La charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux incombe au preneur, dont l’absence de tout justificatif entraîne la confirmation de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67918

Identification

Réf

67918

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5555

Date de décision

17/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, le premier juge ayant statué par défaut, et d'autre part l'absence de vérification de la réalité de la dette locative.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur, régulièrement convoqué à l'audience comme en atteste le procès-verbal de notification, avait fait défaut sans juste motif. Sur le fond, la cour retient que l'affirmation du preneur relative au paiement des loyers est demeurée une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Elle rappelle ainsi qu'il appartient au débiteur de l'obligation de paiement de rapporter la preuve de son exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ26/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ04/05/2021 في الملف عدد 785/8207/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب، في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 104500.00درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من غشت 2019 إلى متم فبراير 2021 مع النفاذ المعجل وتعويض عن المطل قدره 10000.00درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلين المذكورين 8-9 الكائنين ب55 تجزئة [العنوان] تمارة مع تحميله المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 09/07/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحلين التجاريين عدد 8 و9 الكائنين ب 55 تجزئة [العنوان] تمارة بمشاهرة قدرها 5500.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2019 إلى فبراير 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/01/2021.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2019 إلى فبراير 2021 بحسب مبلغ 104500.00درهم، وبأداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة بحسب مبلغ 10450.00درهم، وتعويضا قدره 20000.00درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع والإكراه في الأقصى.

وأرفق مقاله بعقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته خرقت حقوقه في الدفاع بالبت في الدعوى دون حضوره، كما أنها لم تتأكد من تحقق واقعة الأداء.

ملتمسا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا عدم قبوله.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/11/2021 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل، كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/11/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بخرق حقوقه في الدفاع سنده في ذلك بت المحكمة مصدرته في الدعوى دون حضوره.

وحيث إن البين من وثائق الملف سيما شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (م.) أن الطاعن قد توصل بتاريخ 07/04/2021 قصد الحضور إلى جلسة المناقشة أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/04/2021، إلا أنه تخلف عن الحضور مما يبقى معه ما تمسك به من خرق حقوقه في الدفاع مردودا عليه.

وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت عليه بأداء مبالغ خيالية ودون تأكدها من تحقق واقعة أدائه لواجبات الكراء.

وحيث إن الدفع المذكور جاء عاما ومرسلا بعدم إرفاقه بأية وسيلة معتبرة قانونا تفيد أداء المستأنف للواجبات المطالب بها، سيما أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالأداء وفق السومة الكرائية المتفق عليه عقدا مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux