Réf
75144
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3511
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2329
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Régularité de la comptabilité, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de livraison, Comptabilité commerciale, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants. Elle relève que le débiteur, n'ayant pas produit ses propres livres comptables pour contredire ceux de son cocontractant, ne peut valablement contester la force probante de ces derniers. La cour juge en outre que l'imputation du paiement était justifiée et que la mention d'un nom de lieu sur les bons de livraison ne modifiait pas l'identité du créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1590 بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 9010/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 343.969,49 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 11/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2018 , عرضت فيه أنه في إطار معاملة تجارية تخلد بذمة المدعى عليها شركة (ل.) (L. R.) م.م لفائدتها مبلغ قدره 343.969,49رهما ناتج عن قيمة 4 فاتورات ظلت بدون أداء والتي تحمل ترتيبا على التوالي الأرقام التالية:
عدد FAI/1521 بتاريخ 13/04/2016 بمبلغ 235.077,05 درهما
تم خصم جزئي بمبلغ 126.576,00 درهما
وبقي ما قيمته 108.501,05 درهما
عدد FAI/2490 بتاريخ 16/06/2016 بمبلغ 108.892,44 درهما
عدد FAI/2976 بتاريخ 16/06/2016 بمبلغ 2.815,20 درهما
عدد FAI/3099 بتاريخ 16/06/2016 بمبلغ 123.760,80 درهما، أي ما مجموعه مبلغ 343.969,49 درهما
ورغم جميع المحاولات المبذولة لدى الشركة المدعى عليها آخرها الإنذار المؤرخ في 5/7/2018 الذي توصلت به بتاريخ 10/07/2018 فإنها لم تحرك ساكنا ، مما يجعل المدعية محقة في اللجوء إلى القضاء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 343.969,49 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ والأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها ب 4 فاتورات مع طلبيات (الطلبية الأجمالية BC GLOBAL 2016/59 المؤرخة في 21/03/2016 والطلبيات المرتبطة بها اللاحقة) وسندات التسليم ورسالة الإنذار بالبريد المضمون مع مرجوع تبليغه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2018 والتي عرضت فيها أن المدعية زعمت بكونها دائنة لها بمبلغ 343.969,49 درهما عن معاملة تجارية, و ان المدعى عليها تؤكد انها غير مدينة لها عن الفواتير المطالب بأدائها حيث سبق لها وأن أدت مقابل الفاتورتين عددFAI/2976 وعدد FAI/3099 عبر تحويل بنكي ، وان المبالغ المطالب بها تخص فواتير سبق استخلاصها عن طريق تحويلات بنكيةقد تكون دعواها مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض التقاضي بحسن نية ومحاولة يائسة من المدعية للإثراء على حسابها, وأنها لا تنكر قيام جزء من المديونية ، كما تؤكد بأنها أدت مبالغ مهمة للمدعية عن الفاتورتين FAI/1521 و FAI/2490، منها ما أقرت به المدعية نفسها في مقالها و منها ما لم تكن تستحق عنه الأداء، لأن المدعى عليها لم تتسلمه من الأصل, فضلا عن أن سندات التسليم المحتج بها من المدعية لا تحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها أو من يمثلها قانونا, وصادرة عن شركة تحت اسم (أ. ف. م.) والحال أن المدعية حسب ما جاء في مقالها الإفتتاحي هي شركة (ف. م.) ، كما أن طلبيات المدعى عليها وجهت إلى شركة (ف. م.) ملتمسة اعتبارا لثبوت أدائها مقابل الفاتورتين عدد FAI/2976 وعدد FAI/309 عبر تحويل بنكي ، واعتبارا لإقرار المدعية بتسلمها لمبلغ 126.576,00 درهما عن الفاتورة عدد FAI/1521 و لثبوب تسليم المدعية للمدعى عليها كل الطلبيات ، الحكم برد مزاعمها جملة وتفصيلا والقول والحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بنسخة من أمر بالتحويل صادر عن المدعى عليها يهم الفاتورتين FAI/2976 و FAI/3099.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2018 و التي عرضت فيها أن المدعى عليها كانت أصلا مدينة للمدعية بمبلغ إجمالي قدره 470.545,49 درهما مفصل كالتالي:
عن الفاتورة الأولى FAI/1521 بتاريخ 13/04/2016 بقيمة 235.077,05 درهما
عن الفاتورة الثانية FAI/2490 بتاريخ 16/06/2016 بقيمة 108.892,44 درهما
عن الفاتورة الثالثة FAI/2976 بتاريخ 16/06/2016 بقيمة 2.815,20 درهما
عن الفاتورة الرابعة FAI/3099 بتاريخ 16/06/2016 بقيمة 123.760,80 درهما, أي ما مجموعه 470.545,49 درهما,
وانها أدت عبر تحويل بنكي مبلغ 126.576,00 درهما كما هو ثابت من الإعلام المرفق الصادر بتاريخ 13/01/2017 عن المؤسسة البنكية للمدعية ، وبإجراء عملية حسابية بسيطة فإن المبلغ الذي لازال بذمة المدعى عليها من المبلغ الإجمالي هو 470.454,49 درهما ، وبعد خصم المبلغ المؤدى عبر التحويل البنكي و هو 126.576,00 درهما فيبقى المبلغ المطالب به من طرف المدعية وهو 343.969,49 درهما ، وانها أوضحت في مقالها الافتتاحي بأنها قامت ترتيبا بخصم مبلغ 126.576,00 درهما المؤدى من أصل قيمة الفاتورة الأولى FAI/1521 235.077,05 درهما، وأن صورة الأمر بالتحويل المدلى بها من طرف المدعى عليها بمبلغ 126.576,00 درهما واعتبرته مقابل الفاتورتين عدد 2976 وعدد، 3099 فإن المبلغ المذكور تم خصمه صراحة من قبل المدعية من المبلغ الأصلي المتعلق بالفاتورة الأولى FAI/1521, وأنه أمام عدم إنكار المدعى عليها حسبما جاء في مذكرتها قيام جزء من المديونية ، وأنها أدت مبالغ مهمة عن الفاتورة الثانية FAI/2490 دون أي إثبات فكيف لها في تناقض صارخ أن تزعم أن المدعية لم تكن تستحق عنها الأداء لأنها لم تتسلم مقابلها ، مضيفة أن سندات التسليم المحتج بها لا تحمل خاتمها وتوقيعها أو من يمثلها وهي صادرة عن (أ. ف. م.) وبأن مقال المدعية جاء في اسم (ف. م.) ، ووجب تذكير شركة (ل.) بأن لفظ ALMACEN باللغة الإسبانية يعني باللغة العربية مستودع وأن القانون لا يجيز للشركة التقاضي بإسم مستودعها, مع التذكير أنه كان لازما أن سندات التسليم عدد MAI/3388 ,3387 ;3386 المنجزة بتاريخ 16/06/2016 المتعلقة بالفاتورة عدد FAI/2490 بقيمة 108.892,44 درهما تؤكد حسب ما سطر بها واقع شحن ونقل السلع موضوع طلبية المدعى عليها عبر موفد هذه الأخيرة السيد اسماعيل (م.) ISMAIL (M.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] من مستودع المدعية ، وهو واقع يتأكد من خلال زعم المدعى عليها في مذكرتها الجوابية أنها تكون أدت للمدعية مبالغ مهمة عن تلك الفاتورة, ملتمسة اعتبارا للأسباب والموجبات المسطرة أعلاه واعتبارا لكل ما يمكن للمحكمة استنتاجه أو إضافته عند الإقتضاء الحكم وفق مقال المدعية جملة وتفصيلا. أرفقت مذكرتها بإعلام بتحويل 126.576,00 درهما من المدعى عليها لفائدة المدعية بتاريخ 13/01/2017.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 والتي عرضت فيها أن المدعية زعمت بمقالها الإفتتاحي أنها دائنة لها بمبلغ 343.969,49 درهما ثم أقرت نفسها بمذكرتها التعقيبية الملفاة بجلسة 07/11/2018 بأداء جزئي محدد في مبلغ 126.576,00 درهما زاعمة ان مبلغ المديونية كان يصل في مجموعه إلى 470.545,49 درهما, وان المدعية أيضا بأداء المدعى عليها مبلغ 126.576,00 درهما من مبلغ 235.077,05 درهما الذي يمثل إجمالي الفاتورة عدد FAI/1251 ، غير أنه بعد مواجهتها بأمر التحويل الصادر عن المدعى عليها والذي يهم الفاتورتين FAI/2976 و FAI/3099فقد زعمت بأن هذا التحويل خصمته من الفاتورة الأولى FAI/1521 ، وان المدعية تؤكد بكونها غير مدينة للمدعية عن الفواتير المطالب بأدائها حيث سبق لها وان أدت مقابل الفاتورتين FAI/2976 و FAI/3099عبر تحويل بنكي وهو ما أكدته المدعى عليها بإدلائها لنسخة من أمر بالتحويل صادر عن المدعى عليها يهم الفاتورتين FAI/2976 و FAI/3099 ويشير صراحة إلى أن تحويل المبلغ المذكور يهمهما ملتمسة رد مزاعم المدعية جملة وتفصيلا والقول والحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 1681 القاضي بإجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير محمد أمان في تقريره أن المديونية محددة في مبلغ 343.969,49 درهما.
وبناء على إدلاء دفاع بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 13/2/2019 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد أمان و الحكم وفق مقالها الإفتتاحي جملة و تفصيلا.
و بناء على ادلاء دفاع المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 13/02/2019 جاء فيها ان ما توصل اليه الخبير من كونها لم تؤد مقابل أربع فاتورات لم يكن مبني على حسابات دقيقة و وسائل إثبات دامغة و حجج قوية ،لكون ما توصل اليه بني على سندات لا تحمل طابعها وإمضاءها ، وان الخبير عوض ان يبحث فيما أدي وما بقي عن الفواتير اختار الركون إلى دفوع و ادعاءات المدعية دون ان يخلص إلى ذلك باستنتاج مقبول ، لأجله يلتمس رد مزاعم المدعية جملة و تفصيلا والحكم وفق ملتمساتها المضمنة في محرراتها السابقة، واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 20/02/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأن المحكمة مصدرته اعتبرت الخبرة المنجزة في الملف مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة ومعللة من الناحية الموضوعية ، وأنها لم تستظهر بأي حجة تثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين ، وخلافا لذلك فإن الخبرة المنجزة لم يتم بناؤها على حسابات دقيقة ووسائل إثبات دامغة وحجج قوية لكون ما توصل إليه الخبير بني على سندات لا تحمل طابع وإمضاء العارضة ، ولم يبحث الخبير فيما أدي وما بقي من فواتير ، خاصة وأنها أثبتت براءة ذمتها بأدائها مقابل الفاتورتين عدد FAI/2976 و عدد FAI/3099 عبر تحويلين بنكيين ، كما أثبتت أداء مبالغ مهمة من الفاتورتين عدد FAI/1521 وعدد FAI/2490 منها ما أقرت به المستأنف عليها في مقالها ومنها ما لم تكن تستحق عنه الأداء ، بدليل ان سندات التسليم لا تحمل طابعها وإمضائها ، كما أنها أضافت في مذكرتها في المرحلة الإبتدائية أنه فضلا عما تم تبيانه أعلاه فإن سندات التسليم المحتج بها لا تحمل خاتمها ولا توقيعها ، وان سندات التسليم صادرة عن شركة (أ. ف. م.) ، في حين أن طلبات المستأنفة وجهت إلى شركة (ف. م.) ولم تجب المحكمة على هذه الدفوع . والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بنسخة حكم وأصل طي التبليغ .
وبتاريخ 03/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة استأنفت الحكم الصادر في النازلة دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، وفي الموضوع فإن تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية جاء دقيقا باعتماده وسائل إثبات وحجج دامغة وقوية عجزت المستأنفة عن مناقشتها، وان الخبرة في الصفحتين الأخيرتين توضح بكل موضوعية استنتاجات الخبير وخلاصته من أنه تبين له بعد دراسة حساب المستأنفة الممسوك بانتظام بالدفتر الكبير للشركة ان أربع فواتير بقيت بدون أداء من طرف شركة (ل.) وتأكد أيضا من ان الفواتير غير مؤداة ، وان المستأنفة كانت مدينة في الأصل بمبلغ إجمالي قدره 470.545,49 درهما وبعد تحويلها لمبلغ 126.576,00 درهم قامت ترتيبا بخصم المبلغ المذكور من أصل قيمة الفاتورة الأولى وهذا الواقع أكده الخبير، وبخصوص سندات التسليم المحتج بها أوضحت العارضة ان لفظ ALMACEN بالإسبانية يعتبر مستودع وان القانون لا يجيز للشركة التقاضي باسم مستودعها مع التأكيد ان سندات التسليم تؤكد ثبوت واقعة الشحن ونقل السلع موضوع طلبية شركة (ل.) عبر موفدها السيد اسماعيل (م.) ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وبتاريخ 24/06/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الأثر الناشر للإستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل عرض الملف على القضاء ، ومن حيث الموضوع فإن المستأنف عليها تطالب المستأنفة بمبالغ تخص فواتير سبق لها استخلاصها عن طريق تحويلات بنكية ، وأنها تؤكد بأنها أدت مبالغ مهمة من الفاتورتين عدد FAI/1521 وعدد FAI/2490 منها ما أقرت به المستأنف عليها في مقالها الإفتتاحي ومذكراتها ومنها ما لم تكن تستحق عنه الأداء لأن العارضة لم تتسلمه في الأصل ، وان سندات التسليم المحتج بها صادرة عن شركة أخرى ، وأنها تؤكد مقالها الإستئنافي جملة وتفصيلا ، والتمست رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفقت المذكرة بصورة من أمر بالتحويل
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/07/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة يعرض فيها أن الفصل 140 من ق.م.م ينص على انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع ، وبخصوص باقي الدفوع فإن ما جاء في مذكرة المستأنفة مجرد تكرار لما سبق التمسك به في مقالها الإستئنافي ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فتقر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/0/2019
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة الحكم اعتباره الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ، والحال أنها لم تؤسس على حسابات دقيقة ووسائل إثبات دامغة ، لإعتماد الخبير على فواتير لا تحمل طابعها وإمضائها
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لتقرير الخبرة ، فإن الخبير أشار من خلالها إلى ان المستأنفة لم تمده بدفاترها التجارية ، في حين أمدته المستأنف عليها بدفاترها التي تتضمن المعاملات التجارية بين الشركتين منذ 20/01/2009 إلى 13/01/2017 ، وتبين له من خلال الدفتر الكبير للمستأنف عليها الممسوك بانتظام ان أربعة فواتير موضوع الدعوى بقيت بدون أداء ، وان مبلغ 126.576,05 درهما المؤدى من المستأنفة يخص الفاتورة رقم 1521/FAI وتم خصمه منها وبقي بذمتها من الفاتورة المذكورة مبلغ 108.501,05 دراهم ، وان الفواتير موضوع الدعوى تبقى مطابقة لكشف حساب شركة (ل.) الممسوك بانتظام بالدفتر الكبير لشركة (ف. م.) ، وحدد مبلغ المديونية في 343.969,49 درهما ، واستنادا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة فإنه إذا كانت محاسبة التاجر ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، وبالتالي فإن ثبوت مديونية المستأنف عليها من خلال دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام يبقى حجة على المديونية بصرف النظر عن المنازعة في الفواتير وما إذا كانت تحمل توقيع المستأنفة أم لا
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم الطعون فيه من أنها أدت مبلغ الفاتورتين عدد 2976/FAI وعدد 3099/FAI عبر التحويل البنكي وأنها أثبتت أداء مبالغ مهمة تقر بها المستأنف عليها ، فإن مبلغ التحويل البنكي تم خصمه من مبلغ المديونية الخاصة بالفاتورة عدد 1521/FAI كما تمت الإشارة اليه ، أما بخصوص باقي مبلغ المديونية فإنه لم يرد بمذكرات المستأنف عليها أي اقرار بتسلمها لمبالغ أخرى باستثناء مبلغ التحويل البنكي الذي يخص الفاتورة عدد 1521/FAI .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان سندات التسليم صادرة عن شركة (أ. ف. م.) في حين ان الطلبيات وجهت إلى شركة (ف. م.) ، فإن المستأنفة لا تنفي معاملاتها مع المستأنف عليها ، وبأن إسم هذه الأخيرة بالفواتير والتأشيرة المضمنة بسندات التسليم هو (ف. م.) ، وبالتالي فإن إضافة كلمة ALMACEN بأعلى الصفحة من سندات التسليم إضافة الى العنوان ورقم الهاتف هو من أجل تحديد مكان التسليم بدقة ولا تأثير له على اسم المستأنف عليها ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025