Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective, nonobstant les actes du bailleur visant à faire cesser l’exploitation en réponse aux manquements du gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71547

Identification

Réf

71547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1212

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8205/503

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances dues jusqu'à l'expulsion effective et en réparation des dégradations constatées. L'appelant soutenait que les redevances n'étaient pas dues, le propriétaire ayant lui-même manqué à ses obligations en faisant retirer la licence d'exploitation et les compteurs d'eau et d'électricité, et contestait la valeur probante d'une expertise qu'il prétendait non contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'expulsion effective n'étant intervenue qu'à une date postérieure à la période litigieuse, la jouissance des lieux est présumée. Elle relève en outre que les démarches du propriétaire visant à la résiliation des abonnements et au retrait de la licence étaient justifiées par les manquements antérieurs et persistants du gérant à son obligation principale de paiement, établis par une précédente décision de justice. Concernant les dommages-intérêts, la cour juge l'expertise parfaitement contradictoire dès lors qu'il ressort du rapport que l'appelant était présent lors des opérations, a fait valoir ses observations et a signé le procès-verbal sans émettre de réserves. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سعيد (و.) بواسطة نائبته الأستاذة أمينة (د.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 تحت عدد 4029 في الملف عدد 2489/8205/2018 و القاضي :

في الطلب الاصلي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : على المدعى عليه السيد سعيد (و.) بأدائه لفائدة المدعي السيد إدريس (م.) مبلغ 42.000,00 درهم واجب كراء الأصل التجاري لمقهى (ه.) الكائنة بأسفل العمارة [العنوان] سيدي سليمان عن المدة من دجنبر 2016 إلى غاية فبراير 2017 مع النفاذ المعجل و مبلغ 60.000,00درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمقهى و مبلغ 1426,35 درهم عن واجب الكهرباء و بتحميله الصائر على القدر المحكوم عليه و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و برفض باقي الطلب .

في الطلب المضاد :

في الشكل : بقبول الدعووى .

في الموضوع : برفض الطلب و بتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد إدريس (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2017 عرض من خلاله أنه ابرم مع السيد سعيد (و.) عقد تسيير حر بخصوص مقهى (ه.) الكائنة أسفل العمارة [العنوان] سيدي سليمان مقابل مشاهرة قدرها 14.000,00درهم . وأنه استصدر حكما قضى عليه بأداء مبلغ 31.300,00 درهم مقابل واجبات كراء الأصل التجاري عن المدة من ابريل 2015 إلى ماي 2016 و تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم و فسخ عقد التسيير الحر و افراغه من المقهى تم تأييده استئنافيا مع أداء مبلغ 84.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2015 إلى نونبر 2016 و تم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 13/02/2017 وأن المدعى عليه ترتب بذمته واجبات كراء الأصل التجاري عن المدة من دجنبر 2016 إلى فبراير 2017 بمبلغ 42.000,00 درهم و أنه ألحق بالمقهى و بآلياتها خسائر بقيمة 60.000,00 درهم حسبما هو ثابت بتقرير الخبرة و محضر معاينة مجردة و عن فاتورة الماء مبلغ 2112,00 درهم و مبلغ 7282,00 درهم عن ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العام و التمس الحكم له بمبلغ 124.951,00 درهم .

وحيث تقدم المدعى عليه بمقال مضاد عرض من خلاله أن المدعى عليه فرعيا أخل بالتزاماته التعاقدية بفسخ عقدة التزويد بالماء و الكهرباء و بإلغاء رخصة الاستغلال و التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الضرر اللاحق به عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 01/07/2016 إلى انتهاء المدة المحددة بالعقد .

وحيث إنه بعد تبادل المذكرات بين دفاع الطرفين تم حجز الملف للمداولة لجلسة 23/01/2018 حيث قضت المحكمة بموجب الحكم عدد 24 في الملف عدد 135/1201/2017 بعدم الاختصاص النوعي للبث في النازلة و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص .

وحيث إنه بعد الاحالة و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان الحكم المطعون فيه علل قضاءه بخصوص الطلب الاصلي باستمرارية العمل بالمقهى إلى تاريخ تنفيذ الحكم بالافراغ بتاريخ 23/02/2017 و باستمرارية حيازة المستأنف للمقهى و الحال أن المستأنف عليه قام بتقديم طلب إلغاء رخصة الاستغلال إلى السلطات المعنية حيث صدر أمر إداري بسحبها وبعد خروج اللجنة المحلية المكلفة تم بتبليغ المستأنف بإغلاق المقهى و التوقف عن ممارسة النشاط التجاري ، مما يكون معه مالك الأصل التجاري مخلا بالتزاماته التعاقدية في محاولة منه الضغط على المستأنف من أجل افراغه . وان الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل تعداه إلى تقديم المستأنف عليه لطلب سحب عدادي الماء و الكهرباء من المقهى إلى الوكالة المختصة و بالفعل تم إزالة العدادين و هو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة و الاستجواب وطلب فسخ العقدة المرفق بهذا المقال و أمام هذا الوضع اضطر إلى اغلاق المقهى مما تكون معه مطالبة المستأنف عليه بواجبات الكراء عن هذه المدة غير مستحقة . كما أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض المستأنف عليه عن الخسائر المدعى وجودها و المحددة في مبلغ 60.000,00 درهم معتمدة في ذلك على خبرة أنجزت في إطار الأوامر الولائية و في غيبة الأطراف و دون قيام الخبير بالإجراءات القانونية المستلزمة لانجاز هذه الخبرات ودون الاعتماد على وثائق سليمة تثبت هذا الادعاء و دون أن يبدي المستأنف وجهة نظره في الموضوع ووسائل دفاعه وأن ادعاء وجود حفر بالمقهى غير واقعي لانعدام ذلك و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل قيمة الأضرار المدعى إحداثها ودون تحديدها إلى القدر المحكوم به مما يكون معه ما قضى به الحكم المطعون فيه غير صائب و حليف الإلغاء . أما بخصوص المقال المضاد فإن الحكم المطعون فيه قضى برفضه على الرغم من كون المستأنف أوضح في معرض كتاباته ودفوعه أن المستأنف عليه أخل بجميع التزاماته التعاقدية بإقدامه على نزع عدادي الماء و الكهرباء عن المحل و فسخ رخصة استغلال المقهى بشكل غير قانوني مما يكون معه المستأنف محقا في المطالبة باسقاط الوجيبة الكرائية و كذا في المطالبة بالتعويضات المستحقة له عن فوات فرص الكسب و ضياع الزبائن نتيجة الخطأ المعتمد و الواضح من المستأنف عليه . و التمس قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد برفض طلب المستأنف عليه الأصلي و في المقابل الاستجابة لاقصى ما جاء في مطالبه و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 12/03/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف ظل يستغل المقهى إلى أن تم تنفيذ القرار الاستئنافي بالافراغ بتاريخ 13/02/2017 وأن عقد التسيير يخول للمستأنف حق الحصول على عداد مستقل للماء و الكهرباء وأن المستأنف عليه لا يمكن أن يستمر في أداء فواتير الماء و الكهرباء التي تخص المقهى و الحال أن الثابت من عقد التسيير الحر أن هذا المسير هو الملزم بأدائها . وأن المستأنف عليه من حقه المطالبة بأداء واجبات الكراء إلى تاريخ الافراغ . و كذا التعويض المحكوم به عن الخسائر اللاحقة بالمقهى و عن واقعة استيلاء المستأنف على عدة تجهيزات المتثبتة بتقرير الخبرة و بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 23/02/2017 و التمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 12/03/2019 تخلفت عنها نائبة المستأنف رغم تبليغها بكتابة الضبط و الفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 19/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص تمسكه بكون المستأنف عليه غير محق في المطالبة بالواجبات الكرائية المحكوم بها لفائدته على أساس أنه استصدر قرارا إداريا بسحب رخصة استغلال المقهى كما قام بفسخ عقدة التزويد بالماء و الكهرباء فالثابت من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المستأنف من المحل المدعى فيه أنه لم ينفذ إلا بتاريخ 23/02/2017 مما يشكل قرينة على حيازته لهذا المحل إلى غاية هذا التاريخ ذلك أنه لم يثبت بمقبول تنفيذ قرار السلطات المحلية باغلاق المقهى بعد سحب رخصة الاستغلال ناهيك على أن واقعة إعادة تزويد المحل بمادتي الكهرباء و الماء تبقى ثابتة من خلال اشارة تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير سعيد (أ.) إلى أن المستأنف أحدث حفرا بالجدران من أجل جلب مادة الكهرباء من الجيران مما يكون معه ما تمسك به بهذا الخصوص على غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض استنادا إلى خبرة أنجزت في إطار الأوامر المبنية على طلب و في غيبة الأطراف ودون قيام الخبير بالاجراءات القانونية اللازمة لانجازها ودون أن يبدي وجهة نظره في النزاع فإن المحكمة من خلال مراجعتها لتقرير الخبرة المذكور تبين لها أنها أنجزت بحضور المستانف و الذي ضمنت تصريحاته في محضر تم التوقيع عليه من قبله و لم يبد أي تحفظ بخصوصها مما يكون معه ما نعاه على الخبرة غير جدير بالاعتبار و يتعين رده .

وحيث إنه بخصوص ما أثير بمجانبة الحكم المطعون للصواب فيما قضى به من رفض الطلب المضاد فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف أخل بالتزامه باداء واجب الاستغلال منذ بداية سريان عقد التسيير الحر مما حدى بالمستأنف عليه إلى مقاضاته لأداء ما بذمته عن المدة من ابريل 2015 إلى غاية ماي 2015 و كذا عن المدة من يونيو 2015 إلى غاية نونبر 2016 وبالتالي فلا يمكنه التضرع بكون المستأنف عليه قد فوت عليه فرص الكسب و ضياع الزبائن نتيجة الخطا المعتمد منه مادام أن هذا الاخير أقدم على فسخ عقدتي التزود بالماء و الكهرباء و إلغاء رخصة الاستغلال بكيفية قانونية مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس و يتعين رده .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial