Réf
82243
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
879
Date de décision
05/03/2019
N° de dossier
2018/8205/509
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Résiliation pour faute, Redevance d'exploitation, Paiement des charges, Interprétation du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Dépôt de garantie, Confirmation partielle, Compensation de créances
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration du terme et non en cas de résiliation pour faute du preneur. La cour retient qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle expresse le prévoyant, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour faute pour priver le preneur de son droit à restitution. Elle ajoute que le non-paiement par le preneur des sommes dues au titre d'une condamnation antérieure ne justifie pas la rétention de la garantie, le bailleur devant recourir aux voies d'exécution pour recouvrer sa créance. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande en paiement de la redevance pour le mois de l'expulsion, l'occupation n'ayant été que partielle, mais fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des charges d'électricité dont la preuve était rapportée. Le jugement est donc confirmé pour l'essentiel et réformé uniquement sur ce dernier point.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد حميد (غ.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد توفيق (ق.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3328 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2017 في الملف عدد 75/8201/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه حميد (غ.) لفائدة المدعين عبد الرزاق (ا.) ومريم (ا.) مبلغ 200.000,00 درهم وبتحميله المصاريف ورفض باقي الطلب. وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليهما فرعيا لفائدة المدعي فرعيا مبلغ 24.000,00 درهم برسم واجب الاستغلال من يونيو 2016 إلى شتنبر 2016 ومبلغ 426,66 درهم برسم واجبات الماء والتطهير من 08/04/2016 إلى 06/10/2016 ومبلغ 673,47 درهم برسم واجب الكهرباء من 08/06/2016 إلى 05/08/2016 ومبلغ 7.200,00 درهم برسم واجب الضريبة المهنية عن سنة 2016 ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض مع تحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلب.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 14/12/2017 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/12/2017، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 20/10/2015 تقدم المدعي حميد (غ.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد توفيق (ق.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الرباط عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد استغلال مقهى تم فسخه قضائيا بموجب حكم صدر عن هذه المحكمة في الملف 3392/8201/2015 وقد تمت مباشرة إجراءات التنفيذ بشأنه، وأن العقد المذكور ينص على توصل المدعى عليه بمبلغ 200.000,00 درهم كضمانة لحين انتهاء العقد أو فسخه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ الضمانة مرفقا طلبه بنسخة من العقد ونسخة من الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/03/2017 جاء فيها أن إرجاع مبلغ الضمانة يتحقق في حالة انتهاء العقد بمدته وليس في حال فسخه للإخلال التعاقدي حسب الثابت من الحكم أعلاه، وأنه بعد صدور هذا الأخير وصيرورته نهائيا لعدم استئنافه، ترتب بذمة الطرف المدعى عليه مبلغ 30.000 درهم برسم واجب الاستغلال من يونيو 2016 إلى أكتوبر 2016 ومبلغ 4.262,99 درهم برسم واجبات الماء والتطهير من 08/04/2016 إلى 06/10/2016 ومبلغ 2.830,99 درهم برسم واجب الكهرباء من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 ومبلغ 7.200,00 درهم برسم واجب الضريبة المهنية عن سنة 2016، ملتمسا التصريح برفض الطلب الأصلي وفي المقابل الحكم على الطرف المدعى عليه فرعيا بأداء المبالغ المذكورة ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الاضطرار لرفع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية وبتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا مذكرته بصورة حكم وشهادة بعدم استئناف ومحضر تبليغ إنذار وفواتير استهلاك.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه بخصوص الطلب الأصلي، فقد استند المستأنف عليهما في مقال دعواهما الرامي لاسترجاع مبلغ الضمانة على الفصل الرابع من العقد الذي يربطهما بالمستأنف والذي جاء فيه : " يعترف المالك انه توصل من المستغلين المذكورين بمبلغ قدره ونهايته مائتا ألف درهم 200.000,00 درهم تبقى كضمانة ثابتة لحين انتهاء مدة هذا العقد وفسخه مرتبط بإرجاع هذا المبلغ لفائدة المستغلين وهذا بعد تصفية جميع التبعات والواجبات التي على عاتقه " وان هذا العقد قد تم فسخه قبل انتهاء مدته بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2105 بتاريخ 30/06/2016 في الملف رقم 3392/8201/2015 والذي جاء فيه : " وحيث ان تخلف المدعى عليهما عن أداء المبالغ المتخلذة بذمتهما وعدم استجابتهما الكلية لفحوى الإنذار الموجه لهما بهذا الصدد بتاريخ 21/04/2015 بالنسبة للمدعى عليه الأول وبتاريخ 26/06/2015 بالنسبة للثانية يجعلهما في وضعية تماطل من شأنها ان تشكل إخلالا منهما بالعقد الرابط بين الطرفين وهو ما يبرر الاستجابة لطلب فسخه... " وان الفصل الرابع من العقد المشار إليه انما تحدث عن إرجاع مبلغ الضمانة لفائدة المستغلين في حالة انتهاء العقد بمدته وهي 30/09/2018 وليس حالة فسخ العقد نتيجة إخلال بشروط العقد وعدم الوفاء والالتزام بها. وأنه تبعا لذلك، فان استرجاع مبلغ الضمانة إنما يتحقق عند انتهاء العقد بمدته وفسخه جراء انتهاء مدة العقد المحددة في أجل 30/09/2018 وليس بسبب الفسخ للإخلال بشروط العقد. وان العقد المشار إليه لم ينته بمدته حتى يترتب عنه الفسخ وإرجاع مبلغ الضمانة، بل تم فسخه قضائيا بسبب إخلال المدعيان بصفتهما مستغلان للمقهى بشروط العقد الذي وقعاه. وان المحكمة مصدرة الحكم النهائي المستدل به لاسترجاع الضمانة قد بررت رفضها لطلب العارض باستخلاص المبالغ المحكوم بها لفائدته والتي تمثل مجموع المستحقات المترتبة عن استغلال المقهى إلى حدود صدور الحكم في مبلغ 124.603,05 درهم من مبلغ الضمانة المراد استرجاعها من طرف المستأنف عليهما بكون : " ان الاستجابة لطلب استخلاص المبالغ المحكوم بها من مبلغ الضمانة الذي سبق للمدعي ان تسلمه بموجب الفصل الرابع من العقد والمحدد في مبلغ 200.000 درهم تظل رهينة بما استخلصته المحكمة من إرادة الطرفين أثناء التعاقد وفق ما هو مخول لها من سلطة في تأويل العقود بموجب الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الأول من ق.ل.ع. وانه وبنص الفصل 461 من القانون المذكور، فانه يمنع البحث عن قصد المتعاقدين إذا كانت ألفاظ العقد صريحة والحال انه يتبين للمحكمة ان الفصل الرابع من العقد ينص على حالة انتهاء العقد بمدته أي 30/09/2018 وليس فسخه لإخلال تعاقدي ... " غير ان ما استخلصته المحكمة مصدرة الحكم من إرادة الطرفين أثناء التعاقد وفق ما هو مخول لها من سلطة في تأويل العقود بموجب الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الأول من ق.ل.ع. قد أصبح نهائيا لعدم استئنافه من طرف المستأنف عليهما وأنه حاز قوة الشيء المقضي به، وتبعا لذلك فان الفسخ جراء الإخلال بشروط العقد وقبل انتهاء مدته لا يرتب إرجاع الضمانة بصراحة الحكم المحتج به والذي فسر العقد وأضحى نهائيا. وأخذا بعين الاعتبار كون المستأنف عليهما امتنعا عن أداء ما قضى به الحكم المستدل به لاسترجاع مبلغ الضمانة وقدره 124.603,05 درهم كما تخلذت بذمتهما المستحقات المحكوم بها بموجب الحكم المستأنف بما قدره 41.136,46 درهم وهي المبالغ التي لا تزال عالقة في ذمتهما، مما يجعل طلب المستأنف عليهما الرامي إلى استرجاع مبلغ الضمانة غير مرتكز على أساس من القانون ويكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه. وبخصوص الطلب المقابل، فانه بالنسبة لواجب استغلال المقهى عن شهر أكتوبر 2016 فقد التمس العارض الحكم لفائدته بواجبات استغلال المقهى عن المدة من يونيو 2016 إلى أكتوبر 2016 في مبلغ 30.000 درهم. وان الحكم المستأنف استثنى واجب الاستغلال عن شهر أكتوبر 2016 استنادا إلى ان الإفراغ تم بتاريخ 04/10/2017، لكن حيث بالاطلاع على عقدة الاستغلال المبرمة بين الطرفين في فصلها الأول فانها صريحة وواضحة في أن واجب استغلال المقهى يؤديه المستغلان في أول يوم من كل شهر بدون قيد أو شرط أو تماطل من جانبهما " مما يكون معه واجب الاستغلال عن شهر أكتوبر في مبلغ 6.000 درهم مستحقا ويتعين الحكم به لفائدة العارض. وبالنسبة لواجبات مخلف استهلاك الكهرباء، فان العارض التمس الحكم لفائدته بواجبات مخلف استهلاك الكهرباء عن المدة من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 في مبلغ 2.830,99 درهم وان الحكم المستأنف قضى لفائدة العارض فقط بمبلغ 673,47 درهم برسم واجب الكهرباء من 08/06/2016 إلى 05/08/2016 دون الباقي معللا ذلك بان الفواتير ووصولات الأداء عنها تعلقت بعداد آخر وبمكان استهلاك آخر غير مكان الاستهلاك موضوع المقهى، رغم أنه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها وكذا وصولات أدائها سيتضح للمحكمة بانها تتعلق بنفس العداد وبنفس مكان الاستهلاك وهو المقهى موضوع عقد الاستغلال واسمها " السانية " وبنفس العنوان بلوك [العنوان] الرباط، مما يكون معه العارض محقا في الحكم لفائدته بمجموع واجبات مخلف استهلاك الكهرباء عن المدة من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 في مبلغ 2.830,99 درهم. وبالنسبة للتعويض عن الاضطرار للدعوى، فان الحكم المستأنف قضى لفائدة العارض بتعويض عن اضطراره لرفع الدعوى أمام القضاء في مبلغ 5.000 درهم، وقد لحقته بسبب تماطل المستأنف عليهما وعدم وفائهما بالتزاماتهما وإلى يومنا هذا أضرار مادية ومعنوية أضرت بحقوقه ومصالحه. وان العارض يدلي للمحكمة بشهادة صادرة عن السيد قائد (د.) تؤكد أن المقهى موضوع الدعوى ظلت مقفلة منذ تاريخ صدور الحكم بإفراغ المستأنف عليهما والذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، مما يكون معه العارض محقا في الحكم لفائدته بالمبلغ المطلوب ابتدائيا والذي حدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب. وفي الطلب المقابل، بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وذلك بالحكم لفائدة العارض بواجب الاستغلال عن شهر أكتوبر 2016 في مبلغ 6.000 درهم وبواجبات مخلف استهلاك الكهرباء عن المدة من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 في مبلغ 2.830,99 درهم وبالرفع من مبلغ التعويض عن الاضطرار للدعوى للقدر المطلوب ابتدائيا 20.000 درهم مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لباقي المبالغ المحكوم بها لفائدة المستأنف في الطلب المقابل. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وشهادة السيد قائد (د.) وصورة من عقد الاستغلال موضوع الدعوى وصورة من الحكم النهائي رقم 2105 بتاريخ 30/06/2016 ملف عدد 3392/8201/2015.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهما المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 05/06/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان الجهة المستأنفة لم تحدد بدقة أسباب الاستئناف المرتكز عليها، مما يجعله معيبا من الناحية الشكلية، ومن حيث الموضوع، فان محتوى الاستئناف ركز على عدم أحقية العارضين في استرجاع مبلغ الضمانة لكون الفصل الرابع من العقد قد تحدث عن إرجاع مبلغ الضمانة في حالة انتهاء العقد وليس حالة الفسخ، غير ان الجهة المستأنفة سبق لها المطالبة باقتطاع مبالغ الكراء من مبلغ الضمانة في الملف التجاري عدد 3392/8201/2015 الذي عرض أمام المحكمة التجارية بالرباط وأصبح الحكم الصادر فيه نهائيا، وقد تم رفض هذا الطلب ولم يتم استئنافه، مما يفيد سبقية البت فيه. كما أنه لا وجود بالعقد الرابط بين الطرفين لأي بند يقضي بعدم أحقية العارضين في مبلغ الضمانة المطالب بها. وبخصوص واجبات الكراء المطالب بها، فان هذا الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فان العارضين تم إخراجهما من المحل وتم القيام بإجراءات التنفيذ في مواجهتهما سواء في الشق القاضي بالإفراغ أو أي مبالغ محكوم بها، وان إجراءات التنفيذ تضمن للمنفذ الأداء سواء، الحبية أو الإكراه البدني، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني. وبخصوص واجبات استغلال الماء والكهرباء، فان العارضين كانا يؤديان الواجبات بانتظام ولو لم يكن هناك أداء لاحق من شركة (ر.) على فسخ العقدة للتماطل، من جهة أخرى، فان هذه الواجبات هي باسم المالك، وهذا ثابت من فواتير، وانه من الناحية القانونية والواقعية لا تخصم ويتوجب رفض الطلب بشأنها، لانه كان على المالك تمكين العارضين من عداد خاص بهما لإثبات واقعة عدم الأداء. وبخصوص واجب الضريبة المهنية، فانه ليس للمالك ان يطالب بها لانها ليست ضريبة النظافة، وان هذه الضريبة هي باسم المالك ولم يثبت أدائها وهو موضوع بين المالك وادارة الضرائب ولا دخل للعارضين بها، لان هذا الأمر موكول لإدارة الضرائب وهي الجهة المختصة، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، مما يتعين معه التصريح بتأييده فيما قضى به ورد الاستئناف. مرفقين مذكرتهما بنسخة من الحكم عدد 2105 الصادر بتاريخ 30/06/2016.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف المدلى بها بجلسة 26/06/2018 مفادها ان المحكمة مصدرة الحكم المستدل به عدد 2105 اعتبرت المستأنف عليهما مخلين بشروط العقد، مما استوجب فسخه والحكم عليهما بأداء المستحقات المترتبة بذمتهما جراء هذا الإخلال، وبذلك لا يحق للمستأنف عليهما استرداد مبلغ الضمانة طالما انه ثبت من الحكم النهائي المذكور ان الفسخ لم يكن نتيجة انتهاء مدة العقد بل قبل انتهاء مدته جراء إخلال المستأنف عليهما بشروطه. وان المحكمة ستلاحظ ان المستأنف عليهما امتنعا من سداد مجموع المستحقات المحكوم بها نهائيا، وان ثمة مستحقات ترتب بذمتهما بما مجموعه 165.739,51 درهم، ولذلك فان طلب المستأنف عليهما استرداد مبلغ الضمانة يبقى غير مرتكز على أي أساس من القانون، طالما ان ثمة حكم ابتدائي نهائي قد حسم في الموضوع، ويكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي ويتعين إلغاءه. وفيما يتعلق بالطلب المقابل، فان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من تعويضات لفائدة العارض. وان استئنافه للحكم الابتدائي كان جزئيا فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل وذلك عن واجب استغلال المقهى عن شهر أكتوبر 2016 وواجبات مخلف استهلاك الكهرباء عن كل المدة من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 وكذا التعويض عن الأضرار التي لحقت بحقوقه ومصالحه واضطراره للدعوى. وان أحقية العارض لواجب استغلال المقهى عن شهر أكتوبر 2016 في مبلغ 6.000 درهم تجد سندها في صراحة الفصل الأول من عقدة الاستغلال والتي ألزمت المستغلان بأداء واجب استغلال المقهى في أول يوم من كل شهر بدون قيد أو شرط أو تماطل في جانبهما، علما ان أحقية العارض في واجبات مخلف استهلاك الكهرباء عن كل المدة من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 في مبلغ 2.830,99 درهم تجد سندها في الفواتير المدلى بها والتي تتعلق بنفس عنوان المقهى موضوع الدعوى. كما ان العارض لحقته أضرارا مادية ومعنوية جراء إخلال المستأنف عليهما بالتزاماتهما، كما اضطر إلى تكبد مصاريف الاضطرار إلى الدعوى، مما يجعله محقا في المطالبة برفع مبلغ التعويض الذي أقره الحكم المستأنف إلى القدر المطلوب في المرحلة الابتدائية بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم، مما يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي. وأرفق مذكرته بمحضر امتناع مؤرخ في 28/07/2016.
وبناء على باقي مذكرات الطرف المستأنف المدلى بها والتي أكد فيها هذا الأخير دفوعاته وملتمساته السابقة.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 26/02/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة بإسناد النظر للمحكمة مدلى بها من طرف دفاع الفريق المستأنف عليه، وحضر نائب المستأنفة وأكد سابق مكتوباته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/03/2019.
التعليل
حيث ثبت لهذه المحكمة بعد اطلاعها على مبررات الاستئناف ودراستها لوثائق الملف والحكم المستأنف ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به في الطلب الأصلي وبني على أسباب سليمة ووجيهة، ذلك انه بالرجوع إلى لفصل 4 من عقد الاستغلال الرابط بين الطرفين يلفى أنه ينص بصريح العبارة على انه يعترف المالك أنه توصل من المستغلين للأصل التجاري بمبلغ 200.000 درهم كضمانة ثابتة لحين انتهاء مدة العقد، وأن فسخه مرتبط بإرجاع هذا المبلغ لفائدة المستغلين بعد تصفية جميع التبعات والواجبات التي على عاتقه، ولما كان الثابت للمحكمة مصدرة للحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها ان عقد الاستغلال الرابط بين الطرفين قد تم فسخه قضائيا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 30/06/2016 في الملف عدد 3392/8201/2015 واستخلصت من ذلك عن صواب أحقية الطرف المدعي – المستأنف عليهما – في استرجاع مبلغ الضمانة، وذلك لأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني ولا اتفاقي يعطي الحق للمالك لحرمان مستغل الأصل التجاري والمكتري عموما من مبلغ الضمانة الذي يكون قد أداه له قبل شغل المحل المكرى له، وان امتناع المستأنف عليهما من تنفيذ مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه والقاضي عليهما بالأداء لا يبرر احتفاظ المستأنف بمبلغ الضمانة أو خصم المبالغ المحكوم بها لفائدته منها لوجود مساطر قانونية أخرى تمكنه من استيفاء دينه وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص يبقى غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الطلب المقابل فان الحكم المستأنف كان على صواب لما استثنى واجب الاستغلال عن شهر أكتوبر 2016 استنادا إلى ان الإفراغ تم بتاريخ 04/10/2016، ذلك ان عقدة الاستغلال المبرمة بين الطرفين وان كانت تنص في فصلها الأول على ان واجب استغلال المقهى يؤديه المستغلان في اول يوم من كل شهر بدون قيد أو شرط أو تماطل من جانبهما، فان ذلك رهين بان يكون مستغل الأصل التجاري قد ظل يشغل المحل إلى نهاية شهر أكتوبر 2016، ولما كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليهما قد أفرغا المحل بتاريخ 04/10/2016 فان المستأنف يكون غير محق في المطالبة بواجب الكراء عن شهر أكتوبر، وما عابه على المحكمة يبقى في غير محله.
وحيث أدلى المستأنف بكشف للمستحقات صادر عن شركة (ر.) يؤكد ان المستحقات التي يطالب بها عن واجبات الكهرباء عن المدة من 08/06/2016 إلى 06/10/2016 في مبلغ 2.830,99 يتعلق بنفس عنوان المقهى موضوع الدعوى، مما يكون معه المستأنف محقا في المطالبة بالمبلغ المذكور، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما لم يقض لفائدته بالمبلغ المذكور بكامله.
وحيث إن التعويض الذي حددته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 5.000 درهم يعتبر تعويضا مناسبا وكافيا لجبر الضرر. وما عابه الطاعن عليها غير ذي أساس.
وحيث يتعين بالاستناد إلى كل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به كواجب الكهرباء عن المدة من 08/06/2016 إلى 05/08/2016 إلى 2.830,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به كواجب الكهرباء عن المدة من 08/06/2016 إلى 05/08/2016 إلى 2.830,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025