Réf
76902
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4205
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8223/2148
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Responsabilité contractuelle, Protocole d'accord, Portée des clauses, Obligation de paiement, Interprétation du contrat, Détermination du débiteur, Arrêt sur renvoi de cassation, Absence de solidarité
Base légale
Article(s) : 230 - 1098 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du code des obligations et des contrats, les documents versés ne constituant qu'un projet d'accord ou se rapportant à une autre instance. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que l'interprétation du protocole doit être globale et ne peut se limiter à la seule clause prévoyant le versement des fonds par le tiers. Dès lors que d'autres clauses stipulaient expressément que le débiteur principal demeurait seul et unique responsable du paiement envers le créancier, la cour conclut à l'absence d'engagement direct du tiers. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. س. و.) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (ت. ا.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16.3.14 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 115 بتاريخ 12/1/16 في الملف عدد 9889/8216/2015 القاضي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3032 بتاريخ 1/10/15 في الملف عدد 3032/8102/2015 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء الرسوم القضائية النسبية
لكن ، حيث ان الدفع المذكور يبقى غير مؤسس طالما ان ملتمس الطاعنة يرمي الى رفض طلب التعرض وهو ما يستحق عنه رسم ثابت تم استخلاصه
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/15 تتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/10/15 في الملف عدد 3032/8102/2015 القاضي بأدائها مبلغ 11.000.000 درهم لفائدة شركة (ت. س. و.) مع الفائدة القانوينة من 31/3/15 إلى يوم التنفيذ ، وأن المطعون ضدها استندت لإثبات المديونية الى بروتوكول اتفاق مؤرخ في 6/5/14 مبرم بين العارضة والسيدة تورية (ب.) وشركة (ت. س. و.) ، إلا انه بالإطلاع على بنود البروتوكول المذكور يتبين ان العارضة التزمت بمقتضاه بأداء مبلغ 11.000.000 درهم لفائدة السيدة تورية (ب.) ، وانه خوفا من تبديد هذه المبالغ وقعت الإشارة في الإتفاق إلى ان العارضة ستضع المبلغ المذكور بين يدي الموثق ، مما يتبين منه ان علاقة المديونية هي بين العارضة والسيدة تورية (ب.) ، في حين تنعدم أي علاقة مديونية بين العارضة وبين المطعون ضدها ، لذا تلتمس إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف اعلاه .
مرحلة الإستئناف :
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة انه تمت إساءة تطبيق مقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق.ل.ع ، ذلك ان بروتوكول الإتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 15/5/2014 يتضمن تعاقد ثلاثة أطراف وهم العارضة والمستأنف عليها والسيدة تورية (ب.) ، وأن هذه الأخيرة إضافة إلى المستأنف ضدها التزمتا أمام العارضة من أجل أداء مبلغ 16.000.000 درهم لفائدة العارضة بناء على دفعتين الأولى بمبلغ 15.000.000 درهم تؤدى بتاريخ 22/5/14 بواسطة السيدة تورية (ب.) والثانية بمبلغ 11.00.000 درهم تؤديها المستأنف ضدها للعارضة عن طريق الموثق كريم (ب.) ليسلمه بدوره للعارضة ، وان العقود الرسمية المحررة من قبل الموثق وعملا بمقتضيات الفصل 419 من ق ل ع تعد ورقة رسمية وحجة على الوقائع والتصرفات والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها في محضرها إلى انه يطعن فيها بالزور ، وان ما جاء في تعليل الحكم المستأنف من انه لا يجوز في القانون المغربي لدائن المدين ان يباشر دعواه في مواجهة المدين لا ينطبق على نازلة الحال لأن الدعوى البوليانية أو دعوى إبطال التصرفات لا تجد لها سندا قانونيا في التشريع المغربي اللهم الفصل 22 من ق ل ع الذي ينص على الصورية التي شرعت لحماية الدائن ضد التصرفات المفقرة للمدين تماشيا مع المبدأ القانوني العام أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع ، وعلى خلاف ذلك فالعارضة ترتبط بالمستأنف عليها إلى جانب السيدة تورية (ب.) بمقتضى بروتوكول اتفاق رسمي يتضمن اتفاق ثلاثة أطراف ومنتج لأثاره القانونية تلتزم بمقتضاه المستأنف عليها والسيدة ثورية (ب.) بأداء ما مجموعه 16.000.000 درهم لفائدة العارضة على الوجه المحدد في الاتفاق ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد التزمت التزاما تضامنيا إلى جانب السيدة ثورية (ب.) تجاه العارضة طبقا للفصول 164و166و175و1117 و1130 من ق ل ع ، لذا يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وبعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 30/4/16 جاء فيها ان الاستئناف غير مقبول شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة استنادا للمادة 32 من القانون المتعلق بالرسوم القضائية ذلك ان الرسم القضائي الواجب أداؤه عن الاستئناف يحتسب تبعا للمبلغ المحكوم به في الأمر بالأداء حسب نسبة 1%من المبلغ المذكور إضافة الى 10% ، وانه بالرجوع إلى الترجمة الرسمية للعقد يتبين ان إلتزام الشركة العارضة محصور فقط في إطار مقتضيات البند 2 من بروتوكول الإتفاق من أجل تقديم صورة واضحة للممثلين القانونيين لشركة (ت. س. و.) بخصوص مبلغ 11.000.000 درهم الذي ينبغي ان تتسلمه السيدة تورية (ب.) من شركة (ت. ا.) ، وان السيدة تورية (ب.) تبقى هي المسؤولة وحدها تجاه الممثلين القانونيين لشركة (ت. س. و.) عن التسديد الكلي للتعويض الجزافي المقرر وعن احترام الجدول الزمني للتسديد الذي ابرمته معهم ، مما تكون معه علاقة المديونية وإن كانت ثابتة بين الشركة العارضة والسيدة تورية (ب.) منتفية تماما بينها وبين المستأنفة ، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 168 بتاريخ 6/4/15 في الملف عدد 5100.1221.2014 الحائز لقوة الشيء المقضي به ، وانه لا يوجد بالعقد ولو بند واحد ينص على الإلتزام بأداء مبلغ كيفما كان قدره صادر عن العارضة تجاه المستأنفة ، وان البند 4 من البروتوكول ينص على انه في حالة عدم احترام أي شرط من شروط تسديد مبلغ 16.000.000 درهم من طرف السيدة تورية (ب.) حسب التفصيل الوارد في البند 1 من البروتوكول ، فإنه ينتهي العمل به في تاريخ أقصاه 31/3/15 مساء ويصبح للممثلين القانونيين لشركة (ت. س. و.) كامل الحرية في القيام بجميع الإجراءات والمساطر القضائية في مواجهة السيدة تورية (ب.) لضمان حقوقهم واسترجاع جميع المبالغ التي صرفوها لهذا الغرض ، وتتحمل السيدة تورية (ب.) جميع الآثار القضائية والمادية المترتبة عن ذلك ، وان الفصول المتعلقة بالكفالة لا تنطبق على النازلة علما بأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 164 من ق ل ع فالتضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم ان ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام او من القانون وان يكون النتيجة الحتمية لطبيعية المعاملة لذا يرجى رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
وحيث أنه وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها
عدد 3748 بتاريخ 07/06/2016 في الملف عدد 1639/8223/2016 ، القاضي باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث طعنت شركة (ت. ا.) بالنقض في القرار الإستئنافي ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 707/3 بتاريخ 31/12/2018 موضوع الملف عدد 792/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فيه من جديد طبقا للقانون بالعلة التالية : (حقا حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك ان المحكمة مصدرته وللقول بقيام الإلتزام في حق الطالبة ومديونيتها تجاه المطلوبة اتت بتعليل جاء فيه: « ان شركة (ت. ا.) تعهدت في شخص ممثلها القانوني بأن تسدد مبلغ 11.000.000 درهم التي تدين به لفائدة السيدة تورية (ب.) مباشرة بين يدي الموثق الأستاذ كريم (ب.) بقصد قيام هذا الأخير بتسليم المبلغ المذكور بعد ذلك إلى الشركاء (ب.) – (س.) تنفيذا لبنود بروتوكول الإتفاق الذي وقع من طرفهم بوصفهم مسيرين لشركة (ت. س. و.) ، وبموجب الصلاحيات الممنوحة لهم بمقتضى النظام الأساسي للشركة... ويكون بذلك للطاعنة الصفة في مقاضاة المستأنف عليها من أجل أمرها بأداء المبلغ المذكور بناء على بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى باعتباره سندا رسميا في حالة عدم احترام شروط تسديده. » والحال انه بالرجوع الى بروتوكول الإتفاق كما كان معروضا على قضاة الموضوع يلفى انه ينص في الفقرتين الأخيرتين من البند 3 على ما يلي " يعترف الأطراف ان شركة (ت. ا.) الحاضرة من جهة ثالثة وأخيرة قد تم توجيه الدعوى اليها للمشاركة في هذا البروتوكول فقط في اطار النقطة 2 من العرض وذلك بهدف تقديم صورة واضحة للشركاء (ب.) – (س.) بخصوص مبلغ 11 مليون درهم التي يتعين أن تتسلمه السيدة ثورية (ب.) من شركة (ت. ا.) ضمن الآجال المقررة ووفق الإلتزامات التي ابرمتها السيدة ثورية (ب.) مع الشركاء (ب.) –(س.) .. تظل السيدة ثورية وحدها المسؤولة تجاه الشركاء (ب.) – (س.) عن التسددي الكلي للتعويض الجزافي المقررة وعن احترام الجدول الزمني للتسديد الذي أبرمته مع الشركاء (ب.) –(س.)-" والمحكمة حين اكتفت فيما قضت به على ما سطر بالبند 2 من الإتفاق وقضت على الطالبة بالأداء مباشرة للمطلوبين ودون مناقشة ما ورد في باقي بنود البروتوكول يكون قرارها ناقص التعليل وخارق لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع عرضة للنقض )
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 تخلفت لها المستأنفة وحضر دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جاء فيها ان النزاع بينها وبين المستأنف عليها قد تم حسمه بين الطرفين بمقتضى حكم نهائي وضع حدا للنزاع بصفة نهائية بتاريخ 30/03/2018 ، كما تم الإتفاق عليه بمقتضى إلتزام الموثقة الأستاذة نجية (ت.) ، وهي الوثائق التي اعتمدها الملف التجاري الإستئنافي عدد 3782/8110/2016 وتم الإشهاد بذلك بالصلح بين الطرفين، وبذلك يكون النزاع قد تم الفصل فيه حبيا ويتعين الإشهاد بذلك على الصلح ، والتمس القول والإشهاد على الصلح ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019
محكمة الإستئناف :
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة »ان بروتوكول الإتفاق كما كان معروضا على قضاة الموضوع ينص في الفقرتين الأخيرتين من البند 3 على ما يلي " يعترف الأطراف ان شركة (ت. ا.) الحاضرة من جهة ثالثة وأخيرة قد تم توجيه الدعوى إليها للمشاركة في هذا البروتوكول فقط في إطار النقطة 2 من العرض وذلك بهدف تقديم صورة واضحة للشركاء (ب.) – (س.) بخصوص مبلغ 11 مليون درهم التي يتعين أن تتسلمه السيدة ثورية (ب.) من شركة (ت. ا.) ضمن الآجال المقررة ووفق الإلتزامات التي أبرمتها السيدة ثورية (ب.) مع الشركاء (ب.) –(س.) ... تظل السيدة ثورية وحدها المسؤولة تجاه الشركاء (ب.) – (س.) عن التسديد الكلي للتعويض الجزافي المقررة وعن احترام الجدول الزمني للتسديد الذي أبرمته مع الشركاء (ب.) –(س.)-" والمحكمة حين اكتفت فيما قضت به على ما سطر بالبند 2 من الإتفاق وقضت على الطالبة بالأداء مباشرة للمطلوبين ودون مناقشة ما ورد في باقي بنود البروتوكول يكون قرارها ناقص التعليل وخارق لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع عرضة للنقض « .
وحيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م
وحيث التمست المستأنف عليها الإشهاد على الصلح الواقع بينها وبين المستأنفة مستدلة في ذلك على رسالة أرسلتها الموثقة نجية (ت.) إلى دفاعها ، وبرسالة تنازل عن الطعن بإعادة النظر صادرة عن دفاع المستأنف عليها وقرار استئنافي بالإشهاد على التنازل عن الطعن بإعادة النظر
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها للوثائق المذكورة ، يلفى انه بخصوص الرسالة الصادرة عن الموثقة بتاريخ 22/01/2018 فإنها عبارة عن مشروع إتفاق بين الطرفين لتسوية النزاع بينهما بموجبه تم تحديد تاريخ 30/06/2018 لتحرير عقد البيع النهائي وفي حالة عدم تحريره يتم إرجاع أصول الشواهد المتعلقة برفع اليد ومبلغ 8.500.000,00 درهم ، ولا ترقى الرسالة المذكورة لوثيقة صلح بينهما استنادا لمقتضيات الفصل 1098 من ق.ل.ع الذي يعتبر الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا ، أما بخصوص رسالة التنازل عن الطعن بإعادة النظر والقرار الإستئنافي المتعلق بها عدد 2197 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 موضوع الملف عدد 3782/8232/2016 ، فيتعلقان بدعوى إعادة النظر المقدمة من قبل المستأنف عليها ولا يتعلقان بالدعوى الماثلة، وبالتالي فإن مجرد الإدلاء برسالة التنازل عن دعوى سابقة بإعادة النظر لا يمكن ان يمتد إلى الدعوى موضوع النزاع ، وبالتالي ففي غياب الإدلاء بأي صلح او تنازل يخص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين رد ملتمس التنازل عن الدعوى المقدم من قبل دفاع المستأنف عليها .
وحيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة شركة (ت. س. و.) ان بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 06/05/2014 التزمت بموجبه ثورية (ب.) إضافة الى المستأنف عليها أمامها بأداء مبلغ 16.000.000,00 درهم على دفعتين الأول بمبلغ 5.000.000,00 درهم ، يؤدى لفائدتها من طرف ثورية (ب.) ومبلغ 11.000.000,00 درهم تؤديه المستأنف عليها عن طريق الموثق كريم (ب.) ليسلمه لها ، مما يجعل التزام المستأنف عليها إلى جانب ثورية (ب.) كمتضامنين بالأداء لفائدة المستأنفة قائما
لكن ، حيث انه تماشيا مع قرار محكمة النقض ونقطة الإحالة ، فإن بروتوكول الإتفاق المبرم بين أطرافه لا يقتصر على ما ورد بالبند الثاني منه وإنما كذلك على ما ورد بالفقرتين الأخيرتين من البند 3 ، واللتين تشيران الى ان شركة (ت. ا.) تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في البروتوكول فقط في إطار النقطة الثانية من العرض بهدف تقديم صورة واضحة للشركاء (ب.) –(س.) بخصوص مبلغ 11.000.000,00 درهم ، التي يتعين ان تتسلمه السيدة ثورية (ب.) من شركة (ت. ا.) ....وتظل السيدة ثورية (ب.) وحدها المسؤولة تجاه الشركاء (ب.) – (س.) عن التسديد الكلي للتعويض الجزافي المقرر وعن عدم احترام الجدول الزمني للتسديد الذي ابرمته مع الشركاء المذكورين ، وبالتالي فإنه استنادا لما ورد ببنود بروتوكل الإتفاق فإن المسؤول عن أداء المبلغ موضوع الأمر المتعرض عليه لفائدة المستأنفة هي السيدة ثورية (ب.) وحدها ، وان العقد وإن أشار إلى التزام السيد قاسم (ب.) مسير الشركة المستأنف عليها في مواجهة السيدة ثورية (ب.) وموافقته على تسديد مبلغ 11 مليون درهم بين يدي الموثق كريم (ب.) ، فإنه أشار في نفس الوقت الى ان المسؤول عن التسديد تجاه شركة (ت. س. و.) هي ثورية (ب.) وليس المستأنف عليها ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 707/3 الصادر بتاريخ 31/12/2018
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025