La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70196

Identification

Réf

70196

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

346

Date de décision

28/01/2020

N° de dossier

2019/8206/2289

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver le paiement du solde. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, les loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans.

Elle retient que le délai court à rebours de la date de la mise en demeure, de sorte que seules les échéances comprises dans les cinq années précédant cet acte sont exigibles. La cour écarte en revanche la demande de mesure d'instruction, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve de ses allégations de paiement.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عاشو (ح.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/04/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/1/18 تحت رقم 286 في الملف رقم 10989/8206/2017 و القاضي : في الشكل قبول طلب أداء واجبات الكراء وعدم قبول طلب الافراغ وفي الموضوع الحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (33.500,00درهم) واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2009 إلى غاية مارس 2015 و تحديد مدة الاكراه في حقه في الادنى و بتحميله الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2/4/19 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 9/4/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/11/17 عرضوا فيه أنهم اكروا المستأنف محلا تجاريا بسومة قدرها 500,00 درهم شهريا , وقد امتنع عن اداء واجبات الكراء مند شتنبر 2009 الى غاية ابريل 2016 فترتب بذمته مبلغ 40.000,00 درهم .

وقد تم توجيه انذار اليه للتماطل, ملتمسين الحكم عليه بأدائه مبلغ 40000,00 درهم عن واجبات الكراء.

والمصادقة على الانذار وافراغه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والصائر والاكراه البدني في الاقصى

وأدلوا بالانذار ومحضر التبليغ وتنازل واراثة

وبناء على جواب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان الانذار بلغ للعارض بتاريخ 28/07/2016 والدعوى لم تقدم الا بتاريخ 28/07/2017 وانه طبقا للمادة 26 من القانون رقم 16/49 فإن حق المكري في طلب المصادقة يسقط بمرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الانذار

كما ان العارض كان يؤدي واجبات الكراء للمسماة مليكة (ب.) وهي احدى الورثة وابتداء من ماي 2015 اصبح العارض يودع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة , ملتمسا الحكم بسقوط الحق في طلب المصادقة ورفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث

مدليا بمحاضر عروض عينية

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف أساسا :

فيما يخص التقادم

حيث قضت المحكمة للطرف المستأنف عليه بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من سبتمبر 2009 إلى غاية مارس 2015 وأن الكراء هو من الاداءات الدورية التي تتقادم بمضي خمس سنوات استنادا إلى مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود و بذلك تكون المدة التي يطالب بها الطرف المستأنف عليه و الممتدة من شتنبر 2009 إلى غاية متم أكتوبر 2012 قد طالها التقادم علما أن تاريخ المطالبة القضائية بها كان في شهر نوفمبر 2017 وبالتالي سقط حقهم في المطالبة بها للتقادم و ثانيا بالنسبة للمدة من يناير 2013 إلى غاية شهر مارس 2015 فإن العارض كان يؤدي مبالغ الكراء تارة إلى السيدة مليكة (ب.) مباشرة و تارة أخرى بواسطة أحد الشهود المسمى محمد (ل.) وأن المستأنف يلتمس من المحكمة في اطار اجراءات تحقيق الدعوى الأمر باجراء بحث في الموضوع يستدعى له المستأنف ضدهم و كذا شهوده. لذلك يلتمس الحكم بسقوط الطلب بشأن واجبات الكراء عن المدة من 9/09 إلى متم 10/12 للتقادم .

و الأمر باجراء بحث يستدعى له شهود و الطرف المستأنف عليه بشأن المدة المطالب بها الممتدة من يناير 2013 إلى غاية مارس 2015 و تأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ .

و بجلسة 14/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف لم يكن يؤدي واجبات الكراء الحالة عن المدة المطالب بها مستغلا ضعفهم و أن ادعاءه الاداء يعوزه الاثبات لكون المدة لاتي شملها الانذار و الحالة الاداء تبقى غير مؤداة وأن ملف المحكمة خال من اية وثيقة تفيد الاداء و أن محاضر العرض العيني تمت باسم السيدة مليكة (ب.) و ليس ورثة محمد (ح.) الأمر الذي تكون معه محاضر العرض موجهة لغير ذي صفة و أنه من ثمة وجب رد الاستئناف المثار و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 14/01/2020 حضرها ذ / (ت.) عن ذ / (ص.) و أدلى بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنف رغم سبق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بتقادم الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من شهر سبتمبر 2009 إلى غاية مارس 2015 وفق مقتضيات الفصل 391 ق.ل.ع .

وحيث إن الواجبات الكرائية باعتبارها حقوقا دورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداءا من تاريخ حلول كل قسط طبقا للمقتضيات المتمسك بها .

وحيث إن مادام أن المستأنف بلغ بالانذار من اجل الاداء بتاريخ 28/07/2016 فإن الواجبات الكرائية المستحقة للمالكين تبقى محصورة في حدود الخمس السنوات السابقة لهذا التاريخ أي أنهم يستحقون فقط المدة الممتدة 7/2011 إلى متم 3/2015 أمام خلو الملف ما يفيد قطعه .

وحيث و تبعا لذلك يتعين حصر المبلغ المحكوم به في (18.000درهم).

وحيث بخصوص ملتمسه باجراء بحث حول أنه كان يؤدي الكراء للسيدة مليكة (ب.) مباشرة و ثارة لاحد الشهود المسمى محمد (ل.) وذلك عن المدة من يناير 2013 إلى غاية مارس 2015 فإن الثابت من وثائق الملف المدلى به من قبل المستأنف نفسه أنه لا يوجد من بينها ما يثبت اداء الواجبات الكرائية إلى غاية مارس 2015 وبالتالي لا مبرر لاجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود .

وحيث إنه وتبعا لذلك فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (18.000درهم) و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial