La comptabilité régulièrement tenue du créancier, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur se contente de contester sans produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70008

Identification

Réf

70008

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2707

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2019/8202/3336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, après expertise comptable, distingue deux situations : elle retient que les bons de livraison signés engagent le débiteur qui n'a pas engagé de procédure en contestation de signature.

Pour les pièces portant uniquement le cachet de la société, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, leur inscription dans les livres comptables du créancier, tenus de manière régulière, constitue une preuve suffisante, surtout en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité. La cour écarte en outre la demande additionnelle du créancier visant à obtenir le surplus de créance révélé par l'expertise, au motif que le rapport d'expert ne constitue pas un titre pour les sommes excédant l'objet initial du litige.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3596 بتاريخ 10-04-2019 في الملف عدد 2607/8202/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 336.995,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث تقدمت المستأنف عليها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19-10-2020

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 733 بتاريخ 30-09-2019 .

و حيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف عليها شركة (ج. د.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019 عرضت من خلاله ان المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 336.995,43 درهم ناتج عن فواتير، و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء لم تسفر عن نتيجة ،بما في دلك رسائل الإنذار. لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بمبلغ 336.995,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .و ارفقت المقال بفواتير ووصولات تسليم

و أجابت المدعى عليها بكون وصولات التسليم لا تحمل طابع العارضة و التمست الحكم رفض الطلب او عدم قبوله

و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونها دفعت بكون المعاملة بين الطرفين، تتم إلزاميا بواسطة وصولات طلب البضاعة حاملة لاسم و هوية الطاعنة، و تتضمن البضاعة المطلوبة و طابعها و توقيعها. و ان الحكم بدل معاينة عدم إدلاء المستأنف عليها بها، تغافل ذلك معتمدا على كونه عاين الفواتير و وصولات التسليم ،و تأكد له أن بضعها مؤشر عليه من طرف الطاعنة و الأخر من طرف ممثلها، دون ان يرى أن هته الوقائع تؤكد صحة موقف الطاعنة و دفوعاتها ،ذلك أن من ضمن دفوع الطاعنة ان توصيل تسلم البضاعة غير حاملة لطابعها و توقيعها، و بالتالي يمتنع أي إدعاء في حقها بكونها موقعة من طرف ممثلها دون تحديد هويته، او أساس و سند معرفة الحكم كون التوقيع يعود إلى الممثل القانوني للطاعنة ، و ان الحكم عمد إلى الخلط بين وصولات التسليم و الفواتير رغم أن كامل وصولات التسليم لا تحميل طابعها و لا توقيعها، و أن تواصيل تسليم البضاعة هي التي تؤكد توصل الطاعنة فعليا بالبضاعة وفق طالباتها. و بالتالي حق مطالبتها بالأداء خلاف الفواتير التي هي مجرد نسخ مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ،و بالتالي لا يمكن معرفة صحة مطابقتها لهاته الدفاتر، و تعلقها بالبضاعة المسلمة فعليا إلا بإجراء خبرة حسابية ،و ان تعليل المحكمة خاطئ لتعارض الفواتير مع وصولات التسليم .ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أو برفضه ،و تحميل المستأنف عليها الصائر، و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ

و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16-09-2019 بكون التواصيل حاملة لتوقيع الشخص المكلف لدى المستأنفة بالتوصل و هي تحمل نفس التوقيع، إضافة إلى تاريخ التوصل و أنها تقر بالمعاملة و بالتوصل بالبضاعة و تدفع في نفس الوقت بكون التواصيل لا تحمل طابع الشركة، و أنه يكفي تذكير المستأنفة بان بعض الفواتير و خاصة الفاتورة عدد 1700019 و عدد 1700028 تشيران إلى ان البيع تم في إطار النظام الإقتصادي الجمركي المعروف بالقبول المؤقت، و الذي يستدعي إعلام إدارة الجمارك بتفويت البضاعة المقبولة مؤقتا و قيام المشتري بالإجراءات الإدارية ،لتصفية حساب الطاعنة لدى الجمارك ،و هو ما يستوجب إدلاء المستأنفة بفاتورات العارضة، و وصولات التسليم .ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

و جيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (إ.) الذي انتهى في تقريره إلى ان المديونية المترتبة بذمة المستانفة و الناتجة عن الفواتير موضوع الدعوى هي بمبلغ 376.236,33 درهم .

و حيث عقبت المستأنفة على الخبرة بكون الخبير زعم توصله بالفواتير مع أوراق الطلب و التسليم و هو الأمر المنعدم و الحال ان تقرير الخبرة لا يتضمن أية تواصيل لتسليم البضاعة، و ان الدعوى تتعلق بأربع فواتير إلا أن الخبير زعم بان مبلغها مخالف و متعارض مع طلب المستأنف عليها فالمبلغ المزعوم في الدعوى هو 336.925,43 درهم إلا أن الخبرة حددته في مبلغ 376.236,33 درهم و بذلك تكون الخبرة قد اختلقت مديونية لفائدة المستأنفة و نظرا لكون الخبرة زعمت استخراج المبلغ المضاف من دفتر الأستاذ فإن ذلك يشكل إقرارا بعدم صحة الفواتير او عدم صحة دفتر الأستاذ و أن الخبرة تغافلت عن المبالغ المؤداة و المحددة في دفتر الأستاذ في مبلغ 67.416,95 درهم ملتمسة إجراء خبرة مضادة و أرفقت المذكرة بصوةر من دفتر الأستاذ .

و حيث تقدمت المستانف عليها بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي ورد فيهما ان الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية و يتعين المصادقة عليها و أن الشركة المستأنفة غير خاضعة للتصفية القضائية و أن الخبرة اسفرت عن كون المديونية محدد في 376.236,00 درهم و أن الحكم الإبتدائي قضى لفائدتها بمبلغ 336.995,43 درهم و أنها محقة في المطالبة بالفرق أي مبلغ 39.280,90 درهم ملتمسة تأييد الحكم المستانف. و في الطلب الإضافي في الشكل بقبوله و في الموضوع الحكم على المستأنفة بادائها مبلغ 39.280,90 درهم و تحميلها الصائر . و أرفقت المقال بصوة من السجل التجاري .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19-10-2020 و حضر نائبا الطرفين . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/11/2020.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف :

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه .

و حيث إنه أمام منازعة الطاعنة في الفواتير التي تحمل خاتمها ، و لكون بعضها جاء معززا بوصولات التسليم تحمل التوقيع و بعضها الآخر يحمل فقط الخاتم فقد قررت المحكمة إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (إ.) الذي انتهى في تقريره إلى أن مجموع رصيد شركة (ر.) في أخر سنة 2018 هو مدين بمبلغ 376.236,33 درهم استنادا إلى ما ضمن بدفتر الأستاذ للشركة المستانف عليها.

و حيث تمسكت المستأنفة بكون ما حددته الخبرة يفوق مطالب المستانف عليها و ان هناك تناقض بين دفتر الأستاذ و الفواتير بشان المديونية، و تغافلت مبلغ 67.416,95 درهم المؤدى.

و حيث إنه بشان الفاتورتين رقم 1700019 و 1700028 فإنها تحمل خاتم المستأنفة و جاءت معززة بوصولات التسليم موقعة كدليل على توصلها بالبضاعة ، و الطاعنة اكتفت بشأنها بالإدعاء بان التوقيع لا يعود لممثلها القانوني دون سلوك الإجراءات القانونية بشأنه .

و حيث إنه إزاء الفاتورتين رقم 1800064 و 1800058 فإنها تحمل فقط خاتم المستأنفة على الفواتير و وصولات التسليم ، غير إن الخبرة الحسابية المأمور بها و المنجزة من طرف الخبير محمد (إ.) أكدت قيام المديونية المتعلقة بها، استنادا إلى الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام و التي تعتبر حجة مقبولة أمام القضاء حسب المادة 19 من مدونة التجارة . سيما و أن المستأنفة اكتفت بالمنازعة في محاسبة المستأنف عليها دون الإدلاء بوثائقها المحاسبية للخبير.

و حيث إنه لما كانت الفواتير موضوع الدعوى، مسجلة في محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام ، فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطرته الخبرة الحسابية . أما بشأن ما أشار إليه الخبير من كون المديونية عن رصيد المستانفة مدين بمبلغ 376.236,33 درهم فلا تأثير له ، لأن العبرة تبقى بالمديونية المترتبة عن الفواتير موضوع الدعوى و المحددة في مبلغ 336.995,43 درهم دون غيرها. أما بشان المبالغ المقيدة بالضلع الدائن لدفتر الأستاذ الخاص بالمستأنف عليها بمبلغ 67.416,95 درهم المدفوع من قبل الطاعنة فإنها تتعلق بتسديد مبالغ لا تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى فاتورة 80/16 و 99/16.و يبقى بالتالي سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

في الطلب الإضافي :

حيث تهدف المستانف عليها الحكم لها بالفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا و المبلغ المسطر بتقرير الخبرة .

لكن حيث إن الفرق الذي انتهى إليه تقرير الخبير لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى ، و لا حق للمستأنف عليها في المطالبة به في غياب سند الدين المتعلق به. مما يكون معه الطلب مفتقرا لأساس القانوني و يتعين رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف و الطلب الإضافي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

في الطلب الإضافي : برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial