Preuve de la vente commerciale : une facture non signée, même accompagnée d’une lettre de transport, est dépourvue de force probante en l’absence de preuve de la réception des marchandises par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74978

Identification

Réf

74978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3428

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2018/8202/1954

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient accompagnées d'une lettre de transport international. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture non acceptée par le débiteur n'acquiert de force probante que si elle est corroborée par un bon de livraison signé attestant de la réception effective de la marchandise. Elle retient que la lettre de transport international versée aux débats, n'étant pas elle-même signée par le destinataire, ne peut pallier l'absence d'acceptation des factures ni valoir preuve de la livraison. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 03/04/2018 تقدمت شركة (م. ش. ف.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 10152 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2017 في الملف التجاري عدد 8068/8202/2017 القاضي بعدم قبول الطلب.

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

تفيد وقائع الملف كما هي واردة بالحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاريخ 13/09/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 74.000,00 أورو , والذي يمثل قيمة فاتورتين ناتجتين عن تصدير بضاعة كما يلي :

* الفاتورة رقم 900-05-14 بيس بمبلغ 40.000 أورو مؤرخة في 16/05/2014.

* الفاتورة رقم 901-05-14 بيس بمبلغ 34.000 أورو مؤرخة في 20/05/2014.

وبأنها توصلت بالفاتورتين والمنتوجات عبارة عن آلات عن طريق رسالة النقل إلا أنها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المساعي الودية ضمنها رسالة إنذار بالأداء بقيت بدون جدوى. ملتمسة لكل ذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور أو ما يقابله بالدرهم ليوم التنفيذ حاليا هو بمبلغ 857.497 درهم. وبأداء مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من 16/05/2014 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وعززت المقال بالفاتورتين المشار إليهما أعلاه ورسالة نقل دولي حاملة لتوقيع المدعية ورسالة إنذار بالأداء ومحضر تبليغه يفيد رفض حارس بالشركة التوصل يوم 04/08/2017 بعلة أن المسؤول بالشركة غير موجود حاليا وصورة بجدول صرف العملات صادر عن بنك (ت. و.).

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية آخرها جلسة 01/11/2017 بحيث حضر بها نائب المدعية وأكد المقال بينما نصب قيم في حق المدعى عليها لعدم العثور عليها ورجع جوابه بعد البحث بإفادة أنها انتقلت من عنوانها.

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي أسست استئنافها على ما يلي :

ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وأكثر من ذلك فان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وان نقصان التعليل يوازي انعدامه وفق ما استقر عليه العمل القضائي عن محكمة النقض ذلك ان ما اعتمد عليه في تعليله لا ينسجم والمعطيات الحقيقية للنازلة وفيه خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. الذي ينص على ما يلي : " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة " أولا فان المحكمة تجاهلت كون العملية التجارية التي قامت بها العارضة تجمع بين طرفين يتواجدان في بلدين مختلفين العارضة باعتبارها البائعة والدائنة المتواجدة بفرنسا والمستأنف عليها باعتبارها المشترية المتواجدة بالمغرب. وان المشرع وعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة في تعليل حكمها بانه أعطى للأطراف حرية في الإثبات ما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك وفق ما نصت عليه المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي : " تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات غير انه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك. " وانطلاقا مما سبق ستقف المحكمة على ان المشرع لم يحدد أية وسيلة واعتبر التعامل بدونها لا يمكن معه إثبات المعاملة التجارية كبون الطلب وبون التسليم. وان الاتفاق على البيع والشراء يبقى للأطراف الحرية في إثباته ولو عن طريق عقد النقل. وان الفاتورتين المؤرختين في 16 و20 مايو 2014 والمتمسك بهما من طرف العارضة غير موقعين من طرف المستأنف عليها لكونهما مرفقين برسالة النقل. وان الفاتورتين تتضمنان جميع البيانات الإلزامية المتعلقة بالعملية التجارية موضوع الدعوى الحالية. وان العارضة لم تدل بالفاتورتين مجردتين من أية وثيقة بل أرفقهما برسالة النقل التي تحل محل شهادة الحيازة مشيرا لإشهادات قضائية. وانه من جهة أخرى فان رسالة النقل الدولي المدلى بها وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف، فإنها تتوفر على جميع البيانات المتعلقة بالعملية التجارية موضوع الدعوى الحالية. وان رسالة النقل تتكون من ثلاث أوراق من خلال الأولى تعطي العارضة لشركة النقل بالتكليف والتوكيل وفي الثانية تشير من خلالها إلى مراجع الفاتورة الأولى المؤرخة في 16/05/2014 فان المراجع 14/05/900 bis والمتعلقة بثمان طرود يصل وزنها إلى 20 طن وفي الثالثة تشير من خلالها إلى مراجع الفاتورة الثانية المؤرخة في 20/05/2014 ذات المراجع 14/05/900 bis والمتعلقة بسبعة طرود يصل وزنها إلى 20 طن كذلك. وانطلاقا مما سبق يتضح للمحكمة بان خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. ثابت في النازلة، مما ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي المقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصوائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2019 تبين للمحكمة انه تقرر تنصيب قيم في حق المستأنف عليها بجلسة 19/07/2019 ولم يرجع جوابه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان ما اعتمد عليه في تعليله لا ينسجم والمعطيات الحقيقية للنازلة، وفيه خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. وانه طبقا لمبدأ حرية الإثبات، وأن الفاتورتين المتمسك بهما من طرفها ولئن كانا غير موقعتين من طرف المستأنف عليها، فانهما مرفقتين برسالة النقل وان الفاتورتين تتضمنان جميع البيانات الإلزامية المتعلقة بالعملية التجارية.

وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه بخصوص نقصان التعليل، وان ما اعتمد في تعليله لا ينسجم مع المعطيات الحقيقية للنازلة، فان المستقر عليه فقها وقضاء ان الفاتورة الغير موقعة توقيع قبول لا يمكن اعتمادها في إثبات المعاملة التجارية لان التوقيع عليها بالقبول هو الذي يضفي عليها الحجية وفي حالة عدم التوقيع عليها فان المتمسك بها يجب إرفاقها بوصل تسليم البضاعة موقع عليه يثبت تسلم البضاعة. وأنه في نازلة الحال فان الفاتورتين المعتمد عليهما في الطلب غير موقعتين وغير مرفقتين بوصل تسلم البضاعة من طرف المرسل اليها، وان رسالة النقل غير كافية لإثبات المعاملة في غياب ما يثبت تسلم البضاعة وان القرار المستدل به مختلف عن نازلة الحال لكون رسالة النقل غير موقعة من طرف المستأنف عليها، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس وتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء معللا بما فيه الكفاية.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial