Inexécution contractuelle : le défaut de fourniture des billets de transport justifie la restitution du prix, nonobstant la communication tardive de la liste des passagers par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75637

Identification

Réf

75637

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3726

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 1069 - 1071 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal visant à étendre une condamnation solidairement et d'un appel incident soulevant l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de fourniture de titres de transport, la cour d'appel de commerce examine les manquements respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à restituer le solde du prix perçu pour la prestation non délivrée, tout en mettant hors de cause une autre société et sa gérante. L'appelant principal, client, recherchait la condamnation solidaire de ces dernières, notamment en invoquant la qualité de liquidatrice de la gérante. La cour écarte ce moyen, retenant que la relation contractuelle était exclusivement établie avec la société prestataire et que les dispositions relatives aux obligations du liquidateur sont inopérantes pour fonder une responsabilité contractuelle solidaire. Sur l'appel incident du fournisseur, qui imputait au client le non-respect des délais de communication de la liste des passagers, la cour juge que l'inexécution par le fournisseur de son obligation essentielle de délivrance des titres prime sur le manquement allégué du client à une obligation secondaire. La cour relève en outre que la restitution partielle du prix déjà opérée par le fournisseur constitue une reconnaissance de sa propre défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ت.) و السيد سعيد (ج.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الكريم (آ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/4/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/3/2019 تحت رقم 2979 في الملف رقم 1660/8202/2019 و القاضي :

في الشكل :

بقبول الدعوى بمقاليها الاصلي و الاصلاحي في مواجهة شركة (H.M.H. I.) و عدم قبولها في مواجهة الباقين.

في الموضوع :

بأداء المستانف عليها شركة (H.M.H. I.) لفائدتها مبلغ 220.000 درهم و بتعويض عن التماطل قدره (20.000 درهم) و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.

و حيث تقدمت شركة (H.M.H. I.) بواسطة دفاعها الاستاذ سمير (جل.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 26/6/2019 تستانف بمقتضاه ذات الحكم.

في الشكل :

حيث عن الاستئناف الاصلي قدم على الصفة و الشكل المتطلبين قانونا و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و حيث إن الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الاصلي و باعتباره مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانفة شركة (ا. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/01//2019 تعرض فيه انها سبق ان ابرمت اتفاقا بواسطة ممثلها السيد سعيد (ج.) و الذي اقتنى مجموعة من تذاكر سفر عبر الخطوط شركة (A. M.) طبقا لتاكيد الحجز الموقع بتاريخ 28/12/2017 و من خلال هذا الاتفاق التزمت من خلاله بتامين رحلة زبنائها و هم مواطنون يرغبون في اداء مناسك العمرة بواسطة رحلة ذهاب يوم 20 يناير و العودة يوم 04فبراير 2018 ، و تاكيدا لهذا الحجز توصلت المدعى عليها من العارضة بواسطة ممثلها القانوني عبر الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] ببنك (ش.) وكالة الجيش الملكي بما مجموعه 740.000,00 درهم بالتواريخ التالية 06/12/2017-22/12/2017 – 26/12/2017 – و 08/01/2018 ، عبر تحويلات بنكية ، و بحلول اليوم المحدد بدا المعتمرون يتجمهرون امام مقر العارضة للمطالبة بوثائق سفرهم الا انهم فوجئوا بعدم وجود التذاكر التي كان من المفروض ان تصدرها شركة (H.M.H. I.) و بدات العارضة تشك في مدى قدرة المدعى عليها على تنفيذ التزاماتها التي تحملت بها و تمادت في المماطلة و عندما اكدت لها عدم توافر تذاكر للسفر للمعتمرين و عبرت عن نيتها في عدم تعويض الشركة العارضة و اكتفت بالتاسف على ما حدث و شرعت في ارجاع جزء من المبالغ التي حصلت عليها سابقا من العارضة بواسطة تحويلات بنكية بتواريخ مختلفة بلغت في مجموعها 520.000,00 درهم و بقي بذمتها ما مجموعه 220.000,00 درهم لم تؤدها رغم انذارها بذلك و توصلها شخصيا بواسطة السيدة خديجة (ك.) بتاريخ 24/12/2018 ، و ان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا للمدعية مبلغ 220.000,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم و الاكراه في الاقصى و تحميلهم الصائر.

و ادلت بشواهد بنكية و تحويلات و صور كشوفات .

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعية بجلسسة 05/02/2019 جاء فيها ان اغفلت الاشارة في مقالها الافتتاحي لتوجيه الدعوى في مواجهة شركة (H.M.H. I.) كمدعى عليها و التمس إصلاح المقال و الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالاداء .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما بجلسة 05/03/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان المدعية تعترف بكونها ابرمت اتفاقا دون ان تدلي بالاتفاق او تحدد الجهة التي اتفقت معها لان الدعوى وجهت ضد شركتين و هل تم الاتفاق مع شركة (ل. ف.) ام مع الشركة الثانية ، و انه في غياب هذا الاتفاق يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا فان الشهادة المدلى بها و الصادرة عن بنك (م. ل. و. ص.) تفيد ان الاتفاق تم في 13/12/2017 مع شركة (H.M.H. I.) و ليس العارضة شركة (ل. ف.) مما تكون معه الدعوى معيبة ، و في الموضوع ، فان شهادة البنك تفيد ان التحويلات التي تمت لفائدة شركة (H.M.H. I.) كانت بتاريخ 13/12/2017 بمعنى ان الاتفاق تم يوم التحويل حسب ادعاء المدعية في حين ان الدعوى لم تقدم الا بتاريخ 24/1/2019 و ان المدعية وجهت الانذار لشركة (ل. ف.) التي لا تربطها بها اية علاقة قانونية يوم 28/12/2018 بعد مرور ازيد من سنة من تاريخ الاتفاق الثابت بالتحويل البنكي و انه طبقا للفصل 389 من قلع الفقرة 4 فانها تتقادم بمرور سنة ذات ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما .....4- الدعاوي التي تثبت العوار و الضياع و التاخير و غيرها من الدعاوى التي يمكن ان تنشا عن عقد النقل سواء ضد الناقل او الوكيل بالعمولة او ضد المرسل او المرسل اليه و ( الدعاوى التي تنشا بمناسبة عقد النقل ) و به تكون الدعوى الحالية لحقها التقادم و يتعين رفض الطلب لسقوط الحق ، و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الاصلي و الفرعي.

أسباب الاستئناف الاصلي المقدم من طرف شركة (ا. ت.)

نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه:

ان ما تنعاه العارضة عن الحكم المستأنف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المستأنف عليهم مسؤولون تضامنا اتجاه العارضين، اذ أن السيدة خديجة (ك.) مسيرة للشركتين، كما أنها مصفية للأولى، كما هو ثابت من خلال مستخرج السجل التجاري.

و ان الفصل 1069 من ق.ل.ع. ينص على انه "على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع.

وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة و مستنداتها و أوراقها المالية وأن يحافظ عليها، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواریخ انجازها، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة، وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية " |

كما أن الفصل 1071 من ق.ل.ع. ينص على أنه: " إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا.

وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وأن يودعه في محل أمين."

وحيث أن المستأنف عليها خديجة (ك.) هي المسيرة والمصفية لشركة (H.M.H. I.) وبالتالي تبقى مسؤولة اتجاه الدائنين. ومن جملتهم العارضة.

وحيث أن الحكم المستأنف يبقى مجانب للصواب فيما قضى به.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة العارضة المبالغ المحكوم بها:

220000.00 درهم مبلغ الدين، ومبلغ: 20000.00 درهم كتعويض عن التماطل، تضامنا فيما بينهما، مع الرفع من التعويض الى حدود ما هو مطالب به ابتدائيا، (ثلاثون الف درهم) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ والاكراه في الاقصی. و تأييده في الباقي، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبجلسة 25/6/2019 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية.

إن الاستئناف الحالي لم يأتي بأي جديد و أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب في جميع ما قضى به، و أن المطالبة بالحكم على شركة (ل. ف.) و السيدة خديجة (ك.) و السيد المرحوم حسني (ح.) لا يرتكز على أساس قانوني سليم لكون المعاملة كما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء المرحلة الابتدائية تمت بين المستأنفة الأصلية شركة (ا. ت.) و السيد سعيد (ج.) من جهة و شركة (H.M.H. I.) من جهة ثانية.

و ان جميع الوثائق التي أدلى بها الطرف المستأنف تشير كلها على أن العلاقة التجارية ربطت بين هذين الطرفين، ولا توجد أية اشارة الى أسماء العارضين شركة (ل. ف.) ، السيدة خديجة (ك.) و السيد المرحوم حسني (ح.)، و بالتالي فإن الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم كان على صواب.

و ان المقال الاستئنافي الحالي لم يدلي بأية وثيقة تفيد بأن شركة (ل. ف.) و السيدة خديجة (ك.) و السيد المرحوم حسني (ح.) تربطهم علاقة تعاقدية مع المستأنفين الأصليين مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهتهم .

من حيث الاستئناف الفرعي:

من حيث الشكل :

إن استئناف العارضة الفرعي (H.M.H. I.) يجد أساسه القانوني في مقتضیات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بقبوله بعد عرض وقائع النازلة.

جاء فيه ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، و ان العارضة شركة (H.M.H. I.) تكون محقة في المطالبة في الغاء الحكم الابتدائي للاعتبارات التالية:

ان الاتفاق تم بين العارضة و المستأنف عليها فرعيا بمقتضی عقد تأكيد الحجز الموقع في 28/12/17 يتضمن ما يلي :

الفصل الأول : الشروط :

تاريخ محدد لإرسال لائحة المسافرين 14 يوما قبل السفر.

تاريخ محدد لطبع التذاكر 5 أيام قبل السفر.

و انه في حالة عدم احترام الأجالات المذكورة فإن العارضة تحفظ حقها في استعمال هذه التذاكر و أن طلب المستأنف عليها فرعيا سوف يفحص استنادا للمعطيات المتوفرة .

و انه في حالة تنازل او الغاء او تخفيض عدد المقاعد فان اي مبلغ يكون قد سبق في اطار هذا العقد أو ادلي بأكمله لا يسترجع و حتى العربون فإنه كذلك لا يسترجع ( طيه صورة من هذا العقد).

و أنه بالرجوع الى معطيات ملف النازلة فان المستأنف عليها فرعيا لم تحترم الآجال المنصوص عليها في عقد الحجز، فالعقد ينص على أن تاريخ ارسال لوائح المسافرين يكون قبل تاريخ السفر ب 14 يوما .

و ان المستأنف عليها فرعيا وجهت للعارضة لوائح المسافرين يوم 20 يناير 2018 و يوم 12 يناير 2018 و بذلك لم تحترم الآجال المنصوص عليها في عقد الحجز ( طيه اللائة التي توصلت بها العارضة بالنسبة للمجموعة الأولى و التي تتضمن أسماء المسافرين يوم 20 يناير 2018 توصلت بها العارضة يوم 12 يناير 2018 عبر البريد الالكتروني )

وانه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود المغربي الذي يجعل من الالتزامات على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات التي يحددها القانون.

و انه ما دامت المستأنف عليها فرعيا قد التزمت في عقد الحجز بان تقوم بإرسال لائحة اسماء المسافرين 14 يوما قبل تاريخ السفر ولم تحترم هذا الأجل لكون الرحلة كانت مقررة يوم 20 يناير 2018 و لائحة المسافرين توصلت بها العارضة يوم 12 يناير 2018 فتكون المستانف عليها قد أخلت بالتزامها، و تخضع لإطار الفقرة الثانية و الثالثة من الفصل الاول من عقد الحجز و لا تستحق أن تطالب باسترجاع أي مبلغ.

و أن العارضة كانت على حسن نية حينما قامت بارجاع مبلغ 520.000,00 درهم رغم أن الخطأ غير راجع اليها.

ذلك أن المستانف عليها فرعيا كانت جميع أداءاتها للعارضة خارج الاجال المحددة، و خارج الاجل القانوني المتفق عليه، و أن الغاء الرحالات لا دخل للعارضة فيه، و أن العارضة كاتبت الشركة الام شركة (A. M.) قصد استرجاع المبالغ التي توصلت بها فكان جوابها على أن المستانف عليها فرعيا لم تحترم التزاماتها و لكون التذاكر لم يتم طبعها، و بأنه لا حق لها في استرجاع التسبيقات التي قدمتها .

مما يتضح معه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضی به و غیر مؤسس و يتعين الغاؤه في جميع ما قضی به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

لذلك تلتمس رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أي أساس، و التصريح بتأييده فيما قضی به من عدم قبول الدعوى في مواجهة السيدة خديجة (ك.) و السيد المرحوم حسني (ح.) و شركة (ل. ف.)

من حيث الاستئناف الفرعي:

في الشكل

- التصريح بقبول الاستئناف الفرعي شکلا.

في الموضوع:

الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة شركة (H.M.H. I.)

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من قبل المستانفة الاصلية بجلسة 16/7/2019 .

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 16/7/2019 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (آ.) و أدلى بمذكرة تعقيب حازت الاستاذة (ن.) عن الاستاذ (جل.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تتمسك به المستانفة الاصلية شركة (ا. ت.) فإن الثابت من وثائق الملف بما في ذلك عقد تاكيد الحجز ان العلاقة التعاقدية قائمة بين المستانفة الاصلية و المستانف عليها الاصلية شركة (H.M.H. I.) و أن كل من شركة (ل. ف.) و السيدة خديجة (ك.) لا علاقة لهما بالنزاع و لم يسبق لهما أن التزما بأي شيء أو عمل لصالح المستانفة المذكورة حتى يمكن الحكم عليهما بالتضامن الى جانب المحكوم عليها، كما ان الفصول المتمسك بها لا تنطبق على النازلة باعتبارها أنها تخص عمل المصفي و الاجراءات التي يقوم بها أثناء مباشرته لمهامه مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على اساس و الحكم المستانف جاء معللا تعليلا سليما و قانونيا مما يتعين معه تأييده.

و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستانفة الصائر.

و حيث بخصوص ما تتمسك به المستانفة الفرعية في الاستئناف الفرعي و أن المستانف عليها فرعيا لم تحترم الآجال المنصوص عليها في عقد الحجز و إرسال لائحة اسماء المسافرين 14 يوما قبل تاريخ السفر و انها أخلت بالتزامها، فإنه بخلاف ذلك فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنفة فرعيا التزمت بتأمين رحلة زبناء المستأنف عليها فرعيا بواسطة رحلة ذهاب يوم 20 يناير و العودة يوم 4/2/2014 و تقاضت مقابل ذلك اجرة النقل بواسطة الطائرة بمبلغ إجمالي قدره 740.000,00 درهم بالتواريخ التالي: 6/12/17 – 22/12/17- 26/12/17-8/1/18 عبر تحويلات بنكية حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المدلى بها إلا أنها لم تف بالتزاماتها و لم تسلم التذاكر في الوقت المتفق عليه و لا في يوم الرحلة، حيث اضطرت الى ارجاع ما مجموعه 520.000 درهم مما يبقى معه ما تتمسك به على غير أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial