Réf
70545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
63
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8221/2751
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité, Réformation du jugement, Plafond de garantie, Limitation de l'engagement, Expertise judiciaire, Engagement de la caution, Détermination de la créance, Crédit bancaire, Cautionnement, Caisse Centrale de Garantie (CCG)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance.
L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement.
Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 5348 في الملف التجاري عدد 9245/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 5.771.403,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف تاريخ 03/05/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 15/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 عرضت فيه حساب أن حساب المدعى عليها أصبح مدينا بما قدره 5.819.901,52 درهم ناتج عن أقساط غير مؤداة مع الفوائد القانونية و باقي الصوائر من 01/04/2016 إلى يوم التنفيذ الفعلي ، و أنها لضمان ديون الشركة قدم المدعى عليه الثاني كفالته الشخصية و التضامنية لفائدة البنك العارض في حدود 3.500.000,00 درهم حسب الثابت من عقد الكفالة المدلى به و أن كل المحاولات الحبية المبذولة معهما لحملهما على الأداء منها رسالة الإنذار الموجهة له لم تسفر عن أية نتيجة ، لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 5.819.901,52 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية و باقي الصوائر من 01/04/2016 إلى يوم التنفيذ الفعلي و كذا مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى للكفيل و بتحميلهما الصائر تضامنا . و أدلت بجلسة 07/11/2017 برسالة إنذار و كشوفات حساب و عقد قرض و عقد كفالة رسالة إنذار مع محضر تبليغ .
و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليهما و رجوع جوابه بملاحظة كون العنوان ناقص بالنسبة للشركة و ان المدعى عليه الثاني لا يتواجد بالعنوان .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/02/2018 تحت عدد 249 و القاضي بإجراء خبرة تعهد للخبير السيد مراد نايت اعلي أنجز تقريره الذي خلص فيه إلى أن مبلغ الدين الذي بقي بذمة المدعى عليها هو 5.771.403,41 درهم،
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 9245/8210/2017 تعرض فيها أنه بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير الطيب بنتباع، قام هذا الأخير بالمهمة المنوطة به و أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ الدين الذي بقي بذمة المدعى عليها هو 5.771.403,41 درهم، و أنه بالنظر إلى أن هذه النتيجة تقارب الدين المطلوب، فإن المدعية لا يسعها إلا المصادقة عليها.ملتمسة الإشهاد لها على المصادقة على تقرير الخبير و الحكم وفق طلبها.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/05/2018 حضرت نائب المدعية وأدلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مما تقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 29/05/2018 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفان تمسكا في أسباب استئنافهما بكون الحكم المطعون جاء مخالفا للعديد من الأسس القانونية والواقعية وأنهما يؤكدان عدم توصلهما بأي استدعاء للحضور للجلسات المنعقدة بالمرحلة الابتدائية رغم تواجدهما بعنوانهما وتوصلهما فقط بالحكم المطعون فيه مما أضر بمصالحهما , كما أن المستأنف كريم (ع. و.) وضع كفالته الشخصية في حدود 3500000 درهم وبالتالي فلا يكون ملزما إلى في حدود المبلغ المذكور , كما أن محكمة الدرجة الأولى عينت الخبير مراد نايت اعلي لإجراء خبرة إلا أن الحكم أشار إلى شخص لآخر هو الطيب بنتباع والذي لا يعرف صفته فغي النزاع وما إذا كان قد قتام بتعويض الخبير الآخر أم لا وأن المستأنفان يؤكدان أنهما غير مدينان بالمبلغ المحكوم به لقيام البنك بإجراء حسابية دون إذنهما وبالتالي فإن حضورهما لعمليات الخبرة كان ضروريا من اجل التوضيح والدفاع عن مصالحهما كما أن إنجاز الخبرة كان فيه مخالفة صريحة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويتمسكان في حقهما بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون حضورية للدفاع عن مصالحهما والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية مع التأكيد على أن كريم (ع.) قد قدم كفالته فقط في حدود مبلغ 3.500.000 درهم مما لا ينبغي معه تجاوز المبلغ المذكور ضده والبت في الصائر طيقا للقانون . وأدلى بنسخة تبليغية للحكم وطي التبليغ . .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون بكون المحكمة الابتدائية قامت بتعيين خبير لإجراء خبرة حسابية غير أن الحكم أشار إلى اسم خبير آخر هو الطيب بنتباع والذي لا يعرف صفته في النزاع فإن الإشارة إلى اسم خبير أخر هو فقط خطأ مادي تسرب إلى مذكرة المستأنف عليها وأن المحكمة نقلت ما حررته هذه الأخيرة في مذكرتها بعد الخبرة فقط ولا أثر لذلك على الحكم ما دام أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد مراد نايت اعلي هو الذي قام بإنجاز الخبرة وحول خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن الخبير قام باستدعاء الأطراف وفق القانون وأنه ا،جز خبرته في غياب الطاعنين بسبب تعذر تبليغهما بالاستدعاء فضلا على أن الخبير لم ينجز تقريره إلا بعد اطلاعه على الوثائق التي لها صلة بموضوع الملف ودراستها والتي من خلالها انتهى الخبير إلى الدين وأن المستأنف عليها طالبت بالمصادقة على الخبرة لكون الفرق قليلا مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه . وتحميل الطاعنين الصائر.
وحيث أدلى نائبا المستأنفان بمذكرة تعقيب مع مقال إدخال الغير في الدعوى اكدا فيها ما جاء في مقالهما ألاستئنافي والتمسا قبول مقال إدخال الصندوق المركزي للضمان باعتبارها المؤمنة لحلولها محلهما في الأداء .
وحيث أدرت محكمة الاستئناف بإجراء خيرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال أبو الفضل الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وتحرير تقرير مفصل بذلك .
وحيث إن الخبير أنجز تقريره التكميلي بعد أن أرجعت المهمة إليه من اجل استدعاء الأطراف في عناوينهم الرسمية وقام بإنجاز المهمة بحضور الأطراف وانتهى في تقريره إلى تحديد الدين في مبلغ 3.302457,70 درهم عن القرض المتوسط المدى و مبلغ 2.269.795,97 درهم عن الدين الخاص بالحساب الجاري .أي ما مجموعه 5.572.253,67 درهم .
وحيث عقب البنك المستأنف بكون الخبير انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 5.572.253,67 درهم ونظرا لأن هذه النتيجة تقارب النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الأول فإن البنك المستأنف عليه يتمسك بالخبرة الأولى والتمس الحكم وفق المذكرة الجوابية لها .
وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير لم يأخذ فيما جاء في الكتاب بخصوص التأمين لكونه ملزم فقط بالجواب في حدود الأمر التمهيدي وأن ما خلص إليه الخبير في تقريره يقل بكثير عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا ضد المستأنفين وان المستأنفين سبق لهم وأن أدلوا للمحكمة بما يفيد أداء قسط تأمين القرض بينها وبين الصندوق المركزي للضمان , كما أن السيد كريم (ع. و.) قدم كفالته في حدود مبلغ 3.500.000 درهم فقط ولا يمكن إجباره على أداء أكثر من ذ=لك بعد خصم مبلغ التأمين وفي جميع الأحوال فإنه يجب إدخال الشركة المؤمنة للقرض وحلول مؤسسة الصندوق المركزي للضمان في أداء النسبة الملزم به حسب عقد التأمين والبت في الصائر طبقا للقانون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/12/2019 حضرها نائب المستأنف وحضر ذ/ (م.) عن ذة/ (ع.) عن البنك المستأنف عليه وأكد التعقيب المدلى به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/01/2020
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون الحكم المطعون جاء مخالفا للعديد من الأسس القانونية والواقعية وأنهما يؤكدان عدم توصلهما بأي استدعاء للحضور للجلسات المنعقدة بالمرحلة الابتدائية رغم تواجدهما بعنوانهما وتوصلهما فقط بالحكم المطعون فيه مما أضر بمصالحهما , كما أن المستأنف كريم (ع. و.) وضع كفالته الشخصية في حدود 3.500.000 درهم وبالتالي فلا يكون ملزما إلا في حدود المبلغ المذكور , كما أن محكمة الدرجة الأولى عينت الخبير مراد نايت اعلي لإجراء خبرة إلا أن الحكم أشار إلى شخص لآخر هو الطيب بنتباع والذي لا يعرف صفته في النزاع وما إذا كان قد قتام بتعويض الخبير الآخر أم لا وأن المستأنفان يؤكدان أنهما غير مدينان بالمبلغ المحكوم به لقيام البنك بإجراء حسابية دون إذنهما وبالتالي فإن حضورهما لعمليات الخبرة كان ضروريا من اجل التوضيح والدفاع عن مصالحهما كما أن إنجاز الخبرة كان فيه مخالفة صريحة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويتمسكان في حقهما بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون حضورية للدفاع عن مصالحهما.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف السيد كريم (ع. و.) ولضمان ديون الشركة قدم كفالته الشخصية و التضامنية لفائدة البنك المستأنف عليه في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم حسب الثابت من عقد الكفالة المدلى به مما يتعين معه حصر أدائه في حدود الكفالة فقط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على أساس صحيح .
وحيث إنه بالخصوص المنازعة في الدين والخبرة فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال أبو الفضل الذي أنجز تقريره بعد إرجاع المهمة إليه بحضور الأطراف ونوابهم وانتهى إلى تحديد الدين في مبلغ 3.302457,70 درهم عن القرض المتوسط المدى و مبلغ 2.269.795,97 درهم عن الدين الخاص بالحساب الجاري .أي ما مجموعه 5.572.253,67 درهم وبالتالي فإنه يتعين المصادقة على هذه الخبرة وتحديد الدين في المبلغ الوارد بها .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من حلول صندوق الضمان المركزي محلها في الأداء باعتباره شركة تأمين فإن الثابت أن الصندوق المذكور يدبر الضمانات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة و أنشئ من طرف الدولة لدعم هذا النوع من المقاولات والتي لا تتوفر على الضمانات الكافية التي تمكنها من قروض استثمارية و البنوك ملزمة بتحصيل الديون الكاملة للقروض المستعصية بجميع الطرق بما فيها المساطر القضائية وفي حالة توصل البنوك بالتسديد الكامل أو الاتفاق على الهيكلة أو الحصول على تسديدات جراء اللجوء إلى القضاء فإنها ملزمة بإرجاع المبالغ التي توصلت بها من صندوق الضمان المركزي و في النهاية فالصندوق يضمن الخسارة النهائية للبنك في حدود النسبة المحددة في الاتفاق ويكون ما تمسك به المستأنف بكون صندوق الضمان المركزي هو شركة تأمين تحل محل المقترض في الأداء لا أساس له .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 5.572.253,67 درهم وحصر دين الكفيل في حدود كفالته .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 5.572.253,67 درهم وحصر دين الكفيل كريم (ع. و.) في حدود كفالته وجعل الصائر بالنسبة .
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025