Jugement de première instance : l’autorité de la chose jugée lui est reconnue tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours (Cass. civ. 2008)

Réf : 17255

Identification

Réf

17255

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1068

Date de décision

19/03/2008

N° de dossier

2070/1/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Encyclopédie Abdellaoui de Jurisprudence موسوعة العبدلاوي للإجتهاد القضائي

Résumé en français

Un jugement de première instance bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours. Encourt en conséquence la cassation, pour un défaut de motivation assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un tel jugement produit aux débats en se bornant à retenir qu'une partie a seulement produit une copie d'un jugement de première instance, sans procéder à son examen ni évaluer sa force probante.

Résumé en arabe

حجية الشيء المقضى به – حكم ابتدائي -تحفيظ – متعرض – حجيته.
تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون المتعرض لم يثبت تعرضه بأي حجية و أنه أدلى بنسخة من حكم ابتدائي فقط، تعليل ناقص لأنها لم تقيم الحكم القاضي بإجراء قسمة،
إضافة إلى أن حجية الشيء المقضي به تثبت للحكم الابتدائي ما لم يتم الطعن فيه.
القرار الذي اكتفى في استبعاده الحكم المستدل به من قبل الطاعن بأنه  » مجرد حكم ابتدائي » يعتبر ناقص التعليل ومعرضا للنقض، مادامت حجية الشيء المقتضى به تثبت للحكم الابتدائي مالم يتم الطعن فيه بالطرق العادية.

Texte intégral

القرار عدد 1068، المؤرخ في 2008/3/19، الملف المدني عدد 2070/1/1/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تم تسجيله بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء في 1953-01-27 تحت عدد 2911ر م من طرف محمد بن محمد العبدوني لتحفيظ الملك ببلد الغزواني ثانيا المكون من قطعتين والبالغة مساحته 20 هـ و 97 آر و20 سنتيارا و ذلك بصفته مالكا له برسمين عدلين مؤرخين في 2 غشت 1992 الأول شراء بمقتضاه باع له أبوه البقعتين المحتوى عليهما الملك المذكور و الذي يملكه حسب ملكيته السكن بها المؤرخ بنفس التاريخ . وبتاريخ 1953-11-27 تعرض على المطلب المذكور تحت عدد 1557 جزء5 ورثة صالح بن محمد بن امحمد مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهم إرثا من والدهم محمد بن امحمد و التزموا بالإداء برسوم لتعزيز تعرضهم . وبتاريخ 1982-05-28 أودع رسم إراثة مؤرخة في 1981-05-08 .
وبعد إحالة ملف على المحكمة الابتدائية بخريبكة أصدرت حكمها رقم 1057 بتاريخ 1995-04-23 في الملف رقم 84/7 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض صالح بن محمد وحده و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه أعلاه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لم يعلل منطوقه على النحو المطلوب قانونا إذ أن الطاعن أدلى بحكم الابتدائي رتب له حقوقا آلت إليه عن الطريق الإرث و هو سند في التعرض و لم يناقش استبعاد الحكم الابتدائي المستدل به و لم يعتمد على حجة أو إثبات يعاكسه أو يطعن في الحكم الابتدائي خاصة و أن هذا الأخير تم الإدلاء به في المرحلة الاستئنافية .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به بأنه « تبين للمحكمة مصدرته بعد اطلاعها على مبررات الاستئناف و درستها لوثائق الملف و الحكم المستأنف بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب لكونه أسس على أسباب سليمة ووجيهة كما أن المتعرض المستأنف لم يثبت بأية حجة تعرضه وأنه أدلى بنسخة حكم ابتدائي فقط  » . في حين أن طاعن أدلى رفقة مقال استئنافه بالحكم الابتدائي عدد1737 الصادر 02ـ12ـ1980 في الملف رقم 1447 القاضي بإجراء قسمة في مخلفات الهالك امحمد بن امحمد بن الطاهر . و القرار المطعون فيه لم يقيم هذا الحكم واكتفى بالقول بأن « المستأنف أدلى بحكم ابتدائي فقط » مع أن حجية الشيء المقضى به تثبت للحكم الابتدائي ما لم تتم الطعن فيه الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال .
وحيث إن حسن السير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا . و المستشارين:العربي العلوي اليوسفي – عضوا مقررا. و محمد بلعياشي، وعلي الهلالي،وحسن مزوزي – أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب .

Quelques décisions du même thème : Civil