Réf
67603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4595
Date de décision
30/09/2021
N° de dossier
2021/8205/3188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevance de gérance, Paiement de la redevance, Modification du jugement, Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Fin du contrat, Charge de la preuve, Calcul de l'indemnité, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances et sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'arriérés et d'une indemnité d'occupation.
L'appelant principal soutenait s'être acquitté des redevances par des paiements en espèces et contestait l'occupation effective des lieux, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur de l'obligation, lequel ne peut se contenter d'alléguer un paiement en espèces sans en rapporter la preuve.
Elle retient par ailleurs que l'occupation illicite est établie jusqu'à la date de l'expulsion effective constatée par procès-verbal d'exécution. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour évalue l'indemnité due sur la base de la redevance contractuelle pour toute la période d'occupation post-contractuelle.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité d'occupation, le confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم أحمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3841 بتاريخ 14/04/2021 في الملف عدد 1543/8205/2021 ، القاضي بأدائه للمدعي مبلغ 13500 درهم واجبات التسيير عن المدة من ابريل وماي ويونيو 2020 بحسب 4500 درهم عن كل شهر وبأداء مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن استمرار تواجده بالمحل بعد الحكم بالإفراغ منذ 29/06/2020 إلى 01/03/2021 تاريخ الإفراغ مع النفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات التسيير وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات.
كما تقدم دفاع المستأنف عليه محمد (أ.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2021 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/05/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 04/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الإستئناف الفرعي المقدم من طرف محمد (أ.) يجوز رفعه في كل الأحوال استنادا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2020 , عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بعنوان المدعى عليه والذي أبرم بخصوصه مع هذا الأخير عقدا للتسيير الحر و انه استصدر في مواجهته حكما نهائيا بالإفراغ بسبب انتهاء مدة العقد ، غير ان ذمة المدعى عليه لازالت عامرة بواجبات التسيير قبل انتهاء مدة العقد عن الأشهر ابريل وماي ويونيو 2020 وجب عنها مبلغ 13.500,00 درهم ، كما ان هذا الأخير لا يزال محتلا للمحل التجاري المذكور ولم يقم بإفراغه رغم الحكم عليه و سلوك إجراءات التنفيذ في مواجهته، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات التسيير المتبقية من فترة سريان العقد و المتعلقة بالأشهر ابريل وماي ويونيو 2020 بمبلغ 13.500,00 درهم و الحكم بأدائه تعويض بمبلغ 52.000,00 درهم عن الاحتلال بدون سند للمحل التجاري موضوع عقد التسيير بعد انتهاء العقد لمدة 8 أشهر من 01/07/2020 إلى نهاية فبراير 2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، و أرفق المقال بحكم وعقد تسيير حر وشهادة بعدم الطعن وإشعار بالإفراغ وإشعار باستعمال القوة العمومية.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 24/03/2021 جاء فيها انه يؤكد ان المدعي توصل بالواجبات المطالب بها في إبانها وبالشكل المتعارف عليه بين الطرفين وذلك عن طريق حيازتها نقدا وكتابتها في كناش المحاسبة بين الطرفين ، وان ذلك ما سار عليه الطرفين منذ بداية العلاقة بينهما منذ أكثر من خمسة عشر سنة، و انه بمجرد تبليغه بالحكم الصادر ضده بالإفراغ و تعيين تاريخ تنفيذه قام بإفراغ المحل من جميع سلعه وتجهيزاته و توقف عن استغلاله ، وانه مارس حق الدفاع وحق الطعن بحسن نية وايمانا منه بأنه ليس من العدل إفراغه من محل تجاري استثمر الكثير من المال والجهد من أجل تجهيزه و تأثيثه وإصلاحه وتوسيعه، وان الطرفين أبرما عدة اتفاقات متتالية منذ 21/05/2002 ثم 02/06/2004 ثم 16/05/2008 ثم 16/07/2012 و أخيرا 29/06/2016 وان هذه الاتفاقات المتتالية انصبت حول استغلال المحل موضوع الدعوى وانه بالرجوع للاتفاق الأول المبرم يوم 21/05/2002 يتبين انه تضمن ان إلتزام الطرف الأول المدعي ان الطرف الثاني ( المدعى عليه ) هو صاحب رأسمال المعد للحرفة المذكورة وان ذلك راجع لكون المحل كان مستغلا لبيع الملابس ومغلقا لفترة قبل تعاقد الطرفين ، إذ أصبح مستغلا لبيع الهواتف النقالة ولوازمها و ان المدعى عليه قام بتهييء المحل وإصلاحه و تبليطه وصباغته وتجهيزه بالمستلزمات الكهربائية الضرورية، كما انه قام بتوسيع المحل بإضافة جزء من الممر باتفاق مع مالك القيسارية وبمقابل مادي ليصبح للمحل واجهة مقابلة للمدخل الرئيسي للقيسارية ، لذلك يلتمس رفض جميع مطالب المدعي مع تحميله الصائر وحفظ حقه في تقديم مطالبه في مواجهة المدعي.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 24/03/2021 التمس من خلالها الحكم وفق كافة طلباته بما في ذلك النفاذ المعجل لثبوت الدين، وأرفق المذكرة بشهادة بعدم الطعن ومحضر الإفراغ وحكم .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 10/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس سليم ، لأن المستأنف عليه توصل بواجبات التسيير عن المدة من 01/04/2020 إلى 30/06/2020 في إبانها ، عن طريق حيازتها نقدا وكتابتها في كناش المحاسبة بين الطرفين ، وان المحكمة لم تجب عن الدفع وقضت بالأداء ، ومن حيث استحقاق واجبات التسيير عن المدة ما بين 29/06/2020 و 28/02/2021 فإن المستأنف بمجرد توصله بالإنذار قام بإفراغ المحل من جميع السلع والتجهيزات وتوقف عن استغلاله وان الإلتزام الأول المبرم بينهما بتاريخ 21/05/2002 ينص صراحة على التزام الطرف الأول المستأنف عليه ، بان الطرف الثاني هو صاحب الرأسمال المعد للحرفة ، وذلك راجع لكون المحل مستغل لبيع الملابس ومغلق قبل فترة تعاقدهما وأصبح مستغلا لبيع الهواتف النقالة ولوازمها وانه قام بتهيئي المحل وإصلاحه وقام بتوسعته وهو ما كلفه استثمارات من المال والجهد ، وانه كان معتمرا للمحل بحسن نية في إطار ممارسته لحقوقه ولا مجال لتغريمه .والتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2021 عرض فيه ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحدد عناصر التعويض الذي حددته في مبلغ 30.000,00 درهم، لأن المستأنف عليه لم يفرغ المحل إلا بعد سلوك عدة مساطر تجاوزت 8 أشهر، وكان عليه إفراغ المحل فور انتهاء المدة، كما انه تعمد الإضرار بالمحل وبعناصر الأصل التجاري وتعسف في استعمال حقه بالإستئناف ، وان مقابل التسيير المحدد في مبلغ 4500.00 درهم يبقى زهيد بالمقارنة مع عائدات استغلال المحل وان التعويض يتعين رفعه إلى مبلغ 6500.00 درهم . والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 52.000,00 درهم أي 8 أشهر بمبلغ 6500.00 درهم ، وأرفق المذكرة بنسخة من إشعار ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من إشعار بالقوة العمومية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2021 حضر لها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم سبق الإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2021 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم، لأن المستأنف عليه توصل بواجبات التسيير عن المدة ما بين 01/04/2020 إلى 30/06/2020 عن طريق حيازتها نقدا وتضمينها في كناش المحاسبة ، ولعدم الجواب عن الدفع المتعلق بحفظ حقه في توجيه اليمين الحاسمة .
لكن ، حيث أن عبئ إثبات أداء واجبات التسيير يقع على المستأنف الذي التزم في العقد بأدائها دون أن يدلي بما يثبت ذلك ، ويبقى ما تمسك به الطاعن من تضمين الأداء في كناش المحاسبة دفعا مجردا طالما لم يدل بالكناش المذكور والذي لا يوجد ضمن وثائق الملف ، أما بخصوص تمسكه بحفظ حقه في توجيه اليمين الحاسمة، فإن مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م تشترط تقديم طلب بتوجيه اليمين الحاسمة مباشرة للخصم وليس حفظ الحق في توجيهها، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة أعلاه
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم استحقاق المستأنف عليه للواجبات عن المدة ما بين 29/06/2020 إلى 28/02/2021 لأنه افرغ المحل بمجرد تبليغه الحكم ، فإن الثابت من وثائق الملف أن إفراغ المحل لم يتم فعليا إلا بتاريخ 01/03/2021 حسب ما هو ثابت من محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 35/8512/2021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مما يؤكد استمرار تواجده بالمحل خلال المدة المطلوبة إلى غاية تاريخ إفراغه، أما بخصوص ما تمسك به الطاعن من انه أبرم اتفاقيات متتالية مع المستأنف عليه وانه صاحب رأسمال المعد للحرفة، فإنه طالما ان صفته كمسير للمحل تبقى ثابتة بالعقود المدلى بها وكذا بالحكم الصادر ضده بفسخ عقد التسيير وإفراغ المحل ، وهي الصفة -حسب العقد- التي التزم على أساسها بأداء واجبات التسيير للمستأنف عليه ، فإن العقود المذكورة تنصب كلها حول تسييره للمحل ولا تشير إلى استمراره لاعتمار المحل بعد انتهاء عقد التسيير ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الإستئناف الفرعي :
حيث يتمسك المستأنف فرعيا باستحقاقه التعويض عن واجبات التسيير التي حرم منها بحسب المبلغ الشهري 6500.00 درهم
وحيث انه مادام ان واجبات التسيير حسب ما هو مضمن بالعقد هي مبلغ 4500.00 درهم شهريا، فإن المستأنف فرعيا يبقى محق باستحقاقه للواجبات الشهرية المذكورة كتعويض عن حرمانه من المحل عن مدة 8 أشهر من يوليوز 2020 إلى تاريخ إفراغ المستأنف عليه فرعيا منه 01/03/2021 بمجموع مبلغ 36.000,00 درهم، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 36.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 36.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65799
L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025