Réf
60618
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2226
Date de décision
29/03/2023
N° de dossier
2022/8211/5863
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Produits authentiques, Marque, Épuisement des droits, Droit d'exploitation exclusif, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Commercialisation sans autorisation, Absence d'autorisation du titulaire
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits revêtus d'une marque authentique mais sans l'autorisation de son titulaire. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que les produits, acquis légalement, n'étaient pas des contrefaçons mais des originaux, et que la demande initiale portait sur la concurrence déloyale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle distingue l'usage d'une marque de l'usage d'une marque reproduite. Elle en déduit que le législateur a entendu sanctionner toute commercialisation de produits revêtus d'une marque protégée sans le consentement de son titulaire, que la marque apposée soit authentique ou non. La cour souligne à cet égard que, contrairement au droit des brevets, le droit marocain des marques n'a pas consacré le principe de l'épuisement du droit, de sorte que le titulaire conserve son monopole d'exploitation même après la première mise sur le marché. Dès lors, l'acte de commercialisation sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, justifiant la confirmation du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/12/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5529 بتاريخ 02/11/2020 في الملف عدد 4250/8211/2020 و القاضي بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها بالتوقف عن عرض و بيع و حيازة كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة التجارية *********** المملوكة للمدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها. بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/06/2020 تعرض فيه أنها مالكة لحق الاستغلال الاستئثاري لعلامات الصنع و التجارة التالية : علامة " إيرفيك *********** " وعلامة *********** *********** و علامة ********************** حسب الثابت من شواهد الايداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وان هاته العلامات موضوعة من طرفها على جميع منتجاتها التي هي عبارة عن معدات واجهزة منزلية مصنوعة من مواد بلاستيكية للاستخدام اليدوي في المطاعم والمطابخ كالملاعق و الفورشيتات و الكؤوس و السكاكين و معدات لخلط المواد الغذائية و التنظيف غير كهربائية و لتغذية الحيوانات بالاضافة لمعدات اخرى كمل هي مضمنة بشهادة الايداع و ان هاته المعدات الحاملة لعلامتها تحمل الالوان الابيض و الازرق و الاصفر و الاخضر و الازرق السماوي كما انها مدرجة في التصنيفات عدد 8 و 21، غير انه بلغ لعلمها و بعد التحري تاكد لها ان المدعى عليها تقوم بترويج و عرض و بيع بضائع مماثلة حاملة لعلاماتها التجارية و ذلك دون وجه حق او قانون وذلك حسب الثابت من محضر الحجز وان ما اقدمت عليه هذه الاخيرو تعد معه مرتكبة لاعمال المنافسة غير المشروعة، ونظرا لتضررها جراء ذلك فانها تلتمس الحكم بحجز جميع البضائع والمنتجات المعروضة او المخزنة لدى المدعى عليها و الحاملة لعلامة *********** مع الحكم بمصادرة هاته البضائع المحجوزة لصالحها و كذا الحكم عليها بالتوقف الفوري عن عرض و بيع و حيازة منتوجاتها والحاملة لعلامتها *********** و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تتاخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر و الحكم ايضا على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الاضرار الحاصلة لها و الخسائر اللاحقة بها من جراء افعال المنافسة غير المشروعة مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ مع الحكم بنشر الحكم الصادر باربعة جرائد وطنية بالعربية و الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وتحميل هذه الاخيرة الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/10/2020 جاء فيها ان المدعية اكدت ان المفوض القضائي اكد عند استجواب احد الأشخاص المتواجدين بالمحل عن مصدر السلع انه قام باقتنائها لدى السيد إبراهيم (م.) و ادلى رده بالفواتير التي تثبت ذلك و انه بذلك تكون قد اقتنت هاته السلع و بواسطة فواتير قانونية لدى احد الأشخاص الذين يمثلون المدعية و داخل التراب المغربي وانها لم تقم بتوريد هاته السلع و تسويقها داخل التراب المغربي بل انها باقتنائها لدى بائعيها داخل المغرب و بواسطة فواتير وبذلك لا يمكن اعتبارها منافسة غير مشروعة و بالتالي يعتبر تجارة قانونية، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول تغيير المحكمة لسبب الدعوی فإنه بالرجوع إلى مقال المستأنف عليها ( المدعية خلال المرحلة الابتدائية ) أن سبب الدعوى كانت المنافسة الغير المشروعة وإذا بالمحكمة الابتدائية تغير مناط الدعوى وتحكم بثبوت التزييف طبقا لمقتضيات المواد 154 و 201 من قانون الملكية الصناعية التي تنظم الدعاوى القضائية بخصوص التزييف وبتغيير مناط الدعوى والحكم بغير ما طلب من المحكمة يجعل الحكم مخالف للصواب ويتعين إبطاله ، وحول انعدام التعليل ذلك برجوع المحكمة للحكم الابتدائي الذي حكم بالتعويض لفائدة المستأنف عليه نجده يعلل ذلك بأن المستأنفة قامت بتزييف العلامة التجارية *********** في حين أن العلامات التجارية التي أشار إليها المحضر والمرفقة بالصور هي علامات تجارية حقيقية وليست مزيفة وتم اقتناؤها بواسطة فواتير تجارية لدى المستأنف عليها والفرق كبير بين العلامة المزيفة والعلامة الحقيقية كما أن مقتضيات المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية يتحدث عن عملية الاستنساخ والتقليد في حين أن المستأنفة لم تقم بأي استنساخ أو تقليد لأي علامة والمحضر المعزز الدعوى المستأنف عليها بالصور المرفقة به خير دليل على ذلك وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها ودون حتى اللجوء إلى أية خبرة يعتبر معه تعليلا فاسدا ومخالفا للحقيقة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/02/2021 عرض فيها أن المحكمة وبتفضلها الاطلاع على مقال الاستئناف يتأكد اعتماده على مزاعم جانحة ومتعارضة مع مقال الدعوى ووثائق الملف وحججه ذلك أن المستأنفة زعمت بكون المحكمة الناظرة غيرت موضوع الدعوى ويكون العلامات التجارية التي تضمنتها "الفواتير" هي علامات تجارية "حقيقية" وليست "مزيفة" وبالتالي لم تقم "باستنساخ أو تقليد أية علامة وأن المحكمة وللتأكد من جنوح وعدم صحة هاته الادعاءات له التفضل للاطلاع على مقال دعوى المستأنف عليها للتأكد من اعتماده على كونها المالكة لحق الاستغلال الاستشاري لعلامات الصنع والتجارة وهي علامة "**********************" وعلامة "*********** *********** " وعلامة "**********************" كما هو مؤكد من شواهد الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن هاته العلامات موضوعة من طرف المستأنف عليها على جميع منتجاتها التي هي عبارة عن معدات وأجهزة منزلية مصنوعة من مواد بلاستيكية للاستخدام اليدوي في المطاعم والمطابخ "كالملاعق" و "الفورشيتات" و"الكؤوس" ومعدات لخلط المواد الغذائية والتنظيف غير كهربائية والتغذية الحيوانات بالإضافة المعدات أخرى كما هي مضمنة بشهادة الإيداع وأن هاته المعدات الحاملة لعلامة المستأنف عليها تحمل الألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأزرق السماوي كما أنها مدرجة في التصنيفات عدد 8 و 21 وأن الثابت أن مأمور الإجراء انتقل بتاریخ 01/06/2020 لدى المستأنفة "شركة ف.م." وهناك عاين مجموعة البضائع والمنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها "*********** ***********" وبنفس الألوان وبكميات كبيرة معروضة للبيع كما هو مؤكد من صورها المضمنة بالمحضر المحرر من طرفه ولكون المستأنف عليها وكما هو مؤكد من محاضر الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هي المالكة الوحيدة للحق الاستشاري في توريد وبيع وعرض المنتجات الحاملة للعلامة التجارية "*********** *********** " يترتب عليه المسؤولية التقصيرية عملا بالفصل 77 من ق ل ع كما أن المستأنفة وبأفعالها هاته تكون مرتكبة لأعمال المنافسة غير المشروعة وفق أحكام المادة 184 من القانون 17/97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية ويترتب تحميلها كامل المسؤولية في ذلك مع الحقوق والتعويضات المستحقة على ذلك وبالتالي كان من حق المستأنف عليها المطالبة بالحكم على المستأنفة بالتوقف عن عرض وبيع وتسويق واستيراد منتوجات المستأنف عليها الحاملة للعلامة التجارية "*********** *********** " ذات الألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأحمر وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ القرار القضائي الصادر كما أنه كان من حقها المطالبة بحجز جميع البضائع والمنتوجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها "*********** *********** " المعروضة للبيع من طرف المستأنفة ومصادرتهما لفائدة المستأنف عليها وبالتالي ولخطورة الأضرار الحاصلة لها من جراء افعال المنافسة غير المشروعة والتي أدت لتدهور معاملاتها التجارية وانهيار مبيعاتها كما هو ثابت من الوثائق المحاسبية المرفقة طيه وأيضا من ملفات الاستيراد والجمارك المغربية مما تكبدت معه خسائر بلغ مجموعه 5.794.008.00 درهما وبالتالي الثابت وخلاف ادعاءات المستأنفة فإن الحكم الصادر اعتمد القانون وضوابطه وأيضا الوثائق الرسمية وشواهد الإيداع والحجج والمحاضر القضائية بالحجز الوصفي المثبتة لحقوق المستأنف عليها وصحة مطالبها فيما قضى به مما صح معه المطالبة برفض هذا الاستئناف ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/03/2021 عرض فيها أن المستأنفة أشارت في استئنافها إلى مراجع الحكم الابتدائي المستأنف والمنطوق الذي اضر بمصالح المستأنفة والقاضي عليها بالأداء وأنه وأمام عدم تضرر المستأنف عليها وكذا كون الاستئناف واقع داخل الأجل ومؤدى عنه وأمام قاعدة لابطلان بدون ضرر فانه يبقى الاستئناف مقبول شكلا وبخصوص كون الاستئناف قدم ضد الشركة دون ذكر مركزها القانوني فانه كذلك عديم الأساس مادام أنه أشار إلى اسم الشركة كما جاء في الحكم الابتدائي أما بخصوص موضوع الاستئناف فان المحكمة بتفحصه لمناط الدعوى المقدمة في مواجهة المستأنفة ستجدها تتحدث عن دعوى المنافسة الغير المشروعة والمحكمة حكمت وقضت بالتزييف وأمرت بوقفه في حين أن المستأنفة لم يثبت كونها قامت بأي عمل من أعمال التزييف كما ان المعاينة المضمنة في الملف لا تشير أن المنتجات مزيفة بل هي أصلية وتم اقتناؤها قانونيا كما أن المحكمة لم تعلل في حكمها واقعة علم المستأنفة بكون المستأنف عليها تملك حق الاستغلال فعنصر العلم وسوء النية غير متوفرين في نازلة الحال ، كما أن المستأنفة اقتنت السلع بطرق قانونية وان هاته السلع أصلية وغير مزيفة ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/04/2021 عرض فيها من حيث صحة وقانونية دفوع عدم القبول فإنه وخلاف مزاعم المستأنفة بعدم "تضرر المستأنف عليها" من الإخلالات الشكلية الواردة على مقال الاستئناف وبالأخص اقتصار هذا الطعن على الشق القاضي بأداء مبلغ ( 50.000 درهم كتعويض) دون باقي أجزاء منطوق الحكم والتي لم يتم الطعن فيها ادعاء منعدم لصحته لكون الأمر لا يتعلق بضرر شخصي) وإنما إخلال بالقانون وبالفعل فإن الثابت أن المستأنفة وبمقال استئنافها حددت وحصرت "طعنها بالاستئناف" في الشق القاضي عليها بأداء مبلغ 50.000 درهما كتعويض لعلة مجانبة للصواب وبالتالي لم تطعن في الأسباب والطلبات الأخرى المحكوم كما ولكون الثابت وبصريح نص المادة 134 من ق م م فإن للاستئناف أثران هما الأثر الواقف والأثر الناقل الذي يتجلى في كون الطعن بالاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الاستئناف كما كان عليه أمام المحكمة الابتدائية ما لم يقصره المستأنف على نقط معينة أو أشخاص معينين وبالتالي تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالبت فيما أثاره الاستئناف ولاستبعاده إلى غيره من فصول النزاع والطلبات والثابت أن مقتضيات الفصول 134 و 14 و 43 من ق م م تتضمن قواعد من النظام العام يمتنع الادعاء بما يخالفها وهو ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته منها القرار عدد 312 الصادر بتاريخ 27/06/2019 في الملف التجاري عدد 2380/3/1/2017 وبالتالي وهذا السبب وحب التصريح بعدم قبول الاستئناف شکلا وأنه وخلاف مزاعم المستأنفة فإن الثابت أن الحكم المستأنف التزم القانون وحقق العدالة فيما قضى به ذلك أن الثابت من وثائق الملف وحججه الرسمية أن المستأنف عليها وكما هو مؤكد من محاضر الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هي المالكة الوحيدة للحق الاستشاري في توريد وبيع وعرض المنتجات الحاملة للعلامة التجارية "*********** *********** " يترتب عليه المسؤولية التقصيرية عملا بالفصل 77 من ق ل ع ، كما أن المستأنفة وبأفعالها هاته تكون مرتكبة لأعمال المنافسة غير المشروعة وفق أحكام المادة 184 من القانون 17/97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية ويترتب تحميلها كامل المسؤولية في ذلك مع الحقوق والتعويضات المستحقة على ذلك وأن هذا ما أكده القضاء في العديد من الأحكام والقرارات الصادرة منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/ /2002 بالملف عدد 14/2001/2146 وأيضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 112 بتاريخ 3/5/2005 ملف 773/05 وبالتالي كان من حق المستأنف عليها المطالبة بالحكم على المستأنفة بالتوقف عن عرض وبيع وتسويق واستيراد منتوجات المستأنف عليها الحاملة للعلامة التجارية "*********** *********** " ذات الألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأحمر وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ القرار القضائي الصادر كما أنه كان من حقها المطالبة بحجز جميع البضائع والمنتوجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها ''*********** *********** " المعروضة للبيع من طرف المستأنفة ومصادرتها لفائدة المستأنف عليها وبالتالي ولخطورة الأضرار الحاصلة لها من جراء أفعال المنافسة غير المشروعة والتي أدت لتدهور معاملاتها التجارية و انهیار مبيعاتها كما هو ثابت من الوثائق المحاسبية المرفقة طيه وأيضا من ملفات الاستيراد والجمارك المغربية مما تكبدت معه خسائر بلغ مجموعه 5.794.008.00 درهما ويتأكد أنه الثابت وخلاف ادعاءات المستأنفة فإن الحكم الصادر اعتمد القانون وضوابطه وأيضا الوثائق الرسمية وشواهد الإيداع والحجج والمحاضر القضائية بالحجز الوصفي المثبتة لحقوق المستأنف عليها وصحة مطالبها فيما قضی به مما صح معه المطالبة برفض هذا الاستئناف، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف أو برفضه.
وبتاريخ 27/04/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2144 في الملف عدد 52/8211/2021 قضى برد وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة فقضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فيه بواسطة هيئة أخرى.
وبجلسة 18/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض والإحالة جاء فيها أنها هي المالكة لحق الاستغلال الاستئثاري لعلامات الصنع والتجارة وهي علامة إيرفيك" "***********"، علامة *********** "***********، وعلامة "ماي" دايسي ***********" حسب الثابت من شواهد الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهاته العلامات موضوعة من طرفها على جميع منتجاتها التي هي عبارة عن معدات وأجهزة منزلية مصنوعة من مواد بلاستيكية للاستخدام اليدوي في المطاعم والمطابخ "كالملاعق" و"الفورشيتات" و"الكؤوس" و"السكاكين" ومعدات لخلط المواد الغذائية والتنظيف غير كهربائية ولتغذية الحيوانات بالإضافة لمعدات أخرى كما هي مضمنة بشهادة الإيداع. فضلا عن ذلك فإن هاته المعدات الحاملة لعلامة العارضة تحمل الألوان الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأزرق السماوي كما أنها مدرجة في التصنيفات عدد 8 و 21، كما أن مأمور الإجراء انتقل بتاريخ 01/06/2020 لدى المستأنفة شركة ف.م. حيث عاين مجموعة البضائع والمنتجات الحاملة لعلامتها "*********** ***********" وبنفس الألوان وبكميات كبيرة معروضة للبيع كما هو مؤكد من صورها المضمنة بالمحضر المحرر من طرفه، وبما أنها هي المالكة الوحيد للحق الاستئثاري في توريد وبيع وعرض المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة، فانه يترتب عليه المسؤولية التقصيرية عملا بالفصل 77 من ق.ل.ع. كما أن المستأنفة وبأفعالها هاته تكون مرتكبة لأعمال المنافسة غير المشروعة وفق أحكام المادة 184 من القانون 97/17 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية ويترتب تحميلها كامل المسؤولية في ذلك مع الحقوق والتعويضات المستحقة على ذلك. ومن جهة أخرى، فإن العارضة وبصفتها الحاملة وصاحبة الحق في الاستغلال الاستئثاري لعلامات الصنع والتجارة وتوزيع منتوجاتها داخل التراب المغربي فإن المستأنف عليها ملزمة بالإدلاء بما يثبت كون البضائع المحجوزة بين يدها والحاملة لعلامة العارضة *********** *********** تم شراؤها من عندها أو من عند أحد التجار المعتمدين من طرف العارضة مع إثبات ذلك بالفواتير أو وصولات تسلمها. كما أنها إذا استمرت في الادعاء بكون المنتوجات أصلية اقتنتها من مالكة العلامة ولكون العارضة هي المالكة وصاحبة الحق الاستئثاري في توريد وعرض هاته المنتجات على كافة التراب المغربي، فإنه يكون من الملزم للمستأنف الإدلاء بفواتير شرائها الحاملة لاسم العارضة أو بالوثائق الجمركية وملف استيراد هاته البضائع من الخارج باعتبارها صاحبة الحق في إجراء ما يلزم للمانع القانوني من إدخال هاته البضائع وبعلاماتها من طرف الغير،
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/03/2023 تخلف الأستاذ (ه.) رغم إمهاله للجواب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 579/1 بتاريخ 22/09/2022 ملف تجاري عدد 2/3/1/2022 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 2144 الصادر بتاريخ 27/04/2021 ملف تجاري عدد 52/8211/2021 وهو القرار المعروض على محكمة الاستئناف في إطار الملف الحالي.
وحيث عللت محكمة النقض قرارها بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بكون المنتجات التي تتاجر فيها المطلوبة والحاملة لعلامة *********** مزيفة لم يتم شراؤها من المطلوبة أو من أحد الباعة المعتمدين من طرفها، في حين فإن الطالبة تمسكت بكون المنتجات الحاملة لعلامة *********** التي تتاجر فيها هي أصلية اقتنتها من مالكة العلامة وأدلت إثباتا لذلك بفواتير لم تناقشها المحكمة وتستبعدها بمقبول تثبت كون المنتجات المحجوزة وصفيا هي مزيفة بوسيلة مقبولة قانونا فجاء قرارها ناقص التعليل وغير مبني على أساس عرضة للنقض. "
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 369 فإن محكمة الاستئناف مقيدة بنقطة الإحالة.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة'' *********** ''المودعة و المسجلة لدى الهيئة المختصة بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 202208 وعلامتها كذلك '' *********** '' المودعة بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 210348 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و كذا العلامة ***********المودعة بتاريخ 11/3/2019 تحت عدد 202207، وأنها تقوم بترويج منتجاتها من خلال شارت تصويرية .
وحيث انه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة المستأنف عليها المنتجات المتعلقة بمعدات الأجهزة المنزلية المصنوعة من مواد بلاستيكية للاستخدام اليدوي في المطاعم.
وحيث إن ما تذرعت به المستأنفة من كونها لم تقم بوضع علامة مماثلة أو علامة مشابهة بخصوص منتجات المستأنف عليها و بان المنتجات الحاملة لعلامة *********** التي تتاجر فيها هي أصلية اقتنتها من مالكة العلامة ، لا يجديها نفعا ذلك أنها بعرضها للبيع لمنتجات حاملة لعلامة المستأنف عليها دون إذنها المسبق تكون قد ارتكبت فعل استعمال علامة محمية قانونا وأنه بالإضافة إلى أنها لم تدل بأية حجة على صحة مزاعمها بكون العلامة أصلية، فإنه و حتى على فرض مسايرتها في ادعائها بكون المنتجات تحمل العلامة الأصلية، فان المشرع حينما ميز في المادة 154 من القانون المذكور أعلاه بين فعل استعمال علامة و فعل استعمال علامة مستنسخة يكون قد أبان عن نيته في تمديد الأفعال الممنوع على الغير القيام بها إلى كل من الاتجار في بضاعة حاملة لعلامة محمية، سواء كانت العلامة التي تحملها، أصلية أم لا مادام إذن المالك غير متوفر.
وحيث إن ما يعزز هذا الشرح للمادة المذكورة هو ما نصت عليه اتفاقية اتريبس (المنبثقة عن المنظمة العالمية للتجارة) في مادتها السادسة بخصوص مبدأ استنفاذ حقوق الملكية الصناعية وتركها للدول الاعضاء حرية الحسم بشأنه: هل يفقد مالك حقوق الملكية الصناعية ( والفكرية بصفة عامة) الحق الاستئثاري في التحكم ببيع أو التصرف بمنتج معين يشمل تلك الحقوق، بمعنى آخر هل يفقد حقه الاستئثاري في استغلال حق الملكية الصناعيةبعد أول مرة يقوم فيها، هو أو طرف آخر مرخص له من طرفه،ببيع ذلك المنتج، أم يبقى هذا الحق قائما؟
وحيث إن الإجابة عن هذا التساؤل من شأنها حل مشكل الاستيرادات الموازية: استيراد شخص لمنتج حامل لعلامة أصلية، إذ أن الإجابة بكون صاحب الحق يستنفذ حقه الاستئثاري بعد متاجرته في منتجه ووضعه في السوق يجعل الاخرين محقين في المتاجرة في تلك المنتجات الحاملة لتلك العلامة دون ان يواجهوا بالحق الاستئثاري، أما القول بكونه لا يفقد حقه الاستئثاري الذي يبقى قائما بعد أول مرة يقوم فيها بطرح منتوجه في السوق، يرتب جزاء اعتبار أي متاجرة من قبل الاغيار وخاصة ما تعلق منها من استيرادات موازية تدخل في صميم الأعمال الممنوعة وتشكل فعل تزييف رغم كون العلامة أصلية أي صادرة عن مالكها او مرخص له معتمد لديه.
وحيث إنه إذا كان المشرع وفي اطار قانون 17/97 في المادة 54 ، الفقرة د قد حسم بشأن هذا المبدأ فيما يتعلق ببراءة الاختراع إذ نص على أنه:" لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع: د/ الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة و المنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة". فإن الأمر خلاف ذلك في العلامة التجارية التي قضى بشأنها المشرع على زجر فعل استعمال علامة أي العلامة الأصلية إلى جانب زجر فعل استعمال علامة مستنسخة أي علامة غير أصلية.
وحيث إنه تبعا لذلك، فإن الطاعنة تقع تحت طائلة المقتضى المذكور ويدخل فعلها في باب التزييف أي المساس بحق محمي قانونا ووجب إذن استبعاد ما أثارته بهذا الخصوص.
وحيث إن المحكمة ومادام الأمر يتعلق منتجات حاملة لعلامة محمية وهو الأمر الذي يقتضي منها إجراء مقارنة بين العلامة المسجلة باسم المستأنف عليها والعلامة التي تم حجز المنتجات الحاملة لها عند العرض قد اتضح لها فعلا أن المنتجات المعروضة للبيع من طرف المستأنفة تحمل علامة مماثلة لعلامة المستأنف عليها.
وحيث اعتبارا لما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه مبرر ، مما يتعين معه تأييده و رد الاستئناف بخصوصه .
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
بناء على قرار محكمة النقض عدد 579/1 الصادر بتاريخ 22/09/2022.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes
54767
L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Similitude des marques, Risque de confusion, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Identité des produits, Enregistrement de marque, Délai d'opposition, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale, Adjonction d'un terme à une marque antérieure
56783
La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59807
Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque de commerce, Délai pour statuer, Contestation de la langue de la décision, Compétence du Tribunal administratif, Comparaison globale des marques, Calcul du délai
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024