La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60648

Identification

Réf

60648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2378

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2022/8228/201

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal.

Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 7094 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بشأن التعرض رقم 14385 القاضي برفض تعرض الطاعنة وقبول طلب تسجيل علامة Le DUPONT-TYVEK.

في الشكل :

حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وحيث إنه إذا كانت المادة 148-3 نصت على ان القرار البات في التعرض يصدر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،فان المقصود بهذه الهيئة حسب المادة 1 من المرسوم رقم

368-00-2 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 هو المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي يسيره مدير ويعمل باسمه ويباشر او يأذن في مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بغرضه حسب المادة 5 من قانون 99/13 المتعلق بإنشاء المكتب وان البت في صحة التعرضات هو جزء من الأغراض الموكولة للمكتب.

وحيث ان الفصل 9 من قانون 99/13 المتعلق بإحداث المكتب المذكور والفصل 5 من مرسوم 16-3-2000 المتعلق بتطبيق ذات القانون يمنحان مدير المكتب كافة الصلاحيات لتسييره وتمثيله تجاه الاغيار, وامام المحاكم , وكذا صلاحية توكيل بعض المهام المسندة اليه لموظفي المكتب، وبذلك يكون الموظفون المكلفون بالقيام بمهام المكتب يتصرفون باسم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وليس مباشرة بصفتهم الشخصية.

وحيث إن المادة 9 من القانون 99/13 تمنح لمدير المكتب المذكور كافة الصلاحيات لتسييره وتمثيله اتجاه الأغيار، مما يبقى معه الاستئناف المقدم في مواجهة كل من نوفيسة (ب.) ويسرى (ع.) و أمل (خ.) و زينب (ت.) غير مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف المقدم في مواجهة المستأنف عليها الثانية شركة E.I.D.P.D.M.A.C. .2 .شركة (أ) مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث إنه في 15 شتنبر 2020 قامت شركة (أ) بإيداع العلامة Le DUPONT-TYVEK لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) لتعيين الأقنعة في الفئتين 9 و 10. وأنه تم تخصيص الرقم 218600 من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لهذا الطلب الذي كان موضوع النشر بالجريدة الرسمية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 19/2020 بتاريخ 8 أكتوبر 2020، وان شركة E.I.D.P.D.N.A.C. تقدمت بتعرض على هذا التسجيل على أساس علامة TYVEK بينما ردت الشركة الطاعنة على هذا التعرض وأنه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 16 شتنبر 2021 ، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتبليغ بالقرار رقم 7094/2021 الصادر بتاريخ 8 يونيه 2021 الذي يأخذ بالتعرض رقم 14385 وبرفض طلب تسجيل علامة الطاعنة فنازعت في هذا القرار أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبتاريخ 23/12/2021 عبر البريد الإلكتروني قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتبليغها بقرار رقم 7094 البات في التعرض رقم 14385 والغير مؤرخ، والذي قرر أن التعرض مبرر وأن طلب تسجيل العلامة قد تم رفضه، وهو القرار المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن أن هذا القرار غير قانوني لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع، ذلك انه تم تقديم التعرض رقم 14385 نيابة عن شركة أجنبية E.I.D.P.D.N.A.C. (ETAT DE DELAWARE) شركة (أ) ، [العنوان] الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة مصطفى (م.) في حين يشير التعرض إلى أن مصطفى (م.) محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء. أن قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تؤكد أن مصطفى (م.) هو وكيل شركة E.I.D.P.D.N.A.C. في حين أن الشركة الطاعنة أكدت دائما أن التعرض رقم 14385 غير مقبول لأن مصطفى (م.) ليس محاميا وأنه على أي حال لا يبرر تسجيله كمحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء بينما في الواقع لا يظهر مصطفى (م.) في أي مكان كمحام بهيئة المحامين بالدار البيضاء. كما أنه يترتب على تقرير المفوض القضائي المنجز من طرف الأستاذ 28 يوليو 2021 أن مصطفى (م.) غير مقيم في العنوان الذي أشار إليه في طلب التعرض، اشار إلى عنوان ليس له بل عنوان شركة ت.أ.غ.ل.ف. ، ليس محاميا مسجلا بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأن هذه المعاينة للسيد المفوض القضائي تم إرسالها إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في إطار مسطرة التعرض كما تم تنبيه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى حقيقة أن مصطفى (م.) ليس محاميا وأن التعرض رقم 14385 غير مقبول. وفي الواقع ، وبموجب أحكام المادة 148.2 من القانون رقم 17-97 ، يمكن فقط لمن يكونوا ممثلين لتقديم التعرض نيابة عن طرف ثالث "المهن المنظمة التي يصرح القانون بمساعدة وتمثيل الغير" وبالتالي المحامين و"مستشارو الملكية الصناعية" بينما مصطفى (م.) ليس محاميا في هيئة المحامين بالدار البيضاء وغير مقيد بقائمة مستشاري الملكية الصناعية، وبالتالي فإن التعرض رقم 14385 المقدم من مصطفى (م.) كوكيل لشركة E.I.D.P.D.N.A.C. غير مقبول. ومن خلال تقرير أن التعرض رقم 14385 كان مبررا في حين أنه غير مقبول، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خرق المادة 148.2 من القانون رقم 17/97. وبخصوص مخالفة المادة 148.3 من القانون رقم 97-17 والأجل القانوني لستة أشهر، فان المادة المذكورة تنص على أن "الهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية ثبت في التعرض بقرار معلل في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انقضاء فترة الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 أعلاه" ، أي ستة أشهر من بداية أجل التعرض في حين أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومحكمة النقض تعاقب بالبطلان قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي لا تحترم المهلة القانونية البالغة 6 أشهر، وأنه في هذه الحالة تم نشر طلب التسجيل في الجريدة الرسمية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 19/2020 بتاريخ 8 أكتوبر 2020، وأن أجل التعرض انتهى في 09/12/2020 نتيجة لذلك، ووفقا للمادة 148.3 من القانون رقم 17-97 ، كان على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التزاما قانونيا للبت في التعرض رقم 14385 قبل 9 يونيو 2021، وأنه لم يكن إلى حدود 16 شتنبر 2021، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء أجل الستة أشهر، أبلغ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بقراره رقم 7094/2021 وأنه إذا كان هذا القرار ، الذي تم تبليغه في 16 شتنبر 2021 يحمل تاریخ 8 يونيو 2021، فإن الإشارة إلى تاريخ 8 يونيو 2021 غير صحيحة وأن العارضة سوف تبين ذلك لمحكمة الاستئناف التجارية، وأن القرار البات في المنازعة لم يتم تبليغه إلا في 23 دجنبر 2021 ويظهر من ذلك أن مسطرة التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استمرت من 8 دجنبر 2020 إلى 23 دجنبر 2021، أي لأكثر من سنة بدلاً من 6 أشهر كما هو منصوص عليه بموجب المادة 148.3 من القانون رقم 17-97، ولهذا السبب مرة أخرى ، فإن القرار المطعون فيه يعتبر غير قانوني لأنه تم اتخاذه خرقا للمادة 148.3 من القانون رقم 17-97. وبالنسبة لعدم وجود تاريخ للقرار، فقد تم التبليغ بالقرار رقم 7094 في المنازعة، بتاريخ 23 دجنبر 2021 وأنه لا يحمل أي تاريخ وأنه لا يمكن معرفة موعد صدور هذا القرار، ومع ذلك فإن تحديد تاريخ القرار شرط أساسي للإدارة والمؤسسات العامة أن القرار المطعون فيه لا يزال غير قانوني. وبشأن مخالفة المادتين 5 و 9 من القانون 13-99 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من الفصل 5 من المرسوم رقم 2-99-71 المتخذ لتطبيق القانون رقم 13-99 والمادة 148.3 من القانون رقم 17-97، فإن القرار رقم 7094 في النزاع غير قانوني وأنه لم يكن باسم مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولم تكن موقعة من قبله، كما أنه لا يشير إلى تفويض السلطة من قبل مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في حين أن قرارات وأعمال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يجب أن تكون موقعة من مديره أو على الأقل تشير إلى أن المدير قد أعطى تفويضا بالتوقيع، لذلك يترتب على هذه الأحكام أن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو الوحيد المؤهل لاتخاذ القرارات والأفعال التي يجب عليه التوقيع عليها شخصيا وأنه المسؤول الوحيد عن أعمال وقرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بينما إذا كان القانون ينص على أنه يمكنه تفويض جزء من صلاحياته ، فيجب الإشارة صراحة إلى تفويض السلطة هذا للمستخدمين، مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو الوحيد الذي يمثل المكتب للمستخدمين يجب إبلاغهم بأن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد فوض سلطة اتخاذ القرار الذي يؤثر عليهم، علما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية (INPI) يعملان بطريقة متشابهة للغاية وتخضعان لأحكام تشريعية وتنظيمية متشابهة للغاية، لاسيما المادة 4-411 .L من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، والواقع أن القرارات الفرنسية التي تحكم طلبات المعارضة تتخذ باسم مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) وليس بأسماء مسؤولين مرؤوسين. وان هذه القرارات تشير بوضوح إلى أن القرار اتخذه المدير يجب أن ينطبق الأمر نفسه على القرارات المغربية التي تحكم طلبات المعارضة والتي لا يمكن اتخاذها إلا نيابة عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية) وأن هذا الشرط يعززه القانون الجديد رقم 55-19 المؤرخ 6 مارس 2020 المتعلق بتبسيط الإجراءات والإجراءات الإدارية التي تنص بشكل خاص في المادة 4، والحال انه يجب على أطراف إجراءات المعارضة معرفة ما إذا كان مدير المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد أعطى موافقته، حتى عن طريق التفويض، على القرار الذي يتم اتخاذه في حين أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يطالب عندما يتعلق الأمر بسلطات واضعي القرارات الإدارية، أن تلغي القرارات الإدارية التي اتخذها شخص غير كفء ولم يتلق تفويضا للسلطة، وفي هذه الحالة فالقرار رقم 7094/2021 المؤرخ في 8 يونيه 2021 والمبلغ بتاريخ 16 شتنبر 2021 صادر عن "الرئيس - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية - رئيس دائرة التعرضات - وقع من قبل أمل (خ.)" وبقلم "المقرر - عضو لجنة الفصل في التعرض - موقعة زينب (ت.)"، والقرار رقم 7094 "اثر نزاع" ، بتاريخ 23 دجنبر 2021 صدر عن "الرئيس المغربي للملكية الصناعية والتجارية - مدير العلامات المميزة - موقع نوفيسة (ب.)" و"المقرر" - عضو لجنة الفصل في التعرض - موقعة يسرى (ع.) " في حين أن هذه القرارات لا تتخذ باسم مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يمتلك وحده سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات، كما أن هذه القرارات لا تدل على أمل (خ.) ، زينب (ت.) ، نفيسة (ب.) ، يسرى (ع.) تفويض الصلاحيات للبت في طلبات التعرض بدلاً من مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما لم يتم التوقيع عليها من قبل مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. لذلك فإن هذا القرار رقم 7094 غير قانوني، وحول عدم اختصاص الموقعين فان القرار رقم 7094/2021 المؤرخ في 8 يونيه 2021 والمبلغ بتاريخ 16 شتنبر 2021 تم التوقيع عليه من قبل أمل (خ.) وزينب (ت.) وأن القرار رقم 7094 "إثر نزاع" بتاريخ 23 دجنبر 2021 تم توقيعه من قبل نفيسة (ب.) ويسرى (ع.) ولا يوجد أي من هؤلاء الأشخاص في الهيكل التنظيمي الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في حين أن القرار المطعون فيه يعتبر غير قانوني وباطل. وبخصوص مخالفة المادة 16 من القانون رقم 55-19 الخاص بتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية، في من انه بموجب أحكام الفصل 1 من القانون رقم 13-99 بشأن إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، فإن هذه "مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي" ونتيجة لذلك ، يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقانون رقم 55-19 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وفي الواقع، وتقدم المادة 2 من ذات القانون التعريفات التالية: الإدارة أو الإدارات : الإدارة أو الإدارات العامة، والسلطات المحلية، ومجموعاتها وهيئاتها، والمؤسسات العامة وأي شخص اعتباري آخر يحكمه القانون العام، وكذلك الهيئات المسؤولة عن مهام الخدمة العامة، والمسؤولة عن تلقي وتوجيه ومعالجة وإصدار الإجراءات الإدارية، قانون إداري : أي مستند يصدر للمستخدم من قبل الإدارة بناء على طلبه، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولاسيما التصاريح والتراخيص والتخويلات والشهادات والموافقات والقرارات، المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب لإجراء إداري ". ويترتب على ما سبق أن إجراءات إيداع طلب العلامة التجارية ومسطرة التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تخضع للقانون الجديد رقم 55-19، بينما في هذه الحالة، استغرق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أكثر من 12 شهرا للحكم ليس فقط في طلب العلامة التجارية للعارضة ولكن أيضا في التعرض، وأنه بذلك انتهك المادة 16 من القانون رقم 55-19 التي تنص على أن معالجة الطلبات لا أن تتجاوز 60 يوما من تقديمها في حين أن المشرع قد ألغي بالتالي جميع الحدود الزمنية التي تزيد عن 60 يوما الممنوحة للإدارة لمعالجة طلبات المستخدمين، وبالتالي ألغى المشرع مهلة الستة أشهر الممنوحة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للبت في طلبات التعرض، وأنه منذ القانون رقم 55/19 الذي كان ساري المفعول عند تقديم طلب الاعتراض يتعين على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يبت في طلبات المعارضة في غضون فترة " لا يجوز أن تتجاوز 60 يومًا كحد أقصى" وأنه من خلال الحكم في طلب المعارضة خلال أكثر من 12 شهرا وليس 60 يوما، انتهك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المادة 16 من القانون 55-19، بينما لهذا السبب مرة أخرى، قراره غير قانوني. وفي شأن مخالفة الفصل 13 من نفس القانون فانه يتطلب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يتم إجراء التعرض عن طريق تبادل البريد الإلكتروني، الذي ليس لديه منصة آمنة لطلبات التعرض، في حين أنه خلال فرض استخدام رسائل البريد الإلكتروني البسيطة دون أي حماية للبيانات الحساسة والسرية والشخصية للمستخدمين الذين يلجأون إلى طلب التعرض، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاربة ينتهك المادة 13 المذكورة، في حين أن هذا الأخير يطلب ارسال طلب التعرض عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان .oppositions@ompic.ma يتفاعل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فقط مع المستخدمين عن طريق البريد الإلكتروني وليس من خلال منصة مخصصة كما هو مطلوب بموجب المادة المذكورة، ومع ذلك، في هذه الحالة أجرى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عملية التعرض بأكملها عبر البريد الإلكتروني وليس من خلال منصة مخصصة، وبالتالي ، فقد صدر قراره في نهاية إجراء غير قانوني ، وبالتالي فهو غير قانوني أيضا. وبخصوص انعدام التعليل، فان الالتزام بذكر أسباب قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بشان التعرض ناتج من المادة 148.3 5 ° من القانون رقم 97-17، والمادة 1 من القانون 03-01 المتعلقة بوجوب بيان أسباب القرارات الإدارية ، والمادة 18 من القانون رقم 55/19 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في حين أن مطلب التعليل هذا يتطلب من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الرد على حجج الخصم، وأنه في هذه الحالة ، لم يستجب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) للعديد من الطلبات المقدمة من الشركة العارضة ولا سيما تجاهل مهلة الستة أشهر بالمخالفة للمادة 148.3 من القانون رقم 17/97، وبشأن عدم توقيع مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وغياب التفويض بالتوقيع بالمخالفة للمادتين 5 و 9 من القانون عدد 13-99 والفصل 5 من المرسوم عدد 71/99/2 تجاهل مهلة الستين يوما، بالمخالفة للمادة 16 من القانون رقم 55-19 وبشأن عدم وجود منصة آمنة لإجراء الاعتراض، بالمخالفة للمادة 13 من القانون رقم 19-55، وفي حالة عدم الامتثال لموعد التعرض، بشأن التبليغ المتأخر بالتعرض لمقدم الطلب، بشأن عدم مقبول التعرض المقدم من مصطفى (م.) بالنيابة عن شركة E.I.D.P.D.N.A.C. بشأن عدم انتظام اختيار محل الإقامة في المغرب للشركة الأجنبية E.I.D.P.D.N.A.C.، عدم أخذ عناصر خارجة عن علامة TYVEK الخاصة بالخصم في الاعتبار، من أجل تقييم مخاطر التشويش ، أي جزء من اسم الشركة. وحول الطبيعة الوصفية لعلامة الخصم السابقة TYVEK، بشأن عدم وجود طابع مهيمن ل TYVEK في طلب العلامة التجارية -Le DUPONT TYVEK، بشأن الاختلاف في تسلسل هجوم TYVEK و Le DUPONT-TYVEK، للجمهور المعني بالمنتجات المعنية ، وهو ليس الجمهور العام ولكن المستهلكين المهنيين المطلعين، في حين انه بعدم الاستجابة لهذه الوسائل ، أفسد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قراره بعدة عيوب في التعليل.

ومن حيث عدم قانونية الموضوع، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ارتكب عدة أخطاء جوهرية في هذه الحالة، بالنسبة للمخالفة غير القانونية بأخذ اسم الشركة الخصم بعين الاعتبار، فالمادة 148.2 من القانون رقم 17-97 تنص على أنه لدعم التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فقط الاحتجاج بما يلى وأخذه في الاعتبار : علامة سابقة، علامة معروفة في وقت سابق، مؤشر جغرافي محمي، وتسمية محمية، كما أن القائمة الواردة في القسم 148.2 ذات تفسير صارم ومحدود يستنتج منه لا يمكن التذرع بالاسم التجاري أو اسم الشركة أو أخذهما في الاعتبار، وفي هذه القضية ، من أجل دعم التعرض ورفض طلب العلامة التجارية للشركة العارضة ، قرر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما يلي: " إن وجود عنصر الكلمة DUPONT داخل العلامة المتنازع عليها، والذي يشكل بالفعل جزءا من اسم الشركة للخصم" E.I.D.P.D.N.A.C. "، يزيد من خطر حدوث ارتباك وبقوي الرابط الحالي بين العلامتين في عقل المستهلك " هكذا أخذ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الحسبان حجة الخصم الخاطئة التي تذرع "بالاسم التجاري" والحال أن شركة (أ) جادلت في نزاعها بأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاربة لا يمكنه أن يأخذ في الاعتبار اسم الشركة للخصم لتقييم التعرض وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انتهك المادة 148.2 من القانون رقم 17-97 من خلال قراره برفض طلب العلامة التجارية مع الأخذ في الاعتبار اسم الشركة للخصم. وحول عدم وجود خطر حدوث ارتباك بين TYVEK و Le DUPONT-TYVEK فان TYVEK ليس مميزا ولكنه وصفي للمادة كما أن TYVEK و Le DUPONT-TYVEK مرئيا وصوتيا ليسا متشابهين منذ يتكون TYVEK من كلمة واحدة و5 أحرف بينما يتكون Le DUPONT-TYVEK 3 كلمات و 13 حرفا من أن TYVEK و Le DUPONT-TYVEK لا يلفظان بنفس الطريقة كما أنه ليس لهما نفس تسلسل الهجوم فضلا عن أن TYVEK تفقد شخصيتها الفردية في Le DUPONT-TYVEK ، نظرا لأن المستهلك العادي سينجذب إلى الكلمات الأولى "Le DUPONT" وان المنتجات مختلفة لأن منتجات تطبيق العلامة التجارية هي المنتجات الطبية وهي "الأقنعة الواقية، أقنعة النظافة للاستخدام الطبي، أقنعة LED للاستخدام العلاجي، الأقنعة المخدرة، الأقنعة التنفسية للتنفس الاصطناعي، الأقنعة العلاجية التي يجب ارتداؤها على الوجه، الأقنعة التي يستخدمها أفراد طبيون " في حين أن العلامات السابقة ليست منتجات طبية، أي "الملابس والأحذية وأغطية الرأس للحماية من الإصابة من الحوادث أو التعرض للإشعاع السترات الواقية من الرصاص" ، كما أن منتجات طلب التسجيل تقع في الصنف 10 بينما منتجات العلامة السابقة تقع في الأصناف 9 و 16 و 24. فضلا عن أن مستهلك المنتجات مختلف جدا لأن منتجات طلب التسجيل مخصصة للعاملين في المجال الطبي وبالتالي للمهنيين الصحيين اليقظين بشكل خاص ومستوى اهتمام أعلى بكثير من عامة الناس، ومنتجات العلامة السابقة هي ملابس خاصة مخصصة للمهنيين الذين يتمتعون أيضا بمستوى عال جدا من الرعاية، وانه على عكس ما اعتبره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بشكل خاطئ ، لا يوجد بالتالي احتمال للخلط بین TYVEK و Le DUPONT-TYVEK فيما يتعلق بالاختلافات بين العلامات والاختلافات بين البضائع. كما أنه من أجل الحصول على المعلومات الكاملة لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، فقد أشير لجميع الأغراض إلى أنه تم بالفعل الفصل في قضايا مماثلة، وفي الواقع، قضت محكمة الاستئناف بباريس بعدم وجود خطر الخلط بين : La Demoiselle و LA DEMOISELLE D'HAUT-PEYRAT ، علاوة على ذلك يمكن التأكيد على أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) قد قرر أن الأمر مختلف،

لهذه الأسباب

تلتمس في الشكل إحالة القضية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية، إبلاغ الأمر إلى وزير الصناعة والتجارة بالرباط، وإحالة القضية إلى الوكيل القضائي للمملكة بالرباط، |حالة القضية إلى رئيس لجنة مستشاري الملكية الصناعية في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية واحالة القضية إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء والتصريح بقبول الاستئناف. وفي الجوهر إلغاء القرار رقم 7094 بشأن التعرض رقم 14385 المبلغ في 23 دجنبر 2021 أمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل العلامة التجارية Le DUPONT-TYVEK رقم 218600 ، تحت غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل تأخير من تاريخ صدور الحكم المنتظر، وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بدفع التكاليف بما في ذلك تلك التي تكبدها المستأنف في إجراءات التعرض، والحكم على المدعى عليهم بمبلغ 5.000 درهم للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم والأخطاء التي ارتكبت مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبجلسة 20/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المكتب المغربي هو صاحب القرار المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية وأن القرار المطعون فيه للمكتب المغربي هو قرار للبت في مسطرة التعرض وهو قرار تنازعي وليس قرارا فرديا وإداريا بسيطا، وأن المشرع سمح للأطراف بالطعن في قرار التعرض هذا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأن المادة 148-5 من القانون رقم 97/17 واضحة ودقيقة تتص هذه المادة على أنه " تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148.3 أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. أن القرار المطعون فيه قرار نزاعي بنفس مستوى حكم ابتدائي للمحكمة التجارية. وأن المشرع لم يسمح للمكتب المغربي صاحب القرار المثير للجدل المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالدفاع عن قراره المتنازع بخصوصه أمام محكمة الاستئناف التجارية. كما أن المكتب المغربي الذي هو صاحب القرار موضوع النزاع غير مخول بموجب القانون 97/17 أو قانون المسطرة المدنية أو بموجب القانون المنشئ للمحاكم التجارية لتقديم نفسه أمام محكمة الاستئناف التجارية في قضايا التعرض، وانه حسب القول المأثور ، لا يمكن للمكتب المغربي أن يكون قاضيا وطرفا، وأنه لا يتمتع بالصفة الأهلية ولا المصلحة للتصرف أمام محكمة الاستئناف التجارية بصفته طرقًا مع العلم أنه كان قاضيًا ومؤلف القرار المطعون فيه، وأن المكتب بصفته صاحب القرار المثير للجدل، لم يعد مختصا منذ أن أصدر قراره بشأن التعرض، وأنه منذ النطق بالقرار، لم يعد المكتب المغربي معنيا بمصير القران أنه لا يجوز له أن يصبح طرقًا أمام محكمة الاستئناف التجارية لتبرير أو دعم قراره المتنازع عليه، وأنه بسبب المستوى المزدوج للولاية القضائية، لا يحق للمكتب المثول أمام محكمة الاستئناف بصفته طرفا طالما كان صاحب قرار محل نزاع في الدرجة الأولى، وأن تدخل وتشكيل المكتب المغربي أمام محكمة الاستئناف التجارية غير قانوني بينما المادة 148.5 من القانون رقم 97/17 لا تمنحه لا سلطة ولا صفة التصرف والتدخل أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وأن تدخله أمام محكمة الاستئناف التجارية يشكل شططا في استعمال السلطة وإساءة استخدامها، وهذا يدل على أن هذا المكتب لا يتقن القواعد الإجرائية الأساسية فتدخله أمام محكمة الاستئناف التجارية من خلال دفاع يقدم دليلا صارخا على أن هذا المكتب لم يعد يتحكم في ميزانية تسيير المنازعات، وأن التدخل من قبل المكتب أمام محكمة الاستئناف هو في الواقع تدخل لصالح شركة E.D.D.N.A.C. ولتبرير قراره لصالح هذه الشركة، وأن هذا التدخل غير القانونى يشكل خطأ جسيما وخرقا للمادة 78 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فالمكتب المغربي ليس طرفا في مسطرة التعرض أو في مسطرة الاستئناف حيث أنه وفقا للمادة 240 من القانون الجنائي، فإن المكتب المغربي معين مثل أي قاض آخر مع اسناد الاختصاص القضائي بقدر ما يصدر المكتب المغربي قرارًا مثيرًا للجدل في الدعاوى المتعلقة بالتعرض، من المحتمل أن يتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، وأن المكتب المغربي ملزم بإظهار الحياد والاستقلال أنه من خلال التدخل أمام محكمة الاستئناف بطريقة غير قانونية ، فإنه يفترض صفة الطرف في الإجراءات، والحال ان الطرف الذي يمكنه التدخل في مسطرة الاستئناف هو في الواقع شركة E.P.D.N. وليس المكتب المغربي الذي لا يتمتع بأية أهلية، مما يكون معه تدخل المكتب في مسطرة الاستئناف غير مقبول ويتعارض مع جميع القواعد المسطرية، كما ان المكتب المغربي يعمل دائما لصالح الشركة المستأنف عليها ، وعلى حساب المستأنفة، وهذا السلوك الذي لا جدال فيه يندرج في إطار المادة 254 من القانون الجنائي، والحال أن الأمر متروك للمكتب المغربي لدعوة الشركة المدعى عليها ، للتدخل أمام محكمة الاستئناف التجارية، لاستنتاج حججها وتطويرها كما هو الحال في أي مسطرة أمام محكمة الاستئناف. وبالنسبة لأجل الاستئناف، فانه من غير العادي أن يمثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وهو صاحب القرار رقم 2018/1809 بشأن التعرض أمام محكمة الاستئناف التجارية ليصبح طرفا وبثير عدم قبول الاستئناف، وقد تم إخطار مستشار شركة (أ) بالقرار المطعون فيه بشأن التعرض رقم 14385 عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 16 شتنبر 2021، وأن الشركة المستأنفة نازعت في قرار المكتب أمام المكتب نفسه وفقا للمادة 148.3 من القانون رقم 97/17 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم .13/23 وأنه في 23 دجنبر 2021، بلغ المكتب المغربي القرار النهائي عبر البريد الإلكتروني أن مقال الاستئناف تم تسجيله بكتابة الضبط لمحكمة الاستئناف في 7 يناير 2022، وفي غياب الأجل لتقديم الاستئناف المشار اليه في المادة 148.5 من القانون رقم 97/17 بينما تتعارض الادعاءات الخاطئة الناتجة عن عدم الكفاءة المهنية وسوء النية مع المادة 148.5 من قانون 97/17 التي لا تشير إلى أي أجل لتقديم الاستئناف ضد قرارات المكتب المغربي للبت في التعرض في الواقع ، إذ تنص المادة 140 من القانون رقم 97/17 بوضوح على أن الطعون" المرفوعة ضد قرار الهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية ، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148.3 أعلاه تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء "، علما أن المشرع لم يحدد مهلة لاستئناف القرار الصادر في التعرض، وأن مدة ال 15 يوما هي اختراع خالص للمكتب المغربي، وهو أمر غير قانوني وغير دستوري في المجال التشريعي، ويندرج هذا التدخل في المجال التشريعي ضمن المادة 238 من القانون الجنائي، وإذا كان واضعو قرار التعرض يعتبرون قضاة، وفي هذه الحالة فإن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبونها تقع ضمن نطاق المادة 97 من القانون التنظيمي عدد 13 - 106 بشأن وضع القضاة ، أو أنهم ليسوا بقضاة، وفي هذه الحالة تقع ضمن نطاق المادة 77 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، وفي جميع الأحوال ، يجب أن تقدر محكمة الاستئناف الأخطاء التي تم ارتكابها لأنها تمس النظام العام، وعدم وجود رقابة على قبول طلبات التعرض، فان طلب التعرض قدمه الأستاذ مصطفى (م.) محام بالدار البيضاء.، وهو غير مسجل لدى هيئة المحامين بالدار البيضاء، كما ان المفوض القضائي يشهد على ذلك في محضره بتاريخ 28/07/2021، وأن هذا المحامي ليس موجودا في العنوان المشار إليه وأن هيئة المحامين في شخص السيد النقيب قد أعلنت أن هذا المحامي غير مسجل بهيئتها. وان العنوان الذي يشير إليه هذا المحامي الزائف توجد به شركة تسمى A.I.P.T.A.A. فرع بسيط يقع مكتبها الرئيسي في الأردن، وتقوم بأنشطة مستشاري الملكية الصناعية بطريقة غير مشروعة ومتواطئة مع محامي زائف يدعى مصطفى (م.) لاغتصاب حق الملكية، ويمكن للمرء أن يسأل عن وجود شركة باسم E.I.D.P.D.N. أو ما إذا كانت هذه الشركة قد فوضت بالفعل فرع A.I.P.T.A.A. أو المحامي الزائف مصطفى (م.) ، أو كلاهما في نفس الوقت، وأن الأمر متروك للمكتب المغربي لإبراز التوكيل الأصلي الذي مكن من تقديم طلب التعرض، كما أن الأمر متروك للمكتب المغربي من خلال الممتحنين ومقدمي قرار التعرض لتوضيح سبب قبولهم طلب التعرض من محام مزيف ومن شريكه أ.ل.ف.T.A.A. قبل كل شيء، فإن العارضة سبق أن أكدت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على هذه المخالفة الخطيرة للشرعية، غير أن المكتب تجاهل ذلك وأن الأمر متروك للسيد الوكيل العام ليأمر بإجراء تحقيق قضائي في هذه المسألة الخطيرة للغاية والتي تهدد الأمن القانوني لقرار المكتب المغربي في موضوع التعرض. وبالنسبة لاختصاص محكمة الاستئناف التجارية فهذه الأخيرة مختصة ليس فقط بالفصل في قانونية قرار التعرض ولكن أيضا في أي انتهاك للقانون المتعلق بظروف النطق بهذا القرار، ويجب على محكمة الاستئناف التجارية تقييم هذا الخطأ المرتكب بمناسبة النطق بقرار التعرض وأنه يطلب من مستشاري محكمة الاستئناف التجارية المحترمين فحص كل وسيلة يقدمها المستأنف والرد عليها لتوضيح الانتهاكات من جانب مؤسسة عامة لها مهمة عامة للفصل في التعرض على العلامة التجارية، وبشأن مخالفة المادة 148.3 من القانون رقم 97-17 والأجل القانوني المحدد في 6 مارس، وأنه كما ورد في طلب الاستئناف ، تجاهل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بشكل خطير المدة القانونية الممثلة في 6 أشهر للمادة 148.3 من القانون رقم 97/17، وبالفعل لم يصدر قراره حتى 16 شتنبر 2021، الذي يخالف قراره المؤرخ 8 يونيو 2021 بشكل غير قانوني، في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم قانونا بإصدار قراره في موعد أقصاه 9 يونيو 2021، وقد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مؤخرا خمس قرارات بإلغاء القرارات غير القانونية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي لا تحترم أجل الستة أشهر وينطبق الشيء نفسه على هذه الحالة،

لهذه الأسباب

تلتمس إحالة القضية إلزاميا على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية ورفض جميع استنتاجات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتصريح بعدم قبولها، والتصريح بأن المكتب المغربي قام بخلق آجال لاستئناف بما يخالف المادة 71 من الدستور والاحتفاظ بمسؤولية المكتب بقدر ما تتمتع به المؤسسة العامة من شخصية اعتبارية واستقلال مالي وعلى أي شخص له علاقة بقرار التعرض بموجب المادة 77 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود والحكم على أن السيد مصطفى (م.) قد انتحل لقب محام القول والحكم على أن فرع أ.غ.ل.ف.T.A. فرع متواطئ في هذا الانتحال لصفة ولقب محام والحكم على أن المكتب المغربي مسؤول عن هذا الانتحال لصفة محام وأمر المكتب المغربي بتقديم النسخة الأصلية من التفويض الممنوح للسيد مصطفى (م.) كمحام ولفرع أ.غ.ل.T.A.A. من قبل شركة E.I.D.P.D.N. لتقديم طلب التعرض هذا والتدخل أمام محكمة الاستئناف التجارية.

وبجلسة 26/12/2022 أدلى مدير المكتب ومن معه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة تقدمت بمذكرة ضمنتها تناقضات من خلال الزعم بكون المكتب لا يحق له التدخل في الدعوى ورغم انه برجوع المحكمة لمقال الاستئناف يتبين ان المستأنفة هي من وجه الدعوى ضد المكتب وموظفيه كما أثارت مناقشة عقيمة حول اجل الاستئناف والتي لا علاقة لها بالدفوع المثارة من قبل المكتب، وان ما ورد بجواب المستأنفة ليس له علاقة بالمجادلة القانونية الصرفة محور وإطار النازلة، ذلك ان اسلوب الدفاع وطريقته حق من حقوق الدفاع يكلفه القانون ويحميه القضاء وان ما اثاره دفاع العارض استند إلى بنود القانون 97/17 : الدفع بعدم القبول لتوجيه الطعن ضد المكتب العارض وموظفيه لصفته الحيادية في مسطرة التعرض وهو ما أكده العمل القضائي في عدة قرارات من بينها القرار رقم 1/154، الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض من خلال إثارة مزاعم لا تدخل في إطار المادة 3/148 المحددة قانونا في البث في صحة تعليل القرار الصادر في التعرض من عدمه، الدفع باحترام المكتب العارض لأجل البث في التعرض بما تمليه مقتضيات المادة 3/148 من القانون 97/17 وذلك كون أجل 6 أشهر يتعلق بالقرار الباث في التعرض وليس بالقرار الصادر بعد منازعة أحد الأطراف في القرار الباث كما تزعمه المستأنفة، وأن المستأنفة تخلط عمدا بين تاريخ إصدار القرار الباث في التعرض الوارد صدر القرار المطعون فيه وهو 08/06/2021 وبين تاريخ تبليغه في 16/09/2021 كما ان القرارات المستدل بها من قبل المستأنفة في مذكرة تعقيبها لا تكتسي الطابع القطعي لتقديم المكتب العارض بشأنها الطعن بالنقض، وبالتالي باطلاع المحكمة على جميع مزاعم المستأنفة سيتبين أنها تنطوي على مغالطات قانونية غايتها الوصول إلى نتيجة مخالفة للقانون خدمة لمصالحها الشخصية وغاية للتشكيك في عمل المكتب العارض الذي يبقى مؤسسة عمومية مشهود بكفاءتها وطنيا ودوليا إذ يعمل على تطبيق القانون في جميع مجالات تدخله وبالخصوص في مجال التعرض في حرص تام على تطبيق مقتضيات الخاصة،

لهذه الأسباب

يلتمس الحكم وفق مكتوبات العارض السابقة والحالية.

وبجلسة 22/03/2022 أدلى مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومن معه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من حيث الدفع بعدم القبول لتوجيه الطعن ضد غير ذي صفة، فإنه من المبادئ القارة أن ترفع الدعوى أو يوجه الطعن من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة، تحت طائلة عدم القبول قبل الدخول في بحث الموضوع، ويمكن إثارة ذلك من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا، عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، وأن المشرع خول حق الطعن في القرار البات في التعرض لكل من طرفيه، وذلك انطلاقا من المصلحة في الطعن حسبما إذا تعلق بقرار قبول الاعتراض أو بقرار رفضه وكذا بأي من القرارين إن قضى بجزء فقط من المطالب ورفض الباقي كما في حالة قبول التعرض على فئات معينة من المنتجات أو الخدمات مقابل قبول تسجيل العلامة بالنسبة لفئة أخرى رغم تشابه العلامة، وفي هذه الحالة يمكن تصور حصول طعن من طرفي المنازعة في نفس الوقت كل منهما من الجانب الذي يعتبره ماسا بمصالحه. أما المكتب فهو لا حق له في تقديم الطعن على القرار الذي يصدره، أو أن يكون خصما محل الخصوم الحقيقيين في منازعة التعرض إلا من باب ما جرى به العمل من إيراده في مقالات الطعون مسبوقا بلفظة "بحضور " ، فيما عدا الطعون الإدارية أمام المحاكم الإدارية، وتطبيقا لذلك لما كان طرفا النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات { الاعتراض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض {المُعْتَرض} مدعي الحق بنص المادة مادة 2.148 من القانون 17.97 المشار لمضمونها سلفا، ومن جهة أخرى المتعرض أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون. وكان من المؤكد بنص بنود المادة 3.148 من ذات القانون أن المكتب العارض "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة إنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض اتجاه المتعرض ضده، وان توجيه الطعن الحالي ضد المكتب العارض وطلب التعويض في مواجهة موظفيه فيه تجاوز لنطاق الطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية في مجال التعرض. وان هذا ما سار عليه العمل القضائي، وبالتالي لا يحق للمكتب العارض الحلول محل أحد من طرفي مسطرة التعرض نظرا لصفته الحيادية بينهما، وبانحراف الطاعنة عن معنى النص القانوني ومخالفتها المقتضيات الشكلية اللازمة في الطعن في القرار الصادر عن المكتب العارض في موضوع التعرض على العلامة، فإنه يكون من المناسب التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف. وبخصوص الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض، فان الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض، ويقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة كم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض، وانه طبقا لنص المادة 15 من قانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه ...» علما ان إطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 من القانون 97/17 التي تنص على أنه "تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت فى الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 48- أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية." بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة دون أن يمتد نظر المحكمة لما عدا ذلك بما في ذلك شكل القرار بذاته، وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة بتوجيهها طعنها ضد موظفي المكتب ومخالفة المادتين 5 و 9 من القانون 97/17 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعدم اختصاص موقع القرار، هي دفوع لا تشملها مسطرة التعرض ولتوضيح بعض النقط التي أثارتها المستأنفة بخصوص عدم قانونية شكل القرار الصادر عن المكتب العارض, فان جوابه هو كالتالي، ففيما يخص مخالفة المادتين 5 و 9 من القانون 97/17 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعدم اختصاص موقع القرار علما أن ضوابط تسيير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأساسها وجود هيكلة هرمية يتم فيها تفويض المهام الداخلية من الرئيس للمرؤوس فردا أو جماعة، وعليه فان الفصل 9 من قانون 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية والفصل 5 من مرسوم 10-03-2000 المتعلق بتطبيق القانون 13.99 يمنحان مدير المكتب كافة الصلاحيات لتسييره وتمثيله اتجاه الأغيار وأمام المحاكم، وكذا صلاحية تفويض بعض المهام المسندة إليه لموظفي المكتب، وان دراسة ما تعلق بالعلامات واقتراح القرار بشأنها يتم داخل المكتب بواسطة لجنة مكونة من أشخاص مؤهلين يعهد إليها المدير بإعداد مشاريع القرارات وكذا القرارات المتعلقة بالتعرض وهو ما لا يخالف واقع النازلة، وعليه فان قرار المكتب اتخذ وفقا لضوابط التسيير المرفقه الإداري مما يتعين معه رد مزاعم المستأنفة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وفيما يخص القول بخرق المكتب للفصل 18 من قانون 97/17، فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه مؤرخ في 08/06/2021 عكس ما تزعمه الطاعنة من عدم وجود تاريخ للقرار الصادر عن المكتب وأنه مقارنة مع تاريخ نشر طلب تسجيل العلامة المتعرض ضدها الذي كان بتاريخ 08/10/2020 يكون قرار المكتب واردا داخل الأجل القانوني للستة أشهر المنصوص عليه في المادة 148.3، فضلا عن أن مقتضيات المادة 5/148.3 واضحة بخصوص احترام أجل الستة أشهر للبث في التعرض بالنسبة للقرار الأولي الذي يحمل تاريخ إصداره و هو عكس ما تحاول تمريره الطاعنة بواسطة الخلط مع تاريخ التبليغ لهذا القرار وكذا القرار النهائي الصادر بعد وجود المنازعة في القرار البات الأولي أمام المكتب، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 148.3 من قانون 97/17 يتبين أن المشرع لم يقيد مرحلة إصدار المكتب لقراره بعد المنازعة في القرار البات بأي أجل معين، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفة في هذا الجانب لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي، لكل هذه الاعتبارات يلتمس رد وسيلة الطعن واستبعاد الدفع وعدم قبوله والحكم والقول بتأييد قرار التعرض لارتكازه على أساس قانوني سليم. وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 13 من قانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فانه يكفي الاطلاع على مضمون القانون المستدل به للتأكد من كونه لا علاقة له بالنازلة، ذلك أنه من جهة لقانون ينظم موضوعا لا علاقة له بأحكام التعرض وما يتخذ من قرارات مما تقتضيه مسطرته التي تنظمها أحكام القانون 97-17 ، وأنه من جهة أخرى فإن أحكام المادة 148 وما بعدها من القانون الأخير لم تنسخها أحكام القانون 1955 المستدل به، وبذلك فالقانون الخاص 97/17 يطبق بالأولوية على أي نص آخر فيما ينظمه طالما لم يتم نسخ أحكامه كلا أو بعض النصوص لاحقة وهو ما لا دليل عليه، فالمادة 29 من القانون 55-19 تنص على أنه تطبيقا لمبدأي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3 و 6 من المادة 4 أعلاه ، يتم كلما لزم الأمر ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما انها لم تقدم ما يفيد في أن قانون الملكية الصناعية وبالتحديد المقررات الصادرة في التعرض هي من ضمن مصنفات القرارات الإدارية التي تم جردها ونشرها لإطلاع العموم على ما ورد في المادة 29 قبله، وبالتالي يكون ما أثير من الطاعنة في هذا الجانب غير مبني على أساس بدوره فتعين رده. وفيما يخص الزعم بانعدام تعليل قرار المكتب، فانه الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المكتب سرد جميع مجريات مسطرة التعرض وأورد تعليلاته باسهاب من خلال مناقشة العناصر الضرورية للمقارنة بين الشارتين LE DUPONT - TYVEK و TYVEC وبين المنتجات ليخلص إلى قراره كون التعرض مبرر لاحتمال وقوع الخلط بين الشارتين وأن العلامة المراد تسجيلها يمكن أن يعتقد أنها سلسلة لمنتوجات علامة المتعرضة، مما يبرر اتخاذ المكتب العارض لقراره الذي جاء وفقا للقانون،

لهذه الأسباب

يلتمس أساسا في الشكل بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب العارض وموظفيه واحتياطيا رفض جميع الطلبات المقدمة في مواجهته وموظفيه وتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/03/2023 حضر الأستاذ ثابت عن الأستاذة زاوك وتخلفت الأستاذة جيمي رغم سابق الإعلام والفي بالملف المرجوع الدبلوماسي في حق المستأنف عليها الثانية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على أنه " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار" وحاصله فإن الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار إلا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف ولم ينازع فيه وهذا القرار هو الذي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148-5 من القانون أعلاه ولما جرى عليه عمل محكمة النقض.

وحيث إنه وطبقا للمادة 148/3 من القانون رقم 97/17، فإن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب، والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، وبعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليلطعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148/5 من القانون المذكور، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة، في حين أنه بمقتضى المادة 148/3" تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة اسسه عند الاقتضاء بمثابة قرار" .

وحيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .

وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 08/10/2020، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 08/06/2021 وهو التاريخ الذي صدر خلاله مشروع القرار، وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض الغير المؤرخ والذي تم تبليغه للطاعنة بتاريخ 23/12/2021، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 08/10/2020 وتاريخ تبليغ القرار النهائي في 23/12/2021 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية في جوابه على استئناف الطاعنة بأنه أنجز مشروع القرار بتاريخ 08/06/2021 وبلغه للأطراف وان الطاعنة نازعت في هذا المشروع، إلا أن الثابت أن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض، لعدم التنصيص على ذلك صراحة، و عليه فإن الهيئة المذكورة ملزمة بالبت في التعرض و إنجاز مشروع القرار و تبليغه للأطراف و الفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم يثبت لهذه المحكمة، ذلك أن القرار النهائي المطعون فيه لم يبلغ للطاعنة سوى بتاريخ 13/12/2021 أي خارج اجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما لا مجال معه للتمسك بقاعدة لا بطلان بدون ضرر التي أثارها المكتب المذكور عن غير صواب.

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى التعويض فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 97/17 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان طلب التعويض يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: بعدم قبول الطعن في مواجهة مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والسيدات نوفيسة (ب.) ويسرى (ع.) و أمل (خ.) و زينب (ت.) و قبوله في مواجهة الشركة المستانف عليها الثانية.

في الموضوع : بالغاء القرار النهائي المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 7094 الباث في التعرض رقم 14385 وتحميل المستأنف عليها الثانية الصائر وبرفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle