Réf
60752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2603
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8205/5195
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance, Obligation de paiement, Gérance libre, Fonds de commerce, Fermeture administrative, Exonération partielle, État d'urgence sanitaire, Covid-19, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances convenues.
L'appelant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de son établissement pour être exonéré de son obligation de paiement. La cour retient que si la fermeture administrative totale du fonds constitue bien un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation pour la période d'inactivité forcée, il lui appartient en revanche, en sa qualité de commerçant détenteur des livres comptables, de prouver l'absence de bénéfices pour la période d'exploitation postérieure à la levée des restrictions.
Faute pour l'appelant de produire ces justificatifs, les redevances pour la période d'activité résiduelle sont considérées comme dues, et le manquement partiel mais avéré à ses obligations de paiement justifie la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit, mais le confirme sur le principe de la résolution contractuelle, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 15 شتنبر 2022 تقدم حميد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4507 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2021 في الملف عدد 1685/8207/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 180.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من مارس 2020 الى متم نونبر 2021، وفسخ عقد الكراء المؤرخ في 26/09/2018 ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي ومرتبط بالطلب الأصلي وطبقا لنص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن رشيدة (ع.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها أبرمت مع حميد (ب.) عقدا لتسيير محلها الكائن بـ [العنوان] الرباط المعد "مقهى" مقابل أداء واجب ربح شهري قدره 10.000,00 درهم بدون تماطل أو تأخير في بداية كل شهر إلا أنه توقف عن الأداء منذ شهر مارس 2020 فترتبت بذمته لغاية شهر ماي 2022 مبلغا مجموعه 140.000 درهم والذي امتنع عن أداءه رغم الإنذارين اللذين وجها له بتاريخ 23/07/2020 و 05/11/2020 والتمست الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع فسخ العقد وتعويض عن التماطل فتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مقابل التمس من خلالهما بالنظر لعدم استغلاله للمحل طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية وللكساد الاقتصادي الحكم بإعفائه من أداء واجبات التسيير عن الفترة من مارس 2020 إلى ماي 2021 واحتياطيا تخفيض واجب التسيير الى 3000,00 درهم، كما تقدمت المدعية بطلب إضافي يرمي الى أداء مبلغ 60000,00 درهم عن واجبات التسيير للمدة من يونيو 2021 الى نونبر 2021، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:
أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في تعليل حكمها تناقضت لما ناقشت كونه محقا في الإعفاء من أداء واجبات التسيير وبأن التماطل غير قائم في حقه لتتراجع في قضائها وتحكم عليه بأداء مبلغ 180.000 درهم مع فسخ عقد التسيير والحال أن المحل الذي يقوم بتسييره عبارة عن مقهى وأقفل بقرار إداري وأنه لأجل ذلك يتعين الحكم برفض الطلب الأصلي الرامي لأداء واجب المدة من مارس 2020 إلى ماي 2021 وفي طلبه المضاد التمس الحكم بإعفائه من أداء واجب المدة المذكورة لكون المحل كان مغلقا، أما باقي المدة المطلوبة فإنه لما كان الأمر يتعلق بأداء نصيب في الربح فإنه يتعين إجراء خبرة حسابية للتحقق مما إذا كانت المقهى قد حققت ربحا عن الفترة من يونيو 2021 إلى نونبر من نفس السنة والتمس في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإعفائه من أداء واجبات التسيير عن المدة من مارس 2020 الى ماي 2021 واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتحقق مما إذا كان المحل قد حقق أرباحا أم لا عن المدة الباقية وحفظ حقه في التعقيب ومدليا بنسخة من الحكم المستأنف وصورة لعقد التسيير ووصل الإيداع وقرارات.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن ما تمسك به الطاعن من أسباب في مقاله الاستئنافي لا أساس لها من الصحة وغير مرتكزة على أساس سليم ذلك أن الحكم لم يتضمن أي تناقضات في تعليله بخصوص اداء واجبات الفترة التي تخللتها فترة الحجر الصحي بل ناقش مقتضيات الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود واعتبر المدة المطلوبة مستحقة الأداء وبأن التماطل قائم والتمست الحكم برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة وفي طلبها المضاد التمست الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 140.000,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2021 الى متم شهر يناير 2023 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وهو طلب التمس المستأنف الحكم برفضه لكون المستأنف عليها لم تدل بما يثبت ان الأرباح المطلوبة قد حققها المحل وأن الطلب بذلك يكون غير مؤسس.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/03/2023 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.
حيث إن الطلبين الأصلي والإضافي يرميان إلى الحكم على الطاعن بأداء واجبات التسيير عن المدة من مارس 2020 الى متم شهر نونبر 2021 حسب واجب ربح شهري قدره 10.000,00 درهم، وأن جزءا من المدة المطلوبة كانت موضوع إنذارين توصل بهما الطاعن بتاريخ 23/07/2020 و 05/11/2020.
وحيث يتبين من المدة المذكورة أن بعض الأشهر تعلقت بفترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا التي أعلن عنها بموجب القانون رقم 2.20.292 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020 وتم التخفيف عنها بموجب القانون أيضا بعد تاريخ 10 يوليوز 2020 مما يتعين خصم واجب ربح ثلاثة أشهر لكون المحلات التجارية خلال الفترة المتمسك بها كانت مغلقة ولا مكان للقول بوجود ربح، وبخصوص باقي المدة فإن الطاعن لم يدل بما يثبت على أن المحل ظل مغلقا رغم التخفيف من حالة الطوارئ الصحية ومن أن المحل لم يعرف أي ربح وهو الملزم بالإثبات لكونه ماسك لدفاتر تجارية للمحل الذي يقوم بتسييره الأمر الذي يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 135.000,00 درهم عن المدة المطلوبة وذلك بعد خصم المبالغ المودعة بصندوق المحكمة وقدرها 35000,00 درهم بالإضافة لواجب ربح ثلاثة أشهر المتعلق بفترة الإغلاق الكلي للمحل التجاري وبالتالي فإنه وكما ذكر لما كان المستأنف ملزما بالإدلاء بدفاتره المحاسبية المبينة للمداخيل التي عرفها المحل خلال الفترة المطلوبة فإنه لا موجب لإجراء خبرة حسابية، مما يتعين اعتبار استئنافه جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 135.000,00 درهم.
وحيث إنه لما كان التماطل في أداء واجبات التسيير ثابتة في حق المستأنف فإنه بذلك يكون مخلا بالتزامه التعاقدي، وهو سبب موجب لفسخ عقد التسيير وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده في هذا الخصوص خلافا لما أورده الطاعن من أسباب غير ذي أساس ذلك لأن المحكمة لا حق لها في إنقاص واجب شهري متفق عليه بمقتضى عقد خطي رغما عن إرادة أحد أطرافه وأنه يتعين إجراء المسطرة المتعلقة بذلك بكيفية نظامية وفق ما يقتضيه القانون.
وحيث في الطلب الإضافي، فإنه قد ترتب بذمة المستأنف الذي لا زال حائزا للمحل موضوع التسيير واجبات لاحقة عن المدة المحكوم بها التي تبتدئ من فاتح دجنبر 2021 إلى متم شهر يناير 2023 والتي وجب عنها حسب واجب ربح شهري قدره 10.000,00 درهم مبلغا مجموعه 140.000,00 درهم والذي يتعين الحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المستأنف عليها مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 135.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 140.000,00 درهم و تحديد مدة الإكراه في حقه في الأدنى و تحميله الصائر.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025