Réf
57239
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4669
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8202/471
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Rejet de la prescription, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Indivision successorale, Fonds de commerce, Expertise comptable, Dommages et intérêts, Dissolution de la société, Action en partage des bénéfices
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun.
La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions entre associés. La cour retient que l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce constitue une quasi-société, soumise en tant que telle aux règles du contrat de société.
Elle en déduit, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription de l'action entre co-indivisaires ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. En l'absence de preuve d'une telle dissolution, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription et réformé par l'augmentation des condamnations au titre des bénéfices et des dommages-intérêts, tout en accueillant une demande additionnelle pour la période postérieure à l'introduction de l'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي عدد 617 والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي عدد 1830 بتاريخ 08/05/2023 ملف عدد 3849/8202/2021 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل : بقبوله و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم حسن (ش.) سعيد (ش.) مصطفى (ش.)- فاطمة (ش.)- عائشة (ش.) بحسب مناب منهم في التركة لفائدة المدعي محمد (ش.) مبلغ 27602781 درهم والذي يمثل نصيب المدعي من ارباح المحل الكائن بشارع محمد الخامس رقم 100 القنيطرة عن المدة من 2011/08/12 الى 2021/11/25، وتعويض عن عدم تمكينه من الأرباح قدره 6000,00 درهم وتحميلهم الصائر ورفض الباقي. و في الطلب المضاد: في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
حيث سبق البث بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/03/2024
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أن والده ومورثه المرحوم المحفوظ (ش.) بن محمد توفي بتاريخ 29/6/2005 وخلف ما يورث عنه شرعا محلا تجاريا مع توابعه وان احد الورثة وهو السيد حسن (ش.) استفرد بتسيير المحل التجاري للمرحوم المحفوظ (ش.) منذ وفاة هذا الأخير سنة 2005 وهو المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس رقم 100 القنيطرة وهو عبارة عن متجر كبير لبيع لعقاقير مختص في تجارة المواد الصناعية وقطع الغيار ومواد البناء والصباغة، المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 50578، كما يتوفر المحل على مخازن تابعة له الأول بسفلي رقم 20 زنقة 50 ساحة مولاي يوسف القنيطرة والمخزن الثاني كائن بالحي الصناعي زنقة 20 رقم 05 القنيطرة، وان المحل يعرف رواجا منقطع النظير ويسجل سنويا رقم معاملات مهم جدا يقدر بملايين الدراهم، كما حسن (ش.) رفض اجراء محاسبة بل دأب على مراضاة إخوته من باقى الورثة ماديا وخصوصا الذكور منهم كلما أحس من قبلهم بالضجر لشراء صمتهم، ملتمسا على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي بشكل تضامني مبلغ 20000000 درهم كجزء مسبق من نصيبه وحصته من مدخول المحل التجاري من تاريخ وفاة المرحوم المحفوظ (ش.) اي 2005/6/29 ، والأمر بانتداب احد الخبراء المحلفين في مجال المحاسبة قصد انجاز تقرير حول مداخيل المحل التجاري مع كافة مخازن السل التابعة له وتحديد نصيب المدعي عن باقي ورثة المرحوم المحفوظ (ش.) المدعى عليهم منذ وفاة مورثهم بتاريخ 2005/6/29، وامر الخبير بتحديد املاك المدعى عليه حسن (ش.) بعد وفاة المرحوم الناتجة عن رأسمال ورواج تجارة هذا الأخير التي انفرد بتسييرها وتحويل ناتجها الى اسمه الشخصي، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته النهائية لما بعد الخبرة والنفاذ المعجل للمبلغ المسبق وتحميل المدعى عليهم كافة الصائر.
وارفق المقال بنسخة نموذج رقم 7 ونسخة من رسمي اراثة ونسخة أمر عدد 224 برفض طلب اجراء خبرة، ونسخة عادية من حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد 57 صادر بتاريخ 2019/01/24 في الملف عدد 18/402/193 ونسخة عادية من قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 74 صادر بتاريخ 2021/03/23 في الملف رقم 2019/1402/311.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه سعيد (ش.) بواسطة نائبه المدلى بها بجلسة 2022/02/14، جاء فيها دفع بعدم الاختصاص النوعي لأنه ليست له صفة تاجر وانما هو شخص مدني فرضت عليه حالة الشياع أن يكون شريكا في هذا المحل التجاري وان المدعي لم يقم بإدخال مؤسسة البنك ت.و.ب. الدائنة لجميع الورثة والتي أوقعت رهنا على الأصل التجاري، وان المدعي يتقاضى بسوء نية إذ أنه يعلم أن كل واحد من الشركاء يستأثر بالانتفاع بالأرباح المتحصل عليها في المدة التي تنوبه دون أن يقدم تقريرا او حسابا عما يأخذه، ملتمسا في ذلك التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وفي الشكل التصريح بعدم القبول وفي الموضوع التصريح برفض الطلب.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه لنائب المدعى عليه الأول المدلى بها بجلسة 2022/02/14، جاء فيها ان المدعي وباقي المدعى عليهم اتفقوا فيما بينهم منذ وفاة والدهم ان يتناوبون بالانتفاع للمحل التجاري المشترك لمدة معينة وأداء اقساط البنك المقرض وعند الانتهاء من أداء القروض لفائدة البنك والحصول على الابراء القيام ببيعه وانهاء حالة الشياع نهائياً، وان هذا الأمر هو الذي دفع بالمدعي وباقي الشركاء بما فيهم العارض لا يقدمون حسابا عما اخدوه من الغلة، وان المدعي ملزم بإثبات انه هو من استأثر لوحده بتسيير المحل التجاري منذ 2005 وأخد الغلة المتحصل عليها من الأرباح والتصرف فيها لوحده لنفس المدة، وفي المقال المضاد فالمدعى عليه فرعيا استأثر في السنوات الأخيرة بالأرباح المتحصل عليها من المحل التجاري منذ سنة 2015 ومنع العارض من أن يتناوب معه للاستئثار بالانتفاع بحصته بالمحل التجاري ملتمسا في ذلك، في المقال الافتتاحي الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الأمر بإجراء خبرة حسابية حول مداخل المحل التجاري ع.ش. المقيد بالسجل التجاري عدد 50578 وذلك منذ سنة 2015 الى تاريخ انجاز الخبرة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها .
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي مرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 2022/02/14، جاء فيها ان المدعى عليه حسن (ش.) هو المسير الفعلي للمحل التجاري حسب نسخة السجل التجاري وان عملية التناوب التي يتحدث عنها لا اساس لها من الصحة، وان جميع الورثة اتفقوا على انجاز وكالة لفائدة السيد حسن (ش.) لينوب عنهم ويقوم مقامهم في البحث عن حقوقهم الإرثية اينما كانت ممن بيده وتصفيتها لفائدتهم، وان القرض دون بالسجل التجاري بعد وفاة المرحوم بأكثر من 12 سنة، وانه عمد الى إنجاز رسم عدلي بعزل وكيل بتاريخ 2011/10/03 ، وانه عمد الى وضع شكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل التصرف في تركة مشتركة بسوء نية ملتمسا في ذلك، استبعاد جميع دفوع المدعى عليهم وتمتيعه بمقاله الافتتاحي. وارفقت المذكرة بمجموعة وثائق.
وبجلسة 2022/02/21 ، الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بتطبيق القانون، وحضر نائب المدعي، فيما تخلف باقي المدعى عليهم عن الجواب بواسطة محام رغم التوصل، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2022/02/28.
وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 2022/02/28 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر . وبناء على اعادة إدراج الملف بعد الاختصاص، بجلسة 2022/06/27 ، حضر نائب المدعي واسند النظر والفي بالملف شواهد التسليم عن المدعى عليهم والذين توصلوا جميعا، وتخلفوا مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2022/07/18. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2022/07/18 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير هشام بنعبد الله والذي تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال الى المحل التجاري موضوع الدعوى ومعاينته والاطلاع على وثائقه المحاسبية وذلك من أجل تحديد قيمة الأرباح التي حققها عن المدة من 2005/08/12 إلى غاية تاريخ الطلب المحدد في 2021/11/25 بعد خصم جميع المصاريف
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/02/17 ، والدي خلص فيه الى تحديد نصيب المدعي من الأرباح التي حققها المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 2007/09/19 الى غاية 2021/11/25 في مبلغ 380824,68 درهم
وبناء على إدلاء المدعي بواسطة نائبه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤدى عنها بجلسة 2023/03/20، جاء فيها انه لم يتوصل بحقوقه مند 2005/06/29 ، وان الوثائق المحاسبية المعتمدة من قبل الخبير هي وثائق زائفة وغير صحيحة ، ملتمسا بصفة أساسية الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة وأمر الخبير بتحديد قيمة الأرباح المحققة عن المدة من 2005/06/29 الى غاية تاريخ الطلب بدلا من 2007/09/19 ، وبصفة جد احتياطية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي نصيبه من أرباح المحل المحددة من قبل الخبير في مبلغ 380824,68 درهم وبأدائهم له تعويضا عن حرمانه طيلة هذه السنوات من نصيبه قدره 5000000 درهم والحكم بالنفاد المعجل لثبوت الضرر وتحميل المدعى عليهم كافة الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه حسن (ش.) بمدكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/03/20، جاء فيها ان المدة المطالب بها من طرف المدعي الممتدة من سنة 2007 الى سنة 2016 قد طالها التقادم الخمسي، وان المدعي يبقى محقا في ان يطالب بالمدة الممتدة من سنة 2017 الى سنة 2021، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الخبرة في حدود مبلغ 108218,35 درهم عن المدة من 2017 الى 2021 وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه سعيد (ش.) بمدكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/04/03 ، جاء فيها انه يؤكد اتفاقهم على التناوب بالانتفاع بالغلة المتحصل عليها من المحل التجاري موضوع الخبرة والمصادقة على الخبرة في حدود الخمس سنوات الأخيرة لأن السنوات السابقة طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة والمادة 391 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا المصادقة على الخبرة في حدود مبلغ 108218,35 درهم
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن: انه جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه الصفحة (6) أن المحكمة قررت بمقتضى حكمها التمهيدي إجراء خبرة حسابية انتدبت لها الخبير هشام بنعبد الله وحددت مهمته في استدعاء الأطراف ونوابهم وفقاً للفصل 63 من ق.م.م والإنتقال للمحل التجاري موضوع الدعوى ومعاينته والإطلاع على وثائقه المحاسبية وتحديد قيمة الأرباح التي حققها عن المدة من : 12/08/2005 إلى غاية تاريخ الطلب المحدد في 25/11/2021 بعد خصم جميع المصاريف مع الإعتماد على القياس في تحديد المداخيل المذكورة في حالة غياب الوثائق المحاسبية وتحديد نصيب الطرف المدعي منها ثم إفادة المحكمة بكل نقطة مفيدة للبث في النزاع، وأن هذا الأخير خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المدعي من الأرباح التي حققها المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من : 19/09/2007 إلى غاية : 25/11/2021، و لكن سيلاحظ المجلس أن العارض أكد بمقتضى مذكرته التعقيبية المدلى بها في جلسة 14/02/2022 ملاحظات قيمة حول الحكم التمهيدي بالأساس قبل مناقشة تقرير الخبرة من خلال التأكيد على مطالبته بنصيبه من غلة الشيء المشترك والأرباح من تاريخ وفاة مورثه المرحوم المحفوظ (ش.) أي منذ 29/6/2005 وأن محكمة الدرجة الأولى أسست قناعتها على ضرورة احتساب نصيب العارض من تاريخ : 12/8/2005 وهو تاريخ إنجاز رسم الوكالة المضمنة تحت عدد : 595 من كافة الورثة لفائدة المستأنف عليه حسن (ش.) ولكنها سهوا اعتمدت اً اعتمدت تاريخ 19/09/2007 وهو تاريخ نظير هذه الوكالة المستخرج بهذا التاريخ الأخير، وانه كان على المحكمة الإبتدائية تدارك هذا الإغفال الذي تم تنبيهها إليه من خلال إرجاع الخبرة إلى السيد الخبير لاحتساب أرباح المحل من تاريخ 12/08/2005. فالخبير لم يغفل احتسابها من هذه المدة كما جاء في حيثيات الحكم ولكن الخطأ كان وارداً في الحكم التمهيدي هذا من جهة، و أنه من جهة أخرى فالحكم المطعون فيه أراد الخروج من المأزق واعتباره غير مؤثر في الدعوى مستندا إلى مقتضيات الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود من خلال إثارة التقادم والحال أنه ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه خاصة وأن المستأنف عليهم لم يثيروا هذا الدفع وأثاره فقط أحد المستأنف عليهم وهو سعيد (ش.) بعد صدور الحكم التمهيدي وتقديمه للمستنتجات خاصة وأن الدفع بالتقادم كان يجب أن يثار قبل أي دفع في الجوهر وليس بعد صدور الحكم التمهيدي وقد اتجه الفقه المغربى على اعتبار الدفع بالتقادم يدفع به المدعى عليه دعوى المدعى لا كسبب من أسباب انقضاء الإلتزام ولكن كسبب من أسباب عدم جواز سماع الدعوى ، وأكثر من ذلك فإن مقتضيات الفصل 392 من قانون الإلتزامات والعقود يشير إلى أن جميع الدعاوى بين الشركاء تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم انفصال الشريك عنها، وأن حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول، الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال لا بالحل ولا بالإنفصال وبالتالي يبقى تعليل محكمة رجة الأولى مجانب للصواب وغير ذي اعتبار ، كما انه جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية بالنظر للخلاصة التي توصل إليها والحال أن العارض أثار ضمن مذكرته بعد الخبرة مجموعة من الدفوع يضاهي عدم الجواب عنها انعدام التعليل، وذلك أن العارض يؤاخذ على الخبير إغفاله أو تغاضيه معاينة والإطلاع على المخازن التابعة للمحل التجاري موضوع النزاع الأول الكائن بسفلي رقم 20 زنقة 50 ساحة مولاي يوسف القنيطرة والمخزن الثاني الكائن بالحي الصناعي زنقة 20 رقم 05 القنيطرة ذلك أن هذه المخازن مملوءة عن آخرها بقطع الغيار والمواد الصناعية ومواد البناء والصباغة والآلات الفلاحية والميكانيكية وقد كان بإمكان ذلك إعطاء السيد الخبير فكرة واضحة عن حقيقة النشاط التجاري للمحل ورواجه وازدهاره خاصة وأنه صرح أن المستأنف عليهم تعهدوا بأن يدلو له بالوثائق المحاسبية وتنصلوا من ذلك ولم يتوصل منهم بالمطلوب وخاصة أن المحل التجاري موضوع الدعوى يسجل سنوياً رقم معاملات مهم جداً بملايين الدراهم، وأن المستأنف عليه حسن (ش.) عمد إلى شراء عدة عقارات وأملاك هي من أموال ناتج ورواج المحل التجاري سجل بعضها باسمه الخاص وعقارات أخرى بشراكة مع أخيه المستأنف عليه سعيد (ش.) ولا أدل على ذلك من تصريحات المستأنف عليه حسن (ش.) نفسه ، و أكثر من ذلك فإن العارض أثار أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم التمهيدي أن حسابات المحل التجاري خاضعة لتدبير مكتب المحاسبة في شخص السيد المحاسب إدريس (ق.) الذي يمسك كافة العمليات الحسابية والضرائبية للمحل التجاري قبل وفاة مورث العارض واستمر في المستأنف عليه حسن (ش.) باعتباره المسيّر الفعلي، ولم يعمد السيد الخبير إلى الإستماع إليه ومطالبته بالوثائق ، و أن السيد الخبير اعتمد في تقريره على وثائق زائفة وغير صحيحة ولا تعبر عن حقيقة النشاط التجاري ومداخيله والتي تم إنجازها خصيصاً من قبل المسيّر أي المستأنف عليه حسن (ش.) لإدارة الضرائب والخبرة الحالية ولا أدل على ذلك ما سطره السيد الخبير في الصفحة الرابعة من التقرير في تحديد الأرباح بناء على الوثائق المحاسبية عن الفترة من 2015 إلى 2021 بحيث ستلاحظ المحكمة التقارب الشديد ما بين مبلغ المداخيل ومبلغ المصاريف دون تحديد ولو بشكل تقريبي ومبسط نوعية هذه المصاريف المبالغ فيها جداً التي تحوي تقريباً جل المداخيل، بالتالي سيلاحظ المجلس أن خبرة الخبير السيد هشام بنعبد الله جاءت غير موضوعية ومبنية على معطيات خاطئة وبعيدة كل البعد عن حقيقة الأرباح والمداخيل التي يدر المحل التجاري، ومجحفة في حق العارض.
بصفة جد احتياطية : في حالة عدم اقتناع المجلس بالدفوعات المثارة أعلاه وارتأى المصادقة على تقرير الخبير السيد هشام بنعبد الله فإن العارض يلتمس الحكم على المستأنف عليهم جميعاً باعتبارهم مالكين على الشياع أو كلوا أحدهم في النيابة عنهم في تسيير المحل بصفته وكيلاً عنهم بأدائهم لفائدته نصيبه من الأرباح التي حققها المحل التجاري ، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي جزئياً مع تعديله وتصديا له بصفة جد أساسية استبعاد تعليل محكمة الدرجة الأولى حول التقادم الخماسي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ومجانبته للصواب و الأمر تمهيدياً بإجراء خبرة حسابية جديدة ينتدب لها خبير مخل في الحسابات و أمر السيد الخبير المنتدب بتحديد قيمة الأرباح المحققة عن المدة من : 2005/8/12 إلى غاية تاريخ الطلب مع التنصيص على اعتماد الوثائق المحاسباتية من مكتب المحاسب ادريس (ق.) محاسب المحل التجاري بالخصوص و حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة المأمور بها والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به لفائدة العارض والذي يمثل نصيبه من أرباح المحل التجاري إلى المبلغ المحدد من قبل الخبير والمحدد في 380.824,68 درهم والحكم بالرفع من مبلغ التعويض عن عدم تمكينه من هذه الأرباح وحرمانه تعسفاً منها إلى المبلغ المطلوب ابتدائياً والمحدد في مبلغ : 50.000,00 درهم والحكم بتحميل المستأنف عليهم كافة الصائر.
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/03/2024 جاء فيها أولا نقصان التعليل وخرق المادة الخامسة من مدونة التجارة والمادة 391 من قانون الالتزامات والعقود : انه ينعى العارضين على محكمة الدرجة الأولى خرقها للمادة الخامسة من مدونة التجارة والمادة 391 من قانون الالتزامات والعقود وسايرت مزاعم المدعي وحكمت له بمبالغ لا طائلة لهم بها ، و ان المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص " على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات مالم تجد مقتضيات خاصة مخالفة، و ان هذا ما أكدته المحكمة التجارية بوجده في الحكم عدد 255 الصادر عنها بتاريخ 2008/05/8 في الملف التجاري عدد 04/340 منشور بمجلة محاكمة عدد 5 ص 319 وما يليها جاء فيه " المطالبة بدين موروث المدعى عليهم بعد مرور 18 سنة من تاريخ اكتسابها الحق يسقط دعواها استنادا الى التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة الخامسة من مدونة التجارة ، ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب .
تانيا انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوعات أثيرت بشكل نظامي وخرق المادتين 399 و 966 من قانون الالتزامات والعقود : انه يعيب العارضين على محكمة الدرجة الأولى عدم تكليف المدعي في اثبات أن العارض - حسن (ش.) - هو الذي استفرد بغلة المحل التجاري مند وفاة مورثهم سنة 2005 الى تاريخ وضع المقال خصوصا أن جميع الورثة صرحوا بأنهم كانوا يتناوبون على تسيير المحل كل باسمه بما فيم المدعي - ويأخذون غلته بشكل دوري بعد أداء الضرائب والمصاريف والقروض ، و ان محكمة الدرجة الاولى لم تجب على الدفع المتعلق بالمقتضى القانوني المنصوص عليه في المادة 966 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص " على ان للمالكين على الشياع ان يتفقوا فيما بينهم على ان يتناوبون الاستئثار بالانتفاع بالشيء او الحق المشترك وفي هذه الحالة يسوغ لكل واحد منهم ان يتصرف على سبيل التبرع او المعاوضة في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه ولا يلتزم بان يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة غير انه لا يسوغ له ان يجري اي شيء من شأنه ان يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء عندما يحين دورهم فيه ، وعليه وعلى اعتبار ان العارضين جلهم يصرحون أنهم اتفقوا بالانتفاع بالمحل التجاري - هم والمدعي - يعني ان السيد حسن (ش.) لم يستأثر باستغلال الغلة مند سنة 2005 كما زعم المدعي محمد (ش.) ، وعليه من أين استخلصت محكمة الدرجة الاولى أن السيد حسن (ش.) أخد غلة المحل التجاري مند 2005 ، ولمادا حكمت على جميع الورثة رغم ان المدعي لم يذكرهم وبرئهم و دكر فقط بان السيد حسن هو أخد جميع المداخيل مند وفاة والده دون اثبات ، وعليه يمكن الجزم بان محكمة الدرجة الاولى سقطت في تناقض صارخ عندما حكمت على جميع العارضين رغم ان المدعي يقر في مقاله بان السيد حسن هو الذي استفرد بانتفاع لوحده، و على هذا الاساس كان على المدعي ان يثبت ما زعمه باي وسيلة من وسيلة الاثبات لا ان تجاريه المحكمة لوحده وتحكم له وفق مطالبه خصوصا وان العارض - حسن (ش.) - تقدم هو ايضا بمقال مضاد صرح فيه بان المدعي هو الذي كان يستأثر باستغلال غلة المحل التجاري ، و على هذا الأساس أصبحت مسألة الاثبات حاسمة سواء تعلق الامر بالمدعي محمد (ش.) أو بالنسبة للمدعي فرعيا - حسن (ش.) - الذي صرحت محكمة الدرجة الاولى برفض طلبه المضاد والحال أنهما معا متساوون في الاثبات ، ملتمسين برفض الطلب و في الاستئناف الفرعي الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي المصادقة على الخبرة في حدود الخمس سنوات الاخيرة ورفض الباقي .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2024 جاء فيها من حيث الشكل : انه يتبين من خلال مذكرة المدعى عليهم عدم وجود أية تأشيرة لصندوق المحكمة ، و أن عدم أداء الرسوم القضائية على مذكرة الطعن بالاستئناف الفرعي تعتبر من موجبات القول بعدم قبول
احتياطياً من حيث الموضوع : انه أثار المستأنفين فرعياً مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة وتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار ، و ستلاحظ المحكمة أن هذا الدفع يثير الإستغراب خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى أثارت التقادم بالفعل واستندت عليه من تلقاء نفسها للخروج من مأزق الخطأ الوارد في حكمها التمهيدي مستندة على مقتضيات الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود، ومع ذلك يتم الطعن في الحكم من قبل المستأنفين فرعياً في هذه النقطة دون تبيان الموجبات لمجرد الحشو فقط، هذا من جهة، و أنه من جهة أخرى فالمحكمة ستلاحظ من خلال موضوع الدعوى أننا بصدد تحديد نصيب العارض وحصته من غلة الشيء المشترك وهي مدخول المحل التجاري وفرز نصيبه منها على اعتبار أننا بصدد شبه شركة اضطرارية ناتجة عن إرث وليست اختيارية تنطبق عليها مقتضيات الفصول 962 و 965 و 969 من قانون الإلتزامات والعقود، و أن مقتضيات الفصل 392 من قانون الإلتزامات والعقود يشير إلى بين الشركاء تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من الشريك عنها، وأن حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول، الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال لا بالحل ولا بالإنفصال وبالتالي يبقى تعليل الدرجة الأولى مجانب للصواب في هذا الصدد، و أثار المستأنفين فرعياً كون جميع الورثة يتناوبون على تسيير المحل ويأخذون غلته بشكل دوري بعد أداء الضرائب والمصاريف والقروض وأن للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على هذا التناوب في الإستئثار بالإنتفاع بالحق المشترك ، وستلاحظ المحكمة أن كل هذه المزاعم والإدعاءات مجرد بهتان ولا أساس لها لا في الواقع ولا في القانون وسبق أن أوضح العارض وبين للمحكمة زيف هذه الإدعاءات معضدة بحجج ووثائق لا غبار عليها وليس فقط بالكلام الفارغ من خلال النقط التالية : و أن هذا الزعم سهل التفنيد و الإدحاض لكون حسابات المحل التجاري ممسوكة وخاضعة لتدبير مكتب المحاسبة في شخص المحاسب السيد ادريس (ق.) الذي يمسك كافة العمليات الحسابية والضرائبية للمحل التجاري وأن عملية التناوب الوهمية التي يتحدث عنها المستأنفين فرعياً لا تستقيم أمام ذلك وتفضح مزاعمهم لأنه يتوجب عليه أمام هذا الزعم أن يثبت حسابات كل شريك مستأثر بالإنتفاع على حدة. الشيء الذي يبقى مستحيلاً لكون عملية التناوب الوهمية مجرد تغليط وتمويه انبثقت من مخيلة حسن (ش.) بعد رفع الدعوى الحالية ، و أنه بمناسبة تقديم العارض للشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية في مواجهة حسن (ش.) باعتباره المسير القانوني وذلك من أجل التصرف في تركة مشتركة بسوء نية في الملف عدد : 2019/3101/5658 والذي قررت بموجبه النيابة العامة الحفظ لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية. لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو تصريحات المسيير السيد حسن (ش.) لدى الضابطة القضائية أثناء استنطاقه والذي يقر أنه رهن السجل التجاري الذي يعود للورثة واستفاد من قرض بنكي شخصي للسكن مع محلات تجارية من وكالة ت.و. بقيمة 2000.000,00 درهم ووظف هذا المبلغ في اقتناء منزل ذي الرسم العقاري عدد : 60866 راء لفائدته وشقيقه المدعى عليه سعيد (ش.) ولما سئل عن سبب رهن السجل التجاري الذي يعود للورثة وإدلائه بنظير وكالة مؤرخة في : 20/06/2014 وهي الوكالة المنجزة فعلياً بتاريخ : 15/11/2006 تحمل اسم العارض وباقي الورثة ومضمنها وكالة لبيع سيارة ولا علاقة لها بالاقتراض مع علمه أن شقيقه محمد (ش.) قام بعزله سنة 2011 علل ذلك أن قبول باقي الورثة وعدم اعتراضهم كافياً للاقتراض وعن سؤال حول تمكين باقي الورثة عائدات أرباح المحل التجاري أكد المدعى عليه حسن (ش.) صراحة أنه بالنسبة لشقيقه سعيد (ش.) فإنه يساعده في المحل ويسلمه راتبا شهرياً قدره : 6800,00 درهم وكذلك الشأن بالنسبة ل مصطفى (ش.) المتواجد بفرنسا حيث يسلمه مستحقاته ساعة حضوره إلى أرض الوطن أما عن أخته عائشة (ش.) فقد صرح أنها أرملة وهو من يتكفل بمصاريف عيشها وأما أخته فاطمة (ش.) فيسلمها مبلغا شهريا قدره : 3000,00 درهم وكل ذلك نقدا وليس له أي خلافات معهم. أما عن العارض محمد (ش.) فأكد أنه لم يمكنه من أي مبلغ مالي منذ منذ توليه تسيير المحل إلى غاية يومه بداعي أنه موسر وأنه غير محتاج للمال ، ملتمسا في الإستئناف الأصلي و تمتيع العارض بكل ماورد بمقاله الإستئنافي جملة وتفصيلا وفي الإستئناف الفرعي شكلا الحكم بعدم قبول الإستئناف الفرعي لعدم أداء الرسوم القضائية وموضوعا برفض الطلب.
و بناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 24/7/2024 جاء فيها أن الخبرة أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانوناً ، و أن العارض يؤاخذ على تقرير السيدة الخبيرة إغفالها معاينة والإطلاع على المخازن التابعة للمحل التجاري موضوع النزاع الأول الكائن بسفلي رقم 20 زنقة 50 ساحة مولاي يوسف القنيطرة والمخزن الثاني بالحي الصناعي زنقة 20 رقم 5 القنيطرة، و ذلك أن هذه المخازن مملوءة عن آخرها بقطع الغيار والمواد الصناعية ومواد البناء والصباغة والآلات الفلاحية والميكانيكية وقد كان بإمكان ذلك إعطاء السيدة الخبيرة فكرة شمولية واضحة عن حقيقة النشاط التجاري للمحل ورواجه خاصة وأن المستأنف عليهم تملصوا من الإدلاء بالوثائق المحاسبية الحقيقية كونها لا تخدم مصالحهم، وانه رغم هذه المؤاخذات ونظراً لطول المسطرة التي امتدت لسنوات فإن العارض يغض الطرف عنها ويلتمس من جنابكم المصادقة على تقرير السيدة الخبيرة نجوى بوضهر .
من حيث الطلب المترتب : انه سبق للعارض أن تقدم بطلب تحديد نصيبه من أرباح الأصل التجاري من تاريخ 2005/8/12 إلى تاريخ الطلب ، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإن الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات لا يعد طلباً جديداً ، و بناءاً عليه فإن العارض يكون محقاً في المطالبة بحقوقه ونصيبه من أرباح الأصل التجاري عن المدة اللاحقة عن الطلب الأصلي والممتدة من : 2021/11/25 إلى غاية : 2024/03/27 ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبيرة السيدة نجوى بوضهر و تمتيع العارض بكل ما ورد بمقاله الاستئنافي ومذكرته الحالية والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد نصيب العارض من أرباح الأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 1.410.32816 درهم مع الرفع من مبلغ التعويض عن عدم تمكينه من هذه الأرباح وحرمانه تعسفاً منها إلى المبلغ المطلوب ابتدائياً.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/7/2024 جاء فيها ان العارضين يلفتون نظر المحكمة الى ان المدعى عليه عندما حضر امام السيد الخبير هشام بنعبد الله المنتدب من طرف محكمة الدرجة الاولى أقر له وبالحرف في الصفحة الثالثة " انه لم يتوصل بأي مبلغ منذ سنة 2007 وليس منذ سنة 2005 وهدا يعتبر اقرار من جانبه يلزمه وان محاولة استدراك ذلك في مقال طعنه يفيد ان اقواله جاءت متناقضة مع العلم ان من تناقضت اقواله بطلت حجته ، و ذكرت الخبير ان العارضين لم يمكنوها من الوثائق المحاسبية والبيانات الختامية : و ان العارضين مكنوا السيدة الخبير بالمحاسبة لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2021 والتي لم تكن منتقدة من السيد الخبير الاول كما انها لم تعرف اي مراجعة من ادارة الضرائب مما يعني انها ممسوكة بانتظام ولا يعتريها أي خلل أو طعن ، والعارضين يتساءلون لماذا لم تعتمدها السيدة الخبيرة وأثرت على نفسها اعتماد محاسبة من نسج خيالها اسندتها لأحد التجار المجاورين دون ارفاق خبرتها بمحاسبته حتى تمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها سواء من حيث مسكها بانتظام وسواء مع ما هو مصرح به لدى ادارة الضرائب ، وان السيدة الخبيرة لم تلتفت الى ان المحل عليه ديون للبنك يجب أخدها بعين الاعتبار عند خصم المصاريف ، وبالإضافة الى احتساب أجور العمال + المبالغ التي ثم أدائها لإدارة الضرائب + المبالغ التي ثم أدائها من اجل أداء كراء المحل التجاري + مصاريف مختلفة ، وان الخبيرة استبعدت النسخة المتعلقة بالبروتوكول الاتفاقي الموقع بين حسن (ا.) وادارة الضرائب مبلغ 450000.00 درهم في حين ان الخبير المعين في المرحلة الابتدائية اشار اليه وارفق الخبرة به لأن هذه الوثيقة تفيد مبلغ الضريبة الغير المنازع فيه من طرف ادارة الضرائب من جهة ومن جهة ثانية يجب خصمه واعتباره جزءا من المصاريف والتحملات ، وان السيدة الخبير أخطئت عند تأصيل الفريضة والدي حددته في 18 ودون اطلاعها على اراثة الهالكة موروث العارضين وكذلك اراثة الهالكة - زوجته - التي توفت بعده وموروثة العارضين والمدعى عليه ، وأن الخبرة لم تكن موضوعية بالإضافة الى انها اعتمدت على خلاصات من الخيال وهدا ما يفسر البون الشاسع بين ما توصل اليه السيد الخبير في المرحلة الابتدائية وبين ما توصلت اليه والذي فاق ثلاثة اضعاف ، ملتمسين الاشهاد لهم أولا بتمكين المحكمة من الاوراق المحاسبية لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 وهي ممسوكة بشكل نظامي لدى حيسوبي معتمد و عدم اقرار هذه الخبرة واستبعادها لأنه يعتريها العوار والاعتلال وجاءت غير موضوعية وغير مختصة الالتفات الى المدة من سنة 2005 إلى سنة 2007 بناء على اقرار المدعى عليه عند التصريح الاول للسيد الخبير المنتدب من طرف محكمة الدرجة الاولى وعدم الأخذ بالمدة من سنة 2007 الى 2017 لأنه طالها التقادم الخمسي و الأمر بأجراء خبرة مضادة تسندونها لخبير حيسوبي وخصم كل المصاريف والتحملات بما فيها اقساط القرض واجور العمال ومصاريف الماء والكهرباء ومبالغ اداء الكراء مع استعداد العارضين باداء مصاريفها مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة02/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث صح ما نعاه الطاعن بخصوص نقصان تعليل محكمة البداية عندما اعتبرت ان نصيبه من مدخول المحل التجاري بخصوص المدة من 12/80/2005 الى 11/08/2011 موضوع الشراكة قد طلها التقادم طبقا للفصل 391 من ق ل ع مادام ان حالة الشياع هي شكل من أشكال الشركة مادام ان المشرع قد افرد حالة الشياع ضمن القسم السابع المخصص للإشتراك مميزا بين الشركة العقدية و شبه الشركة او الشياع، و قد حدد الفصل 392 من ق ل ع تقادم دعوى الشركاء فيما بينهم بسبب الإلتزامات الناشئة عن عقد الشركة في خمس سنوات فان هذا النص يشمل أيضا شبه الشركة و حالة الشياع ، وان محكمة النقض في نازلة تهم شركاء في اصل تجاري تقدم احدهم بدعوى للمطالبة بنصيبه من الأرباح وفي ردها على ما أثير بشان تقادم الطلب أوردت في تعليلها " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بالتقادم المثار مستندة الى مقتضيات الفصل 392 من ق ل ع الذي نص على ان جميع " الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم وبين الغير بسبب الإلتزامات الناشئة عن عقد الشركة ، تتقادم بخمس سنوات ، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، او من يوم نشر انفصال الشريك عنها ولما تبين لها بأن عقد الشراكة الرابط بين الطرفين لازال قائما اعتبرت وعن صواب أن الدفع المثار في غير محله، وهو تعليل سائغ ومطابق للواقع والقانون لأن دعوى المحاسبة رفعت في اطار عقد الشراكة الذي ربط طرفي النزاع، وان مقتضيات الفصل 392 من ق ل ع الخاصة بالتقادم تبقى هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة ( قرار رقم 308/2 المؤرخ في 13/6/2019 ملف تجاري عدد 956/3/2/2017 ) مما يكون معه التقادم لا محله له في نازلة الحال امام عدم وجود ما بفيد حل الشركة او نشر انفصال الشريك طبقا للفصل 392 من ق ل ع.
و حيث انه امام منازعة الطاعن في الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية و كذلك قصد الوقوف على قيمة الأرباح التي حققها المحل بخصوص المدة التي لم يتم احتسابها امرت هذه المحكمة بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبيرة نجوى بوظهر و التي اعتمدت فيها على القوائم التركيبية للمحل التجاري المدلى بها من طرف المستانف عليهم عن سنوات 2018 و 2019 و 2020 و 2021كما تبين لها ان البيانات الختامية المتعلقة بالفترة موضوع الخبرة تشوبها مجموعة من الاخلالات فقامت باستبعادعا مادم ان وحدها المحاسبة الممسوكة بانتظام هي من يمكن الاعتماد عليها كوسيلة اثبات في الميدان التجاري طبقا للمادة 19 من م و اعتمدت الخبيرة على تقدير المداخيل بناء على البحث الذي قامت به و مقارنة مع المحلات المشابه في نفس موقع المحل و مزاياه التي تمارس نشاط العقاقير لتخلص الى تحديد نصيب الطاعن من أرباح المحل موضوع النزاع عن المدة من 12/08/2005 الى 27/03/2024 في مبلغ 1.410.328,16 درهم و مادام ان الطاعن قد التمس بموجب مقاله الاستئنافي الحكم برفع نصيبه من الأرباح في حدود مبلغ 380.824,68 درهم فانه طبقا للفصل الثالث من ق م م تبقى المحكمة يدها مغلولة و مقيدة بطلبات الأطراف بخصوص المدة موضوع المقال الاستئنافي أي من 12/08/2005 الى 25/11/2021.
و حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بخصوص التعويض المحكوم به و المحدد في مبلغ 6000 درهم و بكونه غير كاف لجبر الضرر الاحق به. ذلك انه استنادا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع فإن «الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام. و تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه ». و بما ان تقدير التعويض حسب الفصل المذكور يكون خاضعا لسلطة المحكمة التي تقدره حسب خطأ المدين المتمثل في عدم أداء المبالغ التي التزمت بأدائها بموجب عقد الشراكة المومأ اليه أعلاه رغم مطالبته بها و المصاريف التي تكبدها من أجل رفع دعاوى قصد الحصول على نصيبه من طرفه بما في ذلك المصاريف القضائية و أجرة الدفاع التي تكبدها، إضافة الضرر النفسي الذي تعرض له و هي كللها أضرار تجعل من التعويض المحكوم به من طرف محكمة البداية غير مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف في شقيه المادي و المعنوي ، مما قررت معه المحكمة في اطار سلطتها التقديرية مع مراعات العناصر المذكورة سلفا رفعه الى مبلغ 10.000 -عشرة الاف- درهم.
في الاستئناف الفرعي:
حيث يتمسك الطاعنون فرعيا بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالتقادم و تبعا لتعليلات الاستئناف الأصلي أعلاه فان طلب الطاعنين الرامي الى الحكم للمستاف عليه فرعيا في حدود الخمس السنوات الأخيرة يبقى غير مؤسس امام عدم وجود التقادم مادام ان مقتضيات المادة 392 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق مما يتعين معه رد السبب لهذه العلة.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق الفصل 399 من ق ل ع و الفصل 966 من ق ل ع مادام ان المحكمة لم تتاكد من كون الطاعن فرعيا هو من استأثر باستغلال المحل و ان المحل كان يسير من طرف جميع الورثة بالتناوب. فانه تجدر الإشارة الى ان الطاعن لم يدلي للمحكمة بما يفيد ان المستانف عليه فرعيا كان يستغل المحل موضوع النزاع بالتناوب مع الطاعن فرعيا سيما و ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و الوكالة العدلية المؤرخة في 12/08/2005 ان ورثة المرحوم المحفوض (ش.) قد وكلوا شريكهم السيد حسن (ش.) -الطاعن فرعيا – في تسيير المحل التجاري موضوع النزاع مما يفيد انه منذ تاريخ 12/08/2005 و هو يستأثر باستغلال المحل و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض أداء الواجبات المستحقة عن المدة من 12/08/2005 الى 12/08/2021 و الحكم من جديد بأدائها و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 308.824,68 درهم مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض عن التماطل الى 10.000 درهم مع تأييده في الباقي و برد الفرعي و جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي
حيث طالب المستأنف اصليا تالسيد محمد (ش.) بنصبه من الأرباح عن المدة اللاحقة و المتعلقة بالمدة من 25/11/2021 الى 27/03/2024.
وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه من الواجبات المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها.
و حيث ان نصيب الطاعن من الأرباح بخصوص المدة المستحقة من 26/11/2021 الى 27/03/2024 يبقى محددا في مبلغ 176.290,8 درهم.
و حيث ان طلب الطاعن الرامي الى الرفع من نصيبه من الأرباح الى حدود مبلغ 1.410.328,16 درهم يبقى غير مؤسس تبعا لتعليلا الاستئناف الأصلي أعلاه و طبقا للمادة 3 من ق م م مما يتعين رد الطلب بخصوصه.
و حبث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي وبقبول الطلب الإضافي.
في الموضوع: باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء الواجبات المستحقة عن المدة من 12/08/2005 الى 12/08/2021 و الحكم من جديد بأدائها و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 308.824,68 درهم مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض عن التماطل الى 10.000 درهم مع تأييده في الباقي و برد الفرعي و جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عليه اصليا لفائدة المستأنف محمد (ش.) واجبات الأرباح عن المدة من 26/11/2021 الى 27/03/2024 بحسب مبلغ 176.290,8 درهم. مع تحميله الصائر و برفض الباقي.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025