Réf
59281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5942
Date de décision
02/12/2024
N° de dossier
2024/8203/2573
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Preuve du paiement, Paiement partiel, Mention 'Port payé', Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises.
L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe.
Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu.
Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ أحمد العمراني بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ29/04/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد12457 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/12/2023في الملف عدد 3772/8235/2022القاضي في منطوقه بصرف النظر عن دعوى الزور الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه و بقبول المقال الأصلي شكلا و في الموضوع بآداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 11.344,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بدين قدره 57.860,53 درهم الناتج عن المعاملات التجارية الثابتة بكشف الحساب المطابق لسجلاتها ومنظومتها المعلوماتية للمحاسبة الممسوكة بصفة قانونية المعززة بنسخ الفواتير المعززة ببونات التسليم وفق التفصيل التالي:- الفاتورة عدد 0340850-FA18 بتاريخ 2018/05/16 - الفاتورة عدد 110105971-FA19 بتاريخ 2019/12/31 المرفق بها 64 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 110105972-FA19 بتاريخ 2019/12/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها بالقبول من المدعى عليها. - الفاتورة عند 110105973-FA19 بتاريخ 2019/12/31 المرفق بها 14 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 110105974-FA19 بتاريخ 2019/12/31 المرفق بها بون 1 للتعليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 110105975-FA19 بتاريخ 2019/12/31 المرفق بها 7 بونات للتعليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها الفاتورة عدد 110105976- FA19 بتاريخ 2019/12/31 المرفق بها بون 1 للتسليم - الفاتورة عدد 01000001364-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها 76 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 01000001365-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 01000001366-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها 14 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 01000001367-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 01000001368-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها 9 بونات للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 01000001369-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 01000001370-FA20 بتاريخ 2020/01/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 02000003506-FA20 بتاريخ 2020/02/29 المرفق بها 56 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 02000004559-FA20 بتاريخ 2020/02/29 المرفق بها 2 بونات للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 03000005759-FA20 بتاريخ 2020/03/31 المرفق بها 29 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 03000005760-FA20 بتاريخ 2020/03/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 03000005761-FA20 بتاريخ 2020/03/31 المرفق بها 3 بونات للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 05000007771-FA20 بتاريخ 2020/05/31 المرفق بها 2 بونات التسليم المؤشر عليهما بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 05000007772-FA20 بتاريخ 2020/05/31 المرفق بها 38 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 05000007773-FA20 بتاريخ 2020/05/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عبد 05000007774-FA20 بتاريخ 2020/05/31 المرفق بها 9 بونات للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 05000007775-FA20 بتاريخ 2020/05/31 المرفق بها بون 1 للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 05000007776-FA20 بتاريخ 2020/05/31 المرفق بها له بونات التسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها - الفاتورة عدد 06000009508-FA20 بتاريخ 2020/06/30 المرفق بها 31 بونا للتسليم المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها.وأن المدعى عليها لم تشرف التزامها بالأداء لهذا الدين بالرغم من المساعي الحبية التي بذلتها العارضة اتجاهها، وإنذارها من طرف دفاعها الموقع أسفله بتاريخ 2022/01/14،ملتمسة الحكم على المدعى عليها مؤسسة ح.أ. "J.O." في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 57.860.53 درهم من قبل أصل الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين واستحقاقه وبتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة كشف الحساب والفواتير 26 المدعمة ببونات التسليم ونسخة الإنذار مع وصل البريد.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بجلسة 13/07/2022 جاء فيها أنه بخلاف ما ادعته المدعية فإنه لم يصدر عنها أي قبول بخصوص الفاتورات المستدل بها من طرفها، خاصة وان هذه الفاتورات المحتج بها تفتقر لأبسط الشروط المحددة قانونا و المعمول بها قضاء ، فهي خالية من أي توقيع أو تأشيرة تعود له كما أنها غير مرفقة ببونات الطلب التي تفيد أن المدعى عليها طلبت المدعية تسليمها او توريدها تلك البضاعة موضوع كل فاتورة. وحيث أن المدعى عليها تنفي نفيا تاما إصدارها أي طلب للمدعية بتوريدها تلك البضاعة موضوع الفاتورات، وبأن المدعية استغلت الثقة التي حصيت بها من طرف العارضة نتيجة معاملات تجارية سابقة وقدمت عن سوء نية بونات التسليم لدى الكاتبة الخاصة بالشركة، وحصلت على التأشيرة بطرق تدليسية دون توريد البضاعة موضوعها، وهو ما يجعل الفاتورات المستدل بها من طرفها مخالفة لأحكام المادة 49 من مدونة التجارة وليس لها أي حجية لأنها غير معززة ببونات الطلب التي تفيد أن المدعى عليها طلبت من المدعية توريدها تلك البضاعة موضوع كل فاتورة وغير مؤشر عليها بالقبولالأمر الذي يجعلها مخالفة لأحكام الفصل 417 من ق.ل.ع. وحيث إن المنازعة في المعاملة التجارية وانكار المديونية يجعل الوثائق المدلى بها ناقصة من درجة الاعتبار القانوني ملتمسة رفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بجلسة 2148/09/2022 أكدت من خلالها أن الفواتير موضوع الدعوى صادرة بشأن الأداء لثمن المعاملات التجارية و تم توجيهها للمدعى عليها التي لم تشرف التزامها بالأداء لها بالرغم من توصلها بالبضائع موضوع هذه الفواتير، وبالتالي يكون كلام المدعى عليها بخلو الفواتير من توقيعها والتأشير عليها غير مؤثر في صحتها ما دام أنها مدعمة ببونات التسليم المضمن مراجعها بالفواتير، ومدعمة أيضا بكشف الحساب المستخرج من منظومتها للمحاسبة الممسوكة بصفة منتظمة بصفتها شركة مساهمة وملزمة لها اتجاه جميع زبنائها وإدارة الضرائب. ثانيا: أنها قد أدلت ببونات التسليم للبضائع المتعلقة بكل فاتورة، وأنه قانونا فبونات التسليم إنما تؤكد المعاملات التجارية صحتها، ويكون بذلك بونات الطلب غير مؤثرة في صحة المعاملة التجارية، لكون المعاملات التجارية ثبت بوصولات التسليم والفواتير المترتبة عليها. ويكون بذلك دفع المدعى عليها بعدم الإدلاء ببونات الطلب غير مؤثر في صحة المعاملات لتصحيحها ونفاذها ببونات التسليم. ثالثا: أن دفع المدعى عليها يكون بونات التسليم ثم قبولها منها بالتأشيرة عليها بخاتمها بطريقة تدليسية، يفتقر للمنطق والعقل السليم لاختلاف تواريخ الفواتير واختلاف تواريخ بونات التسليم، ولا يمكن تصور أنه في كل مرة تقدم فيها فاتورة الأداء لها يتم التحايل على الكاتبة لها للتأشير عليها. رابعا: أن المادة 49 من مدونة التجارة التي تم إقحامها من المدعى عليها جوابها تم توظيفها في غير موضوعها، لكون هذه المادة إنما تتعلق بالمقتضيات القانونية المنظمة للسجل التجاري. خامسا: أن دفع المدعى عليها بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وفق ما تم تغييره بالمادة 5 من القانون رقم 53.05 إنما يؤكد هذا الفصل صحة الدين ثبوته ببونات التسليم المؤشر عليها بالقبول و فواتير مفصلة بمراجع هذه البونات للتسليم وكشف الحساب المستخرج من المنظومة المعلوماتية للمحاسبة الممسوكة بصفة قانونية ووفق القانون باعتبارها شركة مساهمة وخاضعة لمراقبة دقيقة لمحاسبتها من مكاتب تدقيق الحسابات ، ومن كون هذه المحاسبة ملزمة لها اتجاه زبنائها والمساهمين في رأسمالها، وإدارة الضرائب بالتصريحات التي تقدمها لها ومن ضمنها التصريحات معاملاتها السنوية مع زيناتها بأسمائهم و من ضمنهم المدعى عليها، ملتمسة الحكم وفق مقال الدعوى ورد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع و القانون.
وبناءا على مذكرة تعقيب مع الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنها الرسوم القضائية والمدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 28/09/2022 مؤكدة سابق دفوعاتها و موضحة أن المدعى عليها هي شركة تتواجد بمدينة طنجة لذلك فهي تورد البضائع إلى زبنائها ومن بينهم العارضة عن طريق إرساليات عبر شركة ا.، و كما هو معلوم فشركة ا. لا تمنح البضاعة بدول أداء المقابل المادي للموزع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقاضي المدعية بسوء نية لا لشيء سوى للإثراء على حساب العارضة بلا سبب. وحيث أن الفواتير المستدل بها وإن كانت تحمل تأشيرة المدعية فإن ذلك لا يعني قبولها لها خصوصا وأنها غير معززة ببونات الطلب وبونات التسليم التي تفيد توريد البضاعة الموقعة بالقبول من طرف العارضة مما ينزع عنها طابع الحجية. وحول مذكرة الطعن بالزور الفرعي: حيث أن الفاتورات المستدل بها من طرف المدعية من صنع يدها بدليل أنها غير معززة ببونات الطلب تفيد أن المدعى عليها طلبت من المدعية توريدها تلك البضاعة موضوع كل فاتورة، وبونات التسليم موقعة بالقبول من طرف المدعى عليها وحيث أن المدعية قامت بالاستدلال بتلك الفاتورات فقط بغرض الحصول على التأشيرة دون تقديم أي خدمة لفائدة المدعى عليها، وأنه بعد الفحص والتدقيق في حسابات تبين لها بأن المدعى عليها لم تقم بتوريدها أية بضاعة، وأن ما ضمن بتلك الفاتورات من صنع يدها بغرض الإثراء على حسابها بلا سبب وحيث أنه مادام أن تلك الفاتورات هي من صنع ولا تمت للحقيقة بصلة ، فان المدعى عليها ترى أنه من الأجدر لها أن تطعن فيها بالزور وفق ما تقضي به الفصول 92 الى 102 من قانون المسطرة المدنية، قناعة منها بعدم صحة الوثائق المدلى بها في الملف. ملتمسة بالنسبة للمذكرة التعقيبية الحكم برفض الطلب، مع تحميل رافعه الصائر. وبالنسبة لمذكرة الطعن بالزور الفرعي: في الشكل قبولها وفي الموضوع: تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول من 92 إلى 102 من ق م م، بشأن الفاتورات المقدمة من طرف المدعية المرفقة بمقالها الافتتاحي، واحتياطيا: الأمر بإجراء خبرة حسابية للتثبت من حقيقة توريد البضاعة موضوع الفواتير المتنازع بشأنها. و ارفقت المذكرة بتصريح بالشرف من موزع شركة ا..
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بجلسة 12/10/2022 التمست من خلالها تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك مع إحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الختامية.
وبناء على مذكرة الرد مع جواب على طلب الزور الفرعي المدلى بها من قبل المدعي بجلسة 12/10/2022 اكدت خلالها مذكرتها للتعقيب المدلى بها بجلسة 2022/09/14، و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي وملتمس الخبرة الحسابية فان هذا الطعن بالزور الفرعي يفتقر لأبسط المبادئ القانونية والمنطق السليم، إذ أن طلب المدعى عليها يقتصر فقط على الطعن بالزور الفرعي في الفواتير دون غيرها. والحال أن هذه الفواتير إنما هي صادرة عن العارضة ، ومعززة بكشف الحساب المطابق لسجلاتها التجارية ومنظومتها المعلوماتية للمحاسبة ، فضلا عن هذا فإنها معززة ببونات التسليم للبضائع المؤشر عليها بالقبول من المدعى عليها، وليس هناك بالملف ما يثبت صحة ادعاء المدعى عليها من كون التأشيرة على بونات التسليم تم بطريقة تدليسية على الكاتبة الخاصة للمدعى عليها، ولا ثم نبيان هل تم ذلك بخصوص الفاتورة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى الفاتورة 26 ، مع اختلاف تواريخ هذه الفواتير ولا إثبات كون الكاتبة الخاصة للمدعية كانت تتواجد طيلة تواريخ تسليم البضائع خلال المدة ما بين 2018/05/16 إلى 2020/07/31، ويبقى لهذا كلام المدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي بشأن الفواتير، وكذا طلب إجراء الخبرة الحسابية المتناقض مع الدفع الأول بالزور الفرعي كلاما لا أساس له من القانون والمنطق السليم، وكلام تهدف منه المدعى عليها فقط تمطيط المسطرة للمزيد من الأضرار بحقوق ومصالح العارضة، ملتمسة رد طلب الزور الفرعي و ملتمس الخبرة الحسابية لعدم ارتكازهما على أساس ورد دفوع المدعى عليها وطلبها للزور الفرعي وملتمسها إجراء الخبرة الحسابية والحكم وفق مطالبها.
وبناء على المذكرة التأكيدية للمدعى عليها المدلى بها بجلسة 26/10/2022 و التي أكدتمن خلالها دفوعاتها وملتمساتها السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/11/2022 تحت عدد 1754 القاضي بإجراء بحث.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/03/2023 حضرها الطرفين و نوابهما كما حضرت ممثلة النيابة العامة في شخص الاستاذة خديجة شمسي و عن سؤال عما اذا كانت هناك معاملات تجارية بين الطرفين سابقة اجاب ممثل المدعية بان لها معمل لصناعة زجاج النظارات الطبية و انها تتعامل مع المدعى عليها منذ 2006 و يتوصلون بالطلبيات عن طريق الرسائل الالكترونية او الهاتف وترسل الطلبية للمدعى عليها حسب نوعها و الفواتير و سندات و بونات الطلب رفقة السلع و يتم عرضها على الزبون؛وعن سؤال لممثل المدعى عليها اكد ما قالته ممثلة المدعية و اضاف بخصوص السلع موضوع الفواتير المطالب بها اجاب انه توصل فعلا بالسلع موضوعها و ان جميع بونات التسليم المدلى بها من قبل المدعية صادرة عنه و توصل بالسلع موضوعها جميعا و انه دفع قيمتها نقدا مناولة و في الحين و ان الذي يتوصل ببونات التسليم هو مرسول المدعية، و عن سؤال حول طريقة الاداء المتعارف عليها بين الطرفين اجابت ممثلة الشركة المدعية ان ممثل المدعى عليها يؤدي احيانا بواسطة شيكات بنكية تم صرفها بدون مشاكل كلها و البعض الاخر يتم نقدا و عندها يتم التأشير على بون الاداء النقدي وان الفواتير موضوع الطلب غير مؤداة، و عن سؤال للمدعى عليها عن وصل الاداء النقدي اجاب بان المكلف بالاداء بتوصيل الطلبيات التابع للمدعية يؤشر بما يفيد الاداء النقدي بالبون المتعلق بالطلبية احيانا حين توفره او في اوراق خاصة تهم موضوع الطلبيات، و عن سؤال لنائب المدعى عليه حول الفواتير كيف يتوصل بها اجابت انها تتم بعد شهر حتى يتمكن من مقارنتها مع بونات التسليم التي يتوفر عليها، و عن سؤال اجاب ممثل المدعية بانها ترسل الحالة المتعلقة بوضعية المدعى عليها سواء كانت دائنة او مدينة، و عن سؤال المحكمة حول ما اذا سبق ان قدم اية شكاية او اجاب حول الانذار اجاب بانه لم يقم باي شيء و لم يقدم اية شكاية في الموضوع و عرضت عليه بونات التسليم موضوع الدعوى مرة ثانية و حول الختم الموضوع بها و ما اذا كانت يتعلق بشركته أجاب بالإيجاب ومؤكدا ان جميع بونات التسليم موضوعها تخص الشركة و انها اداها كلها نقدا،وعن سؤال بخصوص المدة الزمنية المعتبرة لقفل حساب الزبون اجابت المدعية انه يتم احيانا امهال بعض الزبناء من اجل الاداء و اكدت أنها لم يسبق لها ان تمت عرقلة الاداء من طرف المدعى عليها و بان البونات تتعلق بفترة كرونا و انها مكنت المدعى عليها من عدة مهل من اجل الاداء دون جدوى، مما تقرر معه ختم البحث دون تطبيق مسطرة الزور الفرعي بعد اقرار ممثل المدعى عليها بكون وصولات التسليم صادرة عنه و بانه توصل بالبضائع موضوعها، و تمت احالة الملف على جلسة الحكم بتاريخ 08/03/2023 اعلم لها من حضر.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة المستنتجات حول البحث بجلسة 08/03/2023 جاء فيها ان الثابت من محضر جلسة البحث ان المدعى عليها قد اعترفت بالمعاملات التجارية و اعترفت بتوصلها بالسلع جميعها موضوع الفواتير موضوع الدعوى و اكد ممثلها القانوني كونه لا ينازع في بونات التسليم موضوع الفواتير موضوع الدعوى و الدين المطالب به و اكتفى بالادعاء الأداء نقدا دون اثبات ذلك و بذلك قررت المحكمة عدم تطبيق مسطرة الزور الفرعي بعد إقرار ممثل المدعى عليها من كون الوصولات صادرة عنه و من وانه توصل بالسلع موضوعها، ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 08/03/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى ما راج بجلسة البحث يتبين ان الممثلة القانونية للمدعية اقرت ان المدعى عليها كانت تؤدي ما عليها من فواتير اما بواسطة شيكات بنكية أو نقدا و بشكل فوري لمرسولها المتواجد بمدينة اسفي و انه لم يسبق ان كان لديهم أي مشاكل في الأداء و انها كانت تؤدي مبلغ الطلبيات في الوقت و دون أي تماطل و انه صرح الممثل القانوني للمدعى عليها بكل تلقائية بانه توصل بالسلع موضوع الفواتير و قام بدفع ثمنها نقدا و في حينها للشخص المرسول من قبل فرع المدعية المتواجد باسفي و ان لديه ما يفيد الأداء و صرحت الممثلة القانونية للمدعية انه عندما يقع الأداء تقوم الشركة بالتأشير على الفواتير التي يقوم زبنائها بادائها عند نهاية كل شهر و انها و كما صرح ممثلها القانوني بجلسة البحث و بعدما راجعت الفواتير المؤداة و المؤشر عليها من طرف المدعية وجدت الفواتير المطالب بها هي فواتير تم اداؤها عددها 15 فاتورة مما تكون معه المدعية غير مستحقة للمبالغ موضوع الفواتير المؤداة و المؤشر عليها من طرفها، لذلك تلتمس الحكم أساسا برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ المديونية المزعوم استنادا الى الوثائق المحاسبتية المتوفرة لدى الطرفين، و ارفقت المذكرة بفواتير.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة رد بجلسة 22/03/2023 جاء فيها ان المدعى عليها تتقاضى بسوء نية اذ انها بعد طعنها بالزور الفرعي اول الأمر في بونات التسليم والفواتير قد تراجعت عن هذا الطعن بجلسة البحث سالكة اتجاها اخر يتمثل في كون الطابع المختومة به هذه الفواتير منها يفيد الأداء لها و الحال ان الادلاء لا يثبت بختم الفواتير من قبلها و انما الأداء لا يتم الا بإحدى الأوراق التجارية او التحويل البنكي او بتواصيل الابراء و هو الامر الذي لم تثبته المدعى عليها، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء مفصلا بمقالها للدعوى.
وبناء على الحكم رقم 583 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/04/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد لعريبي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع الذي خلص فيه السيد الخبير الى ان مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها هو 11344,48 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة مستنتجات حول الخبرة بجلسة 11/07/2023 جاء فيها حول إخلال الخبير بالمهمة المسندة إليه وأخلاقيات المهنة والشرف جاء بتقرير الخبير محمد لعريبي كون العارضة لم تحضر إجراءات الخبرة و رجع إستدعاؤها كونها غير معروفة بالعنوان، وكون محاميها لم يحضر هو الآخر في حين ان العارضة قد أشعرت بتاريخ الجلسة لإجراء الخبرة بتاريخ 2023/05/29 ، و بالنظر إلى وعكة صحية طارئه لممثل العارضة التي تزامنت وتاريخ إجراءات الخبرة فقد اتصلت ممثلتها بالخبير بالهاتف واخبرته بهذا الحدث و طلبت منه تمديد تاريخ الجلسة إلى تاريخ لاحق. وكون الدفاع الموقع أسفله وجه إلى هذا الخبير أيضا كتابا في الموضوع شرح فيه كون ممثل العارضة تعذر عليه الحضور إلى إجراءات الخبرة لأسباب صحية طارئة ، و ألتمس فيه من الخبير تمديد إجراءات الخبرة إلى تاريخ لاحق ، طيه الكتاب الالكتروني الموجه إلى الخبير مع وصل التوصل بالبريد الالكتروني وأنه فضلا عن هذا فالعارضة قد وضعت بمكتب الخبير بتاريخ لاحق ليوم 2023/05/29 الوثائق المعززة للمديونية بما في ذلك الدفتر الكبير وأن الخبير قد سكت عن كل هذا ، و بالتالي فبعمله هذا يكون قد أخل بقواعد و أخلاقيات المهمة المسندة إليه ، وتلتمس العارضة لهذه الأسباب من المحكمة بكل احترام الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية بالنسبة للعارضة ومن جهة أخرى أن الخبير و للأسف الشديد نصب نفسه محكمة و اعتمد في مهمته على إشهاد المسماة أميمة (ب.) العاملة لدى الطرف المدعى عليه الذي صرحت فيه كون الأداء كان يتم للمسمى أحمد وكذا تصريح المسمى جبران (ي.) الذي تحدث فيه عن أمور غير مفهومة و غير مفيدة في النزاع، فضلا عن هذا فقد ضمن تقريره للخبرة كونه اتصل بالناقلة شركة "ا." يوم 2023/06/02 لتوضح له طريقة الإرساليات و أكدوا له على أن بونات الشحن التي تحمل كلمة " Port paye " تعني أديت عند استلام المبلغ ، والحال أن كلمة " Port paye " لا تفيد الأداء للثمن عند التسليم للبضاعة ، وإنما تفيد فقط أن الطرف الذي أرسل السلع هو الذي يتحمل مصاريف الشحن ، وليس الأداء لثمن السلع وأنه بذلك فالخبير قد نصب نفسه محكمة و نظر في أمور لم يتم مناقشتها من طرف المدعى عليها بجلسة البحث الذي أمرت به المحكمة و تم إجراؤه بجلسة البحث بتاريخ 2023/02/22 التي حضرها أكد بهذه ممثل المدعى عليها و اعترف خلالها بتوصله بالسلع جميعها موضوع فواتير الدعوى والجلسة أيضا كونه لا ينازع في بونات التسليم موضوع الفواتير موضوع الدعوى ، واكتفى في تصريحه كونه أدى الدين المطالب به نقدا وأنه بالتالي و استنادا لهذه الملاحظات يتضح للمحكمة كون الخبير تجاوز مهمته ونظر في أمور اختصاصه وحاول تحريف بعض الكلمات لجر المحكمة إلى الخطأ إذ شرح كلمة Port paye " التي تعني أداء مصاريف النقل من طرف المرسل ، كون الأداء تم عند استلام لشركة (ا.) و للأسف الشديد لم يبين هذا الخبير للمحكمة طريقة هذا الأداء ( هل تم ذلك نقدا وإثبات ذلك بوصل الأداء وهل تم بالشيك أو بالكمبيالة و مراجع هاتين الوثيقتين التجاريتين ) وأمور توضح للمحكمة كون الخبير قد اخطأ في تقريره بإعطاء شروحات و ترجمة خاطئة لا يقبل بها العقل السليم إذ كيف يتم الأداء للثمن للناقل دون إثبات طريقة هذا الأداء؛كما أنه من جهة ثالثة فالخبير حسب ما جاء بتقريره فإنه باتصاله بشركة ا. لم يضمن تقريره الشخص المسؤول بشركة ا. الذي تخابر معه في الموضوع و الحال أن شركة ا. تشكل شركة مساهمة وذلك لتحديد المسؤولية في مخابرته معه وأن هذه الأمور مجتمعة توضح للمحكمة كون الخبير لم تكن محايدا في إنجازه لمهمته ولا مهنيا في إنجازها ومن جهة رابعة ، أن الخبير ضمن بالصفحة 3 جردا للفواتير موضوع النزاع و أكد على كون المدعى عليها هي التي أدلت بها له و أكد أيضا على كون هذه الفواتير هي نفس الفواتير التي جاءت بالحكم وحصر مجموع مؤونتها في مبلغ 57397,65 درهم إلا أنه لم يبين للمحكمة طريقة أداء هذه الفواتير و الحال أن المدعى عليها شركة تجارية و ملزمة قانونا بمسك محاسبتها وفق القانون رقم 9.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1992 ، والخبير ملزم أن يبحث و يثبت أداء هذه الفواتير استنادا للدفاتر التجارية للطرفين لا أن يبحث في الأداء على التصريحات الكتابية المدلى بها إليه من طرف أشخاص أجانب عن النزاع و الهاتفي مع الناقل، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من الخبير محمد لعريبي للأسباب المفصلة أعلاه، و الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون حضورية و بالإشهاد لها بأداء مصاريفها مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها حول الخبرة الجديدة المطالب بها. وأرفقت المذكرة الكتاب الالكتروني الموجه إلى الخبير مع وصل التوصل.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أن السيد الخبير المنتدب بعد إنجازه المهمة المنوطة به و بعد رجوعه إلى كشف الحساب الصادر عن المدعية "ل.ن.ا." و المدلى به من طرف المدعى عليها "ج.أ." قد خلص في تقريره إلى أن الفواتير التي أدلت بها المدعى عليها "ج.أ." هي فواتير صحيحة و تثبت المعاملة التجارية و كدا الأداء بين الطرفين و بأنها فواتير يعتد بها في المحاسبة بالفواتير المؤشر عنها وأنه بقيت فقط 5 فواتير لم تدل بها المدعى عليها "ج.أ." وبالتالي اعتبر أن العارضة مدينة للمدعية بمبلغ 05 فاتورات أي ما مجموعه 11344,48 درهم كما هي مفصل بالتقرير المدلى به في الملف وأن العارضة وكما صرح ممثلها القانوني بجلسة البحث سابقا وبعدما راجعت الفواتير المؤداة و المؤشر عليها من طرف الشركة المدعية وجدت أن الفواتير المطالب بها هي فواتير تم أداؤها و لذلك مكنت السيد الخبير المنتدب بجميع الوثائق التي تثبت ذلك . وجاء في تقرير السيد الخبير المنتدب أن جميع الفواتير التي أدلت بها المدعى عليها و المطابقة تماما للفواتير المستدل بها من طرف المدعية هي فواتير مستوفية لكافة الشروط المتطلبة في الفواتير وأنه يأخد بعين الاعتبار التأشير على الفواتير ويعتبرها صحيحة و سليمة ولو لم تتضمن التوقيع ، فهي مقبولة في المحاسبة وأن المدعية قامت بوضع طابعها على جميع الفواتير التي أدلت بها المدعى عليها وأنه عند مقارنة الفواتير المدلى بها من طرف العارضة بالفواتير المضمنة في الحكم التمهيدي و التي عددها 26 فاتورة اعتبر الخبير المنتدب أن المدعى عليها لم تدل بباقي الفواتير و التي عددها 5 ومبلغها هو 11344,48 درهم الأمر الذي تكون معه المدعية غير مستحقة للمبالغ موضوع الفواتير المؤداة والمؤشر عليها من طرفها و ينبغي تبعا لذلك رفض الطلب المقدم بشأنها و الحكم وفق ما اعتبره الخبير كمبلغ للمديونية مع تحميل المدعية الصائر، ملتمسة الحكم برفض الطلب المقدم بشأن الفواتير المؤاداة وحصر مبلغ المديونية في مبلغ 11344,48 درهم وفق ما خلص إليه الخبير في تقريره مع تحميل المدعية الصائر .
وبناء على الحكم رقم 1206 الصادر عن هذه بتاريخ 18/07/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد بدر الدين الديهي.
وبناء على تقرير الخبرة المؤرخ في 11/10/2023 جاء فيها ان طرفي النزاع ونائباهما تخلفا عن حضور الخبرة مما تعذر معه انجاز المهمة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه حول الخرق لقواعد تحقيق الدعوى و خرق قاعدة مسطرية أضرتبها وخرق حقوق الدفاع والمس بأمنها القضائي خرقا للفصل 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 117 و 120 من الدستور. فطلبها يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها الدين المتخلذ بذمتها بمبلغ 57860,53 درهم المترتب عن 26 فاتورة المعززة ببونات التسليم للسلع وكشف الحساب المستخرج من منظومتها للمحاسبة الممسوكة بصفة منتظمة ، وأنه بناء على منازعة المدعى عليها في هذا الدين ودفعها بالأداء له نقدا أمرت المحكمة في إطار تحقيق إجراءات الدعوى وطلب المدعى عليها بذلك إجراء خبرة حسابية عهدت أول الأمر مهمة إنجازها للخبير محمد العريبي الذي اكتفى بالتقرير المنجز منه الحديد الدين في مبلغ 11344,48 درهم والتي نازعت فيها العارضة للأسباب المفصلة أعلاه والتي استبعدتها المحكمة وأمرت بإجراء خبرة مضادة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد بدر الدين الديهي الذي أنجز تقريرا إخباريا بالمهمة المسندة إليه بعدم حضور الطرفين أمامه بالجلسة التي حددها بالرغم من استدعائهما واستدعاء دفاعهما وأنها قد أدلت للمحكمة بجلسة 2023/11/21 بملتمس إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق القانون لكونه قد سكت عن ملتمسها وملتمس دفاعها بشأن تأخير إنجاز المهمة إلى جلسة لاحقة لأسباب طارئة وفق المفصل بكتابها إلى الخبير وكتاب محاميها أيضا إلى الخبير المتوصل به بالبريد الالكتروني ، طيه ملتمسها المقدم إلى المحكمة بجلسة 2023/11/21 مؤشر عليه بطابع كتابة الضبط بتاريخ 2023/11/08 ونسخة كتابها المقدم إلى الخبير وكتاب محاميهما ووصل البريد الالكتروني بالتوصل وأن المحكمة سكتت عن هذا الملتمس بالرغم من جديته وارتباطه بحق من حقوق الدفاع، وكون سكوت المحكمة حكمة عن الطلب أضر بحقوقها ومصالحها ولم يصن أمنها القضائي، وفوت عليها حقا من حقوق الدفاع بشأن إجراء هذه الخبرة الحسابية بالرغم من كونها هي من أدت صائرها ومن كونها هي المدعية واعتمدت بالحكم المستأنف على ما توصل إليه الخبير المنتدب الأول محمد العريبي بالرغم من أنها قد جرحت فيها بأسباب اقتنعت بها المحكمة وقررت استبعادها لتتراجع عن قرارها وتأخذ بها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2023/12/19 تحت عدد 12457 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2022/8235/3772 والحكم من جديد وفق ملتمسها بإحالة مهمة الخبرة على الخبير الدين الديهي دون صائر لأسبقية استفادته من صائر هذه الخبرة دون الإنجاز وذلك لإنجازها وفق القانون واحتياطا الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير حيسوبي للقيام بمحاسبة بين الطرفين وفق القانون بعد الاستماع إليهما والاطلاع على دفاترهما التجارية، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها والبت في الصائر وفق ما يجب. وأرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخة ملتمس دفاعهاالمقدم إلى المحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/10/2024عرض فيها من حيث موضوعية الخبرة المنجزة من طرف السيد "محمد لعريبي" و احترامها أولا : من لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م فإنه بخلاف ما جاء على لسان المستأنفة في مقالها الاستئنافي ، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المودعة في الملف و المنجزة من طرف السيد "محمد لعريبي" سيتضح جليا أن الخبير المنتدب قام بتوجيه رسائل استدعاء إلى جميع الأطراف و نوابهم طبقا للقانون محددا للجميع موعد لإنجاز الخبرة ، مما تكون معه الخبرة المنجزة في الملف محترمة لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م و بما أن تقرير الخبرة الثانية المؤرخة في 2023/10/11 جاء فيه أن طرفي النزاع و نوابهما تخلفا عن حضورها مما تعذر معه على الخبير المنتدب إنجاز المهمة الموكلة إليه من طرف المحكمة فإنه من الطبيعي و المنطقي أن تعود هذه الأخيرة إلى تقرير الخبرة الأولى لتأسس حكمها بناء عليه وأثبت تقرير السيد الخبير أن الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها "ج.أ." هي فواتير صحيحة و تثبت المعاملة التجارية و كدا الأداء بين الطرفين وأن الحكم المستأنف لما للمستأنفة بمبلغ 11344,48 درهم قد جاء مصادفا للصواب مما يجعله حري بالتأييد مبدئيا في ما قضى به و ينبغي تبعا لذلك رد الاستئناف المقدم من قبل شركة "ل.ن.ا." لعدم ارتكازه لن على أساس واقعي و قانوني سليم ، و تحميل المستأنفة الصائر ومن حيث ثبوت إرتكاز الحكم المستأنف على اسس واقعية و قانونية سليمة و مصادفته الصواب فإنه بخلاف ما عابته المستأنفة عن الحكم الابتدائي ، فإن محكمة البداية قد عللت حكمها تعليلا كافيا و طبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة تطبيقا سليما بها ، وأنه عند مقارنة الفواتير المدلى بها من طرفها بالفواتير المضمنة في الحكم التمهيدي و التي عددها 26 فاتورة اعتبر الخبير المنتدب أن المستأنف عليها لم تدل بباقي الفواتير و التي عددها 5 و مبلغها هو 11344,48 درهم والمستأنفة غير مستحقة للمبالغ موضوع الفواتير المؤداة والمؤشر عليها من طرفها، ملتمسة رد الاستئناف المقدم من قبل شركة "ل.ن.ا." لعدم ارتكازه على أساس واقعي و قانوني سليم وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ11/11/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة02/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسكت المطعون ضدها بأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا و الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد لعريبي اثبتت أن الدين المتخلد بذمتها محدد فقط في 11.344,48 درهم .
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا بين الطرفين و الذي أقر من خلاله الممثل القانوني للمطعون ضدها بالفواتير الصادرة عن الطاعنة المطالب بقيمتها و اكد أن الطابع الموضوع على وصولات التسليم يرجع للشركة المستأنف عليها و أنها توصلت بجميع السلع موضوع الفواتير و هو ما قررت معه المحكمة صرف النظر عن إجراء الطعن بالزور الفرعي، بعدما ثبت للمحكمة ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين بشأن جميع الفواتير المطالب بها وإقرار المطعون ضدها بتوصلها بجميع البضاعة موضوع وصولات التسليم و الفواتير موضوع الدعوى، و هو ما يؤكده تقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية و المنجزة من طرف الخبير محمد لعريبي الذي حضرت لديه المطعون ضدها و أدلت ب21 فاتورة من مجموع الفواتير المطالب بها البالغ عددها 26.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد لعريبي أن المطعون ضدها قد أدت لفائدة الطاعنة قيمة 21 فاتورة من مجموع 26 فاتورة المطالب بها بموجب مقال الدعوى، و أنه لم يتبق بذمتها سوى مبلغ 11.344,48 درهم الممثل لقيمة خمس فواتير غير مؤداة، و حسب الوصولات المستدل بها من طرف المطعون ضدها يتبين أنها كانت تؤدي قيمة الفواتير عن طريق شركة ا. بمجرد التوصل بالبضاعة و أن هذه الأخيرة تدفع الثمن المؤدى لفائدة الطاعنة بدليل أن تلك الوصولات تتضمن ملاحظة PORT PAYEوهو ما يعني حسب الخبير بعد ربطه الاتصال بشركة النقل بأن ثمن السلع تم آداؤه مقابل التسليم، و أن ما تمسكت به الطاعنة من كون هذه العبارة لا تعني الآداء مقابل التسليم وإنما فقط أداء مصاريف الشحن هو دفع لم تدل بأية حجة تثبته خلافا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع.
وحيث إن ملتمس الطاعنة بإرجاع المهمة للخبير بدر الدين الديهي هو ملتمس غير مؤسس إذ ان الطاعنة لم تدل بأي حجة جديدة تستوجب إرجاع المهمة له أو الأمر بخبرة جديدة، سيما و أن الثابت من تقرير الخبير المذكور أنه تعذر عليه إنجاز المهمة لعدم حضور الطرفين، مما يوجب رد السبب المثار.
وحيث إنه مادامت الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد العريبي مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و انه الثابت من خلال التقرير المنجز من طرفه أن المطعون ضدها قد تخلد بذمتها فقط المبلغ المفصل أعلاه و هو المبلغ الذي قضت به عن صواب محكمة الدرجة الأولى، مما يستوجب للعلل أعلاه تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025