La convention d’exploitation alternée d’un fonds de commerce entre co-indivisaires s’impose aux parties nonobstant l’existence d’un jugement de partage en nature de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77318

Identification

Réf

77318

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4368

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3351

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une convention d'exploitation alternée d'un local commercial entre co-indivisaires, le tribunal de commerce avait enjoint à l'un d'eux de libérer les lieux pour permettre à l'autre d'exercer son droit d'usage pour la période convenue. L'appelant soutenait que cette convention était devenue caduque du fait d'un jugement antérieur et définitif ayant ordonné la partition en nature de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la propriété de l'immeuble et l'exploitation du fonds de commerce qui y est attaché. Elle retient que le jugement de partition, qui statue sur la propriété des murs, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de la convention d'exploitation, laquelle régit les droits des parties sur le fonds de commerce. Dès lors que l'appelant s'est maintenu dans les lieux après l'expiration de sa période d'usage et qu'aucune preuve de la résiliation de la convention n'est rapportée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2019 في الملف عدد 1383/8204/2019 القاضي عليه بتمكين المستأنف عليه من استغلال المحل المخصص لبيع الفواكه الجافة الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء إلى غاية 30/06/2020 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 17/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الله (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن يملك على الشياع إلى جانب المدعى عليه العقار ذي الرسم العقاري عدد 26.484/45 الكائن بعنوان هذا الأخير، والذي يتوفر على بابين يشتغل كل واحد منهما في تجارة العطارة والفواكه الجافة، وأن الطرفين أبرما اتفاقية تحدد استغلال المحلين بالتناوب لمدة سنتين لكل واحد منهما، وأن المدعى عليه قام باستغلال المحل المخصص لبيع الفواكه الجافة ابتداء من 01/07/2016 إلى 30/06/2018، وأنه عند نهاية مدة الاستغلال رفض تمكين العارض من المحل حسب ما تم الاتفق عليه وبقي يستغله، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 17/07/2018 بقي دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم عليه بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وتمكينه من استغلال المحل المخصص لبيع الفواكه الجافة والكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وذلك خلال المدة إلى غاية 30/06/2020 مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد تبادل الأجوبة والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه جاء في حيثيات الحكم الابتدائي أن الحكم عدد 146 الصادر بتاريخ 23/10/2014 والقاضي بقسمة العقار موضوع الدعوى، قسمة عينية بعد إجراء القرعة لا يعد موجبا لفسخ العقد الرابط بين الطرفين، ذلك انه لا ينتهي إلا بأحد الأسباب المنصوص عليها قانونا، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي نسيت أو تناست بان المحل موضوع النزاع هو في ملك الطرفين معا، وأن كل واحد منهما يستغله حسب الاتفاق وحسب المدة الزمنية الممنوحة له حسب العقد الثنائي بينهما، وقد استغل الطاعن المحل المخصص له بمقتضى عقد الاتفاق بينهما، مما جعل شريكه السيد عبد الله (ب.) لم يستسغ لذلك فالتجأ إلى رفع دعوى القسمة، والتي لم يرد العمل على تنفيذ الحكم المرفق والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية، لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر، لأن الأمر يستدعي عقد اتفاق، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبجلسة 15/07/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن ادعاء المستأنف كون كل طرف يستغل المحل حسب الاتفاق والمدة الزمنية الممنوحة له في العقد، وانه اشتغل المحل المخصص له، هو ادعاء لا أساس له من الصحة، ذلك أنه بالرجوع إلى بنود الاتفاقية يتبين أن المستأنف استغل المحل المخصص لبيع الفواكه الجافة من 01/07/2016 إلى غاية 30/06/2018، وبعد نهاية هذه المدة ظل يستغل المحل، ورفض تمكين العارض من استغلاله وفقا للمدة الزمنية المتفق عليها، وقد أنذره بواسطة رسالة إنذار توصل بها بتاريخ 17/07/2018، إلا انه لم يستجب لمضمونه، مما يكون معه ما جاء بالمقال الاستئنافي غير جدير بالاعتبار ويتعين رده، ملتمسا لأجل ذلك رد ما جاء بالمقال الاستئنافي مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه بما هو مشار إليه أعلاه.

وحيث إن الثابت حسبما هو مضمن بالعقد المبرم بين الطرفين، أنه تم الاتفاق على استغلال المحل المخصص لبيع الفواكه الجافة لمدة سنتين من طرف احد الشريكين على ان يستغله الشريك الاخر على سبيل المناوبة لمدة سنتين.

وحيث إن الطاعن رغم استغلاله للمحل موضوع الدعوى لمدة سنتين ابتداء من 01/07/2016 إلى غاية 30/06/2018 أي لمدة سنتين، فقد ظل يستغله بعد انتهاء هذه المدة حسبما هو ثابت من خلال محضر إثبات حال المؤرخ في 18/09/2018، مما يبقى معه ملزما بتمكين المستأنف عليه من استغلال المحل موضوع الاتفاق عن المدة الممتدة من 01/07/2018 إلى غاية 30/06/2020 تنفيذا للاتفاق المبرم بينهما والذي لا دليل بالملف على فسخه.

وحيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده صدور الحكم تحت عدد 1196 بتاريخ 23/10/2014 والذي قضى بالقسمة العينية للعقار موضوع النزاع، فهو دفع مردود طالما أن النزاع الحالي يتعلق باستغلال الأصل التجاري للمحل بين طرفيه على سبيل المناوبة وشتان بين ملكية العقار وملكية الاصل التجاري ، مما يتعين معه تبعا لما تم تفصليه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial