Réf
16086
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1047/5
Date de décision
08/06/2005
N° de dossier
16402/6396/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض وإبطال, Chambre criminelle d'appel, Défaut de paiement, Droit fixe, Frais de Justice, Interprétation stricte, Partie civile, Recevabilité de l'appel, Cassation, Taxe judiciaire, سوء تطبيق القانون, عدم قبول الاستئناف, غرفة الجنايات الاستئنافية, قرارات محكمة النقض, مسطرة جنائية, مصاريف قضائية, مطالب بالحق المدني, رسم جزافي, Application de la loi
Source
Revue : مجلة المناظرة
Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale.
En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l’appel au paiement d’une taxe dont l’exigibilité à ce stade n’est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé.
إن المحكمة المطعون في قرارها بصفتها غرفة الجنايات الاستئنافية تنظر في القضايا الجنائية على وجه الاستئناف والمحدثة بمقتضى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 03 أكتوبر 2002 والجاري به العمل بمقتضاه ابتداء من فاتح أكتوبر 2003 لما اعتبرت أن استئناف العارضين عند عدم أداء الرسم الجزافي عنه غير مستوف لكافة أوضاعه القانونية تكون قد أساءت تطبيق المادة 50 من القانون 23.86 ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
القرار عدد 1047/5 المؤرخ في 08/06/2005، ملف جنحي عدد: 16402 ـ 6396/2004
بتاريخ: 08/06/2005
إن الغرفة الجنائية
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على طلبات النقض المرفوعة من المسمين محمد الرحيمي وحسناء الرحيمي، وبشرى الرحيمي، ولحسن الرحيمي، وإدريس الرحيمي، ووردية الزرهوني أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها التباري الرحيمي، وعبد الغني الرحيمي، محسن الرحيمي بمقتضى تصريحين مشتركين أفضوا بهما بواسطة الأستاذ المصطفى مكار عن النقيب عبد الكبير مكار بتاريخ تاسع عشر أبريل 2004 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ تاسع أبريل 2004 في القضية ذات العدد 4 ـ 04. القاضي بعدم قبول استئنافهم للقرار الابتدائي المحكوم لهم بمقتضاه بتعويض قدره مائة ألف (100.000) درهم يؤديه لهم عبد الله مناس المدان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت، وبتعويض قدره (5000) خمسة آلاف درهم تؤديه بالتضامن نعيمة جواد، والكبيرة جهاد المدانتان من أجل الضرب والجرح بالسلاح والمعدل استئنافيا بخفض التعويض المحكوم به في مواجهة عبد الله مناسي إلى (40.000) درهم بعد إعادة تكييف الأفعال من الجناية المذكورة إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار أحمد اللهيوي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة نعيمة بنفلاح المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفات لارتباطها.
ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من قبل الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل.
ذلك أن المادة 50 من القانون رقم 86 ـ 23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 238 ـ 86 ـ 1 بتاريخ 31 دجنبر 1996 تنص بأن « تصفية المصاريف في كل قضية جنائية تشمل قسطا جزافيا مبلغه: 30 درهما أمام المحكمة الابتدائية في قضايا المخالفات.
100 درهم أمام المحكمة الابتدائية في القضايا الجنحية.
500 درهم أمام الغرفة الجنائية لمحاكم الاستئناف وأمام جميع المحاكم الجنائية الأخرى ولاسيما المحكمة العسكرية، ومحكمة العدل الخاصة ماعدا المجلس الأعلى المحدد مبلغ الإيداع فيما يخصه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.
وتزاد على المبالغ الآنفة الذكر.
50 درهما في حالة استئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في قضايا المخالفات و100 درهم في حالة استئناف حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في القضايا الجنحية، ويستوفي المبلغ نفسه في حالة استئناف أمر لقاضي التحقيق أمام غرفة الجنح … ».
إن غرفة الجنايات الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف العارضين شكلا، لعدم أداء الرسم الجزافي عن استئنافهم من غير أن تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته فيما قضت به، علما أن الأصل هو مجانية التقاضي، وأن التشريع هو المصدر الوحيد لقانون الرسوم القضائية، وأن التشريع الذي سن القسط الجزافي صدر قبل قانون المسطرة الجنائية رقم 01 ـ 22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 03 أكتوبر 2002 الذي أحدث غرفة الجنايات الاستئنافية، ولم ينص على أداء أي قسط جزافي حين التقاضي أمامها:
وأن المادة المذكورة أوجبت زيادة على المبالغ المؤداة في المرحلة الابتدائية أداء قسط جزافي في حالة استئناف حكم صادر في قضايا المخالفات، أو استئناف حكم صادر في القضايا الجنحية، أو استئناف أمر لقاضي التحقيق فقط.
وأن المادة المذكورة أعلاه لم يطلها أي تعديل بخصوص القسط أمام غرفة الجنايات الاستئنافية. مما يجعل القرار المطعون فيه ـ والحالة هذه ـ عديم الأساس القانوني، ودون تعليل فيما انتهى إليه الأمر الذي يتعين معه نقضه وإبطاله.
بناء على المادة 50 من القانون رقم 86 ـ 23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. الصادر بتنفيذ الظهير الشريف المؤرخ في 31 دجنبر 1986.
حيث أنه بمقتضى لفقرة الثالثة من المادة المذكورة فإن « تصفية المصاريف في كل قضية جنائية تشمل قسطا جزافيا مبلغه 500 درهم أمام الغرف الجنائية لمحاكم الاستئناف، وأمام جميع المحاكم الجنائية الأخرى … ».
وحيث أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعدم قبول استئناف العارضين بصفتهم مطالبين بالحق المدني استندت في ذلك على عدم أدائهم الرسم الجزافي عن استئنافهم.
وحيث أن القسط الواجب أداؤه أمام الغرف الجنائية لمحاكم الاستئناف طبقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون المشار إليه هو القسط الجزافي الذي يتعين أداؤه أمام الغرف المذكورة وهي تنظر في الدعاوى الجنائية.
وحيث أن المحكمة المطعون في قرارها بصفتها غرفة الجنايات الاستئنافية ـ أي تنظر في القضايا الجنائية على وجه الاستئناف ـ والمحدثة بمقتضى القانون رقم 01 ـ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ 03 أكتوبر 2002، والجاري العمل بمقتضاه ابتداء من فاتح أكتوبر 2003. لما اعتبرت أن استئناف العارضين عند عدم أداء الرسم الجزافي عنه غير مستوف لكافة أوضاعه القانونية تكون قد أساءت تطبيق المادة 50 المشار إليها أعلاه ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون الأمر الذي يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه وإبطاله.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 09 أبريل 2004 في القضية عدد 04 ـ 04 في حدود المصالح المدنية للطاعنين وبإحالة القضية كما أصدرته. وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبرد الوديعة لمودعها.
كما قرر إثبات، قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المالك بورج رئيس غرفة والمستشارين: أحمد اللهيوي مقررا ومحمد بنعجيبة ومحمد زهران وعمر ازناي وبمحضر المحامية العامة السيدة نعيمة بنفلاح التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زوليخة محفوظ.
82654
Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2025
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
82432
Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2022
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
قرارات محكمة النقض, Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
قرارات محكمة النقض, Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024