Hiérarchie des demandes : le juge qui accueille la demande principale en paiement n’est pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58721

Identification

Réf

58721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5596

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8201/3818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avait été expressément formulée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que dès lors que le juge de première instance a accueilli la demande principale, il n'était pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت نفيسة (ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1767 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2024 في الملف عدد 3058/8202/2023 القاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 100.000,00 درهم عن واجبات استغلال مأذونية النقل العمومي للمسافرين وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية نفيسة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06/03/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد استغلال مأذونية حافلة للمسافرين بمقتضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 03/06/2021 مع الشركة المدعى عليها مقابل وجيبة كرائية قدرها 10.000,00 درهم عند حلول كل شهر، وأن العقد المذكور جاء نتيجة تجديد العقد الأول الذي كان مبرما بينها وبين امبارك (ت.) كشخص ذاتي بطلب من هذا الأخير لكي تحل الشركة المدعى عليها محله في استغلال المأذونية مقابل 80.000,00 درهم مبرزة أن الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أدت مبلغ 30.000,00 درهم ليتخلد بذمتها مبلغ 50.000,00 درهم الى حدود يومه مؤكدة أنها تماطلت عن أداء الوجيبة الكرائية مند فاتح مارس 2022 الى غاية يومه لتصبح مديونيتها حسب مبلغ اجمالي قدره 150.000,00 درهم لم تؤديها بالرغم من جميع المحاولات الحبية والانذار الموجه لها بتاريخ 04/01/2023.ملتمسة أساسا تنفيذ التزامات المدعى عليها بأدائها مبلغ 150.000,00 درهم واحتياطيا الحكم بفسخ العقد موضوع استغلال المأذونية المبرم بين الطرفين والحكم بأداء مبلغ 150.000,00 درهم المخلد في ذمة المدعى عليها مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت مقالها بصورة لعقد الاستغلال وصورة من محضر تبليغ انذار وصورة لإنذارين وصورة لمقال.

وبناء على مذكرة المدعية المدلى بها بجلسة 25/04/2023 والتي أدلت من خلالها بصورة من نموذج ج للمدعى عليها.

وبناء على مرجوع القيم المؤرخ في 24/01/2024 والذي أفاد عن المدعى عليها أنها انتقلت من العنوان مند 26/11/2019 حسب تصريح الجوار.

وبتاريخ 15/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي يتبين بانها التمست بمقالها فسخ العقد المتعلق بالمأذونية مع الأداء وأشارت إلى مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ، وان عدم الاستجابة إلى طلب فسخ فيه إجحاف بحقوقها خاصة وان تعليل الحكم المستأنف بان الملتمس جاء بصفة احتياطية وان المحكمة ارتكزت على الملتمس ولم تسرد الوقائع كما هي في المقال والذي اكدت فيه الطاعنة ملتمسها الرامي إلى فسخ العقد، وانها تلتمس بصفة أساسية الأداء مع فسخ العقد كما جاء في عنوان المقال ، وانه يجب تطبيق القانون، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح والحكم بالأداء مع فسخ العقد المتعلق بالمأذونية والمؤرخ في 03/06/2021 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق برفض الطلب المتعلق بفسخ عقد المأذونية وبعد التصدي والتصريح والحكم بتعديله وذلك بفسخ عقد المأذونية المؤرخ في 03/06/2021لثبوت التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفقت المقال بنسخة الحكم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي يتبين بانها التمست بمقالها فسخ العقد المتعلق بالمأذونية مع الأداء وأشارت إلى مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ، وان عدم الاستجابة إلى طلب الفسخ فيه إجحاف بحقوقها ، وانها تلتمس بصفة أساسية الأداء مع فسخ العقد كما جاء في عنوان المقال .

لكن حيث إن الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنفة ، بأنها التمست أساسا تنفيذ التزامات المستأنف عليها بأدائها مبلغ 150.000,00 درهم ، واحتياطيا الحكم بفسخ العقد موضوع استغلال المأذونية المبرم بين الطرفين ، مما يستفاد معه أن المستأنفة رامت من خلال ملتمسها الحكم لها بصفة أساسية بالأداء، وأن الحكم بفسخ العقد المذكور تقدمت به بصفة احتياطية ، وأنه طالما ان المحكمة استجابت لطلب أداء مبلغ 100.000,00 درهم عن واجبات استغلال مأذونية النقل العمومي للمسافرين المقدم بصفة أساسية فإنها لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب الفسخ المتمسك به من طرف المستأنفة بصفة احتياطية ،مما تكون معه الدفوع المثارة غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial