Réf
70386
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5195
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2020/8232/1024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence valant acceptation, Rejet de la demande d'annulation, Ratification de l'acte, Preuve de l'obligation, Indivision, Consentement tacite, Bonne foi du preneur, Bail, Acte d'administration, Absence de contestation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires.
L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible.
Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité.
Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 3134 في الملف عدد 895/18/8232 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإبطال عقد الكراء المبرم بين المدعى عليه الاول والسيد محمد (ز.) من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا وبإفراغ محمد (ز.) هو ومن يقوم مقامه او بإذنه مع تحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
وفي الموضوع:
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبتهم المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2016 ، والذي يعرضون من خلاله انهم يملكون مع المدعى عليه الثاني على الشياع المرآب المستخرج من عمارة [العنوان] سلا موضوع الرسم العقاري عدد 7833 / 20 بعدما آل اليهم عن طريق الأرث من والدهم المرحوم السيد عبد السلام (حج.)، وان
المدعى عليه المذكور بصفته اخ لهم سبق وان قام بكراء هذا المراب للمدعى عليه الأول دون اذنهم وموافقتهم ، والحال أن التصرف في الشيء المملوك على الشياع يشترط فيه ان يكون للمالك اغلبية ثلاث ارباع هذا المال عملا بالفصل 971 من قانون الغرامات والعقود الأمر المكرس قضاء، وان المدعين بصفتهم المالكين لهذا النصاب لم يسبق لهم أن فوضوا لأخيهم المالك معهم على الشياع حق التصرف بالكراء في الملك المشاع مما يجعل تصرفه باطلا، وقد حرروا في هذا السياق اشهاد يعربون من خلاله عنعدم موافقتهم واجازتهم للكراء الصادر عنه ، ملتمسين لذلك الحكم ببطلان عقد الكراء وافراغ المدعى عليه محمد (ز.) من المحل المدعى فيه هو وكل من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في اقصى امدها القانوني وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا فيما بينهما. مرفقين مقالهم بصور شمسية لكل من شهادة ملكية وعقد كراء وحكم ابتدائي واصل اشهاد مصحح الإمضاء ونسخة عادية لقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 15-12-2016 والذي دفع من خلالها بمخالفة الوثائق المدلى بها خاصة شهادة الملكية المثبتة للصفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا التصريح اساسا بعدم قبول الدعوى.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعين بتاريخ 03-02-2017 والذين التمسوا من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف: نسخة طبق الأصل لعقد كراء واصل شهادة ملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها بموجب المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه الأول بعد الإحالة على هذه المحكمة بجلسة 21-06-2018، والذي دفع من خلالها بكون المدعية الاولى أمينة (ب.) لا تواجد لها في شهادة الملكية المشتركة على اساس ان هذه الأخيرة تتضمن السيدة أمينة بنت عبد السلام (ب.) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى كونها مقدمة من غير ذي صفة ، واحتياطيا في الموضوع فان ما تم الاحتجاج به من طرف الجهة المدعية يجب أن يكون سابقا لعملية التصرف على اساس الفقرة الثانية من الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن طلب الافراغ في اطار المجال التجاري يجب أن يسبقه انذار بخصوص ذلك والحال أن المقال جاء مجردا مما يفيد توجيهه والحال أن الأمر يتعلق باصل تجاري ، والفصل 972 يؤكد هذا الكراء ويجعله شرعيا وبمقارنة تاريخه المحدد في 01-07-2005 مع الاشهاد الصادر عن المدعين المؤرخ في 24-12-2013 يتبين أن هذا الأخير جاء بعد مرور 8 سنوات مما يفيد ان الهدف الرئيسي من هذه الدعوى هو حرمان المدعى عليه من محله التجاري، والمدعى عليه الثاني يؤكد من خلال اشهاد مصادق عليه ان اخوانه يتوصلون بنصيبهم من هذا الكراء وبشكل مستمر ، ناهيك عن كونهم يقطنون غير بعيدين عن العقار حسب عناوينهم المدلى بها بالاشهاد الصادر عنهم، ملتمسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر باجراء بحث بين الأطراف ، وبشان مقاله المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع الحكم باجراء خبرة لتحديد وتقييم عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوئها .مرفقا مذكرته بنسخة مقال استئنافي وصور شمسية لكل من وصلين وطي تبليغ واشهاد .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 12-07-2018 والذين عقبوا من خلالها بكون الاسم الحقيقي للمدعية الاولى أمينة بنت عبد السلام (ب.) حسب الثابت من خلال رسم الاراثة المضمن بالمحافظة العقارية والخطا تسرب لدى نقل اسمها بسجلات هذه المؤسسة، واطراف النزاع باعتبارهم ورثة مالكين على الشياع لديهم مصلحة مشتركة في نزاع لايقبل التجزئة وصفتهم ثابتة في التقاضي ، والقضاء اعتبر أن الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن اصلاحها وليست اخلالات قانونية تمس الصفة في التقاضي، اما عما اثاره المدعى عليه فانهم يؤكدون ما سبق وان سطر بمقالهم ، مضيفين أن التمسك بضرورة توجيه انذار لا اساس له على اعتبار آن موضوع الدعوى يتعلق ببطلان عقد كراء كجزاء رتبه المشرع عند مخالفة مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ، وما ادلى به من اشهاد لايعتد به اذ لا يتصور أن يشهد المدعى عليه الثاني لنفسه ولفائدته ودون اثبات، وطلب اجراء خبرة لامحل له كون الدعوى لا تتعلق بالمصادقة على الانذار والتعويض بل ببطلان عقد الكراء ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان التعليل الذي اعتمدته المحكمة بخصوص افراغ المستأنف معللة قرارها بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع متناسية في نفس الوقت مبدأ حسن النية في التعاقد الذي يعتبر هو اساس التعاقد بصورة عامة على اعتبار انه حينما اقدم على التعاقد مع المستانف عليه وفي اطار عقد تجاري لم يكن ذلك عبتا وانما لغاية معينة وهي اكتساب الاصل التجاري هذا الاخير الذي هو متوفر في نازلة الحال جملة وتفصيلا على اعتبار ان المحكمة حينما اعتبرت ان مرام الدعوى الحالية هو الافراغ كأثر قانوني لابطال عقد الكراء وتناست محكمة اول درجة ان الامر يتعلق بطلب مضاد مؤذاة عنه الرسوم القضائية والغاية الوحيدة منه وهي الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للأصل التجاري للعارض والذي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون السنوات التي قضاها في تكوينه تذهب هباءا منثورا ناهيك ان سكون المستأنف عليهم طيلة مدة 9 سنوات فلا يمكن تفسيره إلا بالقبول اعتمادا على القاعدة الفقهية التي تقول بأن السكوت في حالة الحاجة الى البيان بيان، ناهيك ان مقتضيات المادة 973 من ق.ل.ع تنص على ان لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وله ان يبيع هذه الحصة او يتنازل عنها وان يرهنها وان يحل غيره محله في الانتفاع بها وان يتصرف فيها بأي وجه واخر سواء كان تصرفه هذا بمقابل ام تبرعا وبقراءة هذا الفصل سيتبين للمجلسة الموقر من خلال شهادة الملكية المدلى بها كصفة في الدعوى على حصة المستأنف عليه المكري في نازلة الحال
لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا القول والحكم بقيام علاقة قانونية ثابتة بين المكري والمكتري حسن النية واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق قدره 10000 درهم مع الحكم باجراء خبرة فنية تعهد لاحد السادة الخبراء الفنين في المجال لتحديد قيمة الاصل التجاري مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة.
وادلى بأصل طي التبليغ واصل نسخة تبليغية.
وبجلسة 27/07/2020 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يؤكد فيها على ان المستأنف اسس استئنافه على وسيلة وحيدة تتلخص في الدفع بكون المستأنف كان حسن النية في التعاقد، وانه كان يسعى الى اكتساب اصل تجاري، وانه تقدم بطلب مضاد يرمي الى التعويض ( دون تبرير طلبه)، والدفع بكون العارضين سكتوا لسنين مما يعني قبولهم ( دون توضيح الاساس القانوني للدفع) والدفع بمقتضيات الفصل 973 من ق.ل.ع( مع انها تتعلق بتصرف المالك على الشياع لحصته فقط).
كما ان الدفع بكون المستأنف كان حسن النية لا تأثير له في النازلة مادام ان العقد غير ملزم للعارضين ولا سيما ان المشرع حدد المسطرة الواجب اتباعها في حال لم تصل الاغلبية الى الثلاثة ارباع، ففي هذه الحالة حق للمالكين ان يلجؤوا للقضاء الذي يقرر ما يراه اوفق لمصالحهم جميعا، وانه في غياب ذلك يكون اقدام المستأنف عليه السيد محمد المهدي (حج.) الى التعاقد مع المستأنف دون توفره على اغلبية الثلاثة ارباع غير ملزم للعارضين في ظل عدم توقيعهم على العقد، او توكيل السيد محمد المهدي (حج.) ، او قبولهم الصريح لذلك، وحسن نية المستأنف من عدمه لا تأثير له على النازلة، وانه من جهة اخرى فإن الدفع بالفصل 973 من ق.ل.ع لا يرتكز على اساس قانوني سليم اذ ان الفصل المذكور يتعلق بتصرف المالك على الشياع في حصته فقط دون باقي الملك، مما يتعين معه رد الدفع.
ومن جهة اخرى فإن طلب التعويض لا يرتكز على أي اساس قانوني كون التعويض يكون نتيجة لانهاء عقد الكراء والحال ان العقد المذكور لم يسبق له ان كان ملزما للعارضين ونازلة الحال تتعلق بإبطاله لا انهائه، لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 326 بتاريخ 21/9/2020 القاضي بإجراءبحث
وبناء على محضر جلسة البحث
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/10/2021 بواسطة نائب السيد محمد (ز.) والتي يعرض من خلالها ان باقي الورثة لم يحضروا امام المحكمة ولم يوكلوا السيدة عائشة (حج.) وانه امام عدم توكيلها تكون كل تصريحاتها عن باقي الورثة هي والعدم سواء وان العارض مكتري حسن النية مما يتعين معه بتمتيعه بفوائد مقاله الاستئنافي ومقاله المضاد في المرحلة الابتدائية والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق لذلك يلتمس وبعد ملاحظة ان السيدة عائشة (حج.) لم تدلي بتوكيل عن باقي الورثة استبعاد تصريحاتها مع تمتيع المستأنف بفوائد مقاله الاستئنافي والمقال المضاد مع الحكم بخبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق .
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/10/2021 بواسطة نائب المستأنف عليهم والتي جاء فيها ان المستأنف عليهم لم يكن لهم اي علم بكراء المحل موضوع نازلة الحال للمستأنف من طرف المرحوم محمد المهدي (حج.) وانه لما علموا بالواقعة التجأوا للقضاء وان الملف يخلو مما يفيد علم المستأنف عليهم بالكراء وسكوتهم بل يدلي المستأنف عليهم بثلاث محاضر معاينة واستجواب تفيد كون المحل دائما مغلق و يستغله المستأنف كمرأب لركن سيارته المحضر الاول حرر من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (ف.) يفيد انه لما انتقل الى العمارة [العنوان] سلا عاين ان المحل مغلق ولا يحمل اي اسم تجاري او لوحة اشهارية تشير الى نزع اي نشاط وان سيدة تقطن بنفس العمارة صرحت له انه لا يمارس اي نشاط بالمحل المذكور والمحضر الثاني حرر من طرف المفوض القضائي شكيب (ط.) يفيد انه لما انتقل بتاريخ 20/4/2015 صرح له خمسة سكان بالعمارة أندلك ان المراب المستخرج من العمارة يستعمل كمرأب للسيارة يستغله المستأنف منذ مدة طويلة ومحضر ثالث حرر من طرف المفوضة القضائية سعاد (حو.) يفيد انه لما انتقلت بتاريخ 5/7/2021 ورد به حسب تصريحات الجوار ان المحل مغلق منذ مدة ويستغله المستأنف لركن سيارته وتجدر الاشارة ان المستأنف عليهم قاموا بطلب اجراء اول معاينة وان اول دعوى تقدم بها المستأنف عليهم تعود لتاريخ 7/5/2014 امام المحكمة الابتدائية بسلا وانه خلافا لما جاء في العقد موضوع النزاع فان المستأنف لا يمارس اي نشاط تجاري بالمحل ويكفي الاطلاع على كتابات المستأنف لملاحظة انه اكتفى بطلب التعويض بخصوص الاصل التجاري دون تحديد نوعية النشاط الممارس به مما يدل عن انعدامه وانه امام خلو الملف مما يفيد علم المستأنف عليهم بالكراء وسكوتهم لمدة بعد علمهم به وامام ثبوت استغلال المحل كمرأب من طرف المستأنف كما هو واضح من محضر المعاينة والاستجواب المنجزة يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي مع تأكيدهم لمذكرتهم الجوابية جملة وتفصيلا .
وادلوا بصور لمحاضر معاينة واستجواب وصورة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/10/2021 تخلف عنها نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة مستنتجات الطرفين بعد البحث وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 1/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث إنه من بين الدفوع التي واجه بها المستأنف طلب المستأنفين الرامي إلى إبطال عقد الكراء المبرم بينه و بين أحد الورثة محمد المهدي (حج.) هو طول مدة الكراء و سكوتهم عن المنازعة في العقد .
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين أكد المستأنف خلاله بأنه المحل التجاري يوجد في محل سكني و أن المستأنف عليهم لم يسبق لهم أن اعترضوا و في المقابل أكد المستأنف عليهم بواسطة ممثلهم أنهم لا يقطنون في العمارة و أنهم لم يعلموا بعقد كراء المحل .
و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن عقد الكراء أبرم بتاريخ 01/07/2005 و أن الأمر يتعلق بمحل تجاري و أن استغلال المستأنف له و انتفاعه أمر ظاهر و غير خفي و المستأنف عليهم لم يواجهوا المستأنف بمعارضتهم لابرام عقد الكراء بينه و بين أحد الورثة إلا بمقتضى الدعوى الحالية الرامية إلى إبطال عقد الكراء و الافراغ المقامة بتاريخ 13/10/2016 أي بعد مرور حوالي إحدى عشر سنة و سكوت المستأنف عليهم طيلة هذه المدة مع شيوع اتنفاع المستأنف بالمحل و التواجد به يحمل على كونه رضى من جانبهم بالعقد و إقرارا به و ذلك حسب مقتضيات الفصل 38 من ق.إ.ع التي تنص صراحة على أنه يسوغ استنتاج الرضي أو الإقرار من السكوت إذ كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته ، و على هذا الأساس يكون ما ادعاه المستأنف عليهم بكون أحد الورثة قد أرم عقد الكراء مع المستأنف دون التوفر على النصاب القانوني غير مؤسس و هو ما يستوجب اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق ورثة محمد المهدي (حج.) و حضوريا في حق الباقين
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع :
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025