Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58997

Identification

Réf

58997

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5759

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8201/4590

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente.

L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée.

Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant.

Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7840 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البضاء بتاريخ 02/07/2024 في الملف عدد 4718/8201/2024 و الذي قضى بعدم قبول الطلب و تحميل رافع الطلب المصاريف.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناءا على الحكم رقم 12870 الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2023 في الملف عدد 10827/8201/2023، القاضي بإختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف مع حفظ البت في المصاريف.

وبناءا على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به السيد المصطفى (و.) بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/10/2023 عرض من خلاله أن المدعى عليه أبرم معه عقد تسيير بخصوص الكشك التجاري المتواجد أمام مدرسة السنابل تحت عدد 887 شارع الزرقطوني البير الجديد، والمرخص له ببيع مادة التبغ قرار عاملي عدد 130 الرقم السري للزبون عدد 13231575 مقابل ربح شهري قدره 800,00 درهم، وأنه التزم بعدم منعه من مزاولة نشاطه في تجارة بيع التبغ وبعدم توقيف الرخصة، إلا أنه فوجئ بأن المدعى عليه قد قام بإلغاء رخصة بيع التبغ المصنع بالتقسيط حسب الثابت من صورة من طلبه المصحح الامضاء بتاريخ 3/1/2023 ، وتوقفت شركة م.ل. عن تزويده بالمادة المذكورة بسبب هذا الالغاء ، مما تسبب له في تراجع الارباح التي كانت تدرها عليه هذه التجارة ، وأنه رغم العديد من المحاولات الحبية والاتصالات الهاتفية من اجل التراجع عن هذا الالغاء وتقديم طلب تجديد رخصة بيع التبغ وعقد التموين لكن دون جدوى رفقته نسخة من انذار توصل به بتاريخ 01/09/2023 رغم مرور الاجل ولم يحرك ساكنا ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتجديد عقد التموين والرخصة مع شركة م.ل. بخصوص الكشك موضوع عقد التسيير ، وفي حالة امتناعه اعتبار هذا الحكم بمثابة اذن لتجديد عقد التموين والرخصة بخصوص الكشك ، والحكم عليه بأدائه له تعويض مسبق قدره 5000,00 درهم، و الأمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض عن الخسائر المادية الناتجة عن الغاء الرخصة وعقد التموين بمادة التبغ عن المدة من 03/01/2023 الى تاريخ اجراء الخبرة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و أرفق مقاله بنسخة من عقد تسيير و إلتزام ومحضر تبليغ إنذار و طلب إلغاء رخصة بيع التبغ وفاتورة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 12/12/2023 أكد من خلالها عدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة الإبتدائية بالجديدة لكون موضوع النزاع يتعلق بكراء ملك عمومي تابع لجماعة البئر الجديد و إحتياطيا فإن مدة الكراء إنتهت طبقا للفصل 688 من قانون الإلتزامات و العقود، و أنه و جه للمدعي إنذارا للإفراغ غير أنه لم يلتزم بذلك ، و أرفق مذكرته إنذار بالإفراغ و محضر تبليغ.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 19/12/2023 و التي جاء فيها أن أساس المطالبة بالتعويض هو الضرر الناتج عن إلغاء رخصة بيع التبغ من طرف المدعى عليها ، وأن هذا التصرف مخالف لمقتضيات العقد الرابط بينهما ، وبخصوص الدفع المتعلق بكون مدة العقد إنتهت فإنه بالرجوع للعقد الملاحظ أن مدته غير محددة و يبقى ساري المفعول مادام أنه يؤدي الأرباح التجارية لفائدة المدعى عليه و في المقابل يلتزم هذا الأخير بعدم طرده من المحل ، وأرفق مذكرته بصورة من الإلتزام، و عقد تسيير الحر ووثائق رقم المعاملات وصور شيكات.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

و بناءا على طلب مواصلة البت في الملف المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 01/04/2024، و الذي أرفقه بشهادة التسليم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بتاريخ 25/06/2024 و التي جاء فيها أنه أدلى بنسخة من مقال من أجل الإفراغ فتح له الملف المدني الابتدائي عدد 2024/1302/169 المدرج بجلسة2024/07/05، مؤكدا أن موضوع هذه الدعوى الأخيرة هو الإفراغ لانتهاء مدة العقد ، مما تكون دعوى المكتري هاته غير ذات موضوع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إثبات المدعي لواقعة تزويده من مادة التبغ من قبل شركة م.ل. ، وأنه وبالرجوع الى محررات المستأنف عليه فإنه لم ينكر واقعة تقدمه بطلب من أجل توقيف رخصة بيع التبغ وعقد التموين بمادة التبغ منذ 3/1/2023 رغم أنه ملتزم بمقتضى عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 5/12/2018 بعدم توقيف رخصة التبغ وعدم منح المسير من مزاولة نشاطه في التجارة المذكورة وقد جاء في العقد مايلي : ''....أشهد على نفسي ... أنني التزم بعدم توقيف رخصة التبغ وعدم منع المسير من مزاولة نشاطه في التجارة المذكورة ما دام هذا الأخير يؤدي واجبات الأرباح الشهرية بدون تماطل وفي حالة منعه أو توقيف الرخصة فإنني أتحمل التبعات والأضرار الناتجة عن ذلك ، وإتباثا لواقعة توقف تزويده من مادة التبغ من قبل شركة م.ل. ندلي الموقرة بشهادة توقيف النشاط صادرة عن الشركة المذكورة تفيد بأن حساب الزبون رقم 13231575 المفتوح بإسم السيد محمد (ق.) ... قد تم حذفه من سجلاتنا منذ 23/01/2023 وهو التاريخ اللاحق لتاريخ تقديم المستأنف عليه لطلب إلغاء رخصة بيع التبغ المصنع بالتقسيط بتاريخ 03/01/2023 ورغم إنذاره من أجل تجديد الرخصة المذكورة لم يستجب مما تتضح معه للمحكمة أن واقعة توقف تزويد المستأنف من مادة التبغ من قبل شركة م.ل. قد أضحت ثابتة بعد إدلائه بشهادة توقيف النشاط الصادرة عن الشركة المذكورة ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ملتمسات المقال الإفتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المقال بنسخة طلب إلغاء الرخصة ونسخة إنذار من أجل تجديدها ومحضر تبليغيه وشهادة توقيف النشاط وترجمة لها.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن مدة عقد التسيير انتهت ووجه للمستأنف إنذارا بالإفراغ بلغ به بتاريخ 08/09/2023 ولم يستجب لما ورد فيه مما يكون معه في وضعية المحتل بدون سند، وأنه أمام تعنت وامتناع المسير المستأنف عن إرجاع المحل إلى من له الحق في استغلاله تقدم بدعوى في مواجهته من أجل الإفراغ فتح لها الملف المدني الابتدائي عدد 169/1302/2024 المدرج بجلسة 01/11/2024 حسب الثابت من نسخة المقال الموجودة ضمن وثائق الملف ، وبذلك فإن المستأنف لا حق له في مقاضاته مادام قد أصبح في وضعية المحتل بدون سند بسبب انتهاء مدة العقد وعدم إفراغ المحل ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، ووأرفق المذكرة بصورة إنذار بالإفراغ وصورة محضر تبليغ الإنذار.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح بخصوص تمسك المستأنف عليه بانتهاء مدة عقدا لتسير أن هذا الادعاء لا يرتكز على اساس ، ذلك انه بالرجوع الى عقد التسيير الفقرة المتعلقة بمدة التسيير تكون سارية المفعول وغير محددة مادام المسير يؤدي الارباح التجارية في هذه الحالة يلتزم صاحب المحل بعدم طرد المسير أو مطالبته الإفراغ..." وكذلك الفصل الثالث من العقد المؤرخ في 07/05/2023 والذي بمقتضاه تم الاتفاق بين الطرفين على ان مدة التسيير غير محددة ، وأنه يؤدي الواجبات الشهرية المتفق عليها ، ولم يثبت المستأنف عليه خلاف ذلك ، مما يتضح معه ان عقد التسيير غير محدد المدة وان المستأنف عليه لا يحق له التمسك بانتهاء العقد مادام يؤدي الواجبات الشهرية دون تماطل ، ملتمسا اضافة هذه المذكرة الى الملف و اعتبار ما جاء فيها و الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئناف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 الفي جواب للأستاذ (د.) ومذكرة تعقيب الأستاذ (غ.) فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالإطلاع على وثائق الملف تبين ان ما أدلى به المستانف سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة مجرد صورة لطلب الغاء رخصة بيع التبغ دون الإدلاء بما يفيد أن الطلب المذكور تم توجيهه الى الجهة المذكورة به ، كما أن ما ادلى به الطاعن أمام هذه المحكمة من شهادة توقيف النشاط الصادرة عن شركة م.ل. تبين أنه تم استصدارها بعد صدور الحكم موضوع الطعن بالاستئناف و المحكمة كانت صائبة لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة الواردة بالحكم ، كما أنه وبالرجوع الى هذه الشهادة فإنه ليس ضمنها مايفيد أن سبب توقيف النشاط كان بناءا على طلب المستانف عليه ، وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial