلى أن تقدم باستفائه بتاريخ2021/11/2لكن ما يدعيه المستأنف أن العارض كان يعمل لديه لا ينفي أو يجرده من صفته مالكا الأصلي التجاري استنادا الى عقد بيع مفتاح تجاري المبرم بين العارض و المستأنف السيد بن منصور (م.) الذي يملك اصل حق الكراء و الذي لم يطعن فيه المستأنف بمقبول و هذا الحق يمنح للعارض إلا القانونية و المطالبة بنصيبه في الأرباح و المطالبة في بيع الأصل التجاري وأن المستأنف لم يدل بسجل أداء الأجور لإثبات ادعائه يكون العارض كان يعمل لديه وأن العارض هو من قام بتسجيل نفسه لدى الصندوق و.ض.ا. لاستفادته من التعويضات التي يمنحها و من التغطية الصحية وأنه بعد امتناع المستأنف عن تمكين العارض من نصيبه في الأرباح عرض المستأنف على العارض تقديم استقالته و شراء منه نصيبه في الأصل التجاري إلا أن المستأنف أخد في المماطلة و التسويق مما حدا بالعارض إلى توجيه إليه إنذارا و الذي يقي بدون جواب فتقدم بدعواه الحالية في مواجهته و بناء على ما ذكر أعلاه يتجلى على أنه و كما ذهب اليه الحكم المستأنف في تعليله و عن صواب يتبين من عقد بيع مفتاح الملف موضوع الدعوى أن العارض و المستأنف قاما بشراء الأصل التجاري بمنصور (م.) و هو العقد الذي لم يكن محل أي مطعن من طرف المستأنف مما يجعل الطرفين شريكين في المحل موضوع الدعوى خاصة و أن الشاهدين الذين احضرهما المستأنف نفسه بجلسة البحث أكدا أن الطرفين كان يكين في المحل المدعى فيه كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير سعيد فريشة المنتدب من طرف المحكمة و التي اعتمدها الحكم المستأنف في قضائه و التي لم يكن محل أي مطعن جاءت موضوعية و قانونية و ترتيبا على ما سبق يتجلى على أن المستأنف لم يأت بأي عنصر جدي و جدير بأي اعتبار و الذي من شانه ان يبرر استئنافه، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بعدم اعتباره موضوعا و الحكم برده و بتأييد المستأنف لعدم وجود ما يبرر العدول عنه وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/10/2024 حضر الأستاذ اليملاحي عن الأستاذ ارميل وبعد الاطلاع، تقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
وحيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب باعتماده على عقد بيع مفتاح محل تجاري، بالرغم من وجود عقد كراء ابرمه بتاريخ 2/4/2008 مع السيدة سلطانة (د.) فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال عقد بيع مفتاح محل تجاري الموقع والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 01/04/2008، أن المستأنف والمستأنف عليه قاما بشراء الأصل التجاري من السيد منصور (م.) وفي ظل عدم الإدلاء بخلاف ما ضمن بالعقد أو الطعن في صحته يبقى حجة تثبت صفة الأطراف ومراكزهما القانونية ومرتبا لكافة الآثار القانونية، كما أنه وبالاطلاع على محضر البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 20/11/2023 يتبين من خلال تصريحات الشاهدين الذين أكدا أن الطرفين هما شريكين بالمحل موضوع الدعوى، وأن ما تمسك به الطاعن من كونه تربطه والمستأنف عليه علاقة شغلية وأنه مصرح به لدى الصندوق و.ض.ا.، فإن ذلك لا يؤثر على الشراكة التي أثبتها العقد أعلاه كحجة كتابية مدعمة بتصريحات الشاهدين مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث إن بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم استجابة المحكمة الابتدائية لطلب إدخال كل من منصور (م.) ومنصور (ب.)، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في طلباتهم خاصة إذا لم يثبت الطرف كون المدخل في الدعوى سوف يتم الحكم له أو عليه فإنه ليس واجبا الاستجابة لطلب إدخال الغير في الدعوى إذا كانت غايته إقامة الحجة لأحد الأطراف خارج المساطر المعدة لذلك وهو ما ينطبق على نازلة الحال ذلك أن طلب إدخال الطرفين أعلاه كان بغية إقامة الدليل على كون الطاعن هو المالك الوحيد للأصل التجاري مما وجب معه رد الدفع وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده ويكون ما نحاه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على المستأنف اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025