Réf
61037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3249
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8202/4605
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Paiement du prix, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution partielle, Demande reconventionnelle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Appel en cause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/08/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2022 تحت عدد 6723 ملف عدد 4252/8236/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والاصلاحي وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى والطلب المضاد وتحميل رافعهما المصاريف وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني 2.248.678,68 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها في إطار صفقة تتعلق بتثبيت أجهزة التبريد والتهوية الخاصة بقاعات الإنتاج والتي وصلت قيمتها الاجمالية 62400000.00 درهم،وقد قامت المدعية بدفع مسبق وصلت قيمته 2496000.00 درهم على أساس أداء الباقي عند انتهاء الأشغال،وانها بالفعل قد أنجزت مجمل الأشغال المتفق بشأنها وهو ما تثبته بمحاضر التسليم الخاصة بالتركيب المؤشر عليها من قبل المدعى عليها،والتي رفضت أداء باقي قيمة الصفقة رغم المساعي الحبية التي باءت بالفشل والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 3744000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ؛ وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الادخال للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية ،والذي أوضح فيه أن مذكرة المدعية غير جديرة بالاعتبار لكون المقال غير مرفق بالوثائق المتبثة للصفة وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية ،كما أن المدعية ذكرت في المقال الافتتاحي أسماء الأطراف باللغة الفرنسية والتمست أساسا الحكم بعدم القبول شكلا،وفي الموضوع اكدت المدعى عليها بأن ادعاءات المدعية بكونها أنهت الاشغال وسلمتها لها بمحاضر تسليم هو ادعاء باطل،وانه بالرجوع إلى الأمور المتفق عليها اكتشفت أن الشخص الذي كان موكول له المهام الثقنية يتواطأ مع الشركات المتفق معها ويقوم بالتوقيع على الصفقات والمحاضر بالرغم من عدم تطابق تلك الاشغال مع المواصفات المتفق عليها مقابل عمولات من الشركات التي تعاقدت معها العارضة،وأنه بعد اكتشاف هذه الخروقات غادر المكلف ثقنيا العمل تلقائيا وتمت مواجهته بشكاية من أجل خيانة الأمانة والنصب ملتمسة اجراء خبرة ثقنية في الموضوع وفي مقال ادخال الغير في الدعوى التمست استدعاء السيد عزيز (ف.) الساكن بـ [العنوان] الدار البيضاء باعتباره كان مكلفا بجميع المهام الثقنية ومراقبة جميع الأشغال.وارفق مذكرته بصورة من شكاية ؛ وبناء على رسالة الادلاء بوثائق للمدعية بواسطة نائبها والذي ارفقه بأصل الفاتورة موضوع الدين مؤشر عليه من طرف المدعى عليها،واصول 7 محاضر التسليم وتركيب أجهزة التبريد مؤشر عليها كذلك من قبل المدعى عليها ملتمسا الاشهاد بضمها للملف ؛ وبناء المذكرة التأكيدية للمدعى عليها بواسطة نائبها والذي التمست من خلاله استبعاد جميع ادعاءات المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني،والحكم لها وفق مذكرتها الجوابية ؛ وبناء على المقال الإصلاحي للمدعية بواسطة نائبها اثناء المداولة بالإشارة الى أسماء الأطراف موضوع النزاع باللغة العربية ملتمسا الاشهاد على ذلك ؛ وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها وفق المقال الافتتاحي للعارضة والمذكرة السابقة مع ملتمس رام إلى ضم ملف التبليغ والطعن في إجراءات التبليغ ؛ وبناء على الحكم رقم 1539 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/7/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد نبيل (ع.) ؛ وبناء على مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/02/2022 جاء فيها أنها بعد رجوعها إلى مهمة الخبير المسندة إليه بمقتضى هذا الحكم التمهيدي، يتضح أنها لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعاتها التي ظلت ترددها منذ جوابها الأول على المقال الافتتاحي بخصوص كون أن المدخل في الدعوى الذي تبين أنه كان متواطئا ليس مع المدعية بل مع مجموعة من الشركات التي كانت تربطها بالعارضة عدة مصالح و أشغال ومعاملات تجارية، وهو ما حدا بها إلى التقدم إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية في مواجهته، وهي الشكاية التي هي موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية، وبالتالي تبين للعارضة أن كل الأشغال التي قامت بها المدعية لا تتطابق مع الواقع، وما تم الاتفاق عليه وذلك جلى من خلال طريقة العمل بهذه الآلات، التي تم تركيبها ولا تنتج الكميات المتفق عليها من المنتوج الذي تنتجه العارضة، وأيضا ليس بالمواصفات المتفق عليها، كما أنها مرتبطة بعضها بالبعض الآخر في حالة قامت العارضة باستخدام آلة تكون جميع الآلات في الخدمة، وهو ما شكل للعارضة عدة أضرار، أدناها أن فاتورة الكهرباء تتضمن مبالغ كبيرة لا تنطبق مع الواقع، إضافة إلى أن التبريد لا يعمل بشكل طبيعي إلى غير ذلك من الأمور التقنية التي لم تشر إليها المحكمة الموقرة في حكمها التمهيدي ولم تكن محل أي بحث من الخبير المعين الذي عليه أن يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي إلى كل هذه المعطيات التي أثارتها العارضة في مذكرتها الجوابية مع مقال الإدخال ولكل هذه المعطيات، فإن العارضة تتقدم بهذا المقال من أجل توسيع مهمة الخبير للبحث في النقط الآتي بيانها في الملتمسات ؛ ملتمسة قبول المقال المضاد شكلا وموضوعا الحكم بتوسيع مهمة الخبير المنتدب السيد توفيق (ج.) بقصد معاينة الأشغال التي تمت وهل هي مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع تحديد الأضرار التي لحقت بالعارضة بالاستناد على كل الوثائق والمعطيات التي تؤكد ذلك وبالخصوص بالمعاينة التقنية وغيرها. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2022 جاء فيها من حيث التعقيب على الخبرة في البداية وجب التأكيد على أن المدعية لم تقم بالأشغال المتفق عليها وفق ما هو مضمن بتقرير الخبرة والذي يتضمن اعتراف المدعية بذلك وأن عدم القيام بإتمام الأشغال وكذا حتى تلك التي تم القيام بها لم تكن وفق الاتفاق المبرم بين العارضة وأن هذه الأشغال وانطلاقا من كونها غير متطابقة مع الاتفاق المبرم بين العارضة والمدعى عليها، فإنها كلفت العارضة مبالغ باهظة، تجلت في الأداءات التي تم أداؤها إلى شركة (ل.) وعدم الاشتغال وفق النمط الساري به العمل، إذ عرف الإنتاج مجموعة من العراقيل، خاصة أن الإنتاج لم يكن بالطريقة المألوفة وكلف العارضة خسارة باهظة، وهو ما تضمنه التقرير بتفصيل من خلال بيان كل الأشغال الغير المكتملة أو التي لم تكن متطابقة، وهو بالفعل ما يؤكد كون العارضة تعرضت لأضرار بليغة، كان موضوع مقالها المضاد والذي التمست من خلاله توسيع مهمة الخبير حتى يتسنى لها تبیان الأضرار بكل تفاصيلها وحيثياتها التي تعرضت لها وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد شفيق (ج.) أكدت بالفعل ما سبق للعارضة أن بسطته في مقالها المضاد الموضوع بالملف بعد صدور الحكم بالحكم التمهيدي القاضي بالخبرة موضوع هذا التعقيب وأن خبرة الخبير القضائي السيد شفيق (ج.) أكدت بالقطع ما تعرضت له من أضرار ناتجة عن سوء تثبيت المدعية لأشغالها، وهو ما كلف العارضة أيضا مبالغ مالية باهظة ويكفي الإطلاع على فواتير شركة (ل.) وأن السيد الخبير أكد ذلك في تقريره، حينما بسط بتفصيل العيوب التي شابت الأشغال التي تمت من طرف المدعية، أو تلك الأشغال التي لم تكتمل أو تلك التي لم تتم وهو ما يؤكد بالفعل أن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي يتوجب عليها تحميلها المسؤولية العقدية، والضرر الناتج عن هذه المسؤولية، والذي يستوجب الحكم بإجراء خبرة مضادة لتحديد الأضرار المترتبة على هذا الإخلال، وبالتالي يتعين إرجاع المهمة إلى الخبير أو تعيين خبير ثان مع توسيع مهمته بالملتمسات المسطرة في المقال المضاد المدلی به خلال جلسة 2022/02/22 ومن حيث تأكيد المقال المضاد فإن العارضة وانطلاقا مما تعرضت له من أضرار نتيجة إخلال المدعية الأصلية بالتزاماتها وكلف العارضة هذا الإخلال عدة أضرار كانت موضوع مقالها المضاد المدلى به خلال جلسة 2022/02/22 ذلك أنه عند تفحص العارضة للحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة اتضح لها أن هذا الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تعرضت لها العارضة وكلفتها مبالغ مالية باهظة وأن ما دل على ذلك مقال الإدخال الذي سبق للعارضة أن تقدمت به أثناء سريان هذه الدعوى والمتعلق بالمراد إدخاله في الدعوى والذي كان يخون الأمانة الملقاة على عاتقه، إذ أن العارضة تبين لها أن المدخل في الدعوى بالرغم من كون أن المدعية لم تقم بتلك الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه كان يوقع لها وهذا يؤكده شيئين اثنين الأول أن المدخل في الدعوى غادر العمل وتم وضع شكاية في مواجهته أمام السيد وكيل الملك والشيء الثاني إقرار المدعية من خلال عرضها لمحاولة الصلح من أجل إصلاح كل الإعطاب وانجاز باقي الأشغال وهذين الشيئين يؤكدان بالقطع الضرر الذي تعرضت له العارضة والتمست على ضوئه توسيع مهمة بتحديد الأضرار التي لحقت بالعارضة بالاستناد على كل الوثائق والمعطيات التي تؤكد ذلك ، ملتمسة استبعاد جميع ادعاءات المدعية لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي والحكم للعارضة بجميع دفوعاتها المسطرة في كل مذكراتها ومقالها الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى والمقال المضاد. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص مقال الإدخال أسست محكمة الدرجة الأولى حكمها على أنه بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى بالرغم من الشكاية المفتوحة أمام النيابة العامة و التالي موجود نسخة منها بملف النازلة، فإن محكمة الدرجة الأولى انبرت إلى تفسير أقل ما يقال عنه أنه سرعة في البث، إذ أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الشكاية المقدمة في مواجهة المدخل في الدعوى لتواطئه مع المستأنف عليها لا تنهض دليلا طالما أنه ليس هناك حكم باث في الموضوع وأن محكمة الدرجة الأولى، ومادام أنها بينت دور المدخل في الدعوى فيما تعرضت له من أضرار مادية ومعنوية كبيرة، كان أحرى بها أن تستدعيه لإبداء موقفه من كل الاتهامات الموجهة إليه من طرف العارضة وذلك تحقيقا للعدالة. بخصوص المقال المضاد فإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في حكمها بخصوص المقال المضاد بأنه واجب على الطالب أن يحدد مطالبه وأن طلب إجراء خبرة هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يمكن المطالبة به كطلب أصلي للرد على هذه الحيثية، فإن الأمر لا يتعلق بعملية حسابية بقدر ما يتعلق بأضرار مادية ومعنوية نتيجة عن إخلال بالعقد من طرف المستأنف عليه، وأن الخبير هو الذي يمكن له إجراء خبرة على الآلات لبيان النواقص وتحديد التعويض. وحيث أن تمسك محكمة الدرجة الأولى بمبدأ أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق، فإن هذا الأمر لا ينطبق على النازلة ما دام أنها هي المدعى عليها في أصل النزاع وأن طلب إجراء الخبرة له ما يبرره حتما، لكون الخبير المنتدب ابتدائيا بالرغم من كونه ليس مختصا في التبريد ومع ذلك خلص إلى كون المستأنف عليه لم تلتزم بما اتفقت عليه معها ، الشيء الذي سبب لهذه الأخيرة أضرارا مادية كثيرة أدتها من مالها الخاص خاصة ما كانت تؤديه لشركة (ل.) من مبالغ ضخمة نتيجة نواقص واضحة في التركيب. وأن محكمة الدرجة الأولى ودون تعليل قانوني سليم حكمت للمستأنف عليها بمبلغ 2.248.678,68 درهم وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها من حيث اعتمدت على هذا المبلغ. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت عللت المقالين الإدخال والمضاد وإن كان تعليلهما يدخل في النظرية العامة دون تلمس جوهر النزاع، فإنه بالنسبة للمقال الأصلي لم تعلله ولو بتعليل واحد مما يكون معه هذا الحكم منعدم التعليل المخازي لانعدامه وأنها ولبيان هذه النقطة بإسهاب فإنها تتوسع فيها في النقطة الآتية بعده . من حيث الخبرة وجبت الإشارة في البداية أن الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية هو خبير في الهندسة والبناء ولا علاقة له بالتبريد وعلى الرغم من كون أن الخبير السيد شفيق (ج.)، وإن كان عين في اختصاص ليس اختصاصه فإنه خلص إلى تفسير بكون أن الأشغال لم تكتمل وأنه وحتى الأشغال التي أقيمت لم تكن وفق ما تم الاتفاق عليه، بل إن هذه الأشغال كلفتها أضرارا مادية ومعنوية تقدمت على إثرها بمقالها المضاد وأن المستأنف عليها لم تقم بالأشغال المتفق عليها وفق ما هو مضمن بتقرير الخبرة والذي يتضمن اعتراف المدعية بذلك وأن عدم القيام بإتمام الأشغال وكذا حتى تلك التي تم القيام بها لم تكن وفق الاتفاق المبرم بينها وأن هذه الأشغال وانطلاقا من كونها غير متطابقة مع الاتفاق المبرم بينها والمستأنف عليها ، فإنها كلفت مبالغ باهظة، تجلت في الأداءات التي تم أداؤها إلى شركة (ل.) وعدم الاشتغال وفق النمط الساري به العمل، إذ عرف الإنتاج مجموعة من العراقيل، خاصة أن الإنتاج لم يكن بالطريقة المألوفة وكلفها خسارة باهظة، وهو ما تضمنه التقرير بتفصيل من خلال بيان كل الأشغال الغير المكتملة أو التي لم تكن متطابقة، وهو بالفعل ما يؤكد كونها تعرضت لأضرار بليغة، كان موضوع مقالها المضاد والذي التمست من خلاله توسيع مهمة الخبير حتى يتسنى لها تبيان الأضرار بكل تفاصيلها وحيثياتها التي تعرضت لها وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد شفيق (ج.) أكدت بالفعل ما سبق لها أن بسطته في مقالها المضاد الموضوع بالملف بعد صدور الحكم بالحكم التمهيدي القاضي بالخبرة موضوع هذا التعقيب وأن خبرة الخبير القضائي السيد شفيق (ج.) أكدت بالقطع ما تعرضت له من أضرار ناتجة عن سوء تثبيت المدعية لأشغالها وهو ما كلفها أيضا مبالغ مالية باهظة ويكفي الإطلاع على فواتير شركة (ل.) وأن السيد الخبير أكد ذلك في تقريره حينما بسط بتفصيل العيوب التي شابت الأشغال التي تمت من طرف المستأنف ، أو تلك الأشغال التي لم تكتمل أو تلك التي لم تتم وهو ما يؤكد بالفعل أن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي يتوجب عليها تحميلها المسؤولية العقدية، والضرر الناتج عن هذه المسؤولية، والذي يستوجب الحكم بإجراء خبرة جديدة من خبير مختص لتحديد الأضرار المترتبة على هذا الإخلال ولذلك يتعين الحكم بإجراء خبرة جديدة مع توسيع مهمة الخبير بخصوص النقط أثارتها مع حفظ حقها في التعقيب عليها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا ومن حيث المقالين الإدخال والمضاد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى يعدم قبولهما و المضمنة بهما من حيث الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديدي برفض الطلب ومن حيث الخبرة الحكم بإجراء خبرة جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مطالبها المسطرة في مقالها المضاد وحفظ حقها في التعقيب عليها . أرفق المقال ب: النسخة التبليغية للحكم المستأنف وأصل غشاء التبليغ. و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/03/2023 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل بالبريد المضمون تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/04/2023 مددت لجلسة 15/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة . وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة بخصوص مقال الإدخال الغير في الدعوى فان الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهته المدخل في الدعوى طالما ان الطاعنة لم تقدم أي طلب في مواجهته بل اكتفت في مقالها بالمطالبة باستدعائه باعتباره كان مكلفا بجميع المهام التقنية ومراقبة جميع الأشغال هذا فضلا على عدم اثبات الإخلالات المنسوبة الى المدخل في الدعوى وكذا عدم إثبات التواطأ المزعوم مع المستأنف عليها أو ارتكابه لأي فعل من افعال التدليس او التزوير بخصوص التوقيع على الصفقات وفقا لما جاء في مقالها الإستئنافي ومذكراتها الجوابية ابتدائيا، اما ما تمسكت به بخصوص تقديم شكاية في مواجهة المدخل فيبقى بدوره مردود في غياب ما يثبت تحريك الدعوى العمومية في مواجهته من اجل الأفعال المزعوم ارتكابها من طرفه مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد السبب المثار. وحيث انه وبخصوص المقال المضاد فانه وفضلا على ان الطاعنة لم يثبت ادعاءاتها بخصوص الأشغال المنجزة لفائدتها وفقا لما سار عليه الحكم المطعون فيه عن صواب فانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا تبين ان الخبير المعين انجز خبرته بحضور الطرفين واطلع على الوثائق المقدمة اليه من طرف المدعية في غياب ادلاء المستأنفة باية وثيقة تثبث ادعاءها وتبين له ان الطرفان قد اتفقا على انجاز المستأنف عليها لفائدة المستأنفة لأشغال تتعلق بتثبيت اجهزة التبريد والتهوية الخاصة بقاعات الإنتاج وان المستأنف عليها انجزت اشغال واستخلصت من قيمته 2496000 درهم كما ان الخبير وبعد الإنتقال الى الورش موضوع العقد ومعاينة الأشغال حدد في تقريره لأشغال المنجزة وكذا الأشغال غير المنجزة وحدد استنادا لوثائق الملف قيمة الأشغال المنجزة فقط كما حدد المديونية بعد خصم المبالغ المؤداة. وحيث ان منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة باعتبار ان الخبير المعين غير مختص فهو مردود وطالما ان الخبرة جاءت منجزة من طرف الخبير شفيق (ج.) وهو مهندس دولة مدني ومحلف لدى المحاكم وان هذا الأخير وبهذه الصفة قام بالمهمة المنوطة به وفقا لما هو محدد له في الحكم التمهيدي باستدعاء الأطراف ونوابهم والإطلاع على وثائقهم المحاسبية ومعاينة ورش الأشغال" وتحديد الأشغال المنجزة ومستوى انجازها مع تحديد الخبير في تقريره لنسبة انجاز الأشغال بحسب حالتها وحدد الأشغال غير المكتملة والعيوب العالقة بها وعلى اساس ذلك اعتبر ان المتبقى بذمة الطاعنة عن الأشغال المنجزة المدعمة بمحاضر التسليم وبعد خصم الأداءات المتوصل بها في المبلغ المحكوم به مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من اداء استنادا لخبرة مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية وفي غياب ما يثبت اداء الطاعنة لقيمة الأشغال المنجزة لفائدتها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء. اما بخصوص المطالبة باجراء خبرة جديدة لتحديد الأضرار الناجمة عن اخلال المستأنف عليها فيبقى مردود في غياب ما يثبت أي اخلال من جانب المدعية وطالما ان الطاعنة تبقى هي الملزمة بإثبات تنفيذ التزاماتها وذلك باداء قيمة الأشغال المنجزة لفائدتها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا. في الشكل: في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة وتحميلها الصائر
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57105
Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024